بوانو يطالب وزير الصحة بكشف حجم الدعم العمومي للمصحات ولائحة المستفيدين    التهراوي: إصلاح الصحة يبدأ من البنية التحتية... ومستشفيات جامعية جديدة في كل جهة    برلماني "البام" التويمي بنجلون يسحب استقالته من مجلس النواب بعد ضغط من حزبه    قناة RTL Info البلجيكية: الاتحاد الأوروبي يدمج رسمياً الصحراء المغربية في اتفاقاته التجارية مع المغرب    استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تعمّق الأزمة السياسية بفرنسا                وزارة الصحة تحيل ملف وفيات بمستشفى أكادير على القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الكوكايين يُطيح بسيدة من طنجة في مطار أبوظبي بالإمارات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يعقد دورة أكتوبر ، ويصادق على مشاريع مهيكلة لتعزيز التنمية الجهوية        دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي        حركة "جيل زد" تجدد المطالبة برحيل أخنوش في اليوم العاشر للاحتجاجات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    موتسيبي يحسم الجدل: المغرب الخيار الأول والأخير لتنظيم "كان 2025"    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    المغرب بين احتجاج الشباب وفرصة الإصلاح    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    انعقاد المؤتمر المحلي لحزب الاستقلال بمدينة إمزورن تحت شعار: "المقاربة التشاركية أساس التنمية المحلية"    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    في ختام تصفيات إفريقيا.. 7 منتخبات على أعتاب حسم التأهل إلى كأس العالم    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا    ‬"القوى التقدمية المغربية" تطلق مُشاورات موسعة قبل محطة "الجبهة الشعبية"    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    جماعة الدار البيضاء تطلق مرحلة جديدة من برنامج مدارس خضراء    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"        الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    مناورات شرقي 2025.. تعاون عسكري مغربي فرنسي لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود    عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً            العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول شكليات الطعن الانتخابي "عريضة الطعن الناقصة"
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 09 - 2021

لكي تقبل المحكمة الدستورية النظر في طعن انتخابي يجب على المعني بالأمر أن يُضمن عريضة الطعن بجملة من المعطيات الإجبارية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكل إخلال بهذه الشكليات يعرض الطلب لعدم القبول. وبناء على اجتهادات القضاء الدستوري المغربي، يمكن استنتاج أربع حالات أساسية تكشف من خلالها قرارات المجلس الدستوري السابق عن التقنيات المتبعة من طرف القاضي الدستوري أثناء بته في شكل طلبات الطعن الانتخابي، ونذكر منها
حالة العريضة الناقصة
الصفة وآجال الطعن
وجوب توجيه الطعن ضد المرشح الفائز
وأن تكون المآخذ المعتمدة لها تأثير
العريضة الناقصة
لم يجد القضاة الدستوريين أي عناء في رفض كثير من العرائض المسجلة بأمانة المحكمة (المجلس سابقا) لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة وذلك تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066 التي تنص على أن "يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة إلى أمانتها العامة … مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن" وأن تكون حسب المادة 35 "موقعة من صاحبها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب … ومشفوعة بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها"، وينسحب نفس المبدأ على العرائض المودعة بالمحاكم من طرف الطاعنين() والتطبيقات القضائية في هذا الصدد متواترة().
ويمكن أن نعطي مثالا على ذلك من قرار المحكمة الدستورية رقم 12-832 بتاريخ 14 فبراير 2012: "وحيث أنه فضلا عن أن العريضة لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر الإحصاء لعمالة تاوريرت الدائرة الانتخابية المحلية ( تاوريرت)، أن الاسم العائلي للطاعن كما ورد في العريضة التي تقدم بها غير مطابق لما هو مسجل في المحضر المذكور، كما أن هذه العريضة لا تتضمن الاسم الشخصي للمطعون في انتخابه وأن الاسم العائلي الوارد فيها غير مطابق بدوره لما هو مسجل في المحضر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة.
وتتخذ المحكمة الدستورية نفس الموقف إزاء العريضة التي ترد عليها غير مشفوعة بأي مستندات للإثبات لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها الطاعن: "لكن، حيث، من جهة، إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ومجردة، ولم يدل الطاعن بشأنها بأي مستند ولا بأي وسيلة إثبات، أما نسخ محاضر المكاتب المركزية المدلى بها فهي مجرد صور شمسية لم يحدد الطاعن صلتها بالمآخذ المثارة في عريضته، مما يتعين معه استبعادها(). كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تقديم عريضة واحدة من طرف عدة طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نفس الدائرة الانتخابية().
في المقابل، قد يحدث أن لا يقدم الطاعن طعنا في شكل عريضة بل مقالا راميا إلى الطعن، أو رسائل أو مقالات متضمنة لوسائل وحجج، مما يجعل العبرة حسب القاضي الدستوري المغربي هي بالأسس التي تستند عليها عريضة الطعن لا بالتسمية التي تطلق عليها، وهو الأمر الذي نجده في اجتهادات المجلس الدستوري السابق حيث اعتبر القاضي الدستوري في القرار رقم 95-81، أن "وجه الاعتبار في عريضة الطعن المنصوص عليها هو الطلب المكتوب الموقع من صاحبه أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب().
*د. عبد الحق بلفقيه / أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.