حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    أحسن لاعب وحارس مرمى.. ترشيح حكيمي وبونو لجوائز "فرانس فوتبول" العالمية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى شرعية تجريم المعاشرة الزوجية بالإكراه – الاغتصاب الزوجي –
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 12 - 2019

أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 2019/04/09 قرارا قضى بمؤاخذة المتهم/الزوج من أجل الاغتصاب الزوجي، وقد استندت المحكمة مصدرة القرار على أنه ” يعتبر الاغتصاب الزوجي هو إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الاكراه، ولا يقصد بالإكراه هنا الإكراه المادي فقط، و المتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية بطرق وأساليب من شأنها أن تهين المرأة وتحط من كرامتها.
وحيث إن المشرع المغربي في تعريفه للاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، وعبارة المرأة تطلق على أي إمرأة، والمشرع لم يستثني المرأة المتزوجة وعليه تفهم من ذلك أن المرأة المتزوجة بدورها يسري عليها تطبيق هذا النص، وهو ما سار عليه حتى القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للتشريع المغربي، حيث أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 5 شتنبر 1990 قرار جاء فيه أن القانون الجنائي الفرنسي يهدف إلى حماية الحرية الجنسية لكل فرد، وبالتالي فإنه لا يستثنى من الاغتصاب المعاشرة بالإكراه التي تقع بين شخصين تجمعهما علاقة زوجية.
وحيث إنه إذا كانت الزوجة بحكم الرابطة الزوجية مدعوة لتمكين زوجها من نفسها، فإن الزوج مدعو بدوره لحماية شريكة حياته من الأفعال الفاحشة الماسة بعورتها التي لا يجوز العبث بحرمتها، لا أن يمارس عليها الفاحشة بدون رضاها، فالربطة الزوجية يجب أن توفر الحماية للزوجة، ولا ينبغي أن تستعمل كذريعة من طرف الزوج لارتكاب الفاحشة في بطريقة هي غير راضية عنها.
وحيث إنه من هذا المنطلق وأمام اعتراف المتهم في سائر المراحل ومن خلال تصريحات المشتكية ومن خلال شهادة الطبية في الملف ومعاينة الضابطة القضائية على الضحية الزوجة كون ملابسها ملطخة بالدم، مما يجعل المحكمة تقتنع بكون جناية الاغتصاب الناتج عن الإفتضاض قائمة في حقه طبقا للفصلين 486و 488 من ق.ج ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك، والقرار المستأنف لما أعاد تكييف الأفعال المذان بها المتهم على أنها تشكل الإيذاء العمدي في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من ق.ج لم يصادف ذلك الصواب، مما ينبغي إلغاؤه والتصريح من جديد بمؤاخذته من أجل الاغتصاب الناتج عن إفتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي.
وحيث أنه بعد الإدانة تداولت المحكمة في منح المتهم ظروف التخفيف فثبت لها كونه يستحق تمتيعه بذلك طبقا للفصلين 146 و 147 من ق.ج لدرجة إجرامه، ولتنازل الزوجة عن شكايتها استمرا منها لرابطة الزوجية مما جعل العقوبة موقوفة التنفيذ في حقه لعدم سوابقه..“
يتناول القرار الصادر عن غرفة الجنايات استئنافية موضوع الاغتصاب الزوجي، وقبل الخوض في تحليل ومناقشة هذا الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أن تسمية معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه “بالاغتصاب الزوجي”، لا تستقيم وغير صحيحة، لأن عبارة ” الاغتصاب الزوجي” لا تنطبق على حالة معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، وذلك لأن مواقعة الزوج لزوجته مشروعة واستعمال الإكراه لا يضفي عدم الشرعية على المواقعة، بخلاف جريمة الاغتصاب الذي هو مواقعة غير مشروعة للمرأة، تنعدم فيه الرضا.
ولا شك أن الاغتصاب من أشد جرائم العنف ضد المرأة لأنها تقع على عرض المرأة وشرفها، ولأن الجاني يأتي سلوك قسرا لإرادة المجني عليها وضد منطق الطبيعة، وقد عرف المشرع المغربي جريمة الاغتصاب في الفصل 486 من القانون الجنائي والناص على أنه ” الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات..“
وبالقدر الذي سعى المشرع المغربي إلى تجريم ومعاقبة كل أشكال عنف ضد المرأة، فإنه في المقابل عمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وهو ما نص عليه الفصل 32 من الدستور المغربي على أنه ” الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها…“
ذلك أن المشرع يسعى للموازنة بين الحماية الجنائية للمرأة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار واستمرار الأسرة، ولعل هذه الموازنة يصعب تحقيقها عندما يتعلق الأمر بين طرفي العلاقة الزوجية مما يعقد مهمة القضاء عند النظر في هذه القضايا، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتعلق بمسألة غامضة في تشريع المغربي كحالة معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، مما يطرح التساؤلات التالية:
– هل تندرج معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه ضمن جريمة الاغتصاب؟
– وهل تتوفر في معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه العناصر التكوينية لجريمة الاغتصاب ؟
– وماهي حدود القاضي الجنائي في تفسير النص الجنائي؟
وهو ما سنحاول الإجابة عليه فيما يلي:
حيث إنه بغض النظر على أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، كون أنه استند في ثبوت الأفعال المعاقب عليها على اعتراف المتهم، والحال أن المتهم/ الزوج لا يعترف بأنه كان يمارس الجنس مع الضحية/ الزوجة بالإكراه، وإنما أكد في سائر المراحل أنه كان يمارس الجنس بشكل سطحي مع الضحية/ زوجته وأنه يوم الحادث عند ممارسة الجنس معها لم يمتلك نفسه وافتض بكرتها، ولم يذكر أنه استعمل العنف أو القوة في معاشرة زوجته، مما يسقط معه عنصر الإكراه، كما أن الشهادة الطبية التي استندت عليها المحكمة لا تثبت العلاقة السببية فهي تثبت الضرر ولا تثبت أن الفعل الذي ارتكبه المتهم/الزوج هو السب في الضرر، هذا فضلا على أن نزول الدم عند المعاشرة أمر يمكن اعتباره عادي على اعتبار أن المتهم أول مرة يعاشر زوجته معاشرة الأزواج، وبالتالي فالشهادة الطبية لا يمكن الركون إليها لإدانة المتهم/الزوج، وينطبق على محضر المعاينة ما ينطبق على الشهادة الطبية فهو وصف لحالة ولا يثبت العلاقة السببية، كما أن نزول الدم أمر عادي كما سبق بيانه.
فإن هناك مجموعة من المرتكزات التي تؤكد عدم شرعية تجريم المعاشرة الزوجية بالإكراه – الاغتصاب الزوجي- وهي:
– أن تصدير الدستور المغربي نص على أنه ” ..المملكة المغربية دولة الإسلامية ذات سيادة كاملة …كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها..” كما أن الفصل الثالث من الدستور المغربي نص على أنه ” الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية“
وتبعا لذلك فالدستور المغربي تصديرا ونصا، يؤكد على أن الإسلام دين الدولة وأن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة، ولما كان الدين الإسلامي لا يجرم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار لا يستقيم ولا يصح، وقد يقول قائل أن القانون الجنائي لا يتأسس على المرجعية الإسلامية وهناك اختلاف شاسع البون بينهما، وهو رأي كان يمكن قبوله إذا كانت الأفعال المعروضة على المحكمة لا تتعلق بالعلاقة الزوجية، فهذه الأخيرة في المغرب تنظمها الشريعة الإسلامية في شكل قواعد تضمنتها مدونة الأسرة.
– أن مدونة الأسرة التي تنظم العلاقة الزوجية وكل ما يرتبط بها، تستمد قواعدها من المرجعية الإسلامية، وكان على المحكمة الرجوع لقواعد مدونة الأسرة للاهتداء إلى التكييف الشرعي والقانوني للمعاشرة الزوجية بالإكراه، وإذا لم تجد، فالمادة 400 من مدونة الأسرة تشير إلى أنه في حالة عدم وجود نص ” كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.”
– أن تجريم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه هو خرق للفصل 3 من القانون الجنائي الناص على أنه ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون …” ويترتب على ذلك، أنه يتحتم التقيد في ميدان القانون الجنائي بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، كما أن القاضي الجنائي ملزم بتفسير الضيق للنص الجنائي، تفاديا لتجريم أفعال لم يجرمها المشرع المغربي .
– أنه بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار فإنه لا يمكن الاستدلال في القضايا الأسرية والنزعات الناشئة عن العلاقات الزوجية مهما كانت، بالقانون الفرنسي وقضاء محكمة النقض الفرنسية، لأن العلاقات الأسرية والزوجية في فرنسا تخدع للقانون المدني في حين أن العلاقات الزوجية وكل ما يتعلق بها في المغرب يخضع لشريعة الإسلامية، وقد صاغها المشرع في شكل قواعد في مدونة الأسرة، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بقرار محكمة النقض الفرنسية التي ذهبت لتجريم الاغتصاب الزوجي والبناء عليه لتجريم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، لأن تحقيق المناط الذي هو ” أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله” (كما عرفه الإمام الشاطبي في الموافقات)غير متوفر في تعليل القرار المشار إليه أعلاه.
– كما أن القانون الجنائي الفرنسي الذي استندت عليه المحكمة مصدرة القرار يعرف الاغتصاب بأنه كل إيلاج جنسي، أيا كانت طبيعته يرتكب على شخص الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة، حيث جاء في الفصل 23-222 من القانون الجنائي الفرنسي:
” Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne de l l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.”
والملاحظ أن تعريف المشرع الفرنسي جاء عام جدا، ويشمل كل حالات الإيلاج الجنسي على الغير، وهو بذلك بخلاف المشرع المغربي الذي عرف الاغتصاب بشكل مختصر في الفصل 486 من القانون الجنائي ” الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات..”
وبناء عليه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار مجانب للصواب ولا يستقيم بأي حال من الأحوال وفيه خرق لمبدأ الشرعية الجنائية وتطويع لنص الجنائي لتجريم أفعال لم يجرمها المشرع المغربي، وأن التكييف الصحيح هو أن هذه الأفعال تعتبر إيداء عمديا في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي وهو ما كانت قد ذهبت إليه غرفة الجنايات الابتدائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.