المغرب يقسو على مالي بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    تزاول عملها بالمغرب.. محامية متورطة في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ببلجيكا    الصيادلة يرفضون مرسوم سعر الأدوية.. وإضراب مرتقب يشمل صيدليات الناظور    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    القسام: جاهزون لمعركة استنزاف طويلة والاحتلال قتل جنودا حاولنا أسرهم    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        "لبؤات الأطلس" يهزمن مالي بثلاثية ويبلغن نصف نهائي كأس إفريقيا    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة        قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الدولة تتحمل مسؤوليتها اتجاه وفاة عبد الله حاجيلي؟ مقال رأي
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 05 - 2019

مرة أخرى يفرض علينا حدث وفاة السيد عبد الله حاجيلي والد الأستاذة المتعاقدة إثر تعرضه الشهر الفارط، لتعنيف من قبل الأجهزة الأمنية عند تدخلها بشوارع العاصمة لفض اعتصام لفائدة الأساتذة المتعاقدين، نقاشا قانونيا و حقوقيا لا طالما عرف مطارحات عديدة من قبل ذوي الاختصاص الإداري و الحقوقي .
فبرجوعنا إلى الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 3138 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2017 في الملف الإداري عدد 616/7112/2016 نجده يؤكد على مبدإ مسؤولية الدولة عن العواقب التي تحل بالضحية، في حالة إطلاق طلقة نارية من شرطي في إطار قيامه بمهامه، معللة قرارها بأنه إذا كانت مقومات الدولة تقوم على مبدإ التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم في تحمل الأعباء، فإنها بالمقابل تكون ملزمة بتحمل مخاطر الأضرار التي تسببها أعمالها ونشاطاتها للمواطنين.
وإنه من صميم واجبات الدولة الحفاظ على السلامة البدنية للمواطنين، وعدم تعرضها للخطر عند ممارسة دواليب أنشطتها المهنية، وذلك وفق المبادئ التي سنها (الدستور) القانون الأسمى للمملكة، لتقضي المحكمة الإدارية على الدولة المغربية في شخص وزارة الداخلية بأدائها لفائدة المدعي مبلغ مليون درهم تعويضا عن الضرر الذي لحق به .
ومن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية بصفة عامة نجد مبدأ التناسب الذي يفرض أن يكون استخدام القوة متناسبا مع الهدف المشروع المرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة، إلى جانب ضرورة البحث عن بدائل لاستخدام القوة، ومن بينها التسوية السلمية للصراعات، وتفهم سلوك الجمهور، وأساليب الإقناع، والتفاوض والوساطة واستعمال الوسائل التقنية (بما في ذلك الأسلحة غير الفتاكة).
هناك أيضا مبدأ المشروعية حيث يعتبر استخدام القوة مشروعاً إذا كان هناك التزام بالقوانين الوطنية وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى أن يتسم الهدف ووسيلة تحقيقه بالمشروعية، مع تحقق ضمانات للمساءلة عن استخدام القوة والأسلحة بتوافر إجراءات كافية للإبلاغ عما يحدث عبر تقارير في الموضوع وتقديم المخالفين لهذه الضوابط للعدالة.
إن الطريقة والظروف التي تسببت في وفاة عبد الله حاجيلي والد الأستاذة المتعاقدة، تعتبر جريمة مخالفة لمقتضيات المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام 1966، والتي نصت في فقرتها الأولى على أن "الحق في الحياة، حق ملازم لكل إنسان، وأنه على القانون الوطني أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".
ومخالفة لمقتضيات المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 والتي أكدت على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والبدنية".
الحادث أيضا يناقض روح الدستور المغربي في المادة 20 منه والتي تعتبر "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، ويناقض أيضا المادة 22 في فقرتها الأولى من ذات الدستور والتي تنص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة".
فهل يا ترى ستتحمل الدولة مسؤوليتها اتجاه الحادث وتعترف بخطئها وتعمل على ترتيب الجزاء على المتسبب في الحادث وجبر الضرر وإنصاف الضحايا وإعطاء ضمانات بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات؟ أم إن مآل الملف سيقبر كما تم إقبار العشرات من الملفات المشابهة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.