"الأسود" يشيدون بالدعم الجماهيري بعد الفوز في افتتاح "الكان"    انتصار البداية يعزز ثقة "أسود الأطلس" في بقية مسار كأس إفريقيا للأمم    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    أزيد من 60 ألف متفرج في المنتخب    رصيف الصحافة: النيابة العامة تنتظر نتائج تشريح جثة رضيعة في فاس    أسود الأطلس يبدأون رحلة المجد الإفريقي بالفوز على جزر القمر    أمطار غزيرة تعم جماعات إقليم الحسيمة وتنعش آمال الفلاحين    المديرية العامة للأمن الوطني ترفع جاهزيتها لإنجاح العرس الإفريقي    تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة بسبب الامطار والثلوج    تصعيد ديموقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على "وثائق إبستين"            تفوق تاريخي ل"الأسود".. تعرّف على سجل المواجهات بين المغرب وجزر القمر    تصعيد خطير بعد دعوات لطرد الإماراتيين من الجزائر    فرض مبالغ إضافية دون مقابل يثير الجدل في مقاهي طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    في الذكرى الخامس للتطبيع.. تظاهرات بالمدن المغربية للمطالبة بإسقاطه ووقف الجرائم في فلسطين    رئيس فيفا: المغرب رافعة لكرة القدم    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل    الليلة تبدأ الحكاية    وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم إستراتيجيتها لدعم قطاع التجارة في القدس برسم سنة 2026    ماكرون يبحث في أبوظبي فرص التعاون    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية بأقاليم أزيلال والحوز وميدلت    دليلة الشعيبي نمودج الفاعلة السياحية الغيورة على وجهة سوس ماسة    أدب ومحاكمة ورحيل    "مجموعة نسائية": الأحكام في حق نزهة مجدي وسعيدة العلمي انتهاك يعكس تصاعد تجريم النضال    "محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة من خلال الصحافة المصرية" موضوع اطروحة دكتوراه بكلية عين الشق    أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر    مغربي مرتبط بالمافيا الإيطالية يُدوّخ الشرطة البلجيكية    ضيعة بكلميم تتحول إلى مخزن للشيرا    التعويض عن الكوارث جزء أصيل من إدارة الأزمة..    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    السعدي: أعدنا الاعتبار للسياسة بالصدق مع المغاربة.. ولنا العمل وللخصوم البكائيات    "فيسبوك" تختبر وضع حد أقصى للروابط على الصفحات والحسابات المهنية    حركة "التوحيد والإصلاح" ترفض إعلانًا انفصاليًا بالجزائر وتدعو إلى احترام سيادة الدول    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    اختتام حملتي "حومتي" و"لقلب لكبير" بجهة طنجة تطوان الحسيمة: مسيرة وطنية بروح التضامن والعطاء    نقابة التعليم بالحزام الجبلي ببني ملال تنتقد زيارة المدير الإقليمي لثانوية بأغبالة وتحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأحد بالمغرب    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول شكليات الطعن الانتخابي "عريضة الطعن الناقصة"
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 09 - 2021

لكي تقبل المحكمة الدستورية النظر في طعن انتخابي يجب على المعني بالأمر أن يُضمن عريضة الطعن بجملة من المعطيات الإجبارية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكل إخلال بهذه الشكليات يعرض الطلب لعدم القبول. وبناء على اجتهادات القضاء الدستوري المغربي، يمكن استنتاج أربع حالات أساسية تكشف من خلالها قرارات المجلس الدستوري السابق عن التقنيات المتبعة من طرف القاضي الدستوري أثناء بته في شكل طلبات الطعن الانتخابي، ونذكر منها
حالة العريضة الناقصة
الصفة وآجال الطعن
وجوب توجيه الطعن ضد المرشح الفائز
وأن تكون المآخذ المعتمدة لها تأثير
العريضة الناقصة
لم يجد القضاة الدستوريين أي عناء في رفض كثير من العرائض المسجلة بأمانة المحكمة (المجلس سابقا) لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة وذلك تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية 13-066 التي تنص على أن "يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة إلى أمانتها العامة … مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن" وأن تكون حسب المادة 35 "موقعة من صاحبها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب … ومشفوعة بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها"، وينسحب نفس المبدأ على العرائض المودعة بالمحاكم من طرف الطاعنين() والتطبيقات القضائية في هذا الصدد متواترة().
ويمكن أن نعطي مثالا على ذلك من قرار المحكمة الدستورية رقم 12-832 بتاريخ 14 فبراير 2012: "وحيث أنه فضلا عن أن العريضة لا تتضمن العنوان الكامل للطاعن، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر الإحصاء لعمالة تاوريرت الدائرة الانتخابية المحلية ( تاوريرت)، أن الاسم العائلي للطاعن كما ورد في العريضة التي تقدم بها غير مطابق لما هو مسجل في المحضر المذكور، كما أن هذه العريضة لا تتضمن الاسم الشخصي للمطعون في انتخابه وأن الاسم العائلي الوارد فيها غير مطابق بدوره لما هو مسجل في المحضر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة.
وتتخذ المحكمة الدستورية نفس الموقف إزاء العريضة التي ترد عليها غير مشفوعة بأي مستندات للإثبات لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها الطاعن: "لكن، حيث، من جهة، إن المآخذ المذكورة جاءت عامة ومجردة، ولم يدل الطاعن بشأنها بأي مستند ولا بأي وسيلة إثبات، أما نسخ محاضر المكاتب المركزية المدلى بها فهي مجرد صور شمسية لم يحدد الطاعن صلتها بالمآخذ المثارة في عريضته، مما يتعين معه استبعادها(). كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تقديم عريضة واحدة من طرف عدة طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نفس الدائرة الانتخابية().
في المقابل، قد يحدث أن لا يقدم الطاعن طعنا في شكل عريضة بل مقالا راميا إلى الطعن، أو رسائل أو مقالات متضمنة لوسائل وحجج، مما يجعل العبرة حسب القاضي الدستوري المغربي هي بالأسس التي تستند عليها عريضة الطعن لا بالتسمية التي تطلق عليها، وهو الأمر الذي نجده في اجتهادات المجلس الدستوري السابق حيث اعتبر القاضي الدستوري في القرار رقم 95-81، أن "وجه الاعتبار في عريضة الطعن المنصوص عليها هو الطلب المكتوب الموقع من صاحبه أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب().
*د. عبد الحق بلفقيه / أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.