موكب استعراضي يبهر الصويرة في افتتاح مهرجان كناوة    تطورات حريق عين لحصن.. النيران تلتهم 20 هكتارًا والرياح تعقّد جهود الإطفاء    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين        الحرب الامبريالية على إيران    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول شكليات الطعن الانتخابي "عريضة الطعن الناقصة"
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 09 - 2021

لكي تقبل المحكمة الدستورية النظر في طعن انتخابي يجب على المعني بالأمر أن يُضمن عريضة الطعن بجملة من المعطيات الإجبارية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكل إخلال بهذه الشكليات يعرض الطلب لعدم القبول. وبناء على اجتهادات القضاء الدستوري المغربي، يمكن استنتاج أربع حالات أساسية تكشف من خلالها قرارات المجلس الدستوري السابق عن التقنيات المتبعة من طرف القاضي الدستوري أثناء بته في شكل طلبات الطعن الانتخابي، ونذكر منها
حالة العريضة الناقصة
الصفة وآجال الطعن
وجوب توجيه الطعن ضد المرشح الفائز
وأن تكون المآخذ المعتمدة لها تأثير
العريضة الناقصة
لم يجد القضاة الدستوريين أي عناء في رفض كثير من العرائض المسجلة بأمانة المحكمة (المجلس سابقا) لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة وذلك تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066 التي تنص على أن "يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة إلى أمانتها العامة … مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن" وأن تكون حسب المادة 35 "موقعة من صاحبها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب … ومشفوعة بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها"، وينسحب نفس المبدأ على العرائض المودعة بالمحاكم من طرف الطاعنين() والتطبيقات القضائية في هذا الصدد متواترة().
ويمكن أن نعطي مثالا على ذلك من قرار المحكمة الدستورية رقم 12-832 بتاريخ 14 فبراير 2012: "وحيث أنه فضلا عن أن العريضة لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر الإحصاء لعمالة تاوريرت الدائرة الانتخابية المحلية ( تاوريرت)، أن الاسم العائلي للطاعن كما ورد في العريضة التي تقدم بها غير مطابق لما هو مسجل في المحضر المذكور، كما أن هذه العريضة لا تتضمن الاسم الشخصي للمطعون في انتخابه وأن الاسم العائلي الوارد فيها غير مطابق بدوره لما هو مسجل في المحضر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة.
وتتخذ المحكمة الدستورية نفس الموقف إزاء العريضة التي ترد عليها غير مشفوعة بأي مستندات للإثبات لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها الطاعن: "لكن، حيث، من جهة، إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ومجردة، ولم يدل الطاعن بشأنها بأي مستند ولا بأي وسيلة إثبات، أما نسخ محاضر المكاتب المركزية المدلى بها فهي مجرد صور شمسية لم يحدد الطاعن صلتها بالمآخذ المثارة في عريضته، مما يتعين معه استبعادها(). كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تقديم عريضة واحدة من طرف عدة طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نفس الدائرة الانتخابية().
في المقابل، قد يحدث أن لا يقدم الطاعن طعنا في شكل عريضة بل مقالا راميا إلى الطعن، أو رسائل أو مقالات متضمنة لوسائل وحجج، مما يجعل العبرة حسب القاضي الدستوري المغربي هي بالأسس التي تستند عليها عريضة الطعن لا بالتسمية التي تطلق عليها، وهو الأمر الذي نجده في اجتهادات المجلس الدستوري السابق حيث اعتبر القاضي الدستوري في القرار رقم 95-81، أن "وجه الاعتبار في عريضة الطعن المنصوص عليها هو الطلب المكتوب الموقع من صاحبه أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب().
*د. عبد الحق بلفقيه / أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.