نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الاثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وزير التشغيل: خدامين باش نوسعو نطاق المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    استئنافية الرباط تدين المهداوي بالحبس النافذ والغرامة    حالة تأهب في جنوب أوروبا لمواجهة حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة    شاطئ طنجة يلفظ جثة الشاب بعد 24 ساعة من غرقه بشاطئ الغندوري    شاطئ الفنيدق يسجل أول حالة غرق خلال صيف 2025    وهبي: المغرب صادق على كافة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية    مجلس الحكومة يتدارس قطاع الصحافة    باريس تنتقد سجن صحافي في الجزائر    إسرائيل: نريد تطبيعا مع سوريا ولبنان    مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة    الهجوم الإرهابي الأرعن على السمارة!    المعارضة البرلمانية تتهم أخنوش بخرق الدستور والاستخفاف بالمؤسسة التشريعية    أخنوش يؤكد تعزيز الإصلاح الأولوي    "إغلاق سلبي" في بورصة البيضاء    "الشركي" يلهب سواحل المغرب.. وحرارة غير مسبوقة في مناطق معتدلة    "كنادير" تتصدى لحريق بإقليم أزيلال    46 درجة بجنوب إسبانيا .. أعلى حرارة ليونيو منذ عام 1965    تراجع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب    شيرين في "موازين" .. أداء باهت يثير انتقادات واسعة وتعاطفاً إنسانياً    البيضاء : حفل En Vogue يختتم ستة أيام من العروض الموسيقية المبهرة    تذاكر سهرة لمجرد تشعل النقاشات    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة    حرارة الصيف تكشف أعطاب مكيف الهواء في السيارة    الجزائر تُصعّد القمع: سبع سنوات سجناً لصحفي فرنسي بسبب تحقيق رياضي    المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي تقطع الشك باليقين: لا اعتراف ب"جمهورية البوليساريو".....    15 عملا من المغرب ضمن قائمة ال18 لأفضل الأعمال في مختلف فئات جائزة كتارا للرواية العربية    بعد حضورها الباهت في "موازين".. محامي شيرين يهدّد منتقديها    بعد أن توّج بكأس العرش لأول مرة في تاريخه .. أولمبيك آسفي يكتب اسمه في قائمة الأبطال ويفتح صفحة جديدة من تاريخه الكروي    محكمة الجديدة تستقبل وكيل الملك الجديد محمد مسعودي في جلسة رسمية    300 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم التشغيل ومواجهة تغير المناخ بالمغرب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعيد الوطني لبلاده    المنتخب المغربي لمواليد 2000 فما فوق يخوض تجمعا إعداديا من 29 يونيو إلى 4 يوليوز    لشكر: هناك مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية    القضاء يواجه المتهم في حادث دهس الطفلة "غيثة" على شاطئ    بعد ضغوط مقاطعة منتدى الرباط.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تُعلق عضوية الإسرائيليين    غوارديولا: "كأس العالم للأندية قد يدمرنا وربما ستحدث كارثة لأننا مرهقون"    تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر    الادخار الوطني يسجل 26.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الأول من 2025    اختتام فعاليات رالي "Entre Elles" الأول بدرعة تافيلالت        حسين الجسمي: علاقتي بالمغرب علاقة عمر ومشاعر صادقة    التامني تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"    بايرن ميونيخ يتجاوز فلامنغو ويضرب موعداً مع سان جيرمان في ربع نهائي المونديال    الكاف يكشف عن المجسم الجديد لكأس أمم إفريقيا للسيدات الأربعاء المقبل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ميسي يقرر الاستمرار مع إنتر ميامي رغم اهتمام فرق الدوري السعودي    الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي بفاس    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصل الحكم الذي انتصر لتلميذة محجبة ضد مؤسسة كاثوليكية بالقنيطرة
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 11 - 2020

لم تتوقع الطفلة سندس، أن قرار ارتدائها الحجاب، سيحول دون إكمال دراستها، حيث تم منعها من مواصلة دراستها، والالتحاق بالفصل الدراسي، بمدرسة "دون بوسكو" الكاثوليكية، وبالتالي مُنعت من اجتياز الامتحانات، مما قد يؤدي بها إلى الحصول على نقطة صفر، والرسوب بدون سبب، الشيء الذي اعتبره والداها في دعواهم القضائية مساسا بحقوقها في التعليم.
لجأت سندس من خلال أسرتها للقضاء الذي انتصر لقضيتها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة اليوم الأربعاء 25 نونبر 2020، في حكم استعجالي، بمواصلة سندس لدراستها بالمؤسسة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، حيث منع فتاة من إكمال دراستها، بسبب ارتدائها الحجاب، يتنافى مع الدستور والتشريعات السارية المفعول في البلاد.
وحسب الحكم الذي يتوفر موقع "العمق" على نسخة منه، أوضح دفاع المؤسسة، أن هذه الأخيرة تتوفر على قانون داخلي، يلزم التلاميذ بوضع زي موحد، وعدم وضع غطاء الرأس، وأن أب التلميذة قام بالتوقيع على هذا القانون، ولا يمكن له أن يطالب بغير ذلك، استنادا إلى الدستور والقوانين الدولية، ذلك أن العقد الذي وقع عليه يلزمه، إعمالا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مضيفا أن التلميذة درست في المؤسسة منذ سبعة سنوات خلت، ووالديها يوقعان على القانون الداخلي، وإن في هذا العام، رفضا التوقيع عليه.
دفاع المؤسسة الكاثوليكية أبرز أيضا أن هذه الأخيرة تم تأسيسها منذ سنة 1937، وقد تخرج منها عدة أفواج، وأن هناك اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية، ومنظومة التعليم المسيحي المؤرخة سنة 2003، وأنها لا تعتبر مؤسسة للتعليم الخاص.
هذا في الوقت الذي أفاد فيه دفاع سندس، بكون النظام الداخلي للمؤسسة لم تصادق عليه الدولة، وأن الدستور أسمى القوانين، كما أن حرية المعتقد شخصية، وهي قناعة دينية، ولا يحق لأي كان أن يتدخل في معتقد أي كان، وأن المنع هو تعسفي، وغير مرتكز على أساس قانوني.
كما أبرز أن البند الذي يمنع الحجاب، هو بند تعسفي، وأن المرجعية هي حقوق الإنسان، بناء على الدستور، كما أن النظام إذا ما تضمن بندا باطلا، فهو باطل، خاصة وأن المغرب وقع على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، وأن الحقوق اللصيقة بالطفل، هو حق التمدرس، هذا بالإضافة إلى كون الدستور المغربي في فصلخ السادس، أكد على احترام ترتبية القوانين، وأن هذا الفصل ملزم، والاتفاقيات الدولية هي عبارة عن التزامات تعهد بها، والمغرب صادق على اتفاقية حقوق الطفل، وتراجع عن التحفظ الذي كان قد أبداه بشأنها.
واعتبرت المحكمة في تعليلها لهذا القرار أن القانون الداخلي يعرف بأنه مجموع القواعد التي تضعها مؤسسة معينة من أجل تنظيم هياكلها، وتحديد طريقة سير العمل بها، انسجاما مع أهدافها، وغاياتها، ومجال تخصصها، لكن دون أن تتعارض مع ما هو ضروري، ولازم، لتحقيق هذه الأهداف، أو تتنافى مع القوانين الدستورية، والتشريعية السارية المفعل في البلد الذي سوف تطبق فيه، والتي تقر حقوقا أصيلة، لا مجال للانتقاص منها، أو الحد منها.
المحكمة، أوردت أيضا أنه لما كانت غايات، وأهداف المدعى عليها، باعتبارها مؤسسة تعليمية، هي تربية تلاميذها على السلوك القويم، وحسن تعليمهم، وتطوير مهاراتهم، وتتبيث هويتهم الوطنية، فإن هذه الغايات لن تتأثر بوضع التلميذة سندس لغطاء على رأسها، كما أن ذلك من جهة لا يشكل أي إخلال بالسلوك الحميد التي ينبغي أن يتحلى به أي تلميذ داخل المدرسة من خلال ارتداء لباس محتشم، يليق بوضعيته كتلميذ داخل مؤسسة تربوية، ولا يعيق من جهة ثانية سير العمل العادي للمدعى عليها، وأدائها لمهامها التدريسية على أكمل وجه، خصوصا وأن ارتداء هذا الغطاء، جاء بالشكل المقبول مجتمعيا، ولا يتضمن أي مساس بالنظام العام، أو الأخلاق الحميدة، أو حقوق الآخرين، وحرياتهم الأساسية.
وأكد القرار إلى أن منع التلميذة من متابعة دراستها بسبب غطاء الرأس، تعد على حقها في التعليم الذي أقره دستور المملكة، حث على أن يكون ميسر الولوج وذي جودة، كما أنه من شأن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين باقي الأطفال في الاستفادة من هذا الحق، خاصة وأنه مر على بداية هذه السنة الدراسية، ما يناهز الثلاثة أشهر، وما يستتبع ذلك من إجراء الاختبارات، والفروض التي على أساسها تحدد نقطة بين نتائج السنة الدراسية في دورتها الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.