عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    شخص موضوع بحث قضائي يقفز من الطابق العلوي لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويُصاب بجروح خطيرة    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    طنجة: استثمار يفوق 30 مليون درهم    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    الأساتذة المبرزون يصعّدون ضد "تسويف وزارة التربية" في إخراج النظام الأساسي    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول شكليات الطعن الانتخابي "عريضة الطعن الناقصة"
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 09 - 2021

لكي تقبل المحكمة الدستورية النظر في طعن انتخابي يجب على المعني بالأمر أن يُضمن عريضة الطعن بجملة من المعطيات الإجبارية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكل إخلال بهذه الشكليات يعرض الطلب لعدم القبول. وبناء على اجتهادات القضاء الدستوري المغربي، يمكن استنتاج أربع حالات أساسية تكشف من خلالها قرارات المجلس الدستوري السابق عن التقنيات المتبعة من طرف القاضي الدستوري أثناء بته في شكل طلبات الطعن الانتخابي، ونذكر منها
حالة العريضة الناقصة
الصفة وآجال الطعن
وجوب توجيه الطعن ضد المرشح الفائز
وأن تكون المآخذ المعتمدة لها تأثير
العريضة الناقصة
لم يجد القضاة الدستوريين أي عناء في رفض كثير من العرائض المسجلة بأمانة المحكمة (المجلس سابقا) لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة وذلك تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066 التي تنص على أن "يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة إلى أمانتها العامة … مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن" وأن تكون حسب المادة 35 "موقعة من صاحبها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب … ومشفوعة بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها"، وينسحب نفس المبدأ على العرائض المودعة بالمحاكم من طرف الطاعنين() والتطبيقات القضائية في هذا الصدد متواترة().
ويمكن أن نعطي مثالا على ذلك من قرار المحكمة الدستورية رقم 12-832 بتاريخ 14 فبراير 2012: "وحيث أنه فضلا عن أن العريضة لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر الإحصاء لعمالة تاوريرت الدائرة الانتخابية المحلية ( تاوريرت)، أن الاسم العائلي للطاعن كما ورد في العريضة التي تقدم بها غير مطابق لما هو مسجل في المحضر المذكور، كما أن هذه العريضة لا تتضمن الاسم الشخصي للمطعون في انتخابه وأن الاسم العائلي الوارد فيها غير مطابق بدوره لما هو مسجل في المحضر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة.
وتتخذ المحكمة الدستورية نفس الموقف إزاء العريضة التي ترد عليها غير مشفوعة بأي مستندات للإثبات لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها الطاعن: "لكن، حيث، من جهة، إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ومجردة، ولم يدل الطاعن بشأنها بأي مستند ولا بأي وسيلة إثبات، أما نسخ محاضر المكاتب المركزية المدلى بها فهي مجرد صور شمسية لم يحدد الطاعن صلتها بالمآخذ المثارة في عريضته، مما يتعين معه استبعادها(). كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تقديم عريضة واحدة من طرف عدة طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نفس الدائرة الانتخابية().
في المقابل، قد يحدث أن لا يقدم الطاعن طعنا في شكل عريضة بل مقالا راميا إلى الطعن، أو رسائل أو مقالات متضمنة لوسائل وحجج، مما يجعل العبرة حسب القاضي الدستوري المغربي هي بالأسس التي تستند عليها عريضة الطعن لا بالتسمية التي تطلق عليها، وهو الأمر الذي نجده في اجتهادات المجلس الدستوري السابق حيث اعتبر القاضي الدستوري في القرار رقم 95-81، أن "وجه الاعتبار في عريضة الطعن المنصوص عليها هو الطلب المكتوب الموقع من صاحبه أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب().
*د. عبد الحق بلفقيه / أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.