عثمان بنجلون يبيع ضيعته بكبيك مقابل حوالي 109 مليون درهم مغربي (صور)    النيابة العامة بمراكش تنفي تسجيل أي وفاة خلال أحداث سيدي يوسف بن علي    الناظور.. تقديم 29 موقوفاً امام النيابة العامة على خلفية احتجاجات بالعروي    إجهاض محاولة تهريب دولي للكوكايين بمعبر الكركارات وحجز أكثر من 53 كيلوغراما من المخدرات    وفاة شاب إثر اعتداء وسرقة بحي طنجة البالية            تسعة أشخاص لقوا مصرعهم في حادثة سير خطيرة بسيدي قاسم    المغرب يُحدث قفزة تشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة    لجنة التعذيب.. الوجه الخفي للنظام العسكري الجزائري الذي يرهب أبناءه    وسيط المملكة يؤكد أن المغرب مستهدف وأن للتطبيقات المستخدمة بين التعبيرات الشبابية رهانات واستراتيجيات    وهبي يُدخل تعديلات على تشكيلة "الأشبال" أمام المكسيك    الفتح الرياضي يهزم اتحاد طنجة بثلاثية نظيفة برسم الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    قصف متواصل وإسرائيل تتحدث عن تقليص عمليتها بغزة تجاوبا مع خطة ترامب                حماس توافق مبدئيًا على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى        بيتيس يعلن إصابة سفيان أمرابط    العثماني: نعيش مرحلة صعبة... مطالب شباب جيل "Z" مشروعة وجميع وعود "أخنوش" لم تتحقق    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    مسرح رياض السلطان يواصل برنامجه لشهر اكتوبر    رسالة اجتماعية وأرقام قياسية.. أغنية "الهيبة" تحقق صدى واسعًا    تجربة إبداعية فريدة تجمع بين الشعر والموسيقى    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    لماذا يتجاهل بعض التونسيين أزمتهم الداخلية ويركزون على المغرب؟    ترامب يعلن عن "يوم كبير" ويشيد بدور دول عربية في خطة إطلاق الرهائن    الاتحاد الإسلامي الوجدي يهدد انطلاقة شباب المحمدية والمغرب التطواني يبحث عن تصحيح الأوضاع    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    البرلمان الهولندي يدعو إلى الإفراج الفوري عن ناصر الزفزافي وباقي السجناء السياسيين في المغرب    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إطلاق سراح النشطاء المحتجزين من طرف إسرائيل و تندد بخرق القانون الدولي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن للتنديد بقرصنة أسطول الصمود العالمي    تعيين محمد فوزي واليا على مراكش وخالد الزروالي واليا على فاس    جينك يعلن خضوع الواحدي لعملية جراحية في الكتف    رئيس "اليويفا": إستبعاد إسرائيل من مسابقات كرة القدم غير مطروح    الحكم بالسجن أربع سنوات وشهرين على ديدي    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب    الأمين العام يأسف لوقوع أعمال عنف أثناء المظاهرات في المغرب        فيدرالية اليسار تجمع أحزابا ونقابات وجمعيات حقوقية لدعم حراك "جيل زد"                        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    ارتفاع ضغط الدم يعرض عيون المصابين إلى الأذى    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أهم الإشكالات المرتبطة بصندوق التكافل العائلي
نشر في محمدية بريس يوم 20 - 03 - 2012


بقلم : سعيد موقوش باحث بكلية الحقوق بمكناس

تشكل النفقة ثمرة التداعي أمام أقسام قضاء الأسرة، والتي نظم المشرع الأحكام المتعلقة بها من خلال القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة (من المادة 187 إلى المادة 205 )، بيد أن كثرة القضايا المعروضة على القضاء جعل منها ظاهرة مستفحلة، لم تفلح معها المساحيق التشريعية التي حلمها القانون رقم 70.03 الصادر في الثالث من فبراير 2004، بحيث بلغ عدد قضايا النفقة الرائجة أمام المحاكم سنة 2010 ما مجموعه 50211 ، كما سجل بقسم قضاء الأسرة بأكادير خلال سنة 2007 ما مجموعه 201 قضية ، كما شهد قسم قضاء الأسرة بورزازات في ذات السنة تسجيل ما مجموعه 219 قضية .
فوراء هذه الأرقام يقف طابور من المعاناة النفسية والإجتماعية لأسر تعيش الهزالة والتفكك على أكثر من مستوى ، لأجل هذا تدخل المشرع بإصدار القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 30 ديسمبر 2010، إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به ، الصادرة في إطار المرسوم رقم 2.11.195 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 سبتمبر 2011.
وبناء عليه سنعمل على جرد أهم الإشكالات التشريعية المتربطة بهذا الصندوق ، هذا على أساس أن الحديث عن الإشكالات القضائية هو نقاش سابق لأوانه ، لكون هذا الصندوق دخل للتو حيز التنفيذ ، ولم تتشكل بعد حصيلة على مستوى العمل القضائي يمكن رصدها وتقييمها .
ومن تم يمكن القول أن صندوق التكافل العائلي يطرح جملة من الإشكالات القانونية، والتي نصوغها كالتالي :
أولا : أنه باستقراء المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 41.10 ، نجدها لا تعكس إرادة المشرع من وراء إحداث هذا الصندوق، والمتمثلة في إقرار وتكريس مبدأ التكافل والتضامن العائلي بين أفراد المجتمع، بحيث يظل الإسم الذي أطلق على هذا الصندوق ( صندوق التكافل العائلي) إسما شكليا طالما أنه يقصي فئات واسعة تدخل تحت مسمى "العائلة " كالأطفال المهملين والنساء الأرامل والوالدين المعوزين...
ثانيا : أن هذا الصندوق أقام تمييزا غير مبرر بين المرأة المطلقة المعوزة والمرأة المعوزة غير المطلقة، وكذا بين الأم المطلقة المعوزة و غير الأم المطلقة المعوزة، إذا جاء في المادة الثانية من القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي على أنه : " يستفيد من المخصصات المالية : الأم المعوزة المطلقة ، مستحقو النفقة من الأطفال بعد إنحلال ميثاق الزوجية "، هذا التمييز نجد المشرع التونسي قد تجاوزه من خلال إحداثه لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، المؤرخ في 5 جويلية 1993 ، الذي نص من خلال الفصل الأول منه على أن : " إحداث صندوق لضمان النفقة وجراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون" ، هكذا لم يميز المشرع التونسي بين المستفيدة المطلقة الأم وغير الأم وكذا بين المعوزة وغير المعوزة ، فالنفقة تعتبر من الديون الممتازة التي تتمتع بها النساء المطلقات بقوة القانون.
ثالثا : هزالة المخصصات المالية المرصودة للصندوق، إذ تم تحديد مبلغ 160 مليون درهم كغلاف مالي أولي لدعم الصندوق، وذلك من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2012، وتستخلص موارد الصندوق بالأساس من حصيلة الرسوم القضائية ( بنسبة 20% ) إلى جانب بعض الموارد الأخرى المنصوص عليها في إطار المادة 19 من قانون المالية لسنة 2011، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2010، وعليه فإن المشرع بحاجة إلى إعادة النظر في الشق المالي المرصود للصندوق، خصوصا أن مجال تدخل الصندوق ذا طابع إجتماعي إنساني بالأساس، فهذه الفئات المستهدفة لم ينتظرن أزيد من ثمان سنوات من التنصيص على هذا الصندوق - بعد أن عاش من عاش ومات من مات- للإستفادة من مخصصات مالية بخصة، تتمثل حسب المادة الرابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2011 في 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما .
رابعا : أن المشرع واجه الفئات المستفيدة من المخصصات المالية للصندوق بإجراءات مسطرية وإدارية معقدة ، مع العلم أن المستوى التعليمي لهذه الفئات ضعيف جدا ، كما قد تطول الإجراءات لتمتد على طول شهور ، بحيث أن شهادة العوز المسلمة من طرف الوالي أو العامل قد لا تحصل عليها الأم المطلقة إلا بعد شهور من العناء جريا بين ردهات المصالح الإدارية، هذا على خلاف المشرع التونسي الذي إكتفى فقط للإشارة إلى ضرورة وجوب تقديم طلب الإستفادة مع إثبات قضية إهمال العيال .
خامسا : عندما أوكل المشرع لرئيس المحكمة الإبتدائية إختصاص البث في طلبات الإستفادة بموجب مقرر قضائي ، لم يوضح طبيعة هذه المقررات ، هل تدخل ضمن الأعمال الولائية الموكولة لرئيس المحكمة أم في إطار الأعمال القضائية ؟ فتحديد طبيعة هذه المقررات يساعدنا على فهم طبيعة المسطرة المتعلقة بتقديم طلبات الإستفادة من مخصصات الصندوق، هل تؤدى عنها الرسوم القضائية أم تبقى معفية ؟ وهل مقررات رئيس المحكمة تقبل الطعن في جميع الأحوال أم أنها تكون نهائية ؟ هنا نجد الفقرة الثانية من المادة 7 في القانون المحدث لصندوق التكافل العائلي تنص على أنه : " يعتبر هذا المقرر نهائيا ولا يقبل أي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ "، وبإعمال مفهوم المخالفة فإن المقرر الصادر عن رئيس المحكمة بعدم الإستجابة للطلب يقبل الطعن ، وبالتالي يمكن القول أن طبيعة هذه المقررات الصادرة عن رئيس المحكمة ذات طابع ولائي .
وعلى سبيل الختام فإن هناك مجموعة من الإشكالات التي حملها القانون رقم 41.10 ، والتي ينتظر أن تكشف عنها الممارسة القضائية ، وذلك بعد أن تم التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بتدبير صندوق التكافل العائلي بين وزارة العدل ووزارة المالية من جهة ( الدولة) ، وصندوق الإيداع والتدبير من جهة ثانية ( الهيئة المختصة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.