المتصرفون بجهة فاس مكناس يطالبون بإنصافهم الإداري ورد الاعتبار لمهامهم داخل قطاع التعليم    حقوقيون يدينون "الملاحقات الكيدية" ضد الناشط إبراهيم ڭيني ويطالبون بحمايته    النفط ينخفض وسط مخاوف من تصاعد التوترات التجارية    الخطوط الملكية المغربية تجري محادثات لشراء طائرات من "إمبراير"    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    معظمهم أطفال ونساء.. مقتل 36 فلسطينيا بهجمات إسرائيلية على قطاع غزة    المنتخب المغربي يحافظ على موقعه في الترتيب العالمي وعلى صدارته قاريا وعربيا    بعد ليلة في العراء.. ساكنة آيت بوكماز تواصل مسيرتها الاحتجاجية ضد التهميش وسط تضامن واسع    بعد ‬الإعلان ‬عن ‬نمو ‬اقتصادي ‬بنسبة ‬4.‬8 % ‬وتراجع ‬التضخم ‬    الفاسي الفهري: المغرب يراهن على الفرصة الديمغرافية لتحقيق مكاسب تنموية    تحسيس بمخاطر السباحة في السدود والوديان من طرف وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس    الصينيون يكتشفون الجنوب المغربي: آيت بن حدو وجهة ثقافية عالمية    جدل واسع في طنجة بعد رفع تسعيرة الطاكسيات الصغيرة إلى 7 دراهم    مجلس ‬المستشارين ‬يصادق ‬على ‬قوانين ‬مهمة    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    متقاعدو ‬المغرب ‬يخرجون ‬اليوم ‬من ‬جديد ‬إلى ‬الشارع    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    لويس إنريكي: الظفر بلقب الموندياليتو هدف سطرناه منذ بداية الموسم    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بين التأهيل أم التقييد.    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    سقوط سيارة في وادٍ قرب مدرسة أجدير بسبب السرعة المفرطة    استفحال ظاهرة الاعتداء على أعوان السلطة ببرشيد وسلطات الأمن تتحرك بحزم    حسن الزيتوني.. عامل الحسيمة الذي بصم المرحلة بأداء ميداني وتنموي متميز    الإيطالي سينر والصربي ديوكوفيتش يتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    المغرب يعلن رسميا افتتاح سفارته في دمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها    المدرسة الدولية بالجديدة تميز وتألق مستمر في الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين يصدر بالجريدة الرسمية
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 08 - 2023

صدر بالجريدة الرسمية، مؤخرا، ثلاثة مراسيم تتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتغير وتتميم النظام الأساسي المعمول به حاليا.
وهكذا صدر المرسوم رقم 2.23.545 صادر في 15 من محرم 1445 (2 غشت 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بالإضافة إلى مرسوم رقم 2.23.546 صادر في 15 من محرم 1445 (2 غشت 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
كما صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.23.548 صادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس2023) بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وكانت وزارة التعليم العالي قد اعتبرت، وفقمذكرته تقديمية للمشروع، أن هذا الأخير يروم إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة.
ويندرج المشروع، وفق المصدر ذاته، في إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة للدرجة "د" المحدَثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية "أستاذ التعليم العالي مساعد" بتسمية "أستاذ محاضر" الواردة في هذا النظام الأساسي.
مستجدات المرسوم
ومن المستجدات النظام الأساسي الجديد، تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
وينص النظام الأساسي الجديد على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية، وإحداث نظام جديد لولوج إطار "أستاذ التعليم العالي" أو "أستاذ محاضر" يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية.
علاوة على الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار "أستاذ التعليم العالي"، والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين.
وبموجب مشروع المرسوم المذكور، يستفيد الأساتذة الباحثون الذين يزاولون مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة جامعية، ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة، على ألا تكون الاستفادة من فترة الإجازة داخل السنتين السابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد برسم حد السن.
واشترط النظام الأساسي الجديد في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ألا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة: 55 سنة بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي، و45 سنة بالنسبة للمترشحين لمباراة توظيف الأساتذة المحاضرين.
ونص المرسوم الجديد على أنه يمكن في حدود 20 منصبا ماليا، أن تسند للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي، كما تحدث وضعية استثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية تحدد شروط تنظيمها وتخويلها والتعويض الخاص بها بنص تنظيمي.
ويعين أساتذة التعليم العالي، وفقا للنظام الأساسي الجديد، بعد إيداع ملف بيداغوجي وعلمي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضرين المؤهلين الذين قضوا ما لا يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
كما أشار إلى أنه يمكن في حدود نسبة لا تتعدى 5 بالمائة من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية، توظيف أساتذة للتعليم العاليبعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين، غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعلي العالي وبمؤسسات التعلي غير التابعة للجامعات.
واشترط لذلك أن يتوفروا على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية.
كما اشترط النظام الأساسي الجديد، أن يكونوا مسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، بشرط التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي ابتداء من فاتح يناير 2025.
ووفقا لمشروع المرسوم المذكور، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إجراءات وكيفيات تنظيم المباراة، ويعين المترشحون الناجحون في لمباراة في الرتبة الأولى من الدرجة "أ" من إطار أستاذ التعليم العالي، ولا يمكن ترسيمهم في الرتبة 2 من الدرجة إلا بعد قضاء تمرين لمدة سنتين.
فيما يخص الأستاذة المحاضر المؤهل، فبحسب مشروع المرسوم، فإنهم يعينون مباشرة من بين الأساتذة المحاضرين الحاصلين على التأهيل الجامعي والمستوفين لأحد الشرطين التاليين: أن يثبتوا قضاء ما لايقل عن 4 سنوات بصفة أستاذة محاضر، وأن يبلغوا الرتبة 3 على الأقل من الدرجة "أ" من إطار الأساتذة المحاضرين بالنسبة للمتفرعين منهم عن إطار من الأطر التعليمية.
ويوظف الأساتذة المحاضرون بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة. الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والمسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية للجامعات".
فيما يخص الأساتذة غير الدائمين، أو المشاركين، فيوظفون بموجب عقد محدد المدة لسنة واحدة في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة الجامعية المعنية من بين أساتذة باحثين أجانب، أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهمة تعليمية معينة.
ونص مشروع المرسوم، على أن أجرة الأستاذ المشارك تعادل الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ الباحث، على أن تتوفر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة، مشيرا إلى أن الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس يعتبرون أطرا مكملة بالمؤسسات الجامعية، ويختارون بمقرر لرئيس المؤسسة الجامعية، من بين الأساتذة الباحثين، أو الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم مهندس أو دبلوم الدراسات المعمقة.
وأشار المشروع على أنه يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم، تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير، يؤديان نهاية كل شهر، ولا يمكن الجمع بينهما وبين أي مكافآت أو تعويضات أخرى ما عدا التعويض المخول عن الوضعية الاستثنائية، والتعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف، وكذا التعويضات عن الساعات الإضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.