أخنوش: الحكومة تقوم بإصلاح تدريجي ولن يتم إلغاء صندوق المقاصة    أخنوش: تماسك الحكومة وجديتها مكننا من تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وبلوغ حصيلة مشرفة    طنجة تحتضن ندوة حول إزالة الكربون من التدفقات اللوجستية بين المغرب و أوروبا    هل دقت طبول الحرب الشاملة بين الجزائر والمغرب؟    تسليط الضوء بالدار البيضاء على مكانة الأطفال المتخلى عنهم والأيتام    نهضة بركان تطرح تذاكر "كأس الكاف"    البيرو..مشاركة مغربية في "معرض السفارات" بليما لإبراز الإشعاع الثقافي للمملكة    مؤتمر دولي بفاس يوصي بتشجيع الأبحاث المتعلقة بترجمة اللغات المحلية    أخنوش: لا وجود لإلغاء صندوق المقاصة .. والحكومة تنفذ عملية إصلاح تدريجية    الخريطة على القميص تثير سعار الجزائر من جديد    بطولة انجلترا لكرة القدم.. مانشستر سيتي يفوز على مضيفه برايتون برباعية    أخنوش يربط الزيادة في ثمن "البوطا" ب"نجاح نظام الدعم المباشر"    أخنوش: نشتغل على 4 ملفات كبرى ونعمل على تحسين دخل المواطنين بالقطاعين العام والخاص    المغرب يستنكر بشدة اقتحام متطرفين المسجد الأقصى    رئيس الحكومة يجري مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي    3 سنوات سجنا لشقيق مسؤول بتنغير في قضية استغلال النفوذ للحصول على صفقات    الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة ملكية على شرف المشاركين بمعرض الفلاحة    نمو حركة النقل الجوي بمطار طنجة الدولي خلال بداية سنة 2024    ''اتصالات المغرب''.. النتيجة الصافية المعدلة لحصة المجموعة وصلات 1,52 مليار درهم فالفصل اللول من 2024    الاتحاد الجزائري يرفض اللعب في المغرب في حالة ارتداء نهضة بركان لقميصه الأصلي    الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل "مرعبة" عن المقابر الجماعية    التحريض على الفسق يجر إعلامية مشهورة للسجن    مهنيو الإنتاج السمعي البصري يتهيؤون "بالكاد" لاستخدام الذكاء الاصطناعي    بعد فضائح فساد.. الحكومة الإسبانية تضع اتحاد الكرة "تحت الوصاية"    السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام    بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    زنا المحارم... "طفلة" حامل بعد اغتصاب من طرف أبيها وخالها ضواحي الفنيدق    بشكل رسمي.. تشافي يواصل قيادة برشلونة    البطولة الوطنية (الدورة ال27)..الجيش الملكي من أجل توسيع الفارق في الصدارة ونقاط ثمينة في صراع البقاء    الأمثال العامية بتطوان... (582)    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استفسار في ميزان القانون والحريات‎ مقال

توصل الأستاذ عبد المالك اهلال في مطلع عيد المعلم باستفسار صادر عن المكلف بالمديرية الإقليمية للتعليم بازيلال مؤرخ في 04 اكتوبر 2018 تحت عدد 2748/18 بناء على ما يكتبه من مقالات صحفية بعدد من المواقع الاليكترونية حسب ما ضمن بالاستفسار .
وتضامنا معه أساهم بهذه المذكرة القانونية كشكل من أشكال التعبير عن التضامن ضد تعسف الإدارة في حقه ومحاولة تكميمه ومنعه من ممارسة حقه في التعبير عن آراءه بكل حرية في مختلف وسائل الإعلام.
وبناء عليه فاني سأناقش مضمون الاستفسار بميزان القانون المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مبينا الخروقات التي سقطت فيها مندوبية التعليم بازيلال في شخص المكلف بتصريف الأعمال مؤقتا كالتالي:
أولا : خرق مقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي والفصل الأول في قانون الصحافة 13.88.
ينص الفصل 25 من دستور 2011 على أن :” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها….”
فالدستور في الباب الثاني الذي خصصه للحريات والحقوق الأساسية ارتقى بحرية التعبير والفكر والرأي إلى درجة الحق الدستوري.
وحيث ان الحقوق الدستورية لا يمكن وضع أي تقييد لها إلا بناء على قانون يصدر عن السلطة التشريعية – وليس هوى الإدارة- فالمديرية الإقليمية ضمنت في مراسلتها سبب توجيه الاستفسار للأستاذ المعني كما يلي:
“وبناء على ما تكتبونه من مقالات كمراسل صحفي لعدد من المواقع الاليكترونية ” ، فإذا كانت حرية الصحافة العجلة الأساسية التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي في جميع بلدان العالم ، فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون حرية الصحافة والتعبير كما أن هذه الحرية تشمل حق الإنسان سواء كان صحفيا أو مواطنا (عاديا ) في أن ينشر أفكاره بحرية والتعبير عنها في وسائل الإعلام المختلفة ،كل ما يشترط في ذلك هو تحري الصدق والأمانة في نقل الأخبار طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون الصحافة المغربي قانون 13.88 .
وليس وضع حدودا حسب ما تهواه الإدارة من مقالات تحت الطلب.وبذلك يكون الاستفسار قد مس بحق من الحقوق الدستورية للمواطن.
ثانيا : خرق مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية
لقد استند الاستفسار موضوع التعليق على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخاصة الفصل 15 منه. وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 15 من هذا القانون فهو ينص في فقرته الأولى على ما يلي :
” ….يمنع على الموظف ان يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته تحت طائلة المتابعة التأديبية …..”
وبناء عليه فان المشرع المغربي وسعيا منه لضمان استقلالية الموظف العمومي فان تدخل منعه من ممارسة الأنشطة الحرة أو التابعة للقطاع الخاص لكن أردف هذا المنع بشرط أساسي وجوهري وعبر عنه
بعبارة واضحة لا تقبل التأويل ” يدر عليه دخلا كيفما كان “، وبمفهوم المخالفة فانه يجوز للموظف العمومي ممارسة أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص إذا كان بدون مقابل وخاصة اذا كان يتعلق بالإبداع وحرية التعبير عن الرأي.
وحيث ان عبء الإثبات بان الأستاذ المستفسر يتقاضى أجرا او مقابلا عن مقالاته التي ينشرها في المواقع الالكترونية يقع على عاتق الجهة مدعية الخطأ المهني ، وهكذا فان الاستفسار خرق مقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ثالثا : خرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والرأي
ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر منذ 1948 نص في مادته 19 على:
” ان لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” ، كما كرس العهد الدولي للحقوق الحديثة والسياسية هذا الحق في المادة 19 بنفس التعبير والعبارات .إما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981 فقد اهتم بحرية الرأي والعبير اذ نص في المادة 09 منه على انه :” يحق لكل فرد أن يعبر عن أفكاره وينشر آراءه في إطار القوانين”.
وبناء عليه فان العهود والاتفاقيات الدولية تجمع على احترام حرية التعبير وتجرم أي انتهاك بخصوصه . نخلص إلى أن الاستفسار موضوع التعليق خرق جميع هذه المقتضيات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ولحماية حقوق الإنسان وانتهك حقا كونيا من حقوق الإنسان يوجب التعويض .
رابعا : خرق مقتضيات المادتين 18 و36 من قانون المسطرة الجنائية
ان المكلف بتصريف الأعمال الموصوف أعلاه حينما نسب للأستاذ المستفسر الأفعال المشار إليها أعلاه والتي حصل عليها من خلال المواقع الالكترونية المتعددة – حسب الاستفسار- عن طريق تجميعها بعد البحث عنها في أيام مختلفة حسب تواريخ نشرها لكونه قد سمح لنفسه بممارس مهمة بوليسية استخبارية تتعلق بمهام الشرطة القضائية التي تنص عليها المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية :”يعهد إلى الشرطة القضائية بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ” .
ومادام وظيفة مصدر الاستفسار هو تصريف الأعمال بالمديرية الإقليمية للتعليم بازيلال بما يتعلق بشؤون التربية والتكوين وليس ممارسة مهام بوليسية وذلك بالتجسس على ما يكتبه رجال التعليم بالمواقع الالكترونية.
والأدهى والأمر من ذلك ان مصدر الاستفسار لم يقف عند ممارسة مهام الشرطة القضائية بل تجاوز الأمر وقام بتكييف الأفعال المنسوبة للأستاذ المستفسر وأعطى لها صبغة جنحة وهي ممارسة مهنة ينظمها القانون،وهي الجنحة المنصوص عليها في الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي( وليس مخالفة مهنية أو إدارية) ، وبذلك يكون مصدر الاستفسار هو من مارس مهنة ينظمها القانون،تجاوز اختصاصاته حينما مارس مهمة ووظيفة من وظائف ممثلي النيابة العامة (وكيل الملك ونوابه ) طبقا لمقتضيات المادة 36 من ق.م.ج.، حينما سطر متابعة تتعلق بجنحة ممارسة مهنة منظمة بالقانون دون ترخيص طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي وليس إخلالا بمهام تربوية أو إدارية .
وهكذا لم يبقى للسيد المكلف بتصريف الأعمال ألا إحلال نفسه محل القضاء لإصدار حكما قضائيا بإدانة الأستاذ واعتقاله أو نفيه.
خامسا : خرق القاعدة الأصولية : ” لا ينسب للساكت قول ”
من بين القواعد الأصولية المشهورة القاعدة التي تنص :” لا ينسب للساكت قول ” ، لكن حتى نكون موضوعيين في تعليقنا فقد ورد ت قاعدة أخرى تكمل هذه القاعدة وهي :” السكوت في معرض البيان بيان كاستثناء من الأصل “.
ولعل المديرية الإقليمية مصدرة الاستفسار على طبقت الاستثناء دون الأصل فهل فهمها للقاعدة مصادف للصواب أم لا ؟؟؟ أم أنها نسيت وجود قاعدة أخرى لا تعتبر السكوت إقرارا بل إنكارا “؟؟ .
كما انه قد يكون السكوت لسبب عارض يمنع صاحبه من الرد ، كما يمكن أن يكون وسيلة احتجاج واستهجان أو إنكار وهذا قد يحدث كثيرا في الحياة اليومية كما في نازلتنا إذ لجا المعني بالأمر بالاحتجاج والاعتصام أمام المديرية .
وبناء عليه فلا يمكن اعتبار السكوت عن جواب استفسار الإدارة لموظف بمثابة إقرار منه بثبوت الفعل المنسوب إليه في الاستفسار .خصوصا وان الموظف يحتفظ بالدفاع عن نفسه في حال فتح المساءلة التأديبية. التي تعج بالضمانات القانونية للمحكمة وبالتالي فان الاستفسار قد جانب الصواب حينما اعتبر عدم جواب الموظف عن الاستفسار بمثابة إقرارا بل أن القضاء الإداري المغربي درج على اعتبار رفض الموظف الحضور للمجلس التأديبي لا يعتبر إقرارا بما نسب إليه من أخطاء إدارية ومهنية .
لان القاعدة السابقة تندرج ضمن القاعدة الأصل ” اليقين لا يزول بالشك” وقاعدة الأصل في الإنسان البراءة.
وبناء على ما سبق نخلص الى كون مصدر الاستفسار تجاوز اختصاصاته وجعل الاستفسار يلحقه عوار قانوني معيب من الناحية الشكلية والجوهرية وخرق مقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المغربي والنصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، ومادام الأستاذ المستفسر لحقته أضرارا جسيمة جراء هذا الاستفسار فمن حقه اللجوء للقضاء من اجل المطالبة بجبر الضرر.
* محامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.