خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات    حرارة مرتفعة وزخات رعدية.. توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    الإمارات تدين تصريحات "إسرائيل الكبرى"    الكونغو الديمقراطية تهزم أنغولا بالشان    الصحافة الفرنسية تبخس حق حكيمي    حريمات يشيد بذكاء "أسود البطولة"    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط    بيانات أمريكية تخفض أسعار الذهب    تطويق حريق في دردارة بشفشاون    غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية حول ما يجري بمجلس جماعة ترميكت
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 11 - 2023

في البداية لا بأس من ان نبسط ماهية الميزانية أو وثيقة الميزانية، إذ تعد هذه الأخيرة وفق ما نصت عليه المادة 152 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 باعتبارها تلك الوسيلة التي يؤدن ويقدر بموجبها من 01 يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة لمجموع مداخيل ونفقات أو تكاليف الجماعة، هذه الوثيقة بحسب ما جاء في المادة 183 تعد من صلاحيات رئيس المجلس (التحضير)، ويعرضها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وبعدها على انظار المجلس للمصادقة عليها في أجل أقصاه 15 نونبر.
بخصوص ما يجري في دواليب القرار بمجلس جماعة ترميكت وبعد ما وقع من بلوكاج وعدم رضا بعض ان لم اقل مجمل اعضاء المجلس على أسلوب ومنهجية الرئيس في التسيير على حد زعمهم، وهو ما حال دون التصويت بالقبول على مشروع ميزانية 2024، للمرة الثانية على ما اعتقد فنحن أمام مجموعة من الاحتمالات او الاطروحات التي نجد مجملها مؤطر قانونا:
+ اولا: المادة 188 تقضي بأن عامل العمالة او الإقليم جاز له وضع ميزانية للتسيير على اساس اخر ميزانية مؤشر عليها وذلك بعد أن يستنفد رئيس المجلس كل الحلول الممكنة لنيل اصوات المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 10 دجنبر. هذا ما يجعلنا نجد أن المصلحة العامة قد تكون مهب الريح، خصوصا وأننا على مشارف بداية ترجمة ما احتواه برنامج عمل الجماعة من مشاريع وبرامج (هذا ان كانت فعلا هذه الوثيقة)، وهو ما يجعلنا امام واقع مر الا وهو هدر الزمن التنموي بجماعة ترميكت.
+ ثانيا: رفض الميزانية بصفة نهائية، عمل المجلس باستمرار على رفضه القيام بالاعمال المنوطة به أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، جاز للرئيس تقديم طلب الى عامل العمالة او الإقليم لتوجيه اعذار الى المجلس وهو ما يترتب عنه بعد مرور شهر إحالة الأمر على المحكمة الإدارية والتي تقضي في حكمها بحل المجلس وهو الأمر الذي يجب على اعضاء المجلس الحذر منه وتجنب السقوط فيه.
+ ثالثا: عمل اعضاء المجلس لايقاف الرئيس عن ممارساته الغير مهنية كما يزعم اعضاء المجلس والتي يغيب فيها الحوار والتشاور، فرفض الميزانية ومعها أشياء أخرى يمكن اعتبارها مناورات تمهد لتفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي في بدايات السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس اي في الدورة العادية الأولى منها عند انقضاء السنة الثالثة كما نص بذلك القانون. هذه الخطوة ممكن ان تشملها مجموعة من السيناريوهات:
√ السيناريو الأول: خضوع الرئيس وقبوله للإستقالة من مهام رئاسة المجلس، فبالتالي إعادة انتخاب مكتب جديد للمجلس وهو الأمر الذي ربما سيجعلنا امام استنزاف الزمن التنموي وتفويت فرص كثيرة على تنمية الجماعة عكس ما كان مبتغا من العمل كله خصوصاً ومع انعدام التوافق على شخص معين في ظل الخلافات التي تطرأ بين الفينة والأخرى داخل مكونات المجلس.
✓ السيناريو الثاني: رفض الرئيس تقديمه للإستقالة يجيز بمقتضى مقرر يوافق عليه ثلاثة ارباع (3/4) الاعضاء بتقديم طلب إحالة الملف على القضاء الإدراي من طرف العامل لعزل الرئيس، وهي الخطوة التي سبق وان قام بها المجلس الجماعي لامرزاكان وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية باكادير بإصدار حكم قضى بعزل الرئيس وقتها.
+ رابعا: في حال فعلا ان الرئيس الحالي يستحيل العمل معه وفق تعبير اعضاء المجلس كما هو وارد في البان التوضيحي الصادر عنهم، فإنني أرى أن هناك حل جاء به المشرع عبر ما نص به في المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14، وهو إمكانية اقدام نصف الاعضاء للإستقالة من عضوية المجلس وهو ما سيترتب عليه حل المجلس وإعادة انتخاب مجلس في أجل أقصاه 03 اشهر من تاريخ حل المجلس (انظر المادة 75)، هذه الخطوة هي سلاح ذو حدين اما ان تكون إيجابية لتعزيز منسوب الثقة بين الاعضاء المعارضين للرئيس والمواطن في ترميكت او يمكن ان يتم اعتبارها بمثابة انتحار سياسي لهم.
في الاخير هذه الصراعات التي في غالب الأحيان هي بأسباب ومرجعيات قد يكون فيها ربما مصالح شخصية ليست في صالح المواطن بالجماعة لانها فقط تهدر الزمن التنموي وتعرقل المصلحة العامة، إذن فالحل هو الجلوس لطاولة الحوار والعمل على حلحلت كل هذه المشاكل الداخلية والتحلي بحس المسؤولية.
أليس فيكم رجل رشيد.
* وليد اتشمان، باحث في القانون العام والعلوم السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.