دعم عاجل لكسابة الغرب المتضررين من الفيضانات    ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تنفي إجراء أي إحصاء أو تسجيل لساكنة القصر الكبير المتضررين من الفيضانات المتواجدين بطنجة    السعدي يحضر حفل تقديم "حرف مغربية"    دينامية التقدم والاشتراكية بتطوان تحرج الاتحاد الاشتراكي وتضعه تحت الضغط قبيل الاستحقاقات المقبلة    الأمن يوقف مروّج مخدرات بمكناس    بعد وادي المخازن.. طلقات مائية بسد دار خروفة إثر ارتفاع قياسي في الحقينة    ما مصير النظام الجزائري بعد تسوية نزاع الصحراء؟        رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا    استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالمغرب بعد موجة من التقلبات    مصباح شفشاون يتضامن مع ضحايا الفيضانات ويشدد على أهمية التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي        فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    صحة الشعب مسؤولية الحكومة    تشققات خطيرة بطريق أونان تعزل دواوير بإقليم شفشاون    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي
نشر في هسبريس يوم 17 - 07 - 2019

لما تحدثت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء عن منحى وجنوح البعض إلى المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي، أوضحت أن قانون محاربة العنف ضد النساء يجرم الاغتصاب الزوجي، على اعتبار أن هذا القانون يجرم العنف الجنسي بشكل عام بغض النظر عن ممارسه. ويتجلى هذا العنف في أنه فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، وأن القانون حسب إفادتها لا يمكنه أن يتطرق لكل حالة على حدة.
لكن يبدو أن ما ذهبت إليه السيدة الوزيرة لا يعدو أن يكون تعويما وتعميما لبعض المفاهيم؛ بل قد يساهم في تعثر النقاش، لأن البعض سيفهم أن الأمور محسومة، علما أن بنود القانون الجنائي تتسم بالدقة والوضوح وأن الاغتصاب صنف في قسم الجرائم الماسة بالآداب ولا علاقة لها بعقود الزواج، وهي الجرائم التي تنافي الأخلاق وقيم المجتمع كالفساد والخيانة الزوجية والاغتصاب والشذوذ الجنسي وهتك العرض وما يستتبعها من تحريض على ممارسة البغاء والاتجار والوساطة في بغاء الغير، ذلك أن الاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي مدلوله يتجلى في مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج هو من العقود الرضائية أي أن الزواج الذي قبل به الزوجان هدفه الإحصان والعفاف وتكوين أسرة وإنجاب أطفال... وبالتالي، فإن العلاقة الجنسية بين الزوجين هي عماد العلاقة الزوجية وحجر زاويتها. وبالتالي، فإن عنصر الرضا قائم بقوة العقد، ولا مجال لقياس حالات الاغتصاب المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه والتي ينعدم فيها رضا المرأة، بحالات العلاقة الجنسية المنظمة والمحكومة بعقد زواج.. الأكثر من ذلك هو كيف يعقل أن يتم الادعاء أن القانون المغربي جرم الاغتصاب الزوجي؟
والحال أن المشرع لم يتحدث عن هذه الحالة إطلاقا، خصوصا أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج حق التمتع بزوجته شريطة عدم التعسف، وأقصى ما يمكن للمرأة التي يواقعها زوجها بغير رضاها وبكيفية متكررة ومضرة بها أن تعتبر ذلك ضررا محققا وتعسفا يخول لها طبعا طلب التطليق للضرر أو الشقاق الذي أصبح مبسطا في مسطرته..
ولا بد أن نشير إلى أن الاغتصاب لا يتحقق إلا إذا كان الطلاق بائنا وغير رجعي، وأجبر المطلق مع ذلك مطلقته على المواقعة بدون رضاها..
صحيح أن بعض القوانين المقارنة جرمت الاغتصاب الزوجي كالقانون السويدي الذي خول المرأة الحق في الامتناع عن تلبية رغبة زوجها الجنسية ويترتب عن ذلك أنه إذا أجبرها كرها على مضاجعته يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب..
أما بالنسبة للمشرع المغربي فإن الأخذ بظاهر النصوص لا يفيد أي تجريم لعلاقة جنسية بين رجل وامرأة يربط بينهما عقد زواج، بل حتى بالنسبة إلى الركن المعنوي لجريمة الاغتصاب والذي هو القصد الجنائي عند الفاعل والمتجلي في علمه أنه يواقع امرأة بدون رضاها يكون منعدما إذا كان الأمر يتعلق بالزوج لأنه يعلم مسبقا أنه مرتبط بعقد زواج بموجبه قبلت به الزوجة كزوج..
لذلك، لا يمكن أن نحمل النص القانوني أكثر من محتواه، علما أن الحكم الصادر عن جنايات طنجة والذي اعتبر سابقة في المغرب على تجريم هذا الفعل لم يتعلق بالاغتصاب الزوجي وإنما أدين المتهم بالإيذاء العمدي طبقا للفصلين 401 و404 من القانون الجنائي.
وجاء في حيثيات الحكم أنه لا يمكن الحديث عن الاغتصاب، ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، بحيث أن المتهم عندما مارس الجنس مع المشتكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية..
نستنتج من ذلك أن نية المشرع لم تتجه إلى التجريم، وأن الاجتهاد يساير المشرع، وأن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يتطرق إلى الاغتصاب الزوجي، كما أن مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي تشترط ركنا معنويا يتمثل في كون الفاعل يعلم أنه يواقع امرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج الرضائي يكون قد حسم مسألة الرضا بين الزوجين، ومن انتفى عنده الرضا بعد أن كان قائما إبان إبرام عقد الزواج، وعم الكره والنفور وعدم القبول بالآخر فإن طلب التطليق يجعل كل من الزوجين متحللا من التزاماته التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.