تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نادي المحامين بالمغرب يهدد باللجوء إلى القضاء في حال احتفال السنغال بلقب الكان في فرنسا    المديرية العامة للأمن الوطني تنعي شهيد الواجب رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط المغربية تدشن خطاً جوياً مباشراً بين بروكسل وتطوان    جددت المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على التزامهما بإرساء علاقاتهما الثنائية ضمن دينامية جديدة قائمة على حوار سياسي مهيكل وتعاون معزز    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    بطولة UNAF: أشبال الأطلس على موعد مع مواجهة حاسمة أمام الجزائر    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إحباط تهريب دولي للكوكايين بالكركرات    مراكش.. إلقاء القبض على شخص فرض على سائق سيارة تأدية مبلغ مالي مقابل ركن سيارته في الشارع العام بدعوى توفره على "رخصة"    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ                الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    إدانة الرابور "الحاصل" بثمانية أشهر حبسا نافذا    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة        أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم    "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس        القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    إطلاق دراسات تهيئة منطقة لوجستية بالعرقوب قرب الداخلة لمواكبة مشروع الميناء الأطلسي    عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات    أمطار مرتقبة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية "مرسوم الساعة الاضافية نموذج"
نشر في أخبارنا يوم 21 - 03 - 2018

المبدأ المسلم به كقاعدة عامة هو عدم مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية لأن التشريع في الدولة بصفة عامة يجب أن تكون له الكلمة العليا في تنظيم المجتمع عن طريق وضع القواعد العامة المجردة، فإذا ما ترتب على التشريع ضرر معين لبعض المواطنين فإن الصالح العام يقتضي أن يتحملوا عبئ ذلك.

ومبدأ عدم إمكانية مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي وعما قد تسببه القوانين من أضرار معينة هو مبدأ تقليدي يقوم على مبدأ سيادة الدولة، ومن خصائص السيادة الذي تتمتع به الدولة أنها تفرض سلطاتها على الجميع دون أن يكون لاحد أي حق في المطالبة بالتعويض عن ضرر القوانين ، إذ أن الضرر الذي تسببه القوانين لا ينظر إليه إن كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

ويعتبر المفكر القانوني الفرنسي هوريو أشد المعارضين لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية إلا إذا كانت الدولة تستفيد ماليا من التشريع الذي أصدرته وكان هذا التشريع سبب ضررا لفرد معين أو عدة أفراد، وحسب هوريو فالقوانين التي تخضع الأفراد للخدمة العسكرية، وخدمة الأمن، وحفظ النظام العام لا مجال لمساءلة الدولة فيها لأنها لا تتعلق بعمليات مالية.

وقد يثار تساؤل هنا عما إذا كان القانون الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية تستفيد منه الدولة ماليا، في الوقت نفسه يتيح ذلك للأفراد مطالبة الدولة بتعويض الأضرار اللاحقة بهم؟

وزارة الطاقة والمعادن قد أشارت في ما مضى إلى أن إقرار الساعة الإضافية يهدف إلى تحسين هامش احتياطي الكهرباء خلال ساعات الذروة، وتوفير قرابة مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة اعتمادها. كما تحدثت الوزارة، في وثيقة سابقة صدرت عنها، إلى أن هذا الإجراء سيقتصد في الطاقة بنسبة 15% في أفق 2013، وأكد أيضا محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أن إضافة ساعة للتوقيت القانوني للمملكة يهدف بالأساس إلى الاستفادة من ضوء الشمس، والتقارب زمنيا ما أمكن من عدة دولة أوربية، تربطنا معها معاملات اقتصادية مهمة، إضافة إلى خفض من كلفة الكهرباء.

من خلال هذه التصريحات يمكن القول أن المرسوم رقم 2.13.781 الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية واقتصادية، ولا يجب استصغار هذا البعد المالي والاقتصادي، كما لا يجب أيضا تحقير الأضرار التي قد يسببها لفئة من المواطنين خصوصا العمال والموظفين، وأطفال وتلاميذ المدارس وذويهم، وبعض هذه الاضرار منها ما تحدث عنه الاخصائيين في بعض المقابلات.

لكن هل هي أضرار جسيمة يستطيع من خلالها هؤلاء المتضررين مطالبة الدولة بجبرها؟

مجلس الدولة الفرنسي في 14 يناير عام 1938 في قضية la fleurette وضع شروطا للحكم بالتعويض في الاضرار التي تسببها القوانين الصادرة عن الدولة وهي كالتالي:

· أن تسكت السلطة التشريعية عن تقرير التعويض أو عدم تقرير التعويض وبالتالي فالقاضي هو الذي يلجأ لتقرير وتقدير هذا التعويض حسب ظروف كل حالة وكل قضية.

· مشروعية المصالح التي لحقها الضرر بمعنى أن لا يتم الحكم بالتعويض في الحالات التي يحرمها أو يمنعها القانون وهي فعلا غير مشروعة ومخالفة للأخلاق والآداب والنظام العام.

· أن يكون الضرر المراد رفعه أن يصيب فردا بعينه أو مجموعة من الأفراد

· أن يكون الضرر جسيما بمعنى أنه تخطى الحد المعقول الذي يمكن أن يتحمله هذا الفرد أو تلك المجموعة، وليس مجرد ضرر عام وأضراره استثنائية.

كل هذه الشروط التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي هي شروط واقعية، فالشرط الرابع وحده يكفي أن نقول أن الاضرار التي نتجت عن زيادة ساعة على التوقيت الرسمي للمملكة والتي لاحظها الاباء والأمهات على ابنائهم وانفسهم أيضا، كعدم استطاعة الأطفال الخلود إلى النوم ليلا، ولا الاستيقاظ صباحا وفق التوقيت الجديد. وتأخر موعد نومه عن المعتاد بساعتين تقريبا، واستيقاظهم بعد جهد كبير، ورفضهم تناول وجبة الفطور، وميلهم نحو الغضب الشديد والحركية الزائدة، ومضاعفة المجهود عند الكبار كالآباء والأمهات، والعمال والموظفين، كل هذه الاضرار هي أضرار لا ترقى إلى مستوى الأضرار الجسيمة، هي أضرار استثنائية تزول بمجرد زوال هذه الساعة الاضافية.

لأنها لو كانت أضرار جسيمة قابلة للمساءلة لما توانى الفرنسيين عن السبق في مطالبة الدولة بجبرها، لأن فرنسا هي الأخرى شرعت مرسوم الساعة الاضافية، ولو كان في ذلك ضررا جسيما لتفاعل مجلس الدولة الفرنسي مع المضرورين مباشرة كما تفاعل مع قضية la fleurette.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.