توقيف شخص وسيدة متورطين في سرقات محلات للهواتف بطنجة    نادي الجزيرة الإماراتي ينهي التعاقد مع الحسين عموتة    مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن ونتانياهو يعتبرها "تعزز" موقف حماس    اغتصاب جماعي لطفل قاصر بموسم مولاي عبد الله أمغار    زلزال بقوة 5.8 درجة يهز ولاية تبسة بالجزائر    برامج تنموية جديدة بتوجيه ملكي .. ولفتيت يحذر من التوظيف الانتخابي    السكتيوي: قوة شخصية اللاعبين وثقتهم بأنفسهم كانت حاسمة في المباراة ضد الكونغو الديمقراطية    المليوي أفضل لاعب في مباراة المغرب والكونغو    ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا    الرئيس عون: لبنان تعب من الحروب    3 قتلى جراء إطلاق نار في نيويورك    بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم.. المغرب يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الكونغو الديمقراطية    هل الدولة المغربية محايدة سياسيا؟    حالة الطقس: جو حار ورياح نشطة غدًا الاثنين    اختفاء رجل مصاب بالزهايمر في الحسيمة.. وعائلته تناشد المواطنين بالمساعدة    الصحافة من بوابة الثقافة في ذكرى رحيل غلاب    الدرك الملكي يحجز أزيد من 200 كيلو غرام من مادة "المعسل"    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتصل بزوجته لتأكيد التضامن‮ ‬ .. بعد تهديد وزير الأمن القومي‮ ‬الاسرائيلي‮ ‬للقائد السجين مروان البرغوثي‮ ‬داخل زنزانته    مشروع الربط السككي بين طنجة وتطوان يعود إلى قبة البرلمان    ارتفاع ليالي المبيت ب13% في النصف الأول من 2025.. السياحة الوطنية ترتفع 5% والدولية 16%    السيارات المصنَّعة في طنجة تتصدر المبيعات في إسبانيا    إدغار موران : إسرائيل/ فلسطين : ثنائية النَّظرة    حادث مأساوي يودي بحياة شرطي في الشارع العام    تزكية معاذ القادري بودشيش شيخاً للطريقة القادرية البودشيشية    مؤرخان إسرائيليان ‬يقارنان المحرقة.. ‬والإبادة في‬ غزة!‬    "سينما الشاطئ" تحل بطنجة وتحتفي بالإبداع المغربي في الهواء الطلق    الصيادلة يعلنون عن احتجاج وطني تنديدا بنظام تسعيرة الأدوية بالمغرب        الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الغابون بمناسبة العيد الوطني لبلاده        السكتيوي يكشف تشكيلة المغرب لمواجهة الكونغو في الجولة الحاسمة من الشان        لأول مرة..الصين تكشف عن روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة    أطفال القدس الشريف يحلون بالحمامة البيضاء ويزورون أهم المعالم التاريخية لمدينة تطوان    البيجيدي يسائل وزير الداخلية حول مشاركة طوطو في مهرجان القنيطرة وضمانات التزامه بقيم المجتمع    أنفوغرافيك | خلال 2024.. المغرب ثاني وجهة استثمارية في شمال إفريقيا    بايرن ميونخ يكشف سبب رحيل أزنو    130 سربة و42 ألف خيمة.. موسم مولاي عبد الله أمغار يسجل مشاركة غير مسبوقة    ميرغت.. الزمان والمكان والذاكرة    جريمة التطاول على الدين    "الشان".. المغرب يواجه الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة    الصيادلة يصعدون ضد وزارة الصحة بسبب تجاهل مطالبهم المهنية    المغاربة على موعد مع عطلة رسمية جديدة هذا الشهر    الجزائر.. السلطات توقف بث قنوات تلفزية بسبب تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش    مذكرات مسؤول أممي سابق تكشف محاولات الجزائر للتدخل وعرقلة المغرب في قضية الصحراء    المنتخب الوطني يواجه الكونغو الديمقراطية.. هذا موعد المباراة والقنوات الناقلة    "لاغتيست" يشعل منصة "رابأفريكا"    بورصة الدار البيضاء تنهي أسبوعها على وقع ارتفاع طفيف لمؤشر مازي    هكذا يتجنب عشاق ألعاب الفيديو متاعب العين    دراسة: أطباء يفشلون في تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي    دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أهم الإشكالات المرتبطة بصندوق التكافل العائلي
نشر في أخبارنا يوم 19 - 03 - 2012


باحث بكلية الحقوق بمكناس

تشكل النفقة ثمرة التداعي أمام أقسام قضاء الأسرة، والتي نظم المشرع الأحكام المتعلقة بها من خلال القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة (من المادة 187 إلى المادة 205 )، بيد أن كثرة القضايا المعروضة على القضاء جعل منها ظاهرة مستفحلة، لم تفلح معها المساحيق التشريعية التي حلمها القانون رقم 70.03 الصادر في الثالث من فبراير 2004، بحيث بلغ عدد قضايا النفقة الرائجة أمام المحاكم سنة 2010 ما مجموعه 50211 ، كما سجل بقسم قضاء الأسرة بأكادير خلال سنة 2007 ما مجموعه 201 قضية ، كما شهد قسم قضاء الأسرة بورزازات في ذات السنة تسجيل ما مجموعه 219 قضية .
فوراء هذه الأرقام يقف طابور من المعاناة النفسية والإجتماعية لأسر تعيش الهزالة والتفكك على أكثر من مستوى ، لأجل هذا تدخل المشرع بإصدار القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 30 ديسمبر 2010، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به ، الصادرة في إطار المرسوم رقم 2.11.195 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 سبتمبر 2011.
وبناء عليه سنعمل على جرد أهم الإشكالات التشريعية المتربطة بهذا الصندوق ، هذا على أساس أن الحديث عن الإشكالات القضائية هو نقاش سابق لأوانه ، لكون هذا الصندوق دخل للتو حيز التنفيذ ، ولم تتشكل بعد حصيلة على مستوى العمل القضائي يمكن رصدها وتقييمها .
ومن تم يمكن القول أن صندوق التكافل العائلي يطرح جملة من الإشكالات القانونية، والتي نصوغها كالتالي :
أولا : أنه باستقراء المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 41.10 ، نجدها لا تعكس إرادة المشرع من وراء إحداث هذا الصندوق، والمتمثلة في إقرار وتكريس مبدأ التكافل والتضامن العائلي بين أفراد المجتمع، بحيث يظل الإسم الذي أطلق على هذا الصندوق ( صندوق التكافل العائلي) إسما شكليا طالما أنه يقصي فئات واسعة تدخل تحت مسمى "العائلة " كالأطفال المهملين والنساء الأرامل والوالدين المعوزين...
ثانيا : أن هذا الصندوق أقام تمييزا غير مبرر بين المرأة المطلقة المعوزة والمرأة المعوزة غير المطلقة، وكذا بين الأم المطلقة المعوزة و غير الأم المطلقة المعوزة، إذا جاء في المادة الثانية من القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي على أنه : " يستفيد من المخصصات المالية : الأم المعوزة المطلقة ، مستحقو النفقة من الأطفال بعد إنحلال ميثاق الزوجية "، هذا التمييز نجد المشرع التونسي قد تجاوزه من خلال إحداثه لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، المؤرخ في 5 جويلية 1993 ، الذي نص من خلال الفصل الأول منه على أن : " إحداث صندوق لضمان النفقة وجراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون" ، هكذا لم يميز المشرع التونسي بين المستفيدة المطلقة الأم وغير الأم وكذا بين المعوزة وغير المعوزة ، فالنفقة تعتبر من الديون الممتازة التي تتمتع بها النساء المطلقات بقوة القانون.
ثالثا : هزالة المخصصات المالية المرصودة للصندوق، إذ تم تحديد مبلغ 160 مليون درهم كغلاف مالي أولي لدعم الصندوق، وذلك من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2012، وتستخلص موارد الصندوق بالأساس من حصيلة الرسوم القضائية ( بنسبة 20% ) إلى جانب بعض الموارد الأخرى المنصوص عليها في إطار المادة 19 من قانون المالية لسنة 2011، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2010، وعليه فإن المشرع بحاجة إلى إعادة النظر في الشق المالي المرصود للصندوق، خصوصا أن مجال تدخل الصندوق ذا طابع إجتماعي إنساني بالأساس، فهذه الفئات المستهدفة لم ينتظرن أزيد من ثمان سنوات من التنصيص على هذا الصندوق - بعد أن عاش من عاش ومات من مات- للإستفادة من مخصصات مالية بخصة، تتمثل حسب المادة الرابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011 في 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما .
رابعا : أن المشرع واجه الفئات المستفيدة من المخصصات المالية للصندوق بإجراءات مسطرية وإدارية معقدة ، مع العلم أن المستوى التعليمي لهذه الفئات ضعيف جدا ، كما قد تطول الإجراءات لتمتد على طول شهور ، بحيث أن شهادة العوز المسلمة من طرف الوالي أو العامل قد لا تحصل عليها الأم المطلقة إلا بعد شهور من العناء جريا بين ردهات المصالح الإدارية، هذا على خلاف المشرع التونسي الذي إكتفى فقط للإشارة إلى ضرورة وجوب تقديم طلب الإستفادة مع إثبات قضية إهمال العيال .
خامسا : عندما أوكل المشرع لرئيس المحكمة الإبتدائية إختصاص البث في طلبات الإستفادة بموجب مقرر قضائي ، لم يوضح طبيعة هذه المقررات ، هل تدخل ضمن الأعمال الولائية الموكولة لرئيس المحكمة أم في إطار الأعمال القضائية ؟ فتحديد طبيعة هذه المقررات يساعدنا على فهم طبيعة المسطرة المتعلقة بتقديم طلبات الإستفادة من مخصصات الصندوق، هل تؤدى عنها الرسوم القضائية أم تبقى معفية ؟ وهل مقررات رئيس المحكمة تقبل الطعن في جميع الأحوال أم أنها تكون نهائية ؟ هنا نجد الفقرة الثانية من المادة 7 في القانون المحدث لصندوق التكافل العائلي تنص على أنه : " يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ "، وبإعمال مفهوم المخالفة فإن المقرر الصادر عن رئيس المحكمة بعدم الإستجابة للطلب يقبل الطعن ، وبالتالي يمكن القول أن طبيعة هذه المقررات الصادرة عن رئيس المحكمة ذات طابع ولائي .
وعلى سبيل الختام فإن هناك مجموعة من الإشكالات التي حملها القانون رقم 41.10 ، والتي ينتظر أن تكشف عنها الممارسة القضائية ، وذلك بعد أن تم التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بتدبير صندوق التكافل العائلي بين وزارة العدل ووزارة المالية من جهة ( الدولة) ، وصندوق الإيداع والتدبير من جهة ثانية ( الهيئة المختصة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.