لفتيت: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى تطوير إطارها القانوني وضبط إجراءات تأسيسها    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    المغرب وإسبانيا يفككان شبكة لنقل المخدرات عبر "درونات" محلية الصنع    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    المناظرة الوطنية للتخييم تبحث سبل تجديد الرؤية الإستراتيجية للبرنامج الوطني إلى 2030    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مونديال لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يخوض حصة تدريبية جديدة استعدادًا لمواجهة أمريكا    تبون يوافق على الإفراج عن صنصال    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    وزير الفلاحة يدشن مشروع غرس الصبار بجماعة بولعوان بإقليم الجديدة    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    ليلة الذبح العظيم..    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى شرعية تجريم المعاشرة الزوجية بالإكراه – الاغتصاب الزوجي –
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 12 - 2019

أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بتاريخ 2019/04/09 قرارا قضى بمؤاخذة المتهم/الزوج من أجل الاغتصاب الزوجي، وقد استندت المحكمة مصدرة القرار على أنه ” يعتبر الاغتصاب الزوجي هو إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الاكراه، ولا يقصد بالإكراه هنا الإكراه المادي فقط، و المتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية بطرق وأساليب من شأنها أن تهين المرأة وتحط من كرامتها.
وحيث إن المشرع المغربي في تعريفه للاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، وعبارة المرأة تطلق على أي إمرأة، والمشرع لم يستثني المرأة المتزوجة وعليه تفهم من ذلك أن المرأة المتزوجة بدورها يسري عليها تطبيق هذا النص، وهو ما سار عليه حتى القانون الفرنسي باعتباره المصدر التاريخي للتشريع المغربي، حيث أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 5 شتنبر 1990 قرار جاء فيه أن القانون الجنائي الفرنسي يهدف إلى حماية الحرية الجنسية لكل فرد، وبالتالي فإنه لا يستثنى من الاغتصاب المعاشرة بالإكراه التي تقع بين شخصين تجمعهما علاقة زوجية.
وحيث إنه إذا كانت الزوجة بحكم الرابطة الزوجية مدعوة لتمكين زوجها من نفسها، فإن الزوج مدعو بدوره لحماية شريكة حياته من الأفعال الفاحشة الماسة بعورتها التي لا يجوز العبث بحرمتها، لا أن يمارس عليها الفاحشة بدون رضاها، فالربطة الزوجية يجب أن توفر الحماية للزوجة، ولا ينبغي أن تستعمل كذريعة من طرف الزوج لارتكاب الفاحشة في بطريقة هي غير راضية عنها.
وحيث إنه من هذا المنطلق وأمام اعتراف المتهم في سائر المراحل ومن خلال تصريحات المشتكية ومن خلال شهادة الطبية في الملف ومعاينة الضابطة القضائية على الضحية الزوجة كون ملابسها ملطخة بالدم، مما يجعل المحكمة تقتنع بكون جناية الاغتصاب الناتج عن الإفتضاض قائمة في حقه طبقا للفصلين 486و 488 من ق.ج ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك، والقرار المستأنف لما أعاد تكييف الأفعال المذان بها المتهم على أنها تشكل الإيذاء العمدي في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من ق.ج لم يصادف ذلك الصواب، مما ينبغي إلغاؤه والتصريح من جديد بمؤاخذته من أجل الاغتصاب الناتج عن إفتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي.
وحيث أنه بعد الإدانة تداولت المحكمة في منح المتهم ظروف التخفيف فثبت لها كونه يستحق تمتيعه بذلك طبقا للفصلين 146 و 147 من ق.ج لدرجة إجرامه، ولتنازل الزوجة عن شكايتها استمرا منها لرابطة الزوجية مما جعل العقوبة موقوفة التنفيذ في حقه لعدم سوابقه..“
يتناول القرار الصادر عن غرفة الجنايات استئنافية موضوع الاغتصاب الزوجي، وقبل الخوض في تحليل ومناقشة هذا الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أن تسمية معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه “بالاغتصاب الزوجي”، لا تستقيم وغير صحيحة، لأن عبارة ” الاغتصاب الزوجي” لا تنطبق على حالة معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، وذلك لأن مواقعة الزوج لزوجته مشروعة واستعمال الإكراه لا يضفي عدم الشرعية على المواقعة، بخلاف جريمة الاغتصاب الذي هو مواقعة غير مشروعة للمرأة، تنعدم فيه الرضا.
ولا شك أن الاغتصاب من أشد جرائم العنف ضد المرأة لأنها تقع على عرض المرأة وشرفها، ولأن الجاني يأتي سلوك قسرا لإرادة المجني عليها وضد منطق الطبيعة، وقد عرف المشرع المغربي جريمة الاغتصاب في الفصل 486 من القانون الجنائي والناص على أنه ” الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات..“
وبالقدر الذي سعى المشرع المغربي إلى تجريم ومعاقبة كل أشكال عنف ضد المرأة، فإنه في المقابل عمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وهو ما نص عليه الفصل 32 من الدستور المغربي على أنه ” الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها…“
ذلك أن المشرع يسعى للموازنة بين الحماية الجنائية للمرأة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار واستمرار الأسرة، ولعل هذه الموازنة يصعب تحقيقها عندما يتعلق الأمر بين طرفي العلاقة الزوجية مما يعقد مهمة القضاء عند النظر في هذه القضايا، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتعلق بمسألة غامضة في تشريع المغربي كحالة معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، مما يطرح التساؤلات التالية:
– هل تندرج معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه ضمن جريمة الاغتصاب؟
– وهل تتوفر في معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه العناصر التكوينية لجريمة الاغتصاب ؟
– وماهي حدود القاضي الجنائي في تفسير النص الجنائي؟
وهو ما سنحاول الإجابة عليه فيما يلي:
حيث إنه بغض النظر على أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، كون أنه استند في ثبوت الأفعال المعاقب عليها على اعتراف المتهم، والحال أن المتهم/ الزوج لا يعترف بأنه كان يمارس الجنس مع الضحية/ الزوجة بالإكراه، وإنما أكد في سائر المراحل أنه كان يمارس الجنس بشكل سطحي مع الضحية/ زوجته وأنه يوم الحادث عند ممارسة الجنس معها لم يمتلك نفسه وافتض بكرتها، ولم يذكر أنه استعمل العنف أو القوة في معاشرة زوجته، مما يسقط معه عنصر الإكراه، كما أن الشهادة الطبية التي استندت عليها المحكمة لا تثبت العلاقة السببية فهي تثبت الضرر ولا تثبت أن الفعل الذي ارتكبه المتهم/الزوج هو السب في الضرر، هذا فضلا على أن نزول الدم عند المعاشرة أمر يمكن اعتباره عادي على اعتبار أن المتهم أول مرة يعاشر زوجته معاشرة الأزواج، وبالتالي فالشهادة الطبية لا يمكن الركون إليها لإدانة المتهم/الزوج، وينطبق على محضر المعاينة ما ينطبق على الشهادة الطبية فهو وصف لحالة ولا يثبت العلاقة السببية، كما أن نزول الدم أمر عادي كما سبق بيانه.
فإن هناك مجموعة من المرتكزات التي تؤكد عدم شرعية تجريم المعاشرة الزوجية بالإكراه – الاغتصاب الزوجي- وهي:
– أن تصدير الدستور المغربي نص على أنه ” ..المملكة المغربية دولة الإسلامية ذات سيادة كاملة …كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها..” كما أن الفصل الثالث من الدستور المغربي نص على أنه ” الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية“
وتبعا لذلك فالدستور المغربي تصديرا ونصا، يؤكد على أن الإسلام دين الدولة وأن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة، ولما كان الدين الإسلامي لا يجرم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار لا يستقيم ولا يصح، وقد يقول قائل أن القانون الجنائي لا يتأسس على المرجعية الإسلامية وهناك اختلاف شاسع البون بينهما، وهو رأي كان يمكن قبوله إذا كانت الأفعال المعروضة على المحكمة لا تتعلق بالعلاقة الزوجية، فهذه الأخيرة في المغرب تنظمها الشريعة الإسلامية في شكل قواعد تضمنتها مدونة الأسرة.
– أن مدونة الأسرة التي تنظم العلاقة الزوجية وكل ما يرتبط بها، تستمد قواعدها من المرجعية الإسلامية، وكان على المحكمة الرجوع لقواعد مدونة الأسرة للاهتداء إلى التكييف الشرعي والقانوني للمعاشرة الزوجية بالإكراه، وإذا لم تجد، فالمادة 400 من مدونة الأسرة تشير إلى أنه في حالة عدم وجود نص ” كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.”
– أن تجريم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه هو خرق للفصل 3 من القانون الجنائي الناص على أنه ” لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون …” ويترتب على ذلك، أنه يتحتم التقيد في ميدان القانون الجنائي بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، كما أن القاضي الجنائي ملزم بتفسير الضيق للنص الجنائي، تفاديا لتجريم أفعال لم يجرمها المشرع المغربي .
– أنه بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار فإنه لا يمكن الاستدلال في القضايا الأسرية والنزعات الناشئة عن العلاقات الزوجية مهما كانت، بالقانون الفرنسي وقضاء محكمة النقض الفرنسية، لأن العلاقات الأسرية والزوجية في فرنسا تخدع للقانون المدني في حين أن العلاقات الزوجية وكل ما يتعلق بها في المغرب يخضع لشريعة الإسلامية، وقد صاغها المشرع في شكل قواعد في مدونة الأسرة، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بقرار محكمة النقض الفرنسية التي ذهبت لتجريم الاغتصاب الزوجي والبناء عليه لتجريم معاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، لأن تحقيق المناط الذي هو ” أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله” (كما عرفه الإمام الشاطبي في الموافقات)غير متوفر في تعليل القرار المشار إليه أعلاه.
– كما أن القانون الجنائي الفرنسي الذي استندت عليه المحكمة مصدرة القرار يعرف الاغتصاب بأنه كل إيلاج جنسي، أيا كانت طبيعته يرتكب على شخص الغير بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة، حيث جاء في الفصل 23-222 من القانون الجنائي الفرنسي:
” Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne de l l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.”
والملاحظ أن تعريف المشرع الفرنسي جاء عام جدا، ويشمل كل حالات الإيلاج الجنسي على الغير، وهو بذلك بخلاف المشرع المغربي الذي عرف الاغتصاب بشكل مختصر في الفصل 486 من القانون الجنائي ” الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات..”
وبناء عليه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار مجانب للصواب ولا يستقيم بأي حال من الأحوال وفيه خرق لمبدأ الشرعية الجنائية وتطويع لنص الجنائي لتجريم أفعال لم يجرمها المشرع المغربي، وأن التكييف الصحيح هو أن هذه الأفعال تعتبر إيداء عمديا في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي وهو ما كانت قد ذهبت إليه غرفة الجنايات الابتدائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.