الأمم المتحدة: انخفاض 70% بوجبات غزة والوقود ينفد والرعاية الصحية تنهار    أمطار رعدية مصحوبة بالبرد مرتقبة الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المغرب    الصين: لا رابح في الحروب التجارية    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    توتر أمني في طرابلس وسط أنباء عن مقتل مسؤول بارز ودعوات دولية للتهدئة    "كان" الشباب... المنتخب المغربي يستعد لمواجهة مصر بحثا عن التواجد في المشهد الختامي    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    الرئيس الأمريكي يصل إلى السعودية    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    أي سياسة عمومية لمواجهة اعتداءات "المختلين عقليا" على المواطنين؟    وفاة شاب بعد انقلاب سيارته في قناة مائية    نجوم سينمائيون يدينون في رسالة مفتوحة الصمت حيال "الإبادة الجماعية" في غزة    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    المغرب يتربع على عرش صناعة السيارات الأقل تكلفة في العالم    وهبي: يمكننا تحقيق أشياء عظيمة والمهم هو بلوغ النهائي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    النفط يهبط بفعل مخاوف من زيادة المعروض وحذر حيال اتفاق أمريكا والصين    المصادقة على 4 مراسيم لتحسين أوضاع العسكريين    وزير الخارجية البوروندي: عازمون على ضمان علاقات صداقة وتعاون وطيدة ومستدامة مع المغرب    كيوسك الثلاثاء| برادة يتوعد مثيري الشغب الرياضي بعقوبات صارمة وإجراءات لمحاصرتهم    نقابة تستنكر تدهور الأوضاع في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن    إحالة محمد شدا البرلماني السابق على الوكيل العام وترقب قرار الاعتقال    وحش السياسة المتخفي خلف قناع الفضيلة    انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    عودة الاستعمار القديم الجديد    نبذة عن هشام بلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض    من هو أمين الشابي سفير المغرب لدى جمهورية باكستان الإسلامية؟    بكين وواشنطن تتفقان على آلية حوار اقتصادي لتفادي التصعيد    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    بطولة اسبانيا: ريال مدريد يفتقد لجهود فينيسيوس وفاسكيس للاصابة    من الناظور إلى اسبانيا.. سقوط إمبراطورية الحشيش بقبضة الشرطة وهكذا وضف "الزعيم" عشيقاته لتبييض الأموال    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    حريق مهول يلتهم محلاً لمواد التجميل في طنجة (فيديو)    مندوبية السجون توضح بخصوص زيارة الزفزافي لوالده    تزامنا مع عرض مسرحية صينية بالرباط.. السفير الصيني بالمغرب يشيد بمستوى العلاقات الثقافية بين بكين والرباط    رسميا: أنشليوتي يقود منتخب البرازيل    الخزينة العامة للمملكة تكشف المداخيل الجمركية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    سلطات دار أقوباع تمنع تجار الفخار من احتلال الملك العمومي    حكيمي أفضل لاعب إفريقي في فرنسا    الفنان سعيد الشرادي يحيي حفلا فنيا بمدينة مراكش    مبيعات الإسمنت تجاوزت 4.52 مليون طن عند نهاية أبريل الماضي    نداء العيون-الساقية الحمراء: الدعوة لتأسيس نهضة فكرية وتنموية في إفريقيا    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    "ريمالد" تنشر لعثماني عن الحكومة    ندوة علمية بالحسيمة تسلط الضوء على التراث الثقافي بإبقوين ورهانات التنمية السياحية    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية "مرسوم الساعة الاضافية نموذج"
نشر في أخبارنا يوم 21 - 03 - 2018

المبدأ المسلم به كقاعدة عامة هو عدم مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية لأن التشريع في الدولة بصفة عامة يجب أن تكون له الكلمة العليا في تنظيم المجتمع عن طريق وضع القواعد العامة المجردة، فإذا ما ترتب على التشريع ضرر معين لبعض المواطنين فإن الصالح العام يقتضي أن يتحملوا عبئ ذلك.

ومبدأ عدم إمكانية مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي وعما قد تسببه القوانين من أضرار معينة هو مبدأ تقليدي يقوم على مبدأ سيادة الدولة، ومن خصائص السيادة الذي تتمتع به الدولة أنها تفرض سلطاتها على الجميع دون أن يكون لاحد أي حق في المطالبة بالتعويض عن ضرر القوانين ، إذ أن الضرر الذي تسببه القوانين لا ينظر إليه إن كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

ويعتبر المفكر القانوني الفرنسي هوريو أشد المعارضين لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية إلا إذا كانت الدولة تستفيد ماليا من التشريع الذي أصدرته وكان هذا التشريع سبب ضررا لفرد معين أو عدة أفراد، وحسب هوريو فالقوانين التي تخضع الأفراد للخدمة العسكرية، وخدمة الأمن، وحفظ النظام العام لا مجال لمساءلة الدولة فيها لأنها لا تتعلق بعمليات مالية.

وقد يثار تساؤل هنا عما إذا كان القانون الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية تستفيد منه الدولة ماليا، في الوقت نفسه يتيح ذلك للأفراد مطالبة الدولة بتعويض الأضرار اللاحقة بهم؟

وزارة الطاقة والمعادن قد أشارت في ما مضى إلى أن إقرار الساعة الإضافية يهدف إلى تحسين هامش احتياطي الكهرباء خلال ساعات الذروة، وتوفير قرابة مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة اعتمادها. كما تحدثت الوزارة، في وثيقة سابقة صدرت عنها، إلى أن هذا الإجراء سيقتصد في الطاقة بنسبة 15% في أفق 2013، وأكد أيضا محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أن إضافة ساعة للتوقيت القانوني للمملكة يهدف بالأساس إلى الاستفادة من ضوء الشمس، والتقارب زمنيا ما أمكن من عدة دولة أوربية، تربطنا معها معاملات اقتصادية مهمة، إضافة إلى خفض من كلفة الكهرباء.

من خلال هذه التصريحات يمكن القول أن المرسوم رقم 2.13.781 الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية واقتصادية، ولا يجب استصغار هذا البعد المالي والاقتصادي، كما لا يجب أيضا تحقير الأضرار التي قد يسببها لفئة من المواطنين خصوصا العمال والموظفين، وأطفال وتلاميذ المدارس وذويهم، وبعض هذه الاضرار منها ما تحدث عنه الاخصائيين في بعض المقابلات.

لكن هل هي أضرار جسيمة يستطيع من خلالها هؤلاء المتضررين مطالبة الدولة بجبرها؟

مجلس الدولة الفرنسي في 14 يناير عام 1938 في قضية la fleurette وضع شروطا للحكم بالتعويض في الاضرار التي تسببها القوانين الصادرة عن الدولة وهي كالتالي:

· أن تسكت السلطة التشريعية عن تقرير التعويض أو عدم تقرير التعويض وبالتالي فالقاضي هو الذي يلجأ لتقرير وتقدير هذا التعويض حسب ظروف كل حالة وكل قضية.

· مشروعية المصالح التي لحقها الضرر بمعنى أن لا يتم الحكم بالتعويض في الحالات التي يحرمها أو يمنعها القانون وهي فعلا غير مشروعة ومخالفة للأخلاق والآداب والنظام العام.

· أن يكون الضرر المراد رفعه أن يصيب فردا بعينه أو مجموعة من الأفراد

· أن يكون الضرر جسيما بمعنى أنه تخطى الحد المعقول الذي يمكن أن يتحمله هذا الفرد أو تلك المجموعة، وليس مجرد ضرر عام وأضراره استثنائية.

كل هذه الشروط التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي هي شروط واقعية، فالشرط الرابع وحده يكفي أن نقول أن الاضرار التي نتجت عن زيادة ساعة على التوقيت الرسمي للمملكة والتي لاحظها الاباء والأمهات على ابنائهم وانفسهم أيضا، كعدم استطاعة الأطفال الخلود إلى النوم ليلا، ولا الاستيقاظ صباحا وفق التوقيت الجديد. وتأخر موعد نومه عن المعتاد بساعتين تقريبا، واستيقاظهم بعد جهد كبير، ورفضهم تناول وجبة الفطور، وميلهم نحو الغضب الشديد والحركية الزائدة، ومضاعفة المجهود عند الكبار كالآباء والأمهات، والعمال والموظفين، كل هذه الاضرار هي أضرار لا ترقى إلى مستوى الأضرار الجسيمة، هي أضرار استثنائية تزول بمجرد زوال هذه الساعة الاضافية.

لأنها لو كانت أضرار جسيمة قابلة للمساءلة لما توانى الفرنسيين عن السبق في مطالبة الدولة بجبرها، لأن فرنسا هي الأخرى شرعت مرسوم الساعة الاضافية، ولو كان في ذلك ضررا جسيما لتفاعل مجلس الدولة الفرنسي مع المضرورين مباشرة كما تفاعل مع قضية la fleurette.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.