فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عزل الرئيس السابق.. الوردي رئيسا جديدا لجماعة أيت بوداوود نواحي زاكورة
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 11 - 2022

تم، أمس الأربعاء، انتخاب إبراهيم الوردي، رئيسا للمجلس الجماعي لأيت بوداوود بإقليم زاكورة، عن حزب الاستقلال، خلفا للرئيس السابق علي المنصور عن الحزب ذاته.
وجاء انتخاب الوردي بعد تحالف ثنائي بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، نال بموجبه هذا الأخير النيابة الثانية لرئيس المجلس في شخص إبراهيم أوردو.
وحصل الوردي على 9 أصوات من مجموع عدد الأصوات البالغ 14 صوتا، فيما حصل منافسه ابراهيم اللحياني عن حزب التجمع الوطني للإحرار على 5 أصوات.
ووزعت نيابة مجلس الجماعة بين أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية؛ حيث انتخب أحمد أكني عن حزب "الميزان" نائباً أول ثم إبراهيم أوردو عن حزب الحركة الشعبية نائباً ثانياً، ثم كل من خدجو الزاهر وعائشة حقي عن حزب الإستقلال، نائبا ثالثاً، ورابعا على التوالي.
كما تم انتخاب محمد أوحدا عن حزب الإستقلال كاتبا للمجلس و عائشة وحدا نائبة لكاتب المجلس عن حزب الاستقلال أيضا.
وكانت محكمة النقض بالرباط، قد أصدرت، قرارا تحت رقم 1/929 يقضي بتأييد الحكم رقم 340 في الملف 2022/7212/102 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 29/09/2021 في الملف 2021/7107/2638.
كما كانت المحكمة الإدارية بأكادير، قد أصدرت في وقت سابق، قرارا يقضي بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية القروية أيت بوداوود، التابعة لإقليم زاكورة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وكانت السلطة الإقليمية قد أحالت هذا الملف عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبث فيها، طبقا للمواد 20 و21 و 63 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد تحريك مسطرة العزل في حق رئيس وكاتب المجلس الجماعي سالف الذكر بسبب ارتكابهما أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن"رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي، أو الإلغاء النهائي للانتخاب، أو الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، أوالانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولةالمهام لمدة شهرين، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية".
وتنص المادة 21 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه "إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب منالأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاءالمكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذاالقانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم ".
كما تنص المادة 21 كذلك على أنه "إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم، وإذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث في وجودحالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالةالقضية إليه، ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف، وإذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أوالامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ".
وتنص المادة 63 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن" القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي، ويختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.