غنيمة حزبية في هيئة دعم عمومي    قطاع الخدمات أول مشغل بالمغرب والفلاحة تفقد 72 ألف منصب شغل في عام واحد    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مباحثات مصرية مغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري    المغرب يطلق أول محطة شمسية عائمة لخفض التبخر    آلاف يتظاهرون في مكناس والدار البيضاء دعما لغزة ورفضا لتهجير الفلسطينيين    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    وزارة التربية الوطنية تشرع في تكوين أكثر من 500 مفتش للتعليم الابتدائي لإنجاح وتوسيع تجربة مدارس الريادة    باريس.. الوجه الآخر    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الرباط.. افتتاح أشغال ندوة حول موضوع "البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال"    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    الرابطة المغربية لمهنيي تعليم السياقة تطالب بإحداث رخصة خاصة للسيارات الأوتوماتيكية    محمد وهبي: نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية    عودة تير شتيغن إلى برشلونة تسعد الألمان    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    المتصرفون التربويون يلوحون بالإضراب والجامعة الوطنية تتهم الوزارة ب"اللامبالاة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    بعد فتح الجمارك.. مواد البناء المغربية تغزو سبتة المحتلة    رحلة كروية تنتهي بمأساة في ميراللفت: مصرع شخص وإصابة آخرين في انقلاب سيارة قرب شاطئ الشيخ    التقنيون يواصلون الإضراب الشهري احتجاجا على تجاهل حكومة أخنوش    ترامب يأمر بإعادة فتح سجن الكاتراز بعد 60 عاما على إغلاقه    العثور على جثث 13 عاملا بعد اختطافهم من منجم ذهب في بيرو    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    ولاية أمن طنجة توضح حقيقة "اختطاف الأطفال" وتوقف ناشرة الفيديو الزائف    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي لا يجرم الاغتصاب الزوجي
نشر في هسبريس يوم 17 - 07 - 2019

لما تحدثت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء عن منحى وجنوح البعض إلى المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي، أوضحت أن قانون محاربة العنف ضد النساء يجرم الاغتصاب الزوجي، على اعتبار أن هذا القانون يجرم العنف الجنسي بشكل عام بغض النظر عن ممارسه. ويتجلى هذا العنف في أنه فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عنه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، وأن القانون حسب إفادتها لا يمكنه أن يتطرق لكل حالة على حدة.
لكن يبدو أن ما ذهبت إليه السيدة الوزيرة لا يعدو أن يكون تعويما وتعميما لبعض المفاهيم؛ بل قد يساهم في تعثر النقاش، لأن البعض سيفهم أن الأمور محسومة، علما أن بنود القانون الجنائي تتسم بالدقة والوضوح وأن الاغتصاب صنف في قسم الجرائم الماسة بالآداب ولا علاقة لها بعقود الزواج، وهي الجرائم التي تنافي الأخلاق وقيم المجتمع كالفساد والخيانة الزوجية والاغتصاب والشذوذ الجنسي وهتك العرض وما يستتبعها من تحريض على ممارسة البغاء والاتجار والوساطة في بغاء الغير، ذلك أن الاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي مدلوله يتجلى في مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج هو من العقود الرضائية أي أن الزواج الذي قبل به الزوجان هدفه الإحصان والعفاف وتكوين أسرة وإنجاب أطفال... وبالتالي، فإن العلاقة الجنسية بين الزوجين هي عماد العلاقة الزوجية وحجر زاويتها. وبالتالي، فإن عنصر الرضا قائم بقوة العقد، ولا مجال لقياس حالات الاغتصاب المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه والتي ينعدم فيها رضا المرأة، بحالات العلاقة الجنسية المنظمة والمحكومة بعقد زواج.. الأكثر من ذلك هو كيف يعقل أن يتم الادعاء أن القانون المغربي جرم الاغتصاب الزوجي؟
والحال أن المشرع لم يتحدث عن هذه الحالة إطلاقا، خصوصا أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج حق التمتع بزوجته شريطة عدم التعسف، وأقصى ما يمكن للمرأة التي يواقعها زوجها بغير رضاها وبكيفية متكررة ومضرة بها أن تعتبر ذلك ضررا محققا وتعسفا يخول لها طبعا طلب التطليق للضرر أو الشقاق الذي أصبح مبسطا في مسطرته..
ولا بد أن نشير إلى أن الاغتصاب لا يتحقق إلا إذا كان الطلاق بائنا وغير رجعي، وأجبر المطلق مع ذلك مطلقته على المواقعة بدون رضاها..
صحيح أن بعض القوانين المقارنة جرمت الاغتصاب الزوجي كالقانون السويدي الذي خول المرأة الحق في الامتناع عن تلبية رغبة زوجها الجنسية ويترتب عن ذلك أنه إذا أجبرها كرها على مضاجعته يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب..
أما بالنسبة للمشرع المغربي فإن الأخذ بظاهر النصوص لا يفيد أي تجريم لعلاقة جنسية بين رجل وامرأة يربط بينهما عقد زواج، بل حتى بالنسبة إلى الركن المعنوي لجريمة الاغتصاب والذي هو القصد الجنائي عند الفاعل والمتجلي في علمه أنه يواقع امرأة بدون رضاها يكون منعدما إذا كان الأمر يتعلق بالزوج لأنه يعلم مسبقا أنه مرتبط بعقد زواج بموجبه قبلت به الزوجة كزوج..
لذلك، لا يمكن أن نحمل النص القانوني أكثر من محتواه، علما أن الحكم الصادر عن جنايات طنجة والذي اعتبر سابقة في المغرب على تجريم هذا الفعل لم يتعلق بالاغتصاب الزوجي وإنما أدين المتهم بالإيذاء العمدي طبقا للفصلين 401 و404 من القانون الجنائي.
وجاء في حيثيات الحكم أنه لا يمكن الحديث عن الاغتصاب، ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي، بحيث أن المتهم عندما مارس الجنس مع المشتكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية..
نستنتج من ذلك أن نية المشرع لم تتجه إلى التجريم، وأن الاجتهاد يساير المشرع، وأن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يتطرق إلى الاغتصاب الزوجي، كما أن مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي تشترط ركنا معنويا يتمثل في كون الفاعل يعلم أنه يواقع امرأة بدون رضاها، والحال أن عقد الزواج الرضائي يكون قد حسم مسألة الرضا بين الزوجين، ومن انتفى عنده الرضا بعد أن كان قائما إبان إبرام عقد الزواج، وعم الكره والنفور وعدم القبول بالآخر فإن طلب التطليق يجعل كل من الزوجين متحللا من التزاماته التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.