فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى شرعية تجريم المعاشرة الزوجية بالإكراه – الاغتصاب الزوجي –
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 12 - 2019

أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 2019/04/09 قرارا قضى بمؤاخذة المتهم/الزوج من أجل الاغتصاب الزوجي، وقد استندت المحكمة مصدرة القرار على أنه ” يعتبر الاغتصاب الزوجي هو إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الاكراه، ولا يقصد بالإكراه هنا الإكراه المادي فقط، و المتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية بطرق وأساليب من شأنها أن تهين المرأة وتحط من كرامتها.
وحيث إن المشرع المغربي في تعريفه للاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، وعبارة المرأة تطلق على أي إمرأة، والمشرع لم يستثني المرأة المتزوجة وعليه تفهم من ذلك أن المرأة المتزوجة بدورها يسري عليها تطبيق هذا النص، وهو ما سار عليه حتى القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للتشريع المغربي، حيث أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 5 شتنبر 1990 قرار جاء فيه أن القانون الجنائي الفرنسي يهدف إلى حماية الحرية الجنسية لكل فرد، وبالتالي فإنه لا يستثنى من الاغتصاب المعاشرة بالإكراه التي تقع بين شخصين تجمعهما علاقة زوجية.
وحيث إنه إذا كانت الزوجة بحكم الرابطة الزوجية مدعوة لتمكين زوجها من نفسها، فإن الزوج مدعو بدوره لحماية شريكة حياته من الأفعال الفاحشة الماسة بعورتها التي لا يجوز العبث بحرمتها، لا أن يمارس عليها الفاحشة بدون رضاها، فالربطة الزوجية يجب أن توفر الحماية للزوجة، ولا ينبغي أن تستعمل كذريعة من طرف الزوج لارتكاب الفاحشة في بطريقة هي غير راضية عنها.
وحيث إنه من هذا المنطلق وأمام اعتراف المتهم في سائر المراحل ومن خلال تصريحات المشتكية ومن خلال شهادة الطبية في الملف ومعاينة الضابطة القضائية على الضحية الزوجة كون ملابسها ملطخة بالدم، مما يجعل المحكمة تقتنع بكون جناية الاغتصاب الناتج عن الإفتضاض قائمة في حقه طبقا للفصلين 486و 488 من ق.ج ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك، والقرار المستأنف لما أعاد تكييف الأفعال المذان بها المتهم على أنها تشكل الإيذاء العمدي في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من ق.ج لم يصادف ذلك الصواب، مما ينبغي إلغاؤه والتصريح من جديد بمؤاخذته من أجل الاغتصاب الناتج عن إفتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي.
وحيث أنه بعد الإدانة تداولت المحكمة في منح المتهم ظروف التخفيف فثبت لها كونه يستحق تمتيعه بذلك طبقا للفصلين 146 و 147 من ق.ج لدرجة إجرامه، ولتنازل الزوجة عن شكايتها استمرا منها لرابطة الزوجية مما جعل العقوبة موقوفة التنفيذ في حقه لعدم سوابقه..“
يتناول القرار الصادر عن غرفة الجنايات استئنافية موضوع الاغتصاب الزوجي، وقبل الخوض في تحليل ومناقشة هذا الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أن تسمية معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه “بالاغتصاب الزوجي”، لا تستقيم وغير صحيحة، لأن عبارة ” الاغتصاب الزوجي” لا تنطبق على حالة معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، وذلك لأن مواقعة الزوج لزوجته مشروعة واستعمال الإكراه لا يضفي عدم الشرعية على المواقعة، بخلاف جريمة الاغتصاب الذي هو مواقعة غير مشروعة للمرأة، تنعدم فيه الرضا.
ولا شك أن الاغتصاب من أشد جرائم العنف ضد المرأة لأنها تقع على عرض المرأة وشرفها، ولأن الجاني يأتي سلوك قسرا لإرادة المجني عليها وضد منطق الطبيعة، وقد عرف المشرع المغربي جريمة الاغتصاب في الفصل 486 من القانون الجنائي والناص على أنه ” الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات..“
وبالقدر الذي سعى المشرع المغربي إلى تجريم ومعاقبة كل أشكال عنف ضد المرأة، فإنه في المقابل عمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وهو ما نص عليه الفصل 32 من الدستور المغربي على أنه ” الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها…“
ذلك أن المشرع يسعى للموازنة بين الحماية الجنائية للمرأة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار واستمرار الأسرة، ولعل هذه الموازنة يصعب تحقيقها عندما يتعلق الأمر بين طرفي العلاقة الزوجية مما يعقد مهمة القضاء عند النظر في هذه القضايا، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتعلق بمسألة غامضة في تشريع المغربي كحالة معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، مما يطرح التساؤلات التالية:
– هل تندرج معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه ضمن جريمة الاغتصاب؟
– وهل تتوفر في معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه العناصر التكوينية لجريمة الاغتصاب ؟
– وماهي حدود القاضي الجنائي في تفسير النص الجنائي؟
وهو ما سنحاول الإجابة عليه فيما يلي:
حيث إنه بغض النظر على أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، كون أنه استند في ثبوت الأفعال المعاقب عليها على اعتراف المتهم، والحال أن المتهم/ الزوج لا يعترف بأنه كان يمارس الجنس مع الضحية/ الزوجة بالإكراه، وإنما أكد في سائر المراحل أنه كان يمارس الجنس بشكل سطحي مع الضحية/ زوجته وأنه يوم الحادث عند ممارسة الجنس معها لم يمتلك نفسه وافتض بكرتها، ولم يذكر أنه استعمل العنف أو القوة في معاشرة زوجته، مما يسقط معه عنصر الإكراه، كما أن الشهادة الطبية التي استندت عليها المحكمة لا تثبت العلاقة السببية فهي تثبت الضرر ولا تثبت أن الفعل الذي ارتكبه المتهم/الزوج هو السب في الضرر، هذا فضلا على أن نزول الدم عند المعاشرة أمر يمكن اعتباره عادي على اعتبار أن المتهم أول مرة يعاشر زوجته معاشرة الأزواج، وبالتالي فالشهادة الطبية لا يمكن الركون إليها لإدانة المتهم/الزوج، وينطبق على محضر المعاينة ما ينطبق على الشهادة الطبية فهو وصف لحالة ولا يثبت العلاقة السببية، كما أن نزول الدم أمر عادي كما سبق بيانه.
فإن هناك مجموعة من المرتكزات التي تؤكد عدم شرعية تجريم المعاشرة الزوجية بالإكراه – الاغتصاب الزوجي- وهي:
– أن تصدير الدستور المغربي نص على أنه ” ..المملكة المغربية دولة الإسلامية ذات سيادة كاملة …كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها..” كما أن الفصل الثالث من الدستور المغربي نص على أنه ” الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية“
وتبعا لذلك فالدستور المغربي تصديرا ونصا، يؤكد على أن الإسلام دين الدولة وأن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة، ولما كان الدين الإسلامي لا يجرم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار لا يستقيم ولا يصح، وقد يقول قائل أن القانون الجنائي لا يتأسس على المرجعية الإسلامية وهناك اختلاف شاسع البون بينهما، وهو رأي كان يمكن قبوله إذا كانت الأفعال المعروضة على المحكمة لا تتعلق بالعلاقة الزوجية، فهذه الأخيرة في المغرب تنظمها الشريعة الإسلامية في شكل قواعد تضمنتها مدونة الأسرة.
– أن مدونة الأسرة التي تنظم العلاقة الزوجية وكل ما يرتبط بها، تستمد قواعدها من المرجعية الإسلامية، وكان على المحكمة الرجوع لقواعد مدونة الأسرة للاهتداء إلى التكييف الشرعي والقانوني للمعاشرة الزوجية بالإكراه، وإذا لم تجد، فالمادة 400 من مدونة الأسرة تشير إلى أنه في حالة عدم وجود نص ” كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.”
– أن تجريم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه هو خرق للفصل 3 من القانون الجنائي الناص على أنه ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون …” ويترتب على ذلك، أنه يتحتم التقيد في ميدان القانون الجنائي بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، كما أن القاضي الجنائي ملزم بتفسير الضيق للنص الجنائي، تفاديا لتجريم أفعال لم يجرمها المشرع المغربي .
– أنه بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار فإنه لا يمكن الاستدلال في القضايا الأسرية والنزعات الناشئة عن العلاقات الزوجية مهما كانت، بالقانون الفرنسي وقضاء محكمة النقض الفرنسية، لأن العلاقات الأسرية والزوجية في فرنسا تخدع للقانون المدني في حين أن العلاقات الزوجية وكل ما يتعلق بها في المغرب يخضع لشريعة الإسلامية، وقد صاغها المشرع في شكل قواعد في مدونة الأسرة، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بقرار محكمة النقض الفرنسية التي ذهبت لتجريم الاغتصاب الزوجي والبناء عليه لتجريم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، لأن تحقيق المناط الذي هو ” أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله” (كما عرفه الإمام الشاطبي في الموافقات)غير متوفر في تعليل القرار المشار إليه أعلاه.
– كما أن القانون الجنائي الفرنسي الذي استندت عليه المحكمة مصدرة القرار يعرف الاغتصاب بأنه كل إيلاج جنسي، أيا كانت طبيعته يرتكب على شخص الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة، حيث جاء في الفصل 23-222 من القانون الجنائي الفرنسي:
” Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne de l l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.”
والملاحظ أن تعريف المشرع الفرنسي جاء عام جدا، ويشمل كل حالات الإيلاج الجنسي على الغير، وهو بذلك بخلاف المشرع المغربي الذي عرف الاغتصاب بشكل مختصر في الفصل 486 من القانون الجنائي ” الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات..”
وبناء عليه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار مجانب للصواب ولا يستقيم بأي حال من الأحوال وفيه خرق لمبدأ الشرعية الجنائية وتطويع لنص الجنائي لتجريم أفعال لم يجرمها المشرع المغربي، وأن التكييف الصحيح هو أن هذه الأفعال تعتبر إيداء عمديا في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي وهو ما كانت قد ذهبت إليه غرفة الجنايات الابتدائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.