ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح        شخص يحاول الانتحار أثناء التحقيق معه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفض طلب الطعن…وهبي: الأمين العام للمحكمة الدستورية يسطو على اختصاصات القضاة
نشر في فبراير يوم 31 - 05 - 2020

بعد رفض تسلم الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص قانون رفع التمويلات الخارجية، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب « الجرار »، إن « الأمين العام للمحكمة الدستورية سطا بتعليمات من الرئيس على سلطات السادة القضاة ».
وأكد عبد اللطيف وهبي في تصريح توصلت « فبراير » بنظير منه، أننا « تعلمنا من الدروس الأولى لمبادئ القانون، أن التواجهية وتوازن الوسائل، والمساواة في الأسلحة، من القواعد الأساسية لشروط المحاكمة العادلة، لذا، نجد الدستور يرفعها إلى درجة القواعد والأحكام الدستورية، ولم يترك إنشائها للمشرع، في المقابل وحين تحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، شعرنا بكثير من التحرر، لأن مصطلح "المحكمة" كمفهوم قانوني له كثير من الدلالات، أولها ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة ».
وذكر وهبي بأن حزبه « تقدم كطرف في دعوى – لا نتردد في استعمال هذا المفهوم بالرغم من أن الدستوري يستعمل عبارة الإحالة- الطعن بعدم دستورية القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية … "تقدمنا" الأسبوع الماضي بطلب موضوعه كما غايته تتمثل في الإطلاع على المذكرات الجوابية للسيد رئيس الحكومة والسيدين رئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء المجلسين المذكورين، إن وجدت، على مضمون إحالتنا قصد التعقيب عليها، إذا قدرت المحكمة الموقرة جدوى لذلك، وكانت قناعتنا هي الترسيخ لممارسات قانونية تجد سندها في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل، غير أننا فوجئنا برفض المحكمة تسلم طلبنا ».
وأضاف وهبي « في الحقيقة لم نفاجأ من سلوك رفض تسلم طلبنا فقط، بل صدمنا كثيرا من كون الذي رفض تسلم طلبنا، في مرحلة أولى، هو السيد الأمين العام للمحكمة الدستورية بأمر من الرئيس، دون الإطلاع عليه ودون حتى إحالته على هيئة السادة قضاة المحكمة الدستورية، قصد البت فيه ومن تم رفضه أو قبوله أو حفظه ».
وزاد المتحدث ذاته، أنه « بعيدا عن كون هذا السلوك، يعد خرقا سافرا للمادة 43 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أن "الأمين العام للمحكمة يسجل الإحالات الواردة عليها من السلطات المختصة"، بمعنى أنه يقبل الطلبات ويسجلها قبل عرضها على هيئة السادة القضاة، وفي انتظار تنزيل المحكمة الدستورية كذلك لمضمون المادة 43 من نفس القانون التي تنص على ضرورة "وضع المحكمة الدستورية نظاما داخليا يحدد تنظيمها الداخلي وكيفية تسييرها"، بالرغم من عدم إلزاميته للغير؛ فإن مهام الأمين العام، الممارسة تحت سلطة الرئيس، تنحصر في تسيير وتنسيق المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، وممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، ولا حق له بالبت في الطلبات والتقرير بشأنها وبشأن مضمونها ».
وقال وهبي، إن « اختصاص رفض تسلم طلبنا هو اختصاص لا يملكه لا الرئيس ولا الأمين العام للمحكمة، ولم يجعله القانون التنظيمي من المواضيع التي يستأثرون بالتشاور فيها واتخاذ قرار بشأنها، شأن التدبير الإداري والمالي، فهو موضوع يعود للهيئة القضائية، لأن طلبنا كان حول وثيقة تهم نزاع معروض على هيئة المحكمة الدستورية، وهي الوحيدة التي تملك سلطة الرفض أو القبول للوثيقة التي أدلينا بها ولمضمونها ».
وأشار وهبي إلى أن « قيام الرئيس أو الأمين العام، أو هذا الأخير تنفيذا لتعليمات صادرة عن الأول، برفض طلبنا يشكل إخلالا بالاحترام الواجب للهيئة القضائية للمحكمة الدستورية ولسلطتها التقديرية، وإذا أضفنا هذه إلى تلك، سيكون رفض طلبنا أولا فيه مساس بحق السادة القضاة أعضاء المحكمة الدستورية في الإطلاع على وثيقة يقدمها أحد أطراف دعوى مفتوحة بين أيديهم، ثم ثانيا، أن السيد رئيس المحكمة أو أمينها العام يكون قد تعسف على اختصاصات السادة القضاة واتخذ قرارا في غيابهم، وكان الأحرى به قبول الطلب وتسجيله، وإذا ارتأت هيئة السادة القضاة خلاف صاحب الطلب، يمكن آنذاك استبعادها بقرار من المحكمة أثناء البث في الدعوى، أما تصرف الرفض المطلق حتى بالتوصل، فإنه تصرف غير قانوني، و لا يليق بمؤسسة دستورية وبمحكمة عليا، يقع عليها واجب الإنصات لكل الأطراف، وأن تسمح لهم بتقديم كل ما يعتبرونه مندرجا في تعزيز وسائل وطلبات تهم دعواهم ».
وأبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن « لقد طالبنا كثيرا بضرورة أن تحترم مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية الطلبات والوثائق التي تحال عليها بشكل تلقائي من المواطنين، تم تعقب عليها وفقا لقناعاتها السليمة المعللة وطبقا للقانون، لأنها وسيلة للتواصل بين هذه المؤسسات والمواطن، أما الرفض حتى بالتوصل بالمراسلات فإنه يخل بالمسؤولية، وبالقدرة على اتخاذ القرار، وبمبدأ الحوار بين الإدارة القضائية والمواطنين ككل ».
وختم المتحدث ذاته، قائلا « لذلك، حينما حررنا محضرا بواسطة عون قضائي، في مرحلة ثانية، يثبت واقعة رفض أمين عام المجلس ورئيس المحكمة الدستورية تسلم وثيقة، فلكي نثبت الواقعة، ولكي لا نكون في حالة مواجهة كلام بكلام، وما دام أن القواعد العامة المتوافق عليها لم تعد قابلة للتنفيذ، وما دامت الإدارة القضائية تصر على قراءة تعسفية تحكمية للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإننا سنضطر إلى تقديم مقترح قانون لتعديل مقتضيات المادة المذكورة، حتى نحول هذه الطلبات إلى تصرف يفرضه القانون احتراما لعلاقة المواطنين بالمؤسسات الإدارية، فما بالك بالمؤسسات الدستورية، ما دامت المحكمة الدستورية لم تستطع أن تلتقط التغيير الذي أحدثه الدستور على اسمها ووصفها، ولم تبرز قراءة لقانونها التنظيمي تنهل من العنوان العريض الذي سماه الدستور حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.