ترامب يُغلق سماء فنزويلا ويلوّح بتنفيذ عمليات برية    إصابة سيدة بحروق في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بطنجة بسبب تسرب غاز    مراكش تحتفي بأيقونة السينما الأمريكية جودي فوستر    جامعة غزة تخرج من تحت الأنقاض وتعيد طلابها إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من حرب الإبادة (صور)    تونس تشهد تصاعدًا في الاحتجاجات ضد نظام قيس سعيّد.. واعتقال معارضة بارزة لتنفيذ حكم بالسجن 20 عامًا    أمن العيون يحتفي بتلاميذ ومتقاعدين    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد طفلين في غارة بمسيّرة.. وحصيلة الضحايا تتجاوز تتجاوز 70 ألفًا    مهرجان مراكش يستحضر ستة عقود من "مشوار ملهم" للأيقونة جودي فوستر    الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء    حريق مهول يأتي على محلات تجارية ل"قبة السوق" التاريخي بتازة    الممرضون يعلنون عودتهم إلى الاحتجاج وتنظيم وقفات جهوية ووطنية        برشلونة يهزم ديبورتيفو ألافيس وينفرد بصدارة الليغا    أخنوش: الطفرة الصناعية بجهة الرباط سلا القنيطرة تفتح آفاق واسعة للتشغيل بمختلف مدن الجهة    توقيف الناشطة التونسية شيماء عيسى خلال احتجاج ضد قمع الحريات    مانشستر سيتي يفوز على ضيفه ليدز يونايتد (3-2)    كراكاس تندد بتهديدات الرئيس الأمريكي    العقارب تسافر: من تونس إلى قصور الأندلس    السعدي يهاجم "البيجيدي": المغرب تجاوز عقداً من العدمية والصراعات العقيمة    افتتاح مهرجان ازمأرت 2025    الفنان مولاي عبد الله اليعقوبي... شاعر اللون يفتتح مهرجان خريبكة الدولي الوثائقي مع توقيع إصدارات    عموتة يرشح المغرب لنيل كأس العرب        وزير الفلاحة الإسباني: الاعتراض على وسم المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء "حملة سياسية"    بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ب 3,6 في المائة في أكتوبر    بنك المغرب يرصد تحسنا في قروض الاستهلاك الموجهة للأسر            امغار يدق ناقوس الخطر تأخر تفعيل المحميات البحرية بالحسيمة والساحل المتوسطي    أمطار وثلوج مرتقبة بمناطق مغربية    كلميم-وادنون : إحداث 609 مقاولة مع متم شتنبر الماضي    تحذير من أمطار قوية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    انقلاب شاحنة واحتراقها على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    بعد مقتل جندية.. أمريكا تعلق القرارات المتعلقة باللجوء        انتعاش مرتقب في حركة النقل الجوي بمطار طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    مجموعة "البيجيدي" النيابية: العقوبات الواردة في مشاريع قوانين الانتخابات تهدد حرية التعبير    رضا التكناوتي يستغرب إنذاره أمام الأهلي ويؤكد: جمهور الجيش الملكي سندي منذ اليوم الأول    للا مريم تترأس بالرباط حفل تدشين البازار التضامني الخيري للنادي الدبلوماسي    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من أقاليم المملكة    مراكش : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    الصين.. 604 ملايير دولار قيمة التجارة الخارجية من البضائع والخدمات في أكتوبر    مبادرة فتح قنصلية موريتانية في العيون تضع نواكشوط أمام اختبار جديد    سانتوس: "لعبنا ضد فريق كبير وقدمنا مستوى جيد رغم التعادل"    لابورتا: ريال مدريد مذعور من برشلونة والحكام يفضلونهم دائما    أخنوش: بلادنا حققت تراكما نوعيا جعلها مثالا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    المودن: السياسة مستقلة عن المعرفة الأكاديمية.. والترجمة إلى العربية "رائدة"    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    مخرج فيلم "كوميديا إلهية " علي أصغري يقدّم مقاربة مبسطة للواقع في مهرجان الدوحة السينمائي    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس، على سلطات السادة القضاة
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 06 - 2020

تعلمنا من الدروس الأولى لمبادئ القانون، أن التواجهية وتوازن الوسائل، والمساواة في الأسلحة، من القواعد الأساسية لشروط المحاكمة العادلة، لذا، نجد الدستور يرفعها إلى درجة القواعد والأحكام الدستورية، ولم يترك إنشائها للمشرع، في المقابل وحين تحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، شعرنا بكثير من التحرر، لأن مصطلح “المحكمة” كمفهوم قانوني له كثير من الدلالات، أولها ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة.
وفي هذا السياق تقدمنا في فريق الأصالة والمعاصرة كطرف في دعوى – لا نتردد في استعمال هذا المفهوم بالرغم من أن الدستوري يستعمل عبارة الإحالة- الطعن بعدم دستورية القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية … “تقدمنا” الأسبوع الماضي بطلب موضوعه كما غايته تتمثل في الإطلاع على المذكرات الجوابية للسيد رئيس الحكومة والسيدين رئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء المجلسين المذكورين، إن وجدت، على مضمون إحالتنا قصد التعقيب عليها، إذا قدرت المحكمة الموقرة جدوى لذلك، وكانت قناعتنا هي الترسيخ لممارسات قانونية تجد سندها في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل، غير أننا فوجئنا برفض المحكمة تسلم طلبنا.
في الحقيقة لم نفاجأ من سلوك رفض تسلم طلبنا فقط، بل صدمنا كثيرا من كون الذي رفض تسلم طلبنا، في مرحلة أولى، هو السيد الأمين العام للمحكمة الدستورية بأمر من الرئيس، دون الإطلاع عليه ودون حتى إحالته على هيئة السادة قضاة المحكمة الدستورية قصد البت فيه ومن تم رفضه أو قبوله أو حفظه.
وبعيدا عن كون هذا السلوك، يعد خرقا سافرا للمادة 43 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أن “الأمين العام للمحكمة يسجل الإحالات الواردة عليها من السلطات المختصة”، بمعنى أنه يقبل الطلبات ويسجلها قبل عرضها على هيئة السادة القضاة، وفي انتظار تنزيل المحكمة الدستورية كذلك لمضمون المادة 43 من نفس القانون التي تنص على ضرورة “وضع المحكمة الدستورية نظاما داخليا يحدد تنظيمها الداخلي وكيفية تسييرها”، بالرغم من عدم إلزاميته للغير؛ فإن مهام الأمين العام، الممارسة تحت سلطة الرئيس، تنحصر في تسيير وتنسيق المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، وممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، ولا حق له بالبت في الطلبات والتقرير بشأنها وبشأن مضمونها.
إن اختصاص رفض تسلم طلبنا هو اختصاص لا يملكه لا الرئيس ولا الأمين العام للمحكمة، ولم يجعله القانون التنظيمي من المواضيع التي يستأثرون بالتشاور فيها واتخاذ قرار بشأنها، شأن التدبير الإداري والمالي، فهو موضوع يعود للهيئة القضائية، لأن طلبنا كان حول وثيقة تهم نزاع معروض على هيئة المحكمة الدستورية، وهي الوحيدة التي تملك سلطة الرفض أو القبول للوثيقة التي أدلينا بها ولمضمونها.
إن قيام الرئيس أو الأمين العام، أو هذا الأخير تنفيذا لتعليمات صادرة عن الأول، برفض طلبنا يشكل إخلالا بالاحترام الواجب للهيئة القضائية للمحكمة الدستورية ولسلطتها التقديرية، وإذا أضفنا هذه إلى تلك، سيكون رفض طلبنا أولا فيه مساس بحق السادة القضاة أعضاء المحكمة الدستورية في الإطلاع على وثيقة يقدمها أحد أطراف دعوى مفتوحة بين أيديهم، ثم ثانيا، أن السيد رئيس المحكمة أو أمينها العام يكون قد تعسف على اختصاصات السادة القضاة واتخذ قرارا في غيابهم، وكان الأحرى به قبول الطلب وتسجيله، وإذا ارتأت هيئة السادة القضاة خلاف صاحب الطلب، يمكن آنذاك استبعادها بقرار من المحكمة أثناء البث في الدعوى، أما تصرف الرفض المطلق حتى بالتوصل، فإنه تصرف غير قانوني، و لا يليق بمؤسسة دستورية وبمحكمة عليا، يقع عليها واجب الإنصات لكل الأطراف، وأن تسمح لهم بتقديم كل ما يعتبرونه مندرجا في تعزيز وسائل وطلبات تهم دعواهم.
لقد طالبنا كثيرا بضرورة أن تحترم مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية الطلبات والوثائق التي تحال عليها بشكل تلقائي من المواطنين، تم تعقب عليها وفقا لقناعاتها السليمة المعللة وطبقا للقانون، لأنها وسيلة للتواصل بين هذه المؤسسات والمواطن، أما الرفض حتى بالتوصل بالمراسلات فإنه يخل بالمسؤولية، وبالقدرة على اتخاذ القرار، وبمبدأ الحوار بين الإدارة القضائية والمواطنين ككل.
لذلك، حينما حررنا محضرا بواسطة عون قضائي، في مرحلة ثانية، يثبت واقعة رفض أمين عام المجلس ورئيس المحكمة الدستورية تسلم وثيقة، فلكي نثبت الواقعة، ولكي لا نكون في حالة مواجهة كلام بكلام، وما دام أن القواعد العامة المتوافق عليها لم تعد قابلة للتنفيذ، وما دامت الإدارة القضائية تصر على قراءة تعسفية تحكمية للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإننا سنضطر إلى تقديم مقترح قانون لتعديل مقتضيات المادة المذكورة، حتى نحول هذه الطلبات إلى تصرف يفرضه القانون احتراما لعلاقة المواطنين بالمؤسسات الإدارية، فما بالك بالمؤسسات الدستورية، ما دامت المحكمة الدستورية لم تستطع أن تلتقط التغيير الذي أحدثه الدستور على اسمها ووصفها، ولم تبرز قراءة لقانونها التنظيمي تنهل من العنوان العريض الذي سماه الدستور “حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.