المغرب يحقق أزيد من 47 مليار درهم إيرادات جمركية في 6 أشهر    زيدان: اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 237 مشروعا استثماريا بقيمة 369 مليار درهم    بونو وحكيمي يزينان التشكيل المثالي لكأس العالم للأندية    ارتفاع نسبة نجاح نزلاء السجون في البكالوريا لسنة 2025    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    حادثة سير خطيرة تتسبب في انقسام سيارة إلى نصفين بين مغوغة والعوامة    شفشاون تُخصص مواقف سيارات مجانية لمحاربة فوضى "الجيلي الأصفر"    الحركة النسائية ترد بقوة وتتهم بنكيران بتكريس الوصاية على النساء    الدولي المغربي الشاب ياسين خليفي ينضم إلى سبورتينغ شارلروا    وفاة "تيكتوكر" مغربية بعد عملية تكميم المعدة تثير الجدل حول التنمر وضغوط "السوشيال ميديا"        مفاوضات هدنة غزة تدخل أسبوعها الثاني دون تقدم وسط تفاؤل أميركي    ألباريس يحسم "بوليميك" الجمارك مع المغرب وينتقد القراءات المغرضة    72 ساعة بين المباريات و21 يوما عطلة نهاية الموسم.. "فيفا" يصدر قرارات بشأن صحة وفترات راحة اللاعبين واللاعبات    دعوات لاستقصاء رأي مؤسسات دستورية في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إسبانيا    انتفاضة آيت بوكماز ضد الحيف الاجتماعي!    هيئات نسائية تستنكر خطاب بنكيران حول تزويج الفتيات وتعتبره إساءة وتحريضا على التمييز    غالبيتهم من الأطفال.. إسرائيل تواصل جرائم التعطيش بغزة وتزهق أرواح أزيد من 700 فلسطيني    الذّكرى 39 لرحيل خورخي لويس بورخيس    المحلي بوصفه أفقا للكوني في رواية خط الزناتي    اللاّوعي بين الحياة النفسية والحرية    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    لأول مرة.. دراسة تكشف تسلل البلاستيك إلى مبايض النساء    لوكا مودريتش ينضم رسميا إلى ميلان    وفاة مؤثرة مغربية بعد مضاعفات جراحة في تركيا تشعل جدلا حول سلامة عمليات التخسيس    إنريكي ينفي اعتداءه على جواو بيدرو: "حاولت الفصل بين اللاعبين"        وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري    مهرجان ربيع أكدال الرياض يعود في دورته الثامنة عشرة    الملك محمد السادس يهنئ إيمانويل ماكرون بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني    الرحّالة الرقميون: جيل جديد يُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بهدوء    المغرب يستعرض حصيلة 3 سنوات من إطلاق التأشيرة الإلكترونية (E-Visa)    فرحات مهني يكتب: الجزائر تعيش فترة من القمع تفوق ما عاشته في عهد بومدين أو الشاذلي أو بوتفليقة    الرباط تحتضن "ليلة العيطة" بمشاركة حجيب والزرهوني    ويحمان يكشف خبابا نشر رسالة الفقيه البصري حول تورط الاتحاديين في المحاولةالانقلابية- فيديو    "البتكوين" تتجاوز ال 120 ألف دولار    تنظيم حملة توعوية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    غارسيا هدافا لكأس العالم للأندية 2025    الاقتصاد ‬الوطني ‬يحافظ ‬على ‬زخمه.. ‬بنمو ‬بلغ ‬نسبة ‬4,‬8 %    ثقة مجموعة البنك الدولي في الاقتصاد الوطني متواصلة    تأهيل ‬المناطق ‬المتضررة ‬من ‬زلزال ‬الحوز ‬    عزلة ‬النظام ‬الجزائري ‬تكتمل ‬و ‬الخناق ‬يشتد ‬عليه    ترامب يعلن أن واشنطن ستسلم أوكرانيا منظومات "باتريوت" للدفاع جوي    تواصل ‬موجات ‬الحر ‬الشديدة ‬يساهم ‬في ‬تضاعف ‬الأخطار ‬الصحية    خطة أمنية جديدة لمواجهة تصاعد الاعتداءات في الشوارع المغربية    وفاة الإعلامي الفرنسي تييري أرديسون عن عمر ناهز 76 عاما    كيوسك الإثنين | "كان 2025″ و"مونديال 2030".. المغرب يمر إلى السرعة القصوى    مونديال الأندية.. الإنجليزي كول بالمر يتوج بجائزة أفضل لاعب        لو يي شياو تبهر الجمهور بإطلالة تحاكي نساء هويآن في حقبة الجمهورية الصينية: سحر الماضي يلتقي بجمال الحاضر    تشلسي يصعق باريس سان جيرمان ويتوج بلقب مونديال الأندية الموسع بثلاثية تاريخية    دلالات خفقان القلب بعد تناول المشروبات المثلجة    "بوحمرون" يسلب حياة طفل في مدينة ليفربول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس، على سلطات السادة القضاة
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 06 - 2020

تعلمنا من الدروس الأولى لمبادئ القانون، أن التواجهية وتوازن الوسائل، والمساواة في الأسلحة، من القواعد الأساسية لشروط المحاكمة العادلة، لذا، نجد الدستور يرفعها إلى درجة القواعد والأحكام الدستورية، ولم يترك إنشائها للمشرع، في المقابل وحين تحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، شعرنا بكثير من التحرر، لأن مصطلح “المحكمة” كمفهوم قانوني له كثير من الدلالات، أولها ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق تقدمنا في فريق الأصالة والمعاصرة كطرف في دعوى – لا نتردد في استعمال هذا المفهوم بالرغم من أن الدستوري يستعمل عبارة الإحالة- الطعن بعدم دستورية القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية … “تقدمنا” الأسبوع الماضي بطلب موضوعه كما غايته تتمثل في الإطلاع على المذكرات الجوابية للسيد رئيس الحكومة والسيدين رئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء المجلسين المذكورين، إن وجدت، على مضمون إحالتنا قصد التعقيب عليها، إذا قدرت المحكمة الموقرة جدوى لذلك، وكانت قناعتنا هي الترسيخ لممارسات قانونية تجد سندها في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل، غير أننا فوجئنا برفض المحكمة تسلم طلبنا.
في الحقيقة لم نفاجأ من سلوك رفض تسلم طلبنا فقط، بل صدمنا كثيرا من كون الذي رفض تسلم طلبنا، في مرحلة أولى، هو السيد الأمين العام للمحكمة الدستورية بأمر من الرئيس، دون الإطلاع عليه ودون حتى إحالته على هيئة السادة قضاة المحكمة الدستورية قصد البت فيه ومن تم رفضه أو قبوله أو حفظه.
وبعيدا عن كون هذا السلوك، يعد خرقا سافرا للمادة 43 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أن “الأمين العام للمحكمة يسجل الإحالات الواردة عليها من السلطات المختصة”، بمعنى أنه يقبل الطلبات ويسجلها قبل عرضها على هيئة السادة القضاة، وفي انتظار تنزيل المحكمة الدستورية كذلك لمضمون المادة 43 من نفس القانون التي تنص على ضرورة “وضع المحكمة الدستورية نظاما داخليا يحدد تنظيمها الداخلي وكيفية تسييرها”، بالرغم من عدم إلزاميته للغير؛ فإن مهام الأمين العام، الممارسة تحت سلطة الرئيس، تنحصر في تسيير وتنسيق المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، وممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، ولا حق له بالبت في الطلبات والتقرير بشأنها وبشأن مضمونها.
إن اختصاص رفض تسلم طلبنا هو اختصاص لا يملكه لا الرئيس ولا الأمين العام للمحكمة، ولم يجعله القانون التنظيمي من المواضيع التي يستأثرون بالتشاور فيها واتخاذ قرار بشأنها، شأن التدبير الإداري والمالي، فهو موضوع يعود للهيئة القضائية، لأن طلبنا كان حول وثيقة تهم نزاع معروض على هيئة المحكمة الدستورية، وهي الوحيدة التي تملك سلطة الرفض أو القبول للوثيقة التي أدلينا بها ولمضمونها.
إن قيام الرئيس أو الأمين العام، أو هذا الأخير تنفيذا لتعليمات صادرة عن الأول، برفض طلبنا يشكل إخلالا بالاحترام الواجب للهيئة القضائية للمحكمة الدستورية ولسلطتها التقديرية، وإذا أضفنا هذه إلى تلك، سيكون رفض طلبنا أولا فيه مساس بحق السادة القضاة أعضاء المحكمة الدستورية في الإطلاع على وثيقة يقدمها أحد أطراف دعوى مفتوحة بين أيديهم، ثم ثانيا، أن السيد رئيس المحكمة أو أمينها العام يكون قد تعسف على اختصاصات السادة القضاة واتخذ قرارا في غيابهم، وكان الأحرى به قبول الطلب وتسجيله، وإذا ارتأت هيئة السادة القضاة خلاف صاحب الطلب، يمكن آنذاك استبعادها بقرار من المحكمة أثناء البث في الدعوى، أما تصرف الرفض المطلق حتى بالتوصل، فإنه تصرف غير قانوني، و لا يليق بمؤسسة دستورية وبمحكمة عليا، يقع عليها واجب الإنصات لكل الأطراف، وأن تسمح لهم بتقديم كل ما يعتبرونه مندرجا في تعزيز وسائل وطلبات تهم دعواهم.
لقد طالبنا كثيرا بضرورة أن تحترم مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية الطلبات والوثائق التي تحال عليها بشكل تلقائي من المواطنين، تم تعقب عليها وفقا لقناعاتها السليمة المعللة وطبقا للقانون، لأنها وسيلة للتواصل بين هذه المؤسسات والمواطن، أما الرفض حتى بالتوصل بالمراسلات فإنه يخل بالمسؤولية، وبالقدرة على اتخاذ القرار، وبمبدأ الحوار بين الإدارة القضائية والمواطنين ككل.
لذلك، حينما حررنا محضرا بواسطة عون قضائي، في مرحلة ثانية، يثبت واقعة رفض أمين عام المجلس ورئيس المحكمة الدستورية تسلم وثيقة، فلكي نثبت الواقعة، ولكي لا نكون في حالة مواجهة كلام بكلام، وما دام أن القواعد العامة المتوافق عليها لم تعد قابلة للتنفيذ، وما دامت الإدارة القضائية تصر على قراءة تعسفية تحكمية للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإننا سنضطر إلى تقديم مقترح قانون لتعديل مقتضيات المادة المذكورة، حتى نحول هذه الطلبات إلى تصرف يفرضه القانون احتراما لعلاقة المواطنين بالمؤسسات الإدارية، فما بالك بالمؤسسات الدستورية، ما دامت المحكمة الدستورية لم تستطع أن تلتقط التغيير الذي أحدثه الدستور على اسمها ووصفها، ولم تبرز قراءة لقانونها التنظيمي تنهل من العنوان العريض الذي سماه الدستور “حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.