تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية        زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دورية الشرح وا لتوجيه: كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

وجه وزير العدل الى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والى السيدين الرئيسين الاولين لمحكمتي الاستئناف الادارية الرسالة الدورية عدد 12 س.ح.ح حول كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية جاء فيها:
«سلام تام بوجود مولانا الإمام،وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 دجنبر 2007) قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية وتعويضه بمقتضيات جديدة في غاية الأهمية، تنظم التحكيم الوطني والدولي والوساطة الاتفاقية، من ضمنها ما ورد في الفصل 321 الذي نص على أنه يجب على الاشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا او في اطار المهنة بمهام المحكم اما بصورة منفردة او في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم احد اغراضه الاجتماعية، ان يصرحوا بذلك الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل اقامة الاشخاص الطبيعيين المذكورين او المقر الاجتماعي للشخص المعنوي. يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالامر ي قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.
وحرصا على أن تتم ترجمة مقتضيات هذا الفصل على أرض الواقع، بشكل موحد بين كافة محاكم المملكة، ووفقا لما توخاه الشرع، اذكركم بضرورة التقيد في هذا التطبيق، بالاعمال التحضيرية ومختلف النقاشات التي جرت بشأنه على مستوى البرلمان، حيث يتبين بوضوح ان مقاصد واهداف المشرع من وراء التنصيص على الفصل المذكور، جاءت كما يلي
اولا - لم يقصد المشرع بوجوب تصريح الاشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا او في اطار المهنة بمهام المحكم، سوى إلزام فئة المحكمين ممن يثبت قيامهم على وجه الاعتياد بمهمة التحكيم او المخولين صراحة القيام بهذه المهمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، بان يصرحوا بذلك للسيد الوكيل اعلام للملك لدى محكمة الاستئناف، كي يتم تقييدهم في قائمة توضع بمعرفة هذا الأخير، تشمل اسماء المحكمين وعناوينهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، وكل البيانات الضرورية ذات الاهمية.
ثانيا - لم يهدف المشرع من وراء التصريح المذكور، جعل القيام بمهمة التحكيم حكرا على فئة المحكمين المقيدين بالقائمة المشار اليها، كما لم يقصد تقييد حرية الاطراف بإلزامهم باختيار المحكمين من هذه القائمة.
او حصر اختيارهم في دائرة الاشخاص الذين يقومون بمهمة التحكيم على وجه الاعتياد او في اطار المهنة، بل توخى فقط خلق آلية لتسهيل مهمة رئيس المحكمة حين يلجأ اليه في اطار مقتضيات الفصلين 327.4 و 327.5 قصد تعيين او إتمام تشكيل هيئة التحكيم، بحيث يسهل عليه الرجوع لقائمة المحكمين الماشر اليها، بدل الاحتكام لمعلوماته الشخصية.
وفيما عدا ذلك، فان المشرع - وعلى غرار ما يجري به العمل في مختلف التشريعات المقارنة المنظمة للتحكيم - كرس مبدأ حرية الاطراف في اختيار المحكم، كما حرص على الابقاء على التحكيم باعتباره مهمة - وليس مهنة - يسندها الاطراف، بملء ارادتهم وفي حدود الضوابط التي وضعها القانون، لمن ارتموه من المحكمين، سواء كانوا مقيدين ام غير مقيدين بالقائمة.
ثالثا - من المهم الاشارة كذلك الى أن القائمة المتحدث عنها في الفصل 321 من القانون رقم 08.05 لا تتعلق سوى بفئة المحكمين، ولا تعني فئة الوسطاء، كما لا صلة لها ببعض المقتضيات المشاابهة مثل ما نص عليه المشرع في المادة 568 من مدونة الشغل التي ورد فهيا ان يعهد باجراء التحكيم الى حكم يختاره الاطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل.
واما بالنسبة لكيفية ترجمة مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 على ارض الواقع، فقد سطر المشرع للسيد الوكيل العام للملك جملة من الضوابط التي يلزمه التقيد بها في دراسة وضعية المصرحين، وردت في الفصلين 320 و 321 كما يلي
أ - ان يكون المصرح من الاشخاص الطبيعيين الذين يثبت قيامهم على و جه الاعتياد بمهمة التحكيم او المخولين صراحة القيام بهذه المهمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، سواء بصورة منفردة او في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكي احد اغراض الاجتماعية، مع الاشارة الى أن واقعة الاعتياد يمكن التحقق منها بكافة القرائن المتوفرة، لا سيما القرارات التحكيمية التي يمكن ان يدلي بها المصرح والتي تثبت قيامه بهذه المهمة على وجه الاعتياد.
ب - ان يقدم الطلب للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئ ناف الواقع في دائرة نفوذها محل اقامة الاشخاص الطبيعيين المذكورين او المقر الاجتماعي للشخص المعنوي المشار اليه.
ج - ان يكون المصرح كامل الأهلية، لم يسبق ان صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة - سواء أمام هيئة قضائية او تأديبية - من أجل ارتكاب افعالتخل بالشرف او صفات الاستقاممة او الآداب العامة او بحرمانه من اهلية ممارسة التجارية و من حق من حقوقه المدنية، مالم يكن قد رد اعتباتره.
هذا، واهيب بكم السهر على تطبيق فحوى هذه الدورية بكل دقة وعناية مع اخباري بالصعوبات التي قد تعترضكم عند تطبيقها. والسلام».
وزير العدل: عبد الواحد الراضي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.