شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسليم السلط بين أعضاء الحكومة المعينة والمنتهية ولايتها قبل التنصيب البرلماني ممارسة دستورية
نشر في العمق المغربي يوم 09 - 10 - 2021

أثار تسلم أعضاء الحكومة الجديدة، التي عينها الملك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، السلط من أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها غداة تعيين الحكومة الجديدة، تساؤلات لدى بعض المتتبعين حول مدى دستورية هذه الممارسة المؤسساتية لوزراء الحكومة الجديدة التي لم يتم تنصيبها بعد من طرف مجلس النواب.
وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فإن الحكومة الجديدة بعد تعيينها من طرف الملك وقبل تنصيبها من طرف مجلس النواب، تتكلف خلال هذه الفترة البينية بممارسة بعض الصلاحيات التي حصرتها المادة 38 من هذا القانون التنظيمي في ثلاث مهام رئيسية:
أولا: إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان؛
ثانيا: إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية؛
ثالثا: ممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه إلى حين تنصيبها من طرف مجلس النواب؛
وبالتالي فإن المادة 38 تخول لأعضاء الحكومة الجديدة القيام فور تعيينهم من طرف الملك وقبل تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، بمهام "تصريف الأمور الجارية" عوض الحكومة المنتهية ولايتها، ولن يتأتى للوزراء الجدد القيام الفوري بضمان استمرارية المرافق العمومية الواردة في البند الثاني من هذه المادة وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء، إلا من خلال الإشراف على القطاعات التي عينوا فيها من طرف الملك، مما يجعل من تسلم السلط من الوزراء المنتهية ولايتهم ممارسة ضرورية تكتسب صفة الفورية.
واعتبارا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالقواعد القانونية وتراتبيتها المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، فإن القوانين التنظيمية تندرج كنصوص مكملة للوثيقة الدستورية وتحتل المرتبة الوسطى بين الدستور والقانون العادي، ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذها من طرف الملك طبقا لأحكام الفصل 50 من الدستور بعد إقرارها من طرف مجلسي البرلمان إلا بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور وفقا لأحكام الفصل 85 من الدستور، وعليه فإن مراسيم تسليم السلط بين أعضاء الحكومة الجديدة ووزراء الحكومة المنتهية ولايتها، التي تمت على مستوى كل قطاع حكومي، تكتسب دستوريتها من خلال مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
* د. حسن المزدوي باحث في القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.