الشابي: التعادل منطقي.. وسانتوس: كنا الأفضل    ميناء الناظور .. إحباط محاولة تهريب كمية قياسية من الأقراص المهلوسة    تخصيص أراضٍ جنوب المملكة لمشاريع الهيدروجين الأخضر بقيمة 319 مليار درهم    النصيري يقود فنربخشة للتعادل أمام ألانيا سبور في الدوري التركي    حرب الإبادة مستمرة | قصف مستشفيات وتفجير مدرعات مفخخة.. ونزوح جماعي نحو المجهول كأنه يوم القيامة    مراكش تعزز أسطولها ب158 حافلة صينية استعداداً ل"كان 2025"        عداؤو الأمن الوطني يتألقون في بطولة الشرطة العربية لسباق الضاحية ببغداد    تقرير: الأحزاب المغربية تفقد ثقة 91.5 في المائة من المغاربة وتُتهم بجعل المال والولاء طريقا للترقي داخلها    تعيين البروفيسور مهدي الصوفي عميداً لكلية الطب والصيدلة بأكادير    الخنوس: فخور بتمثيل المغرب وسعيد ببداياتي مع شتوتغارت    اعتقال 19 شخصا في إسبانيا بتهمة قتل مهاجرين على متن قارب في الأطلسي    عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    تاريخ جديد .. إسحاق ناظر يتوج بذهبية 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو    بورصة الدار البيضاء تغلق تداولات الأربعاء بانخفاض المؤشرات    وزير الصحة يتفقد مشاريع صحية جديدة بالناظور والدريوش    المغرب يرفع العبء الضريبي عن المتقاعدين بحلول 2026    سانتوس يعلن عن تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو" المرتقب    ميناء المضيق يحقق ارتفاعا قياسيا في مفرغات الصيد        ناصر بوريطة في زيارة رسمية إلى الصين يومي 19 و 20 شتنبر    أسطول الصمود .. "عقبات تقنية" تعرقل انطلاق سفينة مغربية نحو غزة        الاتحاد الاشتراكي يحذر من "تغول الذكاء الاصطناعي" في الانتخابات ويدعو إلى تنظيم استعماله    عدد مغادري إسرائيل يسجل الارتفاع    منطقة اليورو.. التضخم يستقر عند 2 في المائة في غشت الماضي مطابقا لهدف البنك المركزي الأوروبي    أرقام رسمية تكشف المستفيدين.. النساء والمغاربة بالخارج يستحوذون على 70% من دعم السكن    طائرة طبية تتدخل لنقل طفل مريض    مورينيو يُرشح لتعويض لاجي ببنفيكا    "حزب الكتاب" ينتقد أداء المستشفيات    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ    مهرجان الظاهرة الغيوانية في دورته الثالثة بالدار البيضاء    الموسيقى المغربية تتألق في حفل "أصوات من الديار" بواشنطن    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": مخرجات القمة العربية الإسلامية شجعت إسرائيل على مواصلة العدوان    الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على غزة        تحذير للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بوجود ثغرات في أنظمة إلكترونية    التوفيق يكشف حصيلة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز    زخات رعدية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    "حين سقط القمر" رواية جديدة للكاتب والأديب المغربي محمد بوفتاس    هوليوود تودع أسطورة السينما روبرت ريدفورد عن عمر يناهز 89 عاما    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    والي بنك المغرب يشدد على أهمية التعاون العربي في المجال النقدي        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    السيارات الكهربائية: المغرب يحتضن أكبر مصنع للبطاريات        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    إيران تؤكد إعدام "جاسوس لإسرائيل"    بوبريك: 24 مليون مستفيد من التغطية الصحية و4 ملايين أسرة تحصل على الدعم المباشر    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    التغذية المدرسية.. بين إكراهات الإعداد المنزلي وتكاليف المطعمة    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استفسار في ميزان القانون والحريات‎ مقال

توصل الأستاذ عبد المالك اهلال في مطلع عيد المعلم باستفسار صادر عن المكلف بالمديرية الإقليمية للتعليم بازيلال مؤرخ في 04 اكتوبر 2018 تحت عدد 2748/18 بناء على ما يكتبه من مقالات صحفية بعدد من المواقع الاليكترونية حسب ما ضمن بالاستفسار .
وتضامنا معه أساهم بهذه المذكرة القانونية كشكل من أشكال التعبير عن التضامن ضد تعسف الإدارة في حقه ومحاولة تكميمه ومنعه من ممارسة حقه في التعبير عن آراءه بكل حرية في مختلف وسائل الإعلام.
وبناء عليه فاني سأناقش مضمون الاستفسار بميزان القانون المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مبينا الخروقات التي سقطت فيها مندوبية التعليم بازيلال في شخص المكلف بتصريف الأعمال مؤقتا كالتالي:
أولا : خرق مقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي والفصل الأول في قانون الصحافة 13.88.
ينص الفصل 25 من دستور 2011 على أن :” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها….”
فالدستور في الباب الثاني الذي خصصه للحريات والحقوق الأساسية ارتقى بحرية التعبير والفكر والرأي إلى درجة الحق الدستوري.
وحيث ان الحقوق الدستورية لا يمكن وضع أي تقييد لها إلا بناء على قانون يصدر عن السلطة التشريعية – وليس هوى الإدارة- فالمديرية الإقليمية ضمنت في مراسلتها سبب توجيه الاستفسار للأستاذ المعني كما يلي:
“وبناء على ما تكتبونه من مقالات كمراسل صحفي لعدد من المواقع الاليكترونية ” ، فإذا كانت حرية الصحافة العجلة الأساسية التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي في جميع بلدان العالم ، فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون حرية الصحافة والتعبير كما أن هذه الحرية تشمل حق الإنسان سواء كان صحفيا أو مواطنا (عاديا ) في أن ينشر أفكاره بحرية والتعبير عنها في وسائل الإعلام المختلفة ،كل ما يشترط في ذلك هو تحري الصدق والأمانة في نقل الأخبار طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون الصحافة المغربي قانون 13.88 .
وليس وضع حدودا حسب ما تهواه الإدارة من مقالات تحت الطلب.وبذلك يكون الاستفسار قد مس بحق من الحقوق الدستورية للمواطن.
ثانيا : خرق مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية
لقد استند الاستفسار موضوع التعليق على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخاصة الفصل 15 منه. وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 15 من هذا القانون فهو ينص في فقرته الأولى على ما يلي :
” ….يمنع على الموظف ان يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته تحت طائلة المتابعة التأديبية …..”
وبناء عليه فان المشرع المغربي وسعيا منه لضمان استقلالية الموظف العمومي فان تدخل منعه من ممارسة الأنشطة الحرة أو التابعة للقطاع الخاص لكن أردف هذا المنع بشرط أساسي وجوهري وعبر عنه
بعبارة واضحة لا تقبل التأويل ” يدر عليه دخلا كيفما كان “، وبمفهوم المخالفة فانه يجوز للموظف العمومي ممارسة أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص إذا كان بدون مقابل وخاصة اذا كان يتعلق بالإبداع وحرية التعبير عن الرأي.
وحيث ان عبء الإثبات بان الأستاذ المستفسر يتقاضى أجرا او مقابلا عن مقالاته التي ينشرها في المواقع الالكترونية يقع على عاتق الجهة مدعية الخطأ المهني ، وهكذا فان الاستفسار خرق مقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ثالثا : خرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والرأي
ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر منذ 1948 نص في مادته 19 على:
” ان لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” ، كما كرس العهد الدولي للحقوق الحديثة والسياسية هذا الحق في المادة 19 بنفس التعبير والعبارات .إما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981 فقد اهتم بحرية الرأي والعبير اذ نص في المادة 09 منه على انه :” يحق لكل فرد أن يعبر عن أفكاره وينشر آراءه في إطار القوانين”.
وبناء عليه فان العهود والاتفاقيات الدولية تجمع على احترام حرية التعبير وتجرم أي انتهاك بخصوصه . نخلص إلى أن الاستفسار موضوع التعليق خرق جميع هذه المقتضيات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ولحماية حقوق الإنسان وانتهك حقا كونيا من حقوق الإنسان يوجب التعويض .
رابعا : خرق مقتضيات المادتين 18 و36 من قانون المسطرة الجنائية
ان المكلف بتصريف الأعمال الموصوف أعلاه حينما نسب للأستاذ المستفسر الأفعال المشار إليها أعلاه والتي حصل عليها من خلال المواقع الالكترونية المتعددة – حسب الاستفسار- عن طريق تجميعها بعد البحث عنها في أيام مختلفة حسب تواريخ نشرها لكونه قد سمح لنفسه بممارس مهمة بوليسية استخبارية تتعلق بمهام الشرطة القضائية التي تنص عليها المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية :”يعهد إلى الشرطة القضائية بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ” .
ومادام وظيفة مصدر الاستفسار هو تصريف الأعمال بالمديرية الإقليمية للتعليم بازيلال بما يتعلق بشؤون التربية والتكوين وليس ممارسة مهام بوليسية وذلك بالتجسس على ما يكتبه رجال التعليم بالمواقع الالكترونية.
والأدهى والأمر من ذلك ان مصدر الاستفسار لم يقف عند ممارسة مهام الشرطة القضائية بل تجاوز الأمر وقام بتكييف الأفعال المنسوبة للأستاذ المستفسر وأعطى لها صبغة جنحة وهي ممارسة مهنة ينظمها القانون،وهي الجنحة المنصوص عليها في الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي( وليس مخالفة مهنية أو إدارية) ، وبذلك يكون مصدر الاستفسار هو من مارس مهنة ينظمها القانون،تجاوز اختصاصاته حينما مارس مهمة ووظيفة من وظائف ممثلي النيابة العامة (وكيل الملك ونوابه ) طبقا لمقتضيات المادة 36 من ق.م.ج.، حينما سطر متابعة تتعلق بجنحة ممارسة مهنة منظمة بالقانون دون ترخيص طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي وليس إخلالا بمهام تربوية أو إدارية .
وهكذا لم يبقى للسيد المكلف بتصريف الأعمال ألا إحلال نفسه محل القضاء لإصدار حكما قضائيا بإدانة الأستاذ واعتقاله أو نفيه.
خامسا : خرق القاعدة الأصولية : ” لا ينسب للساكت قول ”
من بين القواعد الأصولية المشهورة القاعدة التي تنص :” لا ينسب للساكت قول ” ، لكن حتى نكون موضوعيين في تعليقنا فقد ورد ت قاعدة أخرى تكمل هذه القاعدة وهي :” السكوت في معرض البيان بيان كاستثناء من الأصل “.
ولعل المديرية الإقليمية مصدرة الاستفسار على طبقت الاستثناء دون الأصل فهل فهمها للقاعدة مصادف للصواب أم لا ؟؟؟ أم أنها نسيت وجود قاعدة أخرى لا تعتبر السكوت إقرارا بل إنكارا “؟؟ .
كما انه قد يكون السكوت لسبب عارض يمنع صاحبه من الرد ، كما يمكن أن يكون وسيلة احتجاج واستهجان أو إنكار وهذا قد يحدث كثيرا في الحياة اليومية كما في نازلتنا إذ لجا المعني بالأمر بالاحتجاج والاعتصام أمام المديرية .
وبناء عليه فلا يمكن اعتبار السكوت عن جواب استفسار الإدارة لموظف بمثابة إقرار منه بثبوت الفعل المنسوب إليه في الاستفسار .خصوصا وان الموظف يحتفظ بالدفاع عن نفسه في حال فتح المساءلة التأديبية. التي تعج بالضمانات القانونية للمحكمة وبالتالي فان الاستفسار قد جانب الصواب حينما اعتبر عدم جواب الموظف عن الاستفسار بمثابة إقرارا بل أن القضاء الإداري المغربي درج على اعتبار رفض الموظف الحضور للمجلس التأديبي لا يعتبر إقرارا بما نسب إليه من أخطاء إدارية ومهنية .
لان القاعدة السابقة تندرج ضمن القاعدة الأصل ” اليقين لا يزول بالشك” وقاعدة الأصل في الإنسان البراءة.
وبناء على ما سبق نخلص الى كون مصدر الاستفسار تجاوز اختصاصاته وجعل الاستفسار يلحقه عوار قانوني معيب من الناحية الشكلية والجوهرية وخرق مقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المغربي والنصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، ومادام الأستاذ المستفسر لحقته أضرارا جسيمة جراء هذا الاستفسار فمن حقه اللجوء للقضاء من اجل المطالبة بجبر الضرر.
* محامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.