بنعبد الله بترشح مايسة سلامة الناجي ضمن صفوف التقدم والاشتراكية    في ذكرى الرحيل الثلاثين.. فعاليات أمازيغية تستحضر مسار قاضي قدور        هيئة تستنكر تعنيف وقفة في أكادير‬    موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب    القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    وزيرة المالية تدعو لتعاون دولي لمكافحة الهجمات السيبرانية        أمن أولاد تايمة يحجز أزيد من 60 مليون سنتيم ومواد تستعمل في أعمال الشعوذة    المغرب يستضيف كأس العرب لكرة القدم النسوية في شتنبر 2027    القمة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر يقوض فرص السلام في المنطقة    النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفع سقف التصعيد ضد مشروع قانون 59.24    بالفيديو.. وزير الصحة يتكفل ب"رضيعة أكادير" ويقرر نقلها إلى مراكش    المنتخب المغربي لكرة الطائرة ينهزم أمام نظيره الكيني    ولاية أمن أكادير تفتح بحثا لكشف ظروف وملابسات انتحار ضابط شرطة ممتاز بواسطة سلاحه الوظيفي    المغاربة يواصلون تصدر الجاليات الطلابية الأجنبية في فرنسا بنحو 42 ألف طالب    المغاربة على رأس قائمة الجاليات الطلابية في فرنسا    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    نتنياهو يهدد باستهداف قادة حماس "أينما كانوا" بالموازاة مع استضافة قطر القمة العربية الإسلامية    إسبانيا تدعو إلى منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية "طالما الهمجية مستمرة" في غزة    القيمة السوقية لشركة "ألفابت" تصل إلى 3 تريليونات دولار لأول مرة    مونديال طوكيو… البقالي على موعد مع الذهب في مواجهة شرسة أمام حامل الرقم القياسي        تداولات بورصة البيضاء تنتهي بخسارة    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم تناول أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة    أمير قطر: إسرائيل تتفاوض وتغتال    من 10 إلى 33 درهما.. تفاصيل الزيادة في رسوم التحويلات البنكية    غياب أكرد عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    جلالة الملك يهنئ السلفادور بمناسبة عيدها الوطني    مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة غرب ألمانيا    العرائش.. العثور على جثة شخص بغابة الأوسطال في ظروف غامضة    «أصابع الاتهام» اتجهت في البداية ل «البنج» وتجاوزته إلى «مسبّبات» أخرى … الرأي العام المحلي والوطني ينتظر الإعلان عن نتائج التحقيق لتحديد أسباب ارتفاع الوفيات بالمستشفى الجهوي لأكادير    الحُسيمة.. أو الخُزَامىَ مَدِينَة العِطْر حيثُ تآخَت الشّهَامَةُ والتّارِيخَ    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين        رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    طنجة تستعد لتنظيم مهرجانها السينمائي الدولي في نسخته 14    الملك محمد السادس يدعو إلى برمجة أنشطة علمية للتذكير بالسيرة النبوية        الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    "الأصلانية" منهج جديد يقارب حياة الإنسان الأمازيغي بالجنوب الشرقي للمغرب    البطولة الاحترافية لكرة القدم.. بداية قوية للكبار وندية من الصاعدين في أول اختبار    الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال الفصل الثاني من 2025.. النقاط الرئيسية    السفينة المغربية "علاء الدين" تنطلق مع أسطول الصمود نحو ساحل غزة    فيلم "مورا يشكاد" يتوج بمدينة وزان    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض مشروع قانون 59.24 وتلوّح بإضراب إنذاري    أبرز الفائزين في جوائز "إيمي" بنسختها السابعة والسبعين    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟    مهنيو نقل البضائع يتهمون الحكومة ب"التخلي" عن القطاع وتجميد الحوار    طريق الناظور-تاوريرت بحلة جديدة.. مشروع استراتيجي يمهد الطريق لميناء الناظور غرب المتوسط            المهرجان الدولي لسينما الجبل بأوزود يحتفي بالاعلامي علي حسن    كوريا تؤكد أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام    بعقْلية الكسل كل أيامنا عُطل !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصل الحكم الذي انتصر لتلميذة محجبة ضد مؤسسة كاثوليكية بالقنيطرة
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 11 - 2020

لم تتوقع الطفلة سندس، أن قرار ارتدائها الحجاب، سيحول دون إكمال دراستها، حيث تم منعها من مواصلة دراستها، والالتحاق بالفصل الدراسي، بمدرسة "دون بوسكو" الكاثوليكية، وبالتالي مُنعت من اجتياز الامتحانات، مما قد يؤدي بها إلى الحصول على نقطة صفر، والرسوب بدون سبب، الشيء الذي اعتبره والداها في دعواهم القضائية مساسا بحقوقها في التعليم.
لجأت سندس من خلال أسرتها للقضاء الذي انتصر لقضيتها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة اليوم الأربعاء 25 نونبر 2020، في حكم استعجالي، بمواصلة سندس لدراستها بالمؤسسة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، حيث منع فتاة من إكمال دراستها، بسبب ارتدائها الحجاب، يتنافى مع الدستور والتشريعات السارية المفعول في البلاد.
وحسب الحكم الذي يتوفر موقع "العمق" على نسخة منه، أوضح دفاع المؤسسة، أن هذه الأخيرة تتوفر على قانون داخلي، يلزم التلاميذ بوضع زي موحد، وعدم وضع غطاء الرأس، وأن أب التلميذة قام بالتوقيع على هذا القانون، ولا يمكن له أن يطالب بغير ذلك، استنادا إلى الدستور والقوانين الدولية، ذلك أن العقد الذي وقع عليه يلزمه، إعمالا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مضيفا أن التلميذة درست في المؤسسة منذ سبعة سنوات خلت، ووالديها يوقعان على القانون الداخلي، وإن في هذا العام، رفضا التوقيع عليه.
دفاع المؤسسة الكاثوليكية أبرز أيضا أن هذه الأخيرة تم تأسيسها منذ سنة 1937، وقد تخرج منها عدة أفواج، وأن هناك اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية، ومنظومة التعليم المسيحي المؤرخة سنة 2003، وأنها لا تعتبر مؤسسة للتعليم الخاص.
هذا في الوقت الذي أفاد فيه دفاع سندس، بكون النظام الداخلي للمؤسسة لم تصادق عليه الدولة، وأن الدستور أسمى القوانين، كما أن حرية المعتقد شخصية، وهي قناعة دينية، ولا يحق لأي كان أن يتدخل في معتقد أي كان، وأن المنع هو تعسفي، وغير مرتكز على أساس قانوني.
كما أبرز أن البند الذي يمنع الحجاب، هو بند تعسفي، وأن المرجعية هي حقوق الإنسان، بناء على الدستور، كما أن النظام إذا ما تضمن بندا باطلا، فهو باطل، خاصة وأن المغرب وقع على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، وأن الحقوق اللصيقة بالطفل، هو حق التمدرس، هذا بالإضافة إلى كون الدستور المغربي في فصلخ السادس، أكد على احترام ترتبية القوانين، وأن هذا الفصل ملزم، والاتفاقيات الدولية هي عبارة عن التزامات تعهد بها، والمغرب صادق على اتفاقية حقوق الطفل، وتراجع عن التحفظ الذي كان قد أبداه بشأنها.
واعتبرت المحكمة في تعليلها لهذا القرار أن القانون الداخلي يعرف بأنه مجموع القواعد التي تضعها مؤسسة معينة من أجل تنظيم هياكلها، وتحديد طريقة سير العمل بها، انسجاما مع أهدافها، وغاياتها، ومجال تخصصها، لكن دون أن تتعارض مع ما هو ضروري، ولازم، لتحقيق هذه الأهداف، أو تتنافى مع القوانين الدستورية، والتشريعية السارية المفعل في البلد الذي سوف تطبق فيه، والتي تقر حقوقا أصيلة، لا مجال للانتقاص منها، أو الحد منها.
المحكمة، أوردت أيضا أنه لما كانت غايات، وأهداف المدعى عليها، باعتبارها مؤسسة تعليمية، هي تربية تلاميذها على السلوك القويم، وحسن تعليمهم، وتطوير مهاراتهم، وتتبيث هويتهم الوطنية، فإن هذه الغايات لن تتأثر بوضع التلميذة سندس لغطاء على رأسها، كما أن ذلك من جهة لا يشكل أي إخلال بالسلوك الحميد التي ينبغي أن يتحلى به أي تلميذ داخل المدرسة من خلال ارتداء لباس محتشم، يليق بوضعيته كتلميذ داخل مؤسسة تربوية، ولا يعيق من جهة ثانية سير العمل العادي للمدعى عليها، وأدائها لمهامها التدريسية على أكمل وجه، خصوصا وأن ارتداء هذا الغطاء، جاء بالشكل المقبول مجتمعيا، ولا يتضمن أي مساس بالنظام العام، أو الأخلاق الحميدة، أو حقوق الآخرين، وحرياتهم الأساسية.
وأكد القرار إلى أن منع التلميذة من متابعة دراستها بسبب غطاء الرأس، تعد على حقها في التعليم الذي أقره دستور المملكة، حث على أن يكون ميسر الولوج وذي جودة، كما أنه من شأن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين باقي الأطفال في الاستفادة من هذا الحق، خاصة وأنه مر على بداية هذه السنة الدراسية، ما يناهز الثلاثة أشهر، وما يستتبع ذلك من إجراء الاختبارات، والفروض التي على أساسها تحدد نقطة بين نتائج السنة الدراسية في دورتها الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.