الملك يبعث برقية تهنئة مختصرة إلى إدريس لشكر في صيغة بروتوكولية مغايرة للبرقيات السابقة    مولاي الحسن يترأس حفلا على شرف أعضاء المنتخب الوطني بطل العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    فرنسا تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يحافظ على سجله المثالي بفوز كبير على بروج    جلالة الملك: عبد القادر مطاع قامة مبدعة تركت أثرا كبيرا في الفن المغربي    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    العدالة والتنمية يتحفظ بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل    تقرير يسجل ارتفاع معدل التضخم مقارنة ب2024    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    حكيم زياش يوقّع للوداد    ريال مدريد يضع عثمان معما تحت المجهر .. مواهب المنتخب الوطني للشبان تخطف أنظار العالم    في ثاني مباريات بالمونديال المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة ينهزم أمام إيطاليا    مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء    مشروع قانون المالية 2026 يسعى لتحصيل مزيد من الضرائب دون تخفيف كلفة المعيشة    اتحادات المقاولات بالمغرب وإسبانيا والبرتغال تنشئ لجنة مشتركة لتعزيز أثر تظاهرة كأس العالم 2030    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    لقاءات تجارية تجمع تعاونيات مغربية وفعاليات دولية بمعرض أبوظبي للأغذية    الدعم العمومي لغاز البوطان يتجاوز نسبة 55% من سعر البيع بالمغرب    نصف طلبة الجامعات المغربية يدرسون العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية    "سخاروف" تكرم صحافيين مسجونين    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    "المدى" تحتفي بخريجي أكاديمية الفنون    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    رسميا.. ملعب الأمير مولاي عبد الله معقل مباراة الجيش الملكي و حرية الغيني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغت ما يفوق 17 مليار درهم (برادة)    260 سنة سجنا في حق 33 متهما بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات "جيل زِد" بسوس ماسة    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    بكين تستضيف جلسة خاصة لتخليد ذكرى عودة تايوان إلى الوطن الأم    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    كيوسك الأربعاء | المنتجات المغربية تدخل 24 سوقا إفريقيا بدون رسوم    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    التخريب يستنفر أمن مرس السلطان    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    مجلة ليكسوس تدخل تصنيفات معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي"    اصطدام حافلتين يسلب حياة العشرات في أوغندا    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    إدريس لشكر… قائد التجديد وواضع أسس المستقبل الاتحادي    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..رسالة تدعو قضاة النيابة العامة للامتناع عن التعاليق المتشنجة حول قرار المحكمة الدستورية والهيني "القرار ثورة في استقلال القضاء" وهذه التفاصيل
نشر في أخبارنا يوم 12 - 02 - 2019

أفادت مصادر موثوقة أن رسالة ودية من مسؤول كبير برئاسة النيابة العامة تم توجيهها لقضاة النيابة العامة دعتهم إلى الامتناع عن التعليق على قرار المحكمة الدستورية حول التنظيم القضائي. ولاسيما ذلك النوع من التعاليق المتشجنة التي من شأنها زرع الفرقة بين مكونات العدالة. حيث تقول الرسالة أن الأمر يتعلق بقرار قضائي لمراقبة دستورية قانون، يجب على القضاة احترامه تطبيقاً الفصل 134 من الدستور. وليس لهم اعتباره نصرا أو هزيمة، كما بدأ من بعض التدوينات عبر الوسائط الاجتماعية.
وأكدت الرسالة التي حصل عليها الموقع على وحدة القضاء ووحدة مكونات العدالة المختلفة، ولاسيما كتابة الضبط وموظفي المحاكم، الذين هم جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة . ونبهت أن لا ينساق القضاة في إطار حرية التعبير المكفولة لهم وراء بعض الآراء المتشنجة ، ويتسبب الرد عليها في إفساد الأجواء الجيدة التي تطبع علاقات القضاة بأطر وموظفي كتابة الضبط.
وكانت المحكمة الدستورية قد اتخدت قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكانت الحكومة قد أحالت قانون التنظيم القضائي للمملكة على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وصرحت المحكمة في قرارها الصادر في 8 فبراير الجاري، بأن مسطرة إقرار التعديلات المدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، غير مطابقة للدستور.و المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فيما خولته من صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، والمواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، فيما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهم للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، والمواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فيما أغفلته على التوالي من تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة، والمادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية، غير مطابقة للدستور. وقضت المحكمة بان المواد من 102 إلى 109 تكتسي طابعا تنظيميا، وأن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأنها؛
وقال محمد الهيني القاضي السابق في تدوينة على صفحته الفيسبوكية:" انه خلافا لبعض الاراء التي ذهبت الى ان المحكمة الدستورية صرحت بدستورية قانون التنظيم القضائي فان الواقع خلاف ذلك لان النص اعيد الى مرحلة التشريع لضمان التقيد بما قررته المحكمة الدستورية من عدم دستورية العديد من مواده اما بالمخالفة المباشرة او بعدم التنظيم او بالقراءة التاويلي".
وأردف الهيني :"ان القرار احدث ثورة في مسار استقلالية السلطة القضائية في الجانب المتصل باستقلال الادارة القضائية وارتباطها بالشق القضائي وتمييزها عن الشق الاداري والمالي للمحاكم الذي يتبع للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ،اسئلة كثيرة كلها تقودنا الى افول وزارة العدل في افق الغائها ولم لا تحويلها الى وزارة مكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية" ،قرار المحكمة الدستورية ، يضيف الهيني، "جعل من وزارة العدل وزارة لتدبير الوضعية المهنية لموظفي المحاكم وتدبير الميزانية والممتلكات ،وهو مؤشر طبيعي لنضال جمعوي وحقوقي مرير وتضحيات وامال كبيرة بدستور متقدم وبمحكمة دستورية رائعة وراقية في سمو تفكيرها وبمجلس اعلى للسلطة القضائية تمسك باستقلال المحاكم وقضاتها ومهد الطريق لاعادة تشكيل خريطة توازن السلطات واستقلالها بعد الدفع بقانون التنظيم القضائي لمحطة مراقبة الدستورية والعبور الناجح والسلمي للاستقلالية امام تراجع ان لم اقل فشل مخطط الرجعية والتبعية القديم"، يختم الهيني تدخله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.