مقتل "أبو شباب" إثر "ضربات كليلة" في غزة بعد شجار داخلي مع مجموعته    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025).. المنتخب الفلسطيني يخلق المفاجأة ويتعادل مع نظيره التونسي (2-2)    كيروش: منتخب المغرب اختبار قوي    في إطار الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا.. أخنوش يجري مباحثات مع بيدرو سانشيز    أخنوش وسانشيز يرسمان ملامح مرحلة متقدمة بين المغرب وإسبانيا    مدريد.. التعاون الثنائي محور سلسلة مباحثات مغربية-إسبانية على المستوى الوزاري    السلطات تُطلق حملة لإيواء الأشخاص بدون مأوى بجهة طنجة    تاريخ تسريح اللاعبين ل "كان 2025" يتغير.. فيفا يصدر قرارا جديدا يخدم الأندية    "مازاغان" يحتفي ب"البوناني" بإيقاعات إفريقية وذوق فريد    التامني: غلاء أسعار السكن و"النوار" يفرغان الدعم المباشر من أهدافه وعلى الوزارة التدخل    المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797    أشادت إسبانيا بالإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالمبادرات الملكية من أجل إفريقيا    "المستشارين" يقر مشروع قانون المالية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    إيطاليا ماريتيما تطلق خطا بحريا مباشرا بين المغرب وإسبانيا    عام 2024 هو الأشد حرارة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    العنف النفسي يتصدر حالات العنف المسجلة ضد النساء    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    شهادة في حق الفنانة خلود البطيوي بمناسبة تكريمها في الدورة 14 للجامعة السينمائية بمكناس    شهادة في حق الأستاذ حفيظ العيساوي الرئيس الأسبق للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب    حميد بناني: شاعر الصورة وفيلسوف الوجود    سانشيز يشيد بالروابط القوية مع المغرب    مفاجآت في ملف "إسكوبار الصحراء"    المغرب وإسبانيا يطلقان حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية بدعم المشاريع ذات الأولوية    مبادرة "Be Proactive" تعزّز الوقاية من حساسية الأسنان في عيادات المغرب    هولندا.. ثلاثة قتلى في حادث مروع خلال مطاردة للشرطة        اعتقال المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي    وزير الخارجية الإسباني يستقبل بوريطة ويؤكد: العلاقات مع المغرب تعيش لحظة تاريخية    مونديال 2026 .. أنظار العالم تتجه صوب واشنطن لمتابعة سحب قرعة مرتقب بشدة    بين الراي والراب الميلودي... Wrapped 2025 يرصد التحولات الموسيقية بالمغرب    المغرب وإسبانيا يُعززان تعاونهما القضائي عبر مذكرة تفاهم جديدة        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تعزيز التعاون المائي محور مباحثات مغربية–صينية في المؤتمر العالمي التاسع عشر للمياه بمراكش        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    كورتوا: محظوظ لأن مبابي يلعب معي وليس ضدي    "فيفا" يعلن عن منع الزمالك من التعاقدات لثلاث فترات    قرار قضائي يهزّ جامعة الكراطي... والصباري يعيد الاعتبار لجهات الجنوب    ماكرون قلق بعد سجن صحافي بالجزائر    تقرير يكشف ضغط ترامب على نتنياهو بشأن غزة وسوريا    "حبيبتي الدولة".. من تكون؟!: في زمن التشظي وغياب اليقين    البنك الإفريقي للتنمية يمنح ضمانة 450 مليون أورو لدعم "الاستثمار الأخضر" ل"أو سي بي"    "قمة دول الخليج" تشيد بجهود الملك    إصابتان في معسكر "المنتخب الوطني" بقطر..    مشاهير عالميون يطالبون إسرائيل بإطلاق سراح القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي    الصين: مدينة ايوو تسجل رقما قياسيا في حجم التجارة يتجاوز 99 مليار دولار    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    الشرفي يلقي خطاب عضوية "أكاديمية المملكة" ويرصد "غزو علمنة المجتمع"    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دورية الشرح وا لتوجيه: كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

وجه وزير العدل الى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والى السيدين الرئيسين الاولين لمحكمتي الاستئناف الادارية الرسالة الدورية عدد 12 س.ح.ح حول كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية جاء فيها:
«سلام تام بوجود مولانا الإمام،وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 دجنبر 2007) قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية وتعويضه بمقتضيات جديدة في غاية الأهمية، تنظم التحكيم الوطني والدولي والوساطة الاتفاقية، من ضمنها ما ورد في الفصل 321 الذي نص على أنه يجب على الاشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا او في اطار المهنة بمهام المحكم اما بصورة منفردة او في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم احد اغراضه الاجتماعية، ان يصرحوا بذلك الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل اقامة الاشخاص الطبيعيين المذكورين او المقر الاجتماعي للشخص المعنوي. يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالامر ي قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم.
وحرصا على أن تتم ترجمة مقتضيات هذا الفصل على أرض الواقع، بشكل موحد بين كافة محاكم المملكة، ووفقا لما توخاه الشرع، اذكركم بضرورة التقيد في هذا التطبيق، بالاعمال التحضيرية ومختلف النقاشات التي جرت بشأنه على مستوى البرلمان، حيث يتبين بوضوح ان مقاصد واهداف المشرع من وراء التنصيص على الفصل المذكور، جاءت كما يلي
اولا - لم يقصد المشرع بوجوب تصريح الاشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا او في اطار المهنة بمهام المحكم، سوى إلزام فئة المحكمين ممن يثبت قيامهم على وجه الاعتياد بمهمة التحكيم او المخولين صراحة القيام بهذه المهمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، بان يصرحوا بذلك للسيد الوكيل اعلام للملك لدى محكمة الاستئناف، كي يتم تقييدهم في قائمة توضع بمعرفة هذا الأخير، تشمل اسماء المحكمين وعناوينهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، وكل البيانات الضرورية ذات الاهمية.
ثانيا - لم يهدف المشرع من وراء التصريح المذكور، جعل القيام بمهمة التحكيم حكرا على فئة المحكمين المقيدين بالقائمة المشار اليها، كما لم يقصد تقييد حرية الاطراف بإلزامهم باختيار المحكمين من هذه القائمة.
او حصر اختيارهم في دائرة الاشخاص الذين يقومون بمهمة التحكيم على وجه الاعتياد او في اطار المهنة، بل توخى فقط خلق آلية لتسهيل مهمة رئيس المحكمة حين يلجأ اليه في اطار مقتضيات الفصلين 327.4 و 327.5 قصد تعيين او إتمام تشكيل هيئة التحكيم، بحيث يسهل عليه الرجوع لقائمة المحكمين الماشر اليها، بدل الاحتكام لمعلوماته الشخصية.
وفيما عدا ذلك، فان المشرع - وعلى غرار ما يجري به العمل في مختلف التشريعات المقارنة المنظمة للتحكيم - كرس مبدأ حرية الاطراف في اختيار المحكم، كما حرص على الابقاء على التحكيم باعتباره مهمة - وليس مهنة - يسندها الاطراف، بملء ارادتهم وفي حدود الضوابط التي وضعها القانون، لمن ارتموه من المحكمين، سواء كانوا مقيدين ام غير مقيدين بالقائمة.
ثالثا - من المهم الاشارة كذلك الى أن القائمة المتحدث عنها في الفصل 321 من القانون رقم 08.05 لا تتعلق سوى بفئة المحكمين، ولا تعني فئة الوسطاء، كما لا صلة لها ببعض المقتضيات المشاابهة مثل ما نص عليه المشرع في المادة 568 من مدونة الشغل التي ورد فهيا ان يعهد باجراء التحكيم الى حكم يختاره الاطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل.
واما بالنسبة لكيفية ترجمة مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 على ارض الواقع، فقد سطر المشرع للسيد الوكيل العام للملك جملة من الضوابط التي يلزمه التقيد بها في دراسة وضعية المصرحين، وردت في الفصلين 320 و 321 كما يلي
أ - ان يكون المصرح من الاشخاص الطبيعيين الذين يثبت قيامهم على و جه الاعتياد بمهمة التحكيم او المخولين صراحة القيام بهذه المهمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، سواء بصورة منفردة او في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكي احد اغراض الاجتماعية، مع الاشارة الى أن واقعة الاعتياد يمكن التحقق منها بكافة القرائن المتوفرة، لا سيما القرارات التحكيمية التي يمكن ان يدلي بها المصرح والتي تثبت قيامه بهذه المهمة على وجه الاعتياد.
ب - ان يقدم الطلب للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئ ناف الواقع في دائرة نفوذها محل اقامة الاشخاص الطبيعيين المذكورين او المقر الاجتماعي للشخص المعنوي المشار اليه.
ج - ان يكون المصرح كامل الأهلية، لم يسبق ان صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة - سواء أمام هيئة قضائية او تأديبية - من أجل ارتكاب افعالتخل بالشرف او صفات الاستقاممة او الآداب العامة او بحرمانه من اهلية ممارسة التجارية و من حق من حقوقه المدنية، مالم يكن قد رد اعتباتره.
هذا، واهيب بكم السهر على تطبيق فحوى هذه الدورية بكل دقة وعناية مع اخباري بالصعوبات التي قد تعترضكم عند تطبيقها. والسلام».
وزير العدل: عبد الواحد الراضي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.