صاروخ يقتل أطفالا يجلبون الماء في غزة وإسرائيل تعزو السبب لعطل    طنجة.. مكبرات صوت وDJ في الهواء الطلق تثيران استياء المصلين وسكان كورنيش مالاباطا    "السيبة" في أصيلة.. فوضى في الشوارع وغياب للسلطات    تشلسي يصعق باريس سان جيرمان ويتوج بلقب مونديال الأندية الموسع بثلاثية تاريخية    الفنانة الهولندية من أصول ناظورية "نوميديا" تتوَّج بلقب Stars on Stage    كرة القدم.. "فيفا" يكشف عن قرارات جديدة بخصوص صحة وفترات راحة اللاعبين واللاعبات    من عاصمة سوس.. حزب "الحمامة" يطلق دينامية شبابية جديدة للتواصل مع الشباب وتقريبهم من العمل السياسي    "كان" السيدات .. تأهل نيجيريا والجزائر    رفاق حكيمي يسقطون بثلاثية أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية    اليمين المتطرف في بلدة إسبانية يستغل حادثة للعنف لربط الهجرة بالجريمة    وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري    بناني والحاجي والمرنيسي يحسمون لقب "بطل المغرب" في الفروسية    أطروحة دكتوراه تكشف محدودية تفاعل المواطنين مع الخدمات الرقمية بالمغرب: فقط 40% راضون    الوزيرة بنعلي تعلن الشروع رسميا في إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا        دونالد ترامب يحضر مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم    منظمة الصحة العالمية تحذر: تلوث الهواء يهدد أدمغة الأطفال ويعيق نموهم    نشرة إنذارية: موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    عودة العيطة إلى مسرح محمد الخامس.. حجيب نجم النسخة الثالثة    لطيفة تطرح الدفعة الأولى من ألبوم "قلبي ارتاح".. أول ألبوم عربي بتقنية "Dolby Atmos"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفاعل مع فاجعة 'خزان أولاد يوسف'    الكوكب يراهن على خبرة الطاوسي في رحلة التحدي الكبير    تيزنيت: للسنة الثانية على التوالي..نسبة النجاح بالبكالوريا تُلامس 80%    إصابة أربعة أشخاص في سقوط أرجوحة بمرتيل    « البسطيلة بالدجاج» تحصد المركز الثالث في مسابقة «تحدي طهاة السفارات» بواشنطن    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني    متحدية الحصار الإسرائيلي.. سفينة "حنظلة" تنطلق من إيطاليا باتجاه غزة    "فيفا" يُنصف حكيمي: أفضل مدافع في مونديال الأندية بأرقام دفاعية وهجومية مذهلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأسف لتطورات اعتصام قصبة تادلة ويحذر من نشر مشاهد صادمة دون ضوابط    الشاعرة نبيلة بيادي تجمع بتطوان الأدباء بالقراء في برنامج "ضوء على القصيدة"    "نوستالجيا 2025": مسرح يحفر في الذاكرة... ويستشرف الغد    بملتقى فكري مفتوح حول «السؤال الثقافي: التحديات والرهانات»، بالمقر المركزي للحزب بالرباط .. الاتحاد الاشتراكي يفتح نقاشاً ثقافياً استعداداً لمؤتمره الثاني عشر    دلالات خفقان القلب بعد تناول المشروبات المثلجة        "عدالة" تنبه إلى التدهور المقلق للوضع الحقوقي بالمغرب وتدعو لإصلاح يضمن الحقوق والحريات    الاتحاد الأوروبي يؤجل "رسوم أمريكا"    انتهاك صارخ لقدسية الأقصى.. مستوطنون يقتحمون قبة الصخرة ويؤدون طقوسًا تلمودية في ذكرى خراب الهيكل    مراكش تنادي إفريقيا: إصلاح التقاعد لضمان كرامة الأجيال المقبلة    سبعيني ينهي حياته شنقًا بجماعة بني بوشيبت    الرابطة المغربية للشباب والطلبة تختتم مخيم "الحق في الماء" بمركب ليكسوس بالعرائش    "بوحمرون" يسلب حياة طفل في مدينة ليفربول    يديعوت أحرونوت: موجة هجرة إسرائيلية غير رسمية نحو المغرب في خضم الحرب    أقدم مكتبة في دولة المجر تكافح "غزو الخنافس"    صحافي أمريكي: الملياردير جيفري إبستين صاحب فضيحة شبكة الدعارة بالقاصرات كان يعمل لصالح إسرائيل    صدور كتاب عن قبيلة "إبقوين" الريفية يفكك الأساطير المؤسسة لقضية "القرصنة" عند الريفيين    تقرير: المغرب ضمن 3 دول أطلقت سياسات جديدة لدعم الزراعة الشمسية خلال 2024    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة        بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفض طلب الطعن…وهبي: الأمين العام للمحكمة الدستورية يسطو على اختصاصات القضاة
نشر في فبراير يوم 31 - 05 - 2020

بعد رفض تسلم الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص قانون رفع التمويلات الخارجية، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب « الجرار »، إن « الأمين العام للمحكمة الدستورية سطا بتعليمات من الرئيس على سلطات السادة القضاة ».
وأكد عبد اللطيف وهبي في تصريح توصلت « فبراير » بنظير منه، أننا « تعلمنا من الدروس الأولى لمبادئ القانون، أن التواجهية وتوازن الوسائل، والمساواة في الأسلحة، من القواعد الأساسية لشروط المحاكمة العادلة، لذا، نجد الدستور يرفعها إلى درجة القواعد والأحكام الدستورية، ولم يترك إنشائها للمشرع، في المقابل وحين تحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، شعرنا بكثير من التحرر، لأن مصطلح "المحكمة" كمفهوم قانوني له كثير من الدلالات، أولها ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة ».
وذكر وهبي بأن حزبه « تقدم كطرف في دعوى – لا نتردد في استعمال هذا المفهوم بالرغم من أن الدستوري يستعمل عبارة الإحالة- الطعن بعدم دستورية القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية … "تقدمنا" الأسبوع الماضي بطلب موضوعه كما غايته تتمثل في الإطلاع على المذكرات الجوابية للسيد رئيس الحكومة والسيدين رئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء المجلسين المذكورين، إن وجدت، على مضمون إحالتنا قصد التعقيب عليها، إذا قدرت المحكمة الموقرة جدوى لذلك، وكانت قناعتنا هي الترسيخ لممارسات قانونية تجد سندها في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل، غير أننا فوجئنا برفض المحكمة تسلم طلبنا ».
وأضاف وهبي « في الحقيقة لم نفاجأ من سلوك رفض تسلم طلبنا فقط، بل صدمنا كثيرا من كون الذي رفض تسلم طلبنا، في مرحلة أولى، هو السيد الأمين العام للمحكمة الدستورية بأمر من الرئيس، دون الإطلاع عليه ودون حتى إحالته على هيئة السادة قضاة المحكمة الدستورية، قصد البت فيه ومن تم رفضه أو قبوله أو حفظه ».
وزاد المتحدث ذاته، أنه « بعيدا عن كون هذا السلوك، يعد خرقا سافرا للمادة 43 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أن "الأمين العام للمحكمة يسجل الإحالات الواردة عليها من السلطات المختصة"، بمعنى أنه يقبل الطلبات ويسجلها قبل عرضها على هيئة السادة القضاة، وفي انتظار تنزيل المحكمة الدستورية كذلك لمضمون المادة 43 من نفس القانون التي تنص على ضرورة "وضع المحكمة الدستورية نظاما داخليا يحدد تنظيمها الداخلي وكيفية تسييرها"، بالرغم من عدم إلزاميته للغير؛ فإن مهام الأمين العام، الممارسة تحت سلطة الرئيس، تنحصر في تسيير وتنسيق المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، وممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، ولا حق له بالبت في الطلبات والتقرير بشأنها وبشأن مضمونها ».
وقال وهبي، إن « اختصاص رفض تسلم طلبنا هو اختصاص لا يملكه لا الرئيس ولا الأمين العام للمحكمة، ولم يجعله القانون التنظيمي من المواضيع التي يستأثرون بالتشاور فيها واتخاذ قرار بشأنها، شأن التدبير الإداري والمالي، فهو موضوع يعود للهيئة القضائية، لأن طلبنا كان حول وثيقة تهم نزاع معروض على هيئة المحكمة الدستورية، وهي الوحيدة التي تملك سلطة الرفض أو القبول للوثيقة التي أدلينا بها ولمضمونها ».
وأشار وهبي إلى أن « قيام الرئيس أو الأمين العام، أو هذا الأخير تنفيذا لتعليمات صادرة عن الأول، برفض طلبنا يشكل إخلالا بالاحترام الواجب للهيئة القضائية للمحكمة الدستورية ولسلطتها التقديرية، وإذا أضفنا هذه إلى تلك، سيكون رفض طلبنا أولا فيه مساس بحق السادة القضاة أعضاء المحكمة الدستورية في الإطلاع على وثيقة يقدمها أحد أطراف دعوى مفتوحة بين أيديهم، ثم ثانيا، أن السيد رئيس المحكمة أو أمينها العام يكون قد تعسف على اختصاصات السادة القضاة واتخذ قرارا في غيابهم، وكان الأحرى به قبول الطلب وتسجيله، وإذا ارتأت هيئة السادة القضاة خلاف صاحب الطلب، يمكن آنذاك استبعادها بقرار من المحكمة أثناء البث في الدعوى، أما تصرف الرفض المطلق حتى بالتوصل، فإنه تصرف غير قانوني، و لا يليق بمؤسسة دستورية وبمحكمة عليا، يقع عليها واجب الإنصات لكل الأطراف، وأن تسمح لهم بتقديم كل ما يعتبرونه مندرجا في تعزيز وسائل وطلبات تهم دعواهم ».
وأبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن « لقد طالبنا كثيرا بضرورة أن تحترم مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية الطلبات والوثائق التي تحال عليها بشكل تلقائي من المواطنين، تم تعقب عليها وفقا لقناعاتها السليمة المعللة وطبقا للقانون، لأنها وسيلة للتواصل بين هذه المؤسسات والمواطن، أما الرفض حتى بالتوصل بالمراسلات فإنه يخل بالمسؤولية، وبالقدرة على اتخاذ القرار، وبمبدأ الحوار بين الإدارة القضائية والمواطنين ككل ».
وختم المتحدث ذاته، قائلا « لذلك، حينما حررنا محضرا بواسطة عون قضائي، في مرحلة ثانية، يثبت واقعة رفض أمين عام المجلس ورئيس المحكمة الدستورية تسلم وثيقة، فلكي نثبت الواقعة، ولكي لا نكون في حالة مواجهة كلام بكلام، وما دام أن القواعد العامة المتوافق عليها لم تعد قابلة للتنفيذ، وما دامت الإدارة القضائية تصر على قراءة تعسفية تحكمية للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإننا سنضطر إلى تقديم مقترح قانون لتعديل مقتضيات المادة المذكورة، حتى نحول هذه الطلبات إلى تصرف يفرضه القانون احتراما لعلاقة المواطنين بالمؤسسات الإدارية، فما بالك بالمؤسسات الدستورية، ما دامت المحكمة الدستورية لم تستطع أن تلتقط التغيير الذي أحدثه الدستور على اسمها ووصفها، ولم تبرز قراءة لقانونها التنظيمي تنهل من العنوان العريض الذي سماه الدستور حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.