خلاف بين حبيبين وراء واقعة رشق سيارة بالحجارة بتارودانت    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل شفشاون يقفان على جهود إخماد حريق غابوي بجماعة الدردارة    صحيفة إسبانية: حكيمي يكسب "المعركة الأولى" نحو التتويج بالكرة الذهبية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    يوسف بلعمري: العناصر الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها أمام زامبيا    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    ميناء الناظور يتصدر مفرغات القشريات بالموانئ المتوسطية    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    قضية الطفلة غيثة: 10 أشهر حبسا نافذا وتعويض قدره 40 مليون سنتيم في حق المتهم بدهسها    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    مع اقتراب انتهاء عقد أمانديس تدهور خدمات الماء والكهرباء يثير القلق في طنجة والحسيمة وتطوان    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    نادي سينما الريف يطلق أوراشًا لكتابة السيناريو للشباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة        وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة        تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    أسعار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تسجل تفاوتاً كبيراً بين المنتجات    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    هل ‬دخلنا ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة ‬لتطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬؟ ‬    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    القوات المسلحة تحقق في تعنيف أحد المهاجرين    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"    بوتين يشيد بالقوات الكورية الشمالية    اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دورية الشرح وا لتوجيه: كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

وجه وزير العدل الى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والى السيدين الرئيسين الاولين لمحكمتي الاستئناف الادارية الرسالة الدورية عدد 12 س.ح.ح حول كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية جاء فيها:
«سلام تام بوجود مولانا الإمام،وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 دجنبر 2007) قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية وتعويضه بمقتضيات جديدة في غاية الأهمية، تنظم التحكيم الوطني والدولي والوساطة الاتفاقية، من ضمنها ما ورد في الفصل 321 الذي نص على أنه يجب على الاشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا او في اطار المهنة بمهام المحكم اما بصورة منفردة او في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم احد اغراضه الاجتماعية، ان يصرحوا بذلك الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل اقامة الاشخاص الطبيعيين المذكورين او المقر الاجتماعي للشخص المعنوي. يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالامر ي قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.
وحرصا على أن تتم ترجمة مقتضيات هذا الفصل على أرض الواقع، بشكل موحد بين كافة محاكم المملكة، ووفقا لما توخاه الشرع، اذكركم بضرورة التقيد في هذا التطبيق، بالاعمال التحضيرية ومختلف النقاشات التي جرت بشأنه على مستوى البرلمان، حيث يتبين بوضوح ان مقاصد واهداف المشرع من وراء التنصيص على الفصل المذكور، جاءت كما يلي
اولا - لم يقصد المشرع بوجوب تصريح الاشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا او في اطار المهنة بمهام المحكم، سوى إلزام فئة المحكمين ممن يثبت قيامهم على وجه الاعتياد بمهمة التحكيم او المخولين صراحة القيام بهذه المهمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، بان يصرحوا بذلك للسيد الوكيل اعلام للملك لدى محكمة الاستئناف، كي يتم تقييدهم في قائمة توضع بمعرفة هذا الأخير، تشمل اسماء المحكمين وعناوينهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، وكل البيانات الضرورية ذات الاهمية.
ثانيا - لم يهدف المشرع من وراء التصريح المذكور، جعل القيام بمهمة التحكيم حكرا على فئة المحكمين المقيدين بالقائمة المشار اليها، كما لم يقصد تقييد حرية الاطراف بإلزامهم باختيار المحكمين من هذه القائمة.
او حصر اختيارهم في دائرة الاشخاص الذين يقومون بمهمة التحكيم على وجه الاعتياد او في اطار المهنة، بل توخى فقط خلق آلية لتسهيل مهمة رئيس المحكمة حين يلجأ اليه في اطار مقتضيات الفصلين 327.4 و 327.5 قصد تعيين او إتمام تشكيل هيئة التحكيم، بحيث يسهل عليه الرجوع لقائمة المحكمين الماشر اليها، بدل الاحتكام لمعلوماته الشخصية.
وفيما عدا ذلك، فان المشرع - وعلى غرار ما يجري به العمل في مختلف التشريعات المقارنة المنظمة للتحكيم - كرس مبدأ حرية الاطراف في اختيار المحكم، كما حرص على الابقاء على التحكيم باعتباره مهمة - وليس مهنة - يسندها الاطراف، بملء ارادتهم وفي حدود الضوابط التي وضعها القانون، لمن ارتموه من المحكمين، سواء كانوا مقيدين ام غير مقيدين بالقائمة.
ثالثا - من المهم الاشارة كذلك الى أن القائمة المتحدث عنها في الفصل 321 من القانون رقم 08.05 لا تتعلق سوى بفئة المحكمين، ولا تعني فئة الوسطاء، كما لا صلة لها ببعض المقتضيات المشاابهة مثل ما نص عليه المشرع في المادة 568 من مدونة الشغل التي ورد فهيا ان يعهد باجراء التحكيم الى حكم يختاره الاطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل.
واما بالنسبة لكيفية ترجمة مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 على ارض الواقع، فقد سطر المشرع للسيد الوكيل العام للملك جملة من الضوابط التي يلزمه التقيد بها في دراسة وضعية المصرحين، وردت في الفصلين 320 و 321 كما يلي
أ - ان يكون المصرح من الاشخاص الطبيعيين الذين يثبت قيامهم على و جه الاعتياد بمهمة التحكيم او المخولين صراحة القيام بهذه المهمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، سواء بصورة منفردة او في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكي احد اغراض الاجتماعية، مع الاشارة الى أن واقعة الاعتياد يمكن التحقق منها بكافة القرائن المتوفرة، لا سيما القرارات التحكيمية التي يمكن ان يدلي بها المصرح والتي تثبت قيامه بهذه المهمة على وجه الاعتياد.
ب - ان يقدم الطلب للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئ ناف الواقع في دائرة نفوذها محل اقامة الاشخاص الطبيعيين المذكورين او المقر الاجتماعي للشخص المعنوي المشار اليه.
ج - ان يكون المصرح كامل الأهلية، لم يسبق ان صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة - سواء أمام هيئة قضائية او تأديبية - من أجل ارتكاب افعالتخل بالشرف او صفات الاستقاممة او الآداب العامة او بحرمانه من اهلية ممارسة التجارية و من حق من حقوقه المدنية، مالم يكن قد رد اعتباتره.
هذا، واهيب بكم السهر على تطبيق فحوى هذه الدورية بكل دقة وعناية مع اخباري بالصعوبات التي قد تعترضكم عند تطبيقها. والسلام».
وزير العدل: عبد الواحد الراضي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.