تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج القاصر بين التطور القانوني والإكراه المجتمعي
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 05 - 2021

تحضى الأسرة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 بالأهمية البالغة، حيث جاء في الفصل 32: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع وأن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يحقق وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، كما تسعى الدولة إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".
بيد أن التطورات المجتمعية التي تشهدها بلادنا اليوم، لاسيما بعد مرور أزيد من 17 سنة على الشروع في تطبيق أحكام مدونة الأسرة، تؤكد أن تنظيم مؤسسة الزواج، يعرف وجود خلافات وتقاطعات، وتجاذبات ذات أبعاد دينية، عرفية، ثقافية، اجتماعية واقتصادية، لاسيما موضوع "زواج القاصر"، وتحديدا أحكام المادة 20، التي تمنح قاضي الأسرة المكلف بالزواج ، الإذن للفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19من نفس القانون.
لقد انخرطت بلادنا في أوراش إصلاحية هامة ، لاسيمافي مجال حقوق الانسان وذلك من خلال ملائمة التشريعات الوطنية مع التزامات البلاد الدولية في هذا المجال ، فقطعت أشواطا مهمة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، كانت خير دليل على التطور السياسي والحقوقي لبلادنا الذي توج هذا المسار سنة 2017 بإقرار خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تستمد مرجعيتها من دستور المملكة والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصيات تقرير الخمسينية والبرنامج الحكومي2016 -2021.
وتتمثل المرجعيات الدولية الأساسية للمملكة في ما يتعلق بحقوق الطفل في :
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، والمعاهدات والبروتوكولات الملحقة بها التي صادق عليها المغرب طبقا لأحكام دستوره، ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بتاريخ 1989/11/20 والمصادق عليها بموجب الظهير المؤرخ في 1993/06/14 ، وقد ورد في المحور الثالث للخطة، المتعلق بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، محورا فرعيا ينص على تدابير الدولة في مجال الحد من ظاهرة زواج القاصر، وتحديدا التدبير رقم 238 الذي ينص على مواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر، والتدبير رقم 246 المتعلق بمواصلة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من تزويج القاصرات .
وعليه، تكون الدولة ماضية بثبات في الوفاء بالتزاماتها للتصدي لهذه الظاهرة وفق مقاربة شمولية تستند أساسا على ايلاء الأهمية القصوى للبرامج الاجتماعية المساهمة في النهوض بوضعية الفتاة خاصة في مجالات التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي و الوصول إلى الموارد.
وهذا ما تؤكده المعطيات الرسمية الواردة في تقارير رئاسة النيابة العامة التي بادرت منذ احداثها إلى إصدار العديد من الدوريات، تحث فيها قضاتها لقضاء الاسرة ، على تقديم ملتمسات تنسجم وغاية المشرع من جعل زواج القاصر استثناء يتوقف على موافقة القضاء، مؤكدة عليهم بعدم التردد في تقديم ملتمساتهم لرفض أي طلب متى كانت المصلحة الفضلى للقاصر تتعارض ومنح الإذن بالزواج ، وقد تم التجاوب بجدية مع هذا المعطى الموضوعي من طرف قضاة النيابة العامة، وهذا ما أكدته المعطيات الاحصائية الواردة في التقرير الأخير الصادر عن رئاستها لسنة 2019 حيث بلغت نسبة الملتمسات الرامية إلى رفض الاذن بزواج القاصر ما يقارب 58.4% من مجموع ما تم التوصل به مقارنة مع سنة 2018 التي بلغت خلالها هذه النسبة 36% ، أي بتراجع بلغت نسبته 18% .
أما على مستوى التجارب الفضلى، تجدر الإشارة إلى أن العديد من القوانين المدنية على المستوى الدولي تجيز الاذن بالزواج ما دون سنة 18 بشروط معينة ومقننة، فعلى سبيل المثال تنقسم الدول الاوربية التي تجيزه إلى ثلاث اتجاهات :
الاتجاه الأول: حددت السن القانوني للزواج في 18 سنة و الاستثناء في 16 سنة بموافقة الوالدين او المحكمة (إيطاليا ،النرويج…. ).
الاتجاه الثاني: حددت السن القانوني للزواج في 18 سنة ولم تحدد السن الأدنى للزواج بل جعلته رهين بموافقة المحكمة أو الوالدين (فلندا ، إيرلندا ..)
الاتجاه الثالث: حددت السن القانوني للزواج في 18سنة والاستثناء في سن 14 او 15 سنة بموافقة الوالدين أو المحكمة ( جورجيا ، استونيا ، الدانمارك …)
أما على مستوى المحيط الاقليمي فقد أجازت مجلة الأحوال الشخصية في تونس، إمكانية إبرام عقد زواج القاصر بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة ، في حالة وجود أسباب خطيرة أو مصلحة واضحة .
وأجاز قانون الأحوال الشخصية الأردني للقاضي الاذن بزواج القاصر إذا أكمل 15 سنة كاملة وتبين لديه مصلحة في الزواج .
عمد المشرع المغربي على إنشاء مؤسسة قاضي الأسرة المكلف بالزواج، إلى جانب قضاة التوثيق، وقضاة شؤون القاصرين، لتناط بهذه المؤسسة عدة اختصاصات لعل أبرزها ،إعطاء الإذن للقاصر، شريطة منح القاضي الصلاحية في أن يأذن للفتى أو الفتاة وإن لم يبلغ أحدهما سن 18 سنة، بقرار معلل يبرز فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، وذلك بالاستماع لأبويه أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية، او إجراء بحث اجتماعي في الموضوع للتأكد من مدى قدرته على تحمل أعباء الزواج وأن فيه مصلحة وسندا له.
ويكون بذلك المشرع قيده بشروط لا بد من مراعاتها من ضمنها النضج الجسماني والأهلية لتحمل تبعات الزواج وإمكانية القيام بواجباته، والقدرة على التمييز الكافي لصدور الرضا لإبرام العقد، فلماذا إذن لايتم لحد الان حذف المادة 20 المتضمنة لاستثناء الاذن بزواج القاصر؟
إن كل هذه القيود التي وضعها المشرع المغربي على زواج القاصرين، تروم إلى تقليص الظاهرة في أفق الحد منها رعاية لمصلحتهم الفضلى ، التي تستدعي تواجدهم في المقاعد الدراسية من أجل بناء مستقبلهم العلمي والمعرفي ، لكن تطور النص القانوني يجب أن يكون مسبوقا بتطور الوعي المجتمعي الذي لايزال منخفضا مع انتشار الفوارق الاجتماعية والمجالية.
إن النقاش الذي أثير حول زواج القاصر في المغرب ركز على النص القانوني والممارسة القضائية الموسومة بالاستثناء، وحملهما مسؤولية هذه الظاهرة، في حين أن التركيز يجب أن ينصب على تأهيل المجتمع الذي لازال تحكمه الأعراف والتقاليد ،لاسيما في البوادي والأرياف حيث تصر الأسر على تزويج بناتها كما أبنائها في سن مبكرة لحاجات اجتماعية واقتصادية صرفة .
إن معالجة هذا المشكل المجتمعي لا يتوقف فحسب على تطوير النص القانوني وهذا ملح ، ولكنه متوقف على تغيير قناعات راسخة لدى العديدين لرفض هذا الزواج، ثم تفعيل مقاربة شمولية من مداخل متعددة أهمها المدخل سوسيو ثقافي، والمدخل الاقتصادي والمدخل الاجتماعي ، و ذلك بتشجيع الأسر على تعليم أبنائها وبناتها ودعمهم ماليا ،وهذا تحقق من خلال تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية وسيتحقق أكثر مع الشروع في تنزيل مقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية، الذي يحتاج لمواكبة موازية من طرف الفاعليين الآخرين من جماعات ترابية وقطاع خاص ومجتمع مدني فعال للمساهمة في تقليص الظاهرة ورفع سقف المعرفة بمخاطرها، في أفق الحد منها مما يعزز جهود الدولة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.