لا دعوة ولا اعتراف .. الاتحاد الأوروبي يصفع البوليساريو    العيدودي رئيساً ل"المتصرفين الحركيين"    أكثر من 100 مهاجر يتسللون إلى سبتة خلال أسبوعين    ندوة ترسي جسور الإعلام والتراث    بعد منشور "طنجة نيوز".. تدخل عاجل للسلطات بمالاباطا واحتواء مأساة أطفال الشوارع    أوجار من العيون: إنجازات حكومة أخنوش واضحة رغم أن عددا من الأصوات تسعى للتشويش على عملها    المهرجان الدولي "ماطا" للفروسية يعود في دورة استثنائية احتفاءً بربع قرن من حكم الملك محمد السادس    شذرات في المسألة الدمقراطية    ألمانيا تعبر عن قلقها إزاء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة    نهضة بركان يهزم سيمبا بثنائية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    "الأشبال" يستعدون ل"بافانا بافانا"    بنهاشم يدرب فريق الوداد لموسمين    التعاون الدولي يطرق "أبواب الأمن"    سوريا تعتزم فتح سفارة في الرباط    ضمنها مطار الناظور.. المغرب وإسبانيا يستعدان لإنشاء 10 فنادق بمطارات المملكة    السلطات السورية تعلن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وللمفقودين"    طنجة تستعد لاحتضان الدورة السابعة للمؤتمر الدولي للأنظمة الذكية للتنمية المستدامة تحت الرعاية الملكية    طنجة.. العثور على جثة موظف بنكي قرب بحيرة مجمع القواسم في ظروف مأساوية    تطوان.. توقيف شقيقين متورطين في سطو "هوليودي" على 550 مليون سنتيم    افتتاح فضاء بيع السمك بميناء الحسيمة ب60 مليونا    سوريا تشكر جلالة الملك على قرار فتح سفارة المغرب بدمشق    بعد رفع أول حلقة من سقف ملعب طنجة.. الوالي التازي يُكرم 1200 عامل بغداء جماعي    انتخاب نور الدين شبي كاتبا لنقابة الصيد البحري التقليدي والطحالب البحرية بالجديدة .    بيع الماستر والدكتوراه.. تطورات مثيرة وتورط شخصيات وازنة    في طنجة حلول ذكية للكلاب الضالة.. وفي الناظور الفوضى تنبح في كل مكان    عزيز أخنوش من العيون: انتصارات دبلوماسية وتنمية شاملة تترجم رؤية جلالة الملك    الخارجية المغربية تتابع أوضاع الجالية المغربية في ليبيا في ظل اضطراب الأوضاع وتضع خطوطا للاتصال    اعتقال مقاتل "داعشي" مطلوب للمغرب في اسبانيا    سيدات الجيش يتوجن بكأس العرش على حساب الوداد    المغرب يتصدر السياحة الإفريقية في 2024: قصة نجاح مستمرة وجذب عالمي متزايد    الأمن الوطني وتحوّل العلاقة مع المواطن: من عين عليه إلى عين له    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    طنجة تحتضن أول ملتقى وطني للهيئات المهنية لدعم المقاولات الصغرى بالمغرب    جلالة الملك يدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالضفة الغربية وقطاع غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات    شركة "نيسان" تعتزم غلق مصانع بالمكسيك واليابان    الهاكا تضرب بيد القانون.. القناة الأولى تتلقى إنذارا بسبب ترويج تجاري مقنع    "استئنافية طنجة" تؤيد إدانة رئيس جماعة تازروت في قضية اقتحام وتوقيف شعيرة دينية    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    ريال مدريد يضم المدافع الإسباني هاوسن مقابل 50 مليون جنيه    فيلم بين الجرأة والاعتبارات الأخلاقية يعرض بمشرع بلقصيري    بوحمرون يربك إسبانيا.. والمغرب في دائرة الاتهام    الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح الدورة ال28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة    إفران تعتمد على الذكاء الاصطناعي للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها    الفيفا تكشف توقعاتها لمداخيل كأس العالم 2030.. إيرادات غير مسبوقة    مغرب الحضارة: أولائك لعنهم الله لأنهم سرطان خبيث الدولة تبني وهم يخربون.. ويخونون    "السينتينليون".. قبيلة معزولة تواجه خطر الانقراض بسبب تطفل الغرباء    ورشة تكوينية حول التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني بكلية العرائش    افتتاح المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي عند الدخول الجامعي 2025-2026    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    معاناة المعشرين الأفارقة في ميناء طنجة المتوسطي من سياسة الجمارك المغربية وتحديات العبور…    الزيارة لكنوز العرب زائرة 2من3    سميرة فرجي تنثر أزهار شعرها في رحاب جامعة محمد الأول بوجدة    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يتم تقسيم الميراث؟
نشر في أخبارنا يوم 01 - 08 - 2016

يُعرف الإرث بأنّه ما يورّثه الشّخص أو الجماعة لمن بعدهم، وقال بعضهم الإرث في الحسب، والورث في المال، وأمّا معنى الميراث في الشّرع فهو ما يتركه الشّخص لورثته من أموال وحقوق. ومن أهمّ ما يميّز نظام الميراث في الإسلام عن غيره من الأنظمة الوضعيّة، أنّ الشّارع لم يترك تقسيم الميراث بين الورثة إلى صاحب المال، ولم يجعل ذلك من حقّ نبيّ أو ملك، بل إنّ الله عزّ وجلّ هو من قسّم الميراث بالعدل في آيات قرآنيّة تؤكّد ذلك.

وقد منح الله عزّ وجلّ الإنسان الحريّة في أن يتصرّف في ثلث ماله بعد موته، حيث أنّه من الممكن له أن يضعه حيثما شاء، سواءً للأقرباء أو الأصدقاء الذين لا يرثونه، أو إلى جهات الخير المختلفة، ولا يجوز له أن يضعه في أمر مخالف للشرع، قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةّ لكم في أعمالكم) رواه ابن ماجه والدّارقطني .

أمّا ما تبقى من أمواله، وهو الثّلثان فإنّه حقّ شرعي فرضه الله عزّ وجلّ للأقارب والموالي، وبذلك وفّر الإسلام حمايةً لكلّ من النّساء، والأطفال، والجنين في بطن والدته، حيث كانوا في الجاهليّة محرومين من حقوقهم في الميراث. (1)

كيف يتم تقسيم الميراث:
يتمّ تقسيم الميراث على كلّ من يجب لهم الميراث على النّحو التالي: (2)

والد الميّت: حيث يرث والد الميّت بالفرض مرّةً وبالتّعصيب مرّةً أخرى، ويرث عن طريق الفرض سدس مال ابنه الذي توفّي أو ابنته التي توفّيت، إن كان لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذّكور أبناء أو بنات، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، فإن لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور وإنّما كان له بنات فقط، فإنّه يرث سدس مال ابنه فرضاً، حيث قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، ويرث الباقي تعصيباً، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم .
وفي حال لم يكن لابنه الميّت أولاد ذكور أو إناث، ولا لأولاده الذّكور أبناء أو بنات ورث كلّ المال بالتّعصيب، في حال لم يكن معه أناس من أصحاب الفروض، فإذا كان معه من أصحاب الفروض أخذ ما يتبقى من بعدهم، وإنّ الأب يمنع كلّ الأخوة من الميراث، سواءً الذّكور منهم والإناث لأبوين، أو لأبّ، أو لأمّ، وأبنائهم كذلك، فلا يأخذون شيئاً من الميراث معه.

قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء، 176 ، ومعنى الكلالة أن لا يكون عنده والد ولا ولد، وفي حال وجد الوالد أو الولد فإنّه يقوم بحجب الأخوة لأبوين أو لأبّ، سواءً الذّكور أو الإناث منهم، فإنّهم لا يرثون شيئاً.

وأمّا الجدّ فإنّه ينزل في منزلة الأبّ، لأنّ الجدّ يطلق عليه اسم الأب وإن علا، قال الله سبحانه وتعال: (يَا بَنِي آدَمَ) سورة الأعراف، 27 ، وقال الله سبحانه وتعالى: (مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) سورة الحج،78 .

والدة الميّت: إنّ والدة الميّت ترث سدس مال ابنها الذي توفّي أو ابنتها التي توفّيت، وذلك في حال كان لابنها الذي توفّي أولاد ذكور أو إناث، أو لأولاده الذّكور أبناء أو بنات، وذلك مهما نزلوا، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، وقال الله سبحانه وتعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال كان زوج ابنتها التي توفّيت أو والد ابنتها موجودان، ولا يوجد لدى ابنتها أولاد أو إخوان، فإنّ لوالدتها ثلث الباقي، وهي العمريتان، وبالتالي يخرج نصيب الزّوج النّصف، ويتمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمّه قسم واحد.

وفي حال كانت زوجة ولدها الذي توفّي وأبو ولدها موجودان، ولا يوجد لدى ولدها أولاد، ولا إخوان، ولا أولاد لهما، فبالتالي يخرج نصيب الزّوجة الرّبع، ويتمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمّه قسم واحد.

وأمّا جدّة الميّت لأمّه أو لأبيه فإنّها تقوم مقام الأمّ في السّدس في حال لم تكن له أمّ، فعن بريدة رضي الله عنه قال: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ) رواه النّسائي والبيهقي ، وأمّا جدّات الميّت، أي أمّهات أبي أبيه، أو أمّهات أم أبيه أو أمّهات أم أمّه، فإنّهن ينزلن منزلة جدّته حتّى إن علون، وبالتالي فهنّ يشتركن في السّدس، وذلك أنّ للميت ثلاث جدّات هنّ: من جهة أبيه جدّتان، أم أبي أبيه وأم أم أبيه، وأمّا من جهة أمّه فإنّ له جدّة واحدة، وهي أم أم أمّه.

زوج الميّت: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12 .
زوجة الميّت: قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12 .
أولاد الميّت، وأولاد أولاده الذّكور: قال الله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء، 11 ، وبالتالي فإنّ ابنة الميّت في حال كانت واحدةً فقط فإنّها ترث النّصف، قال الله سبحانه وتعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال كان لديها أخت أو أكثر من واحد من أبويها أومن والدها، فإنّهنّ يشتركن في الثلثين، قال الله سبحانه وتعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) سورة النّساء، 11 .

وفي حال كان لديها إخوة من والديها أو من أبيها، ذكوراً أو إناثاً، فإنّ المال يقسم بينهم، حيث يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين، قال الله سبحانه وتعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) سورة النّساء، 11 ، وفي حال لم يكن لها أي إخوة أو أخوات من والديها أو من أبيها، وكان هناك بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب، والتي يطلق عليها اسم بنت الابن، فإنّ لبنت الميّت النّصف، ولبنت أخيها السّدس تكملة الثّلثين.

وفي حال لم يكن للميّت إلا أولاد من الذّكور، فإنّهم يأخذون كلّ مال أبيهم تعصيباً، وذلك في حال لم يكن فيه جدّ، أو أب، أو زوجة، فإذا وجد واحد من هؤلاء أو كلهم فإنّه يأخذ فرضه، ويتمّ تقسيم الباقي بين الأولاد الذّكور بالتّساوي، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم .

الحكمة من الميراث:
لقد فضّل الله عزّ وجلّ الإنسان في هذه الحياة الدّنيا على كثير من المخلوقات، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) سورة الإسراء، 70 ، كما أنّ الله سبحانه وتعالى قد استخلف الإنسان في هذه الحياة، والإنسان بحاجة إلى ما يضمن له بقاءه واستخلافه، وبالتالي منح الله المال للنّاس ليكون لهم قياماً، قال سبحانه وتعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...) سورة النّساء، 5 ، فالمال هو أساس قيام مصالح النّاس، ووسيلة لتحقيقها، فإذا مات الإنسان انقطعت حاجته إلى ذلك المال، وأصبح من الضّروري أن يكون لهذا المال مالك جديد.

ولا يذهب هذا المال إلى من كان صاحب القوّة أو البأس، أو من يستطيع تحصيله بأيّ وسيلة كانت، لأنّ هذا الأمر يؤدّي إلى زيادة التّشاحن والبغضاء بين النّاس، وتصبح ملكيّة المال تابعةً لصاحب القوّة والبطش، وبالتالي تضيع مصالح العباد، وتتعطل حاجاتهم، ولأجل ذلك جعل الشّارع الميراث لأقارب الميّت، حتى يكون النّاس مطمئنين على مصير أموالهم، وإيصال نفعها إلى من تربطهم بهم روابط قويّة، مثل الزّوجية، أو القرابة، أو الولاء، ففي حال مات الشّخص فإنّ الشّارع أقرّ تقسيم الميراث على الأقارب بالعدل، وذلك للأقرب فالأقرب، ثمّ من يليهم في درجة القرابة. (3)

شروط الميراث:
هناك مجموعة من الشّروط التي يجب أن تتوافر في الميراث، وهي: (4)

وفاة المورّث: أي موت صاحب الميراث، لأنّ الشّخص الحيّ لا يتمّ وراثته في حياته، وأمّا وفاة صاحب الميراث فيمكن أن تكون تحقيقاً، أي موته في الحقيقة بالمشاهدة أو عن طريق شهادة أشخاص عدول، أو موته حكماً، أي أن يحكم القاضي بموته، وذلك في حالة من كان مفقوداً وميؤوس من إيجاده.

العلم بحياة الوارث بعد موت المورّث: أي أن يكون من سيرث الميراث حيّاً عندما توفي صاحب الميراث، وقد يكون هذا العلم حقيقيّاً، أي أنّ حياته قد ثبتت عن طريق المشاهدة أو عن طرييق شهادة عدول، أو أن يكون العلم بذلك تقديراً، أي أن يتمّ تقدير حياته عند موت صاحب الميراث، مثل في حالة الحمل، فهو يعتبر حيّاً على التقدير، وفي حال انفصاله فإنّه يحيا حياةً مستقرّةً، ويثبت له حقّه في الميراث.
عدم وجود أي مانع من موانع الميراث.

موانع الميراث:
هناك مجموعة من الأمور التي تمنع الوريث من الحصول على الميراث، وهي: (5)

المانع الأوّل: الاختلاف في الدّين، وذلك في حال كون المورّث على دين، والوريث على دين آخر، فإنّ اختلاف الأديان بينهما يمنعهما من أن يرثا بعضهما البعض، واختلاف الأديان بين الأشخاص من الممكن أن يكون على أشكال عديدة، منها:

أن يكون الوريث كافراً والمتوفّي مسلماً، سواءً أكان الوريث يهوديّاً، أو نصرانيّاً، أو غير ذلك من الملل، وفي هذه الحالة لا يرث شيئاً من قريبه المسلم، وذلك بإجماع العلماء والفقهاء، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم...) رواه البخاري
أن يكون الوريث مسلماً والمتوفّي كافراً، وهنا لا يرث المسلم شيئاً من قريبه الكافر، وهذا قول جمهور العلماء والفقهاء، والدّليل على ذلك الحديث السّابق.

أن يكون الوريث كافراً من ملة ما، والمتوفّي أيضاً كافراً من ملة أخرى، وبالتالي فإنّه لا توارث بينهما، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) رواه أبو داوود والترمذي ، وهناك مجموعة من الاختلافات الفقهيّة في كيفيّة تحديد الملة، فهناك من قال بأنّ الكفر كله يعتبر ملةً واحدةً، ومنهم من قال أنّ الملل ثلاث، وهي: اليهوديّة، والنّصرانية، وما دون ذلك ملة أخرى.

المانع الثّاني: القتل، أي إزهاق الرّوح، وبالتالي فإنّ القاتل لا يرث المقتول، ففي حال قتل الولد أمّه فإنّه لا يرثها، والقتل في حدّ ذاته على أنواع، فمنها القتل بغير حقّ، مثل القتل عامداً متعمّداً، أو القتل الخطأ، أو قتل شبه العمد، ومنه ما يكون بحقّ، مثل القتل بالقصاص، وقد اتفق جمهور العلماء على أنّ القتل يعدّ مانعاً من موانع الميراث، وذلك لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (.. ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب النّاس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً) رواه أبو داوود ، لكنّ الفقهاء اختلفوا في بعض صور القتل إن كانت تمنع القاتل من الميراث أم لا.
المانع الثّالث: الرّق، بمعنى العبودية، وفيه يمتنع الإنسان عن التصرّف، حيث أنّ الرّقيق لا يرث من كان حرّاً، لأنّ الرّقيق لا يملك مالاً، وماله عائد إلى سيّده، قال الله سبحانه وتعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ....) سورة النحل، 75 .

وتعدّ العبوديّة نوعاً من أنواع الرّقيق، فالرّقيق إمّا أن يكون عبداً خالصاً أو أن يكون مبعضاً، أي بعضه حرّ وبعضه عبد، أو يكون مكاتباً، أي موعوداً بالحريّة مقابل أن يدفع مبلغاً من المال، أو أن يكون مدبراً، أي موعود بحرّيته حال موت سيّده، أو تكون أم ولد، وهي من وطأها سيّدها، ثمّ حملت منه، وجاءت بولد، فهي لا تباع ولا توهب، وإنّما تصبح حرّةً عند موت سيّدها، والرّقيق الكامل لا يورّث ولا يرث، وأمّا الأنواع الأخرى من الرّقيق ففيها تفاصيل فقهيّة مختلفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.