"شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    هجوم إسرائيلي ينسف الهدنة ويعيد توزيع الأدوار    بطل مغربي في الصين.. إشادة رسمية بعد إنقاذ شابة من الموت غرقاً    برنامج الملتقى الإقليمي للتوجيه بتيزنيت.. أروقة و ورشات تفاعلية ومقابلات فردية ومحاضرة.    رئاسة مغربية لمجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يعرض أبرز الالتزامات    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية وزخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد المقبل    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة    كينيا تصطف إلى جانب المغرب: دعم صريح يعزز زخم الحكم الذاتي ويعيد توجيه بوصلة المواقف الإفريقية    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طرد 22 طالباً يجر الميداوي للمساءلة        كينيا تعلن دعم الحكم الذاتي بالصحراء وتتحرك لتوسيع دائرة المؤيدين دوليًا    المغرب وكينيا يوقعان 11 اتفاقية تشمل الفلاحة والصحة والتعليم    المجلس الاقتصادي ينبه لمخاطر دمج "الكنوبس" مع "الضمان الاجتماعي" ويوصي باعتماد تغطية صحية للطلبة وتقنين النفقات الطبية    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    الأمن يوقف شخصا حرض على قتل المعتنقين لديانات مختلفة        ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق        منخفض بارد يسيطر على الأجواء المغربية .. أمطار ورياح وانخفاض للحرارة    موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    اختبار المصداقية يضع "الكاف" بين الدبلوماسية الرياضية والعدالة القانونية    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش        بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران    إحباط محاولة تهريب 181 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب            الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب        أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..رسالة تدعو قضاة النيابة العامة للامتناع عن التعاليق المتشنجة حول قرار المحكمة الدستورية والهيني "القرار ثورة في استقلال القضاء" وهذه التفاصيل
نشر في أخبارنا يوم 12 - 02 - 2019

أفادت مصادر موثوقة أن رسالة ودية من مسؤول كبير برئاسة النيابة العامة تم توجيهها لقضاة النيابة العامة دعتهم إلى الامتناع عن التعليق على قرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي. ولاسيما ذلك النوع من التعاليق المتشجنة التي من شأنها زرع الفرقة بين مكونات العدالة. حيث تقول الرسالة أن الأمر يتعلق بقرار قضائي لمراقبة دستورية قانون، يجب على القضاة احترامه تطبيقاً الفصل 134 من الدستور. وليس لهم اعتباره نصرا أو هزيمة، كما بدأ من بعض التدوينات عبر الوسائط الاجتماعية.
وأكدت الرسالة التي حصل عليها الموقع على وحدة القضاء ووحدة مكونات العدالة المختلفة، ولاسيما كتابة الضبط وموظفي المحاكم، الذين هم جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة . ونبهت أن لا ينساق القضاة في إطار حرية التعبير المكفولة لهم وراء بعض الآراء المتشنجة ، ويتسبب الرد عليها في إفساد الأجواء الجيدة التي تطبع علاقات القضاة بأطر وموظفي كتابة الضبط.
وكانت المحكمة الدستورية قد اتخدت قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكانت الحكومة قد أحالت قانون التنظيم القضائي للمملكة على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وصرحت المحكمة في قرارها الصادر في 8 فبراير الجاري، بأن مسطرة إقرار التعديلات المدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، غير مطابقة للدستور.و المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فيما خولته من صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، والمواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، فيما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهم للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، والمواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فيما أغفلته على التوالي من تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة، والمادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية، غير مطابقة للدستور. وقضت المحكمة بان المواد من 102 إلى 109 تكتسي طابعا تنظيميا، وأن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأنها؛
وقال محمد الهيني القاضي السابق في تدوينة على صفحته الفيسبوكية:" انه خلافا لبعض الاراء التي ذهبت الى ان المحكمة الدستورية صرحت بدستورية قانون التنظيم القضائي فان الواقع خلاف ذلك لان النص اعيد الى مرحلة التشريع لضمان التقيد بما قررته المحكمة الدستورية من عدم دستورية العديد من مواده اما بالمخالفة المباشرة او بعدم التنظيم او بالقراءة التاويلي".
وأردف الهيني :"ان القرار احدث ثورة في مسار استقلالية السلطة القضائية في الجانب المتصل باستقلال الادارة القضائية وارتباطها بالشق القضائي وتمييزها عن الشق الاداري والمالي للمحاكم الذي يتبع للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ،اسئلة كثيرة كلها تقودنا الى افول وزارة العدل في افق الغائها ولم لا تحويلها الى وزارة مكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية" ،قرار المحكمة الدستورية ، يضيف الهيني، "جعل من وزارة العدل وزارة لتدبير الوضعية المهنية لموظفي المحاكم وتدبير الميزانية والممتلكات ،وهو مؤشر طبيعي لنضال جمعوي وحقوقي مرير وتضحيات وامال كبيرة بدستور متقدم وبمحكمة دستورية رائعة وراقية في سمو تفكيرها وبمجلس اعلى للسلطة القضائية تمسك باستقلال المحاكم وقضاتها ومهد الطريق لاعادة تشكيل خريطة توازن السلطات واستقلالها بعد الدفع بقانون التنظيم القضائي لمحطة مراقبة الدستورية والعبور الناجح والسلمي للاستقلالية امام تراجع ان لم اقل فشل مخطط الرجعية والتبعية القديم"، يختم الهيني تدخله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.