مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني    مبيعات الإسمنت بالمغرب تقفز بأكثر من 10% في نهاية غشت 2025.    ساركوزي بعد حكم بسجنه خمس سنوات: "سأنام في السجن ورأسي مرفوع"    ترامب: أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة    "الكاف" يؤجل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    "فيفا" يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026    تأجيل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر "كان المغرب"    بنيويورك، وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك    أسطول الصمود يرفض عرض لإسرائيل    في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية                            بني ملال: توقيف شرطيين للاشتباه في تورطهما في قضية ابتزاز ورشوة        "مازي" يتراجع في بورصة الدار البيضاء    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر    وسط تحذيرات من هجوم وشيك.. مشارك مغربي في "أسطول الصمود" يطالب وزارة الخارجية بالتدخل    انطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر "كان المغرب 2025"    وزير الخارجية الكيني: المبادرة المغربية للحكم الذاتي "تمهد الطريق" نحو تسوية قضية الصحراء    ميكرونيزيا تؤكد أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من تراب المغرب    البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب        مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    تراجع تزويج القاصرات ب65%.. ائتلاف يطالب بالإلغاء الكلي ويحذر من استمرار "زواج الفاتحة"    خشية الاعتقال.. طائرة نتانياهو تتجنب أجواء دول أوروبية في رحلتها الى الولايات المتحدة    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    مونتريال.. المغرب وروسيا يبحثان سبل تعزيز الربط بين البلدين في مجال النقل    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة لإبراز رؤية المغرب (أخنوش)    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة        نيويورك.. أخنوش يتباحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية    إطلاق اتفاقية متعددة الأطراف بالرباط لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي
نشر في هسبريس يوم 17 - 07 - 2019

لما تحدثت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء عن منحى وجنوح البعض إلى المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي، أوضحت أن قانون محاربة العنف ضد النساء يجرم الاغتصاب الزوجي، على اعتبار أن هذا القانون يجرم العنف الجنسي بشكل عام بغض النظر عن ممارسه. ويتجلى هذا العنف في أنه فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، وأن القانون حسب إفادتها لا يمكنه أن يتطرق لكل حالة على حدة.
لكن يبدو أن ما ذهبت إليه السيدة الوزيرة لا يعدو أن يكون تعويما وتعميما لبعض المفاهيم؛ بل قد يساهم في تعثر النقاش، لأن البعض سيفهم أن الأمور محسومة، علما أن بنود القانون الجنائي تتسم بالدقة والوضوح وأن الاغتصاب صنف في قسم الجرائم الماسة بالآداب ولا علاقة لها بعقود الزواج، وهي الجرائم التي تنافي الأخلاق وقيم المجتمع كالفساد والخيانة الزوجية والاغتصاب والشذوذ الجنسي وهتك العرض وما يستتبعها من تحريض على ممارسة البغاء والاتجار والوساطة في بغاء الغير، ذلك أن الاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي مدلوله يتجلى في مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج هو من العقود الرضائية أي أن الزواج الذي قبل به الزوجان هدفه الإحصان والعفاف وتكوين أسرة وإنجاب أطفال... وبالتالي، فإن العلاقة الجنسية بين الزوجين هي عماد العلاقة الزوجية وحجر زاويتها. وبالتالي، فإن عنصر الرضا قائم بقوة العقد، ولا مجال لقياس حالات الاغتصاب المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه والتي ينعدم فيها رضا المرأة، بحالات العلاقة الجنسية المنظمة والمحكومة بعقد زواج.. الأكثر من ذلك هو كيف يعقل أن يتم الادعاء أن القانون المغربي جرم الاغتصاب الزوجي؟
والحال أن المشرع لم يتحدث عن هذه الحالة إطلاقا، خصوصا أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج حق التمتع بزوجته شريطة عدم التعسف، وأقصى ما يمكن للمرأة التي يواقعها زوجها بغير رضاها وبكيفية متكررة ومضرة بها أن تعتبر ذلك ضررا محققا وتعسفا يخول لها طبعا طلب التطليق للضرر أو الشقاق الذي أصبح مبسطا في مسطرته..
ولا بد أن نشير إلى أن الاغتصاب لا يتحقق إلا إذا كان الطلاق بائنا وغير رجعي، وأجبر المطلق مع ذلك مطلقته على المواقعة بدون رضاها..
صحيح أن بعض القوانين المقارنة جرمت الاغتصاب الزوجي كالقانون السويدي الذي خول المرأة الحق في الامتناع عن تلبية رغبة زوجها الجنسية ويترتب عن ذلك أنه إذا أجبرها كرها على مضاجعته يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب..
أما بالنسبة للمشرع المغربي فإن الأخذ بظاهر النصوص لا يفيد أي تجريم لعلاقة جنسية بين رجل وامرأة يربط بينهما عقد زواج، بل حتى بالنسبة إلى الركن المعنوي لجريمة الاغتصاب والذي هو القصد الجنائي عند الفاعل والمتجلي في علمه أنه يواقع امرأة بدون رضاها يكون منعدما إذا كان الأمر يتعلق بالزوج لأنه يعلم مسبقا أنه مرتبط بعقد زواج بموجبه قبلت به الزوجة كزوج..
لذلك، لا يمكن أن نحمل النص القانوني أكثر من محتواه، علما أن الحكم الصادر عن جنايات طنجة والذي اعتبر سابقة في المغرب على تجريم هذا الفعل لم يتعلق بالاغتصاب الزوجي وإنما أدين المتهم بالإيذاء العمدي طبقا للفصلين 401 و404 من القانون الجنائي.
وجاء في حيثيات الحكم أنه لا يمكن الحديث عن الاغتصاب، ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، بحيث أن المتهم عندما مارس الجنس مع المشتكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية..
نستنتج من ذلك أن نية المشرع لم تتجه إلى التجريم، وأن الاجتهاد يساير المشرع، وأن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يتطرق إلى الاغتصاب الزوجي، كما أن مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي تشترط ركنا معنويا يتمثل في كون الفاعل يعلم أنه يواقع امرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج الرضائي يكون قد حسم مسألة الرضا بين الزوجين، ومن انتفى عنده الرضا بعد أن كان قائما إبان إبرام عقد الزواج، وعم الكره والنفور وعدم القبول بالآخر فإن طلب التطليق يجعل كل من الزوجين متحللا من التزاماته التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.