توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة محل تجاري ببني مكادة وتفكيك شبكة لشراء هواتف مسروقة    لويس إنريكي يعلن جاهزية حكيمي    "معارضة المستشارين" والنقابات تنتقد اختلالات سياسة الحكومة في الرياضة    أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة غدا الأربعاء            نهضة بركان يؤكد رسميًا تعاقده مع أنس الزنيتي    بايتاس: الأحرار اختاروا التراكم الفكري وتوثيق التجربة الحكومية    سفيان أمرابط يخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن    نشرة إنذارية جديدة في المغرب    منتدى الأعمال المغربي السنغالي بالدار البيضاء يراهن على دفع الاستثمار والشراكات الثنائية    عاصفة قوية تعزل سبتة السليبة بحرا وجوا    اختناق مأساوي يودي بحياة ثلاثة أشخاص ويعيد مخاطر سخانات الغاز إلى الواجهة    أخنوش: الحكومة تعمل على تجويد القوانين لمواكبة التحولات في الشغب الرياضي    آمنة بوعياش تتسلم مفتاح بلدة «جانتيتيليكو» المكسيكية تكريما لجهودها في مجال حقوق الإنسان    قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يلتق معي مدير الشرطة الدانماركي    رئيس الاتحاد الإسباني يقول إن بلاده ستستضيف نهائي كأس العالم 2030    الجديدة تحتفي برأس السنة الامازيغية في حفل بهيج بمسرح عفيفي .    الاستثمار يعمّق تعاون المغرب والسنغال    حوادث السير تنهي حياة 24 شخصا في أسبوع واحد    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    حوض سبو: السدود تُسجل نسبة ملء تفوق 66 في المائة    مجلس السلام وقضية الصحراء المغربية: بين الفرص الدبلوماسية ومخاطر التحولات الدولية    بحر قوي الهيجان مع أمواج عاتية بالسواحل الأطلسية والمتوسطية    الجيش الملكي يواجه أرسنال في نصف نهائي أول نسخة من كأس أبطال السيدات    ماذا ينتظر غزة بعد عودة رفات آخر أسير إسرائيلي؟    إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع 500 ألف مهاجر غير نظامي لإنعاش الاقتصاد    حكومة إسبانيا تضع خطة لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي    ندوة تتدارس التحرر والآداب بإفريقيا    سيدي بنور .. تساقطات مطرية استثنائية تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد    الذهب والفضة بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة    كلام عابر: العواطف، العقل، ومعنى التاريخ    كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا" على الأقل باتجاه بحر اليابان    سلمان رشدي يحذر من أخطار "العنف السياسي"    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة    كيش الوداية يحتضن أمسية تذوق صينية بدعم من مكتب التكوين المهني    سجل الأمم المتحدة يفرض البحث عن بدائل : مجلس السلام نموذجًا            بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    تركيا تحظر الاحتجاجات قرب سوريا    البرلمان الفرنسي يقر حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما    العرفي يعالج الجبايات بمجلة "ريمالد"    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل        جسور بين أصيلة ومكتبة الإسكندرية    فيلم صُوّر في طنجة يفتتح مهرجان مالقة ويواصل تألق مريم التوزاني دوليًا    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن 57 مشروعاً من 46 بلداً ضمن دورة منح الخريف 2025    "ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    علم الأعصاب يفسّر ظاهرة التسويف .. دائرة دماغية تكبح الحافز    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصل الحكم الذي انتصر لتلميذة محجبة ضد مؤسسة كاثوليكية بالقنيطرة
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 11 - 2020

لم تتوقع الطفلة سندس، أن قرار ارتدائها الحجاب، سيحول دون إكمال دراستها، حيث تم منعها من مواصلة دراستها، والالتحاق بالفصل الدراسي، بمدرسة "دون بوسكو" الكاثوليكية، وبالتالي مُنعت من اجتياز الامتحانات، مما قد يؤدي بها إلى الحصول على نقطة صفر، والرسوب بدون سبب، الشيء الذي اعتبره والداها في دعواهم القضائية مساسا بحقوقها في التعليم.
لجأت سندس من خلال أسرتها للقضاء الذي انتصر لقضيتها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة اليوم الأربعاء 25 نونبر 2020، في حكم استعجالي، بمواصلة سندس لدراستها بالمؤسسة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، حيث منع فتاة من إكمال دراستها، بسبب ارتدائها الحجاب، يتنافى مع الدستور والتشريعات السارية المفعول في البلاد.
وحسب الحكم الذي يتوفر موقع "العمق" على نسخة منه، أوضح دفاع المؤسسة، أن هذه الأخيرة تتوفر على قانون داخلي، يلزم التلاميذ بوضع زي موحد، وعدم وضع غطاء الرأس، وأن أب التلميذة قام بالتوقيع على هذا القانون، ولا يمكن له أن يطالب بغير ذلك، استنادا إلى الدستور والقوانين الدولية، ذلك أن العقد الذي وقع عليه يلزمه، إعمالا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مضيفا أن التلميذة درست في المؤسسة منذ سبعة سنوات خلت، ووالديها يوقعان على القانون الداخلي، وإن في هذا العام، رفضا التوقيع عليه.
دفاع المؤسسة الكاثوليكية أبرز أيضا أن هذه الأخيرة تم تأسيسها منذ سنة 1937، وقد تخرج منها عدة أفواج، وأن هناك اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية، ومنظومة التعليم المسيحي المؤرخة سنة 2003، وأنها لا تعتبر مؤسسة للتعليم الخاص.
هذا في الوقت الذي أفاد فيه دفاع سندس، بكون النظام الداخلي للمؤسسة لم تصادق عليه الدولة، وأن الدستور أسمى القوانين، كما أن حرية المعتقد شخصية، وهي قناعة دينية، ولا يحق لأي كان أن يتدخل في معتقد أي كان، وأن المنع هو تعسفي، وغير مرتكز على أساس قانوني.
كما أبرز أن البند الذي يمنع الحجاب، هو بند تعسفي، وأن المرجعية هي حقوق الإنسان، بناء على الدستور، كما أن النظام إذا ما تضمن بندا باطلا، فهو باطل، خاصة وأن المغرب وقع على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، وأن الحقوق اللصيقة بالطفل، هو حق التمدرس، هذا بالإضافة إلى كون الدستور المغربي في فصلخ السادس، أكد على احترام ترتبية القوانين، وأن هذا الفصل ملزم، والاتفاقيات الدولية هي عبارة عن التزامات تعهد بها، والمغرب صادق على اتفاقية حقوق الطفل، وتراجع عن التحفظ الذي كان قد أبداه بشأنها.
واعتبرت المحكمة في تعليلها لهذا القرار أن القانون الداخلي يعرف بأنه مجموع القواعد التي تضعها مؤسسة معينة من أجل تنظيم هياكلها، وتحديد طريقة سير العمل بها، انسجاما مع أهدافها، وغاياتها، ومجال تخصصها، لكن دون أن تتعارض مع ما هو ضروري، ولازم، لتحقيق هذه الأهداف، أو تتنافى مع القوانين الدستورية، والتشريعية السارية المفعل في البلد الذي سوف تطبق فيه، والتي تقر حقوقا أصيلة، لا مجال للانتقاص منها، أو الحد منها.
المحكمة، أوردت أيضا أنه لما كانت غايات، وأهداف المدعى عليها، باعتبارها مؤسسة تعليمية، هي تربية تلاميذها على السلوك القويم، وحسن تعليمهم، وتطوير مهاراتهم، وتتبيث هويتهم الوطنية، فإن هذه الغايات لن تتأثر بوضع التلميذة سندس لغطاء على رأسها، كما أن ذلك من جهة لا يشكل أي إخلال بالسلوك الحميد التي ينبغي أن يتحلى به أي تلميذ داخل المدرسة من خلال ارتداء لباس محتشم، يليق بوضعيته كتلميذ داخل مؤسسة تربوية، ولا يعيق من جهة ثانية سير العمل العادي للمدعى عليها، وأدائها لمهامها التدريسية على أكمل وجه، خصوصا وأن ارتداء هذا الغطاء، جاء بالشكل المقبول مجتمعيا، ولا يتضمن أي مساس بالنظام العام، أو الأخلاق الحميدة، أو حقوق الآخرين، وحرياتهم الأساسية.
وأكد القرار إلى أن منع التلميذة من متابعة دراستها بسبب غطاء الرأس، تعد على حقها في التعليم الذي أقره دستور المملكة، حث على أن يكون ميسر الولوج وذي جودة، كما أنه من شأن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين باقي الأطفال في الاستفادة من هذا الحق، خاصة وأنه مر على بداية هذه السنة الدراسية، ما يناهز الثلاثة أشهر، وما يستتبع ذلك من إجراء الاختبارات، والفروض التي على أساسها تحدد نقطة بين نتائج السنة الدراسية في دورتها الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.