أسرة الأمن الوطني بسلا تحتفي بالذكرى 69 لتأسيسها    وزير العدل يعتذر في طنجة لأسرة المحاماة    اليماني: تحرير أسعار المحروقات خدم مصالح الشركات.. وأرباحها تتجاوز 80 مليار درهم    للجمعة ال76.. آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع غزة    الناصري يؤكد طرده كاتبة بالوداد عام 2019 وينفي فصلها بسبب شهادتها ضده    ولاية أمن الدار البيضاء تخلد الذكرى ال 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    تزامناً مع حريق بضواحي تطوان.. الدولة تُخصص 160 مليون درهم لمواجهة حرائق الغابات    تفاصيل الشروط الجديدة للحركة الانتقالية بالتعليم    وهبي يستقبل وفدا من الرأس الأخضر    شراكة تعزز وصول ذوي الإعاقة البصرية إلى المعرفة البيئية    ترامب يُنهي جولته الخليجية بصفقات قياسية    الأميرة للا حسناء تترأس الدورة الأولى للمجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي بالرباط    القاضي الجباري يعتذر عن الترشح لولاية ثانية على رأس نادي القضاة    موسم طانطان: شاهد حيّ على ثقافة الرحل    تلاوة ملتمس الرقابة تنهي مبادرة المعارضة لحجب الثقة عن حكومة أخنوش    "الهاكا" ترفض شكايات الأحزاب ضد حملة "مونديال 2030"    أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.. مشتل يسهم في تألق المنتخبات المغربية    أبرز تعديلات النظام الأساسي ل"الباطرونا"    "الكاف" يكشف عن تصميم جديد لكأس عصبة الأبطال يوم الخميس المقبل    الوزارة تكشف موعد مهرجان العيطة الجبلية بتاونات    حادثة سير مميتة تودي بحياة مسنّ بمدارة تانوغة ضواحي بني ملال    المغرب يواجه جنوب إفريقيا في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للشباب    للتتويج القاري الثالث.. نهضة بركان يستضيف سيمبا التنزاني في ذهاب نهائي كأس "الكاف"    ترامب: كثيرون يتضورون جوعا في غزة    الحرارة تعود إلى مناطق داخلية بالمغرب    وفد اسباني يطّلع على دينامية التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    أوراق قديمة عصِيّةَ الاحتراق !    25 سنة من الأشرطة المرسومة بتطوان    عن المثقف المغيّب والمنابر المغلقة..!    تيكتوك... حين تعرّت الشخصية المغربية أمام العالم!    تغازوت تحتضن مؤتمر شركات السفر الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي المغربي الفرنسي    المغرب يرسخ ريادته كقبلة إفريقية لاحتضان المباريات الدولية    في عز الموسم.. أسعار الفواكه تلهب جيوب المغاربة وتثير موجة تذمر    لازارو وزينب أسامة يعلنان عن عمل فني مشترك بعنوان "بينالتي"    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    إسرائيل تسلم واشنطن قائمة "خطوط حمراء" بشأن الاتفاق النووي مع إيران    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عميقة وتباطؤاً في النمو عام 2025    واشنطن تؤكد اهتمام القيادة السورية الجديدة ب"السلام" مع إسرائيل    ريال مدريد يهنئ برشلونة بلقب "الليغا"    تقرير: 33% فقط من النساء المغربيات يمتلكن حسابا بنكيا    على هامش افتتاح المعرض الدولي للصحة ..دعوات رسمية تحث على استغلال البيانات وتقدم مجالات التشخيص والعلاج (صور)    متحف البطحاء بفاس يستقطب آلاف الزوار بعد ترميمه ويبرز غنى الحضارة المغربية    جوردي ألبا يمدد عقده مع إنتر ميامي إلى غاية 2027    نداء إنساني من ابنتي الكاتب بوعلام صنصال: لا نعلم أي شيء عن حالته داخل سجنه بالجزائر    من طنجة إلى مراكش.. الصالون الوطني لوكالات كراء السيارات يتوسّع وطنياً    الزيارة لكنوز العرب زائرة / 1من3    تيزنيت تحتفل ليلاً بصعود الأمل و"الريزينغ" يشعل ساحة الاستقبال وأجواء فرح لا تُنسى ( صور )    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    تزايد عدد المشردين يقلص الدخول إلى مطار مدريد    ابتلاع الطفل لأجسام غريبة .. أخطار وإسعافات أولية    ارتفاع الضغط يطال 1,2 مليون مغربي    دراسة: الاحترار المناخي يهدد أوروبا بانتشار وبائي لحمى الضنك وشيكونغونيا    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة بمناسبة انطلاق موسم الحج    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى تأثير محاضر الضابطة القضائية في إصدار المقررات القضائية
نشر في أخبارنا يوم 11 - 05 - 2019

من دون التطرق ، في هذا المقال ، لجميع أنواع المحاضر المنصوص عليها في بعض القوانين المغربية ، و التي بمقتضاها ، يتم التأكد و التثبت من الجرائم ، بجميع أنواعها ، وفق شكليات معينة ، فإنه سيتم الاكتفاء فقط بأهمها ، خاصة من ناحية الإثبات . و أعني بذلك ، المحاضر التي يقوم بإنجازها ضباط الشرطة القضائية ، في شأن التثبت من الجنح و المخالفات التي يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات .

ربما، أن هذا التفضيل ، و هذا الاهتمام ، في معالجة هذا النوع من المحاضر، دون غيره من المحاضر الأخرى ، يرجع بشكل أساسي ، إلى ما تحض به ، من قيمة في الإثبات . و هو ما يعطيها ، في نفس الوقت ، مناعة قوية ، يصعب في ظلها ، إثبات عكس مضامينها . يضاف إلى ذلك أيضا ، ما يمكن أن يترتب عنها من آثار ، و هي على هذا

الشكل ( الشبه المقدس الذي لا يمُس ) . و التي تكون في بعض الأحيان وخيمة ، ليس على المستوقفين فقط ، و إنما على المجتمع بصفة عامة .

و التاريخ المغربي ، خاصة في المحاكمات السياسية ، مفعم بالأمثلة التي يتغيب فيها كل شيء ، و لا يحضر إلا ما هو مضمن في محاضر الضابطة القضائية . و لعل هذا ، هو الذي شكّل لدى من يشتغل في المجال الحقوقي ، خاصة هيئة الدفاع ، أرق مزمن ، لازمهم منذ أمد طويل ، و لا زال يلازمهم لحد الساعة .

إن هذا الاكتفاء في الدرس ، المحدد في نوع خاص من محاضر الضابطة القضائية ، سوف تنحصر محاوره ، و ذلك عن قصد متعمد ، في أربع فقرات أساسية فقط . مع أن ذلك سوف يتم بشكل مقتضب . إذ أن الفقرة الأولى ، سوف تخصص إلى معرفة ما تحضى به هذه المحاضر من قوة في الإثبات . فيما الفقرة الثانية ، سوف تخصص لمعرفة الصعوبات التي تحول دون إثبات ما يخالف هذا النوع من المحاضر . و الفقرة الثالثة ، سوف تخص الآثار التي من الممكن أن تترب عنها في الواقع العملي . أمّا الفقرة الرابعة و الأخيرة ، فسوف تكون لبسط و معرفة تعامل هيئة الدفاع معها . على أن نحتم الموضوع بخاتمة قصيرة ، نعرض فيها بعض المقترحات الشخصية انطلاقا من الواقع العملي .

أولا : قوة الإثبات التي تتميز بها المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في الجنح و المخالفات .

ينص الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية ، على أن المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح و المخالفات ، يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات .

إذا ، فمن خلال استقراء لهذا المقتضى القانوني ، يتضح على أن المحاضر التي ينجزها ، بالضرورة ، ضباط الشرطة القضائية ( و هو شرط لصحتها ) ، فيما يخص الجنح و المخالفات ، يوثق بمضمونها ، ما لم يثبت عكس ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات . و هذا يعني ، أن تحقق هذا الشرط ، و ذلك بعدم إثبات عكسها ، و إتيانها وفق الشكل المطلوب شكلا ، يجعل مضامينها ، و كل التصريحات المضمنة بها ، حجة دامغة ، يعتمد عليها بشكل كلي في إصدار المقررات القضائية.

و لعل ذلك ، يظهر جيدا ، في أحد الشكليات ذات الأهمية البارزة ، التي اعتبرها المشرع شرط وجوب في كل المحاضر ، و رتب عنها البطلان . و ما فتئ محررو المحاضر ، كيفما كان نوعهم و صفتهم ، يحرصون أشد الحرص ، على عدم إغفالها ، و يجتهدون منتهى الاجتهاد في التوصل إليها . فتوقيع المصرح ، المستوقف ، على كل ورقة من أوراق المحضر ، يعتبر إجراء ضروري . و في حالة الامتناع ، الذي قلما يحصل ، يشار إلى ذلك في المحضر بشكل صريح .

و التوقيع ، يعني الاعتراف المطلق ، بكل ما ورد في ذلك المحضر . مما يعني أيضا ، أن كل ذلك ، منسوب إلى المصرح ، بمحض ذلك التوقيع ، الذي أمهره بيده ، على كل ورقة من أوراق المحضر . و هذا، ما يجعلها ذات قوة ترجيحية كبرى ، تضاهي في ترجيحها السندات الرسمية .

و وفق هذا المنطق ، فإن ما ينطبق على هذا النوع من المحاضر ، ينطبق أيضا على المحاضر الأخرى ، التي اعتبرها المشرع مجرد بيانات . كما هو الأمر في الجنايات ، أو المحاضر التي لا ينجزها ضباط الشرطة القضائية . ذلك أن إتيانها وفق الشكل المطلوب ، مع التسليم بصعوبة إثبات عكسها ، تجعلها من ناحية الإثبات ، في مرتبة تعادل مرتبة المحاضر التي لا يطعن فيها إلا بالزور .

ثانيا : صعوبة إثبات ما يخالفها .

دائما و في نفس الفصل ، أي الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية ، فالمشرع ، حينما نص على أن هذا النوع من المحاضر ، يمكن إثبات عكسها بأي وسيلة من الوسائل ، فإنه لم يحدد ، لا صراحة ، و لا ضمنا ، هذه الوسائل . لقد ترك ، ربما عن حسن نية أو عن غيرها ، الباب مواربا للاحتمالات المتعددة .

و كما هو معلوم ، فإن مهمة وضع تعريفات للمفاهيم القانونية ، تعود بالدرجة الأولى إلى الفقه . في حين أن الاجتهاد القضائي ، و عن طريق الممارسة و الاعتياد ، يقوم بمهمة التحديد و التوجيه للعمل القضائي ، خاصة في بعض الأمور القانونية التي تتسم بالنقص و يطبعها اللبس . و الفراغ الموجود في هذا النص القانوني ، الذي نحن بصدد الكلام فيه ، بخصوص عدم تحديد وسائل الإثبات ، التي من الممكن أن يتم من خلالها إثبات عكس ما هو مضمن في مثل هذه المحاضر ، ما هو إلا واحد من الأمثلة العديدة التي تزخر بها المنظومة القانونية المغربية .

و رغم أن الاجتهاد القضائي ، قد فعل المطلوب منه ، في هذا الصدد ، و حدد بعضا من هذه الوسائل ، كشهادة الشهود ، أو التناقض الذي تعرفه أجزاء المحضر الواحد .. إلا أنه لم يأت على تحديد و ذكر كل ما من شأنه ، أن يكون وسيلة دحض و إثبات لعكس ما جاء في المحاضر . حتى لا يكون هناك إفراط أو تفريط في التعامل معها .

لكن ، قد يبدو للعارفين في هذا المجال ، أن هذا الأمر ، طبيعي جدا ، مادام أن المحاضر ، تختلف و تتعدد باختلاف القضايا ، ولا يمكن معها و الحالة هذه ، حصر و تعداد كل هذه الوسائل . و لهذا السبب ، و أسباب أخرى ، ربما تم (منح) ، قناعة القاضي ، السلطة المطلقة في ترجيح صحة مضامين المحاضر من عدمها ، خاصة في المجال الجنحي . و أثر ذلك ، موجود و ملموس و مرئي ، في العديد من قرارات محكمة النقض .

حيث نوهت في أحد قراراتها بعمل القاضي ، الذي مارس سلطته التقديرية و قناعته ، في استبعاد محاضر الضابطة القضائية ، فقط لتناقض أجزائها ، برغم من عدم وجود أي من الوسائل التي من شأنها أن تثبت العكس.

من هنا ، و مع كل هذا ، يتضح جليا ، صعوبة إثبات عكس ما جاء في هذا النوع من المحاضر . خاصة و أنه في بعض الشكليات المتطلبة لإنجازها ، المنصوص عليها أيضا في قانون المسطرة الجنائية ، تزيد صعوبة على هذه الصعوبة . لعل أهمها ، كما سبق و تم التعرض له في الفقرة السابقة ، يكمن في توقيع أوراق المحضر ، من قبل المصرح . مؤكدا و معترفا بذلك التوقيع ، على نسبته إليه ، جميع ما ضمن بتلك الأوراق من أقوال و تصريحات . و دائما ، و أثناء أطوار المحاكمة ، ينكر المصرح ، كل ما هو منصوص عليه في تلك المحاضر ، لكنه يواجه بذلك التوقيع ، الذي اجترحته يداه في مخفر الشرطة .

و هنا ، تعدم الوسيلة ، أمام حقيقة و صحة التوقيع ، ولم يعد من شيء آخر قد ينفع . ما عدا ملتمسات ، من قبيل التخفيف .

ثالثا : الآثار التي تتربت عنها .

من النادر جدا ، أن نسمع في المجال القضائي ، أنه قد تم استبعاد أحد محاضر الضابطة القضائية ، لأي سبب من الأسباب المشروعة قانونا . إما ، لبطلانها و إما لتناقضها و عدم صحتها.. و حتى إذا ما حصل ، فهو يعتبر شجاعة ما بعدها شجاعة .

و نظرا ، لصعوبة إثبات عكس ما جاء في تلك المحاضر ، فإن المشرع رتب أيضا ، على عدم احترامها للشكليات المتطلبة ، البطلان . لكنه ، فعل ذلك على مضض . ذلك أن مثل هذه الأمور ، التي تعرف في مجال القانون ، بالدفوع الشكلية ، تكون بالضرورة ، قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر . و حتى الادعاء ، بتعرض الموقوف ، للعنف ، الذي

أفضى إلى إدلاءه بتلك التصريحات و الاعترافات ، رتب عليه الرفض ، إن لم يثار في مرحلة دقيقة من مراحل المحاكمة ، وبالضبط أثناء تقديمه أمام النيابة العامة .

كل هذا ، يعطي الانطباع على أن ما هو موجود في المحاضر ، المحررة من قبل محرريها كيفما كانت صفتهم ، يمثل الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة . الأمر الذي يترتب عنه ، إصدار كل الأوامر و الأحكام و القرارات ، و هي مرتكزة بشكل أساسي ، على ما هو مضمن في هذه المحاضر .

رابعا : تعامل هيئة الدفاع مع هذا النوع من المحاضر .

ربما ، إن بداية المتاعب التي تنهك هيئة الدفاع في تعاملهم مع مثل هاته القضايا ، خاصة إن كان المتابع فيها ، في حالة اعتقال ، تبتدئ منذ الوهلة الأولى . أي منذ إلقاء القبض على المعني بالأمر ، مرورا بمرحلة البحث التمهيدي ، وصولا إلى مرحلة التقديم أمام النيابة العامة و الإحالة على قاضي التحقيق من طرف هذه الأخيرة ، إن اقتضى الأمر ذلك .

و الأسباب التي تكرس ذلك ، كلها أسباب قانونية مسطرية . إضافة ، إلى ضحالة الوعي بثقافة التقاضي ، لدى شريحة واسعة من المغاربة . ذلك أن المحامي ، رغم أن القانون يسمح له بمؤازرة المتهم ، منذ لحظة استوقافه من قبل الضابطة القضائية ، لكن على أرض الواقع ، يتم تغييب هذا المقتضى الذي يعتبر مهما جدا . و في الأغلب الأعم ، لا يتدخل ، إلا أمام النيابة العامة أو أمام هيئة الحكم . أي بعدما يجد أن كل شيء ، قد انتهى و تمّ ، بإتمام تحرير المحاضر ، و إرسالها إلى النيابة العامة ، لكي تصك اتهاما وفقا لما تشاء لها مضامين تلك المحاضر . و هو الأمر الذي يجعل المحامي ، يجد صعوبات جمة ، أمام المناعة القوية ، التي اكتسبتها هذه المحاضر من النصوص القانونية .

و القانون ، يشدد على الحق في الاستعانة بمحامي ، حتى أثناء مرحلة البحث التمهيدي . بحيث اعتبر ، مجرد عدم تذكير المستوقف بهذا الحق ، و الإشارة إلى ذلك في المحاضر ، كحق من الحقوق التي يخولها القانون للمستوقف ، خرقا شكليا ، يترتب عليه ، بطلان المحضر برمته . و من الممكن ، في حالة العوز ، أن يتم تعيينه في إطار المساعدة القضائية . لكن هذا المقتضى لا يُفعّل إطلاقا ، و يتم الاكتفاء بذكره فقط ، على صدر أوراق المحاضر ، كشكل من أشكال الزينة لا أقل و لا أكثر .

و حتى تظهر هذه الصورية جيدا ، فإنه على فرض حضور المحامي ، كمؤازر ، خلال هذه المرحلة الحساسة من مراحل المحاكمة ، أي أثناء مرحلة البحث التمهيدي ، فحضوره هذا ، يكون صوري ، أكثر منه واقعي . ذلك أن القانون لا يسمح له ، خلال هذه المرحلة ، إلا لبرهة وجيزة ، للتخابر مع موكله . كما يسمح له ، أن يدلي ببعض الوثائق ، إن ظهر له أنها تخدم مصالح موكله .

و أمّا أثناء الاستنطاق ، أمام قاضي التحقيق ، فوجوده أقرب إلى ملاحظ أو مراقب منه إلى دفاع . إذ لا يمكنه ، أخذ الكلمة . و يمكنه فقط ، أن يقوم بطرح استفسارات ، و بعد أن يسمح له قاضي التحقيق بذلك .

و أمام كل هذا التقزيم من الطول الطبيعي لتدخل المحامي ، كما هو متعارف عليه عالميا ، و أمام هذا الصمام المنيع ، الذي أحيطت به محاضر الضابطة القضائية من كل جانب و زاوية ، يجد المحامي نفسه أمام مواجهة ، يصعب كسب رهانها .

ختاما ، ينبغي التذكير ، على أنه و من أجل الزينة فقط ، فقد أشارت ، أحد الحكومات السالفة ، إلى عزمها تزويد مخافر الشرطة القضائية ، بكاميرات مراقبة ، و ذلك لأجل هذا الغرض . أي لتجنب ، القيل و القال ، حول طريقة تحرير المحاضر في مخافر الشرطة . و أيضا من أجل إعطائها الشرعية و المشروعية الكاملتين . و قد اتضح ذلك

مؤخرا ، في أحد القضايا التي كانت مثار جدل وسط الرأي العام . لتظهر الكاميرات فيما بعد ، المصرح و هو يوقع على أقواله ، بعد أن تلاها بنفسه . أي من دون ضغط و لا إكراه .


لكن ، أمام صعوبة هذا الأمر ، و أمام عدم تعميمه ، و أمام عدم تفعيل حضور المحامي كمؤازر خلال مرحلة البحث التمهيدي ، و أمام قلة ثقافة التقاضي لدى الغالبية العظمى من المغاربة ، فضلا عن العناية الكبرى التي أحاطها المشرع بالمحاضر ، قاطبة ، سيبقى الحال على ما هو عليه . و دائما ، ما سوف يشار بالبنان ، إلى هذه النقطة بالذات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.