مالقا.. الطالبي العلمي: المغرب ينهج مقاربة إنسانية لقضية الهجرة    بورصة الدار البيضاء تنهي الأسبوع بأداء جيد    شاطئ هوارة بطنجة يلفظ دراجة مائية محملة بالمخدرات    الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    المنتخب النسوي يواجه تنزانيا استعدادا لكأس إفريقيا 2025    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور            وجدة.. حجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    الصين تؤكد اتفاقا تجاريا مع أمريكا    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات طقس الجمعة بالمغرب    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    ضجة الاستدلال على الاستبدال    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر قانونية حول ما يجري بمجلس جماعة ترميكت
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 11 - 2023

في البداية لا بأس من ان نبسط ماهية الميزانية أو وثيقة الميزانية، إذ تعد هذه الأخيرة وفق ما نصت عليه المادة 152 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 باعتبارها تلك الوسيلة التي يؤدن ويقدر بموجبها من 01 يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة لمجموع مداخيل ونفقات أو تكاليف الجماعة، هذه الوثيقة بحسب ما جاء في المادة 183 تعد من صلاحيات رئيس المجلس (التحضير)، ويعرضها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وبعدها على انظار المجلس للمصادقة عليها في أجل أقصاه 15 نونبر.
بخصوص ما يجري في دواليب القرار بمجلس جماعة ترميكت وبعد ما وقع من بلوكاج وعدم رضا بعض ان لم اقل مجمل اعضاء المجلس على أسلوب ومنهجية الرئيس في التسيير على حد زعمهم، وهو ما حال دون التصويت بالقبول على مشروع ميزانية 2024، للمرة الثانية على ما اعتقد فنحن أمام مجموعة من الاحتمالات او الاطروحات التي نجد مجملها مؤطر قانونا:
+ اولا: المادة 188 تقضي بأن عامل العمالة او الإقليم جاز له وضع ميزانية للتسيير على اساس اخر ميزانية مؤشر عليها وذلك بعد أن يستنفد رئيس المجلس كل الحلول الممكنة لنيل اصوات المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 10 دجنبر. هذا ما يجعلنا نجد أن المصلحة العامة قد تكون مهب الريح، خصوصا وأننا على مشارف بداية ترجمة ما احتواه برنامج عمل الجماعة من مشاريع وبرامج (هذا ان كانت فعلا هذه الوثيقة)، وهو ما يجعلنا امام واقع مر الا وهو هدر الزمن التنموي بجماعة ترميكت.
+ ثانيا: رفض الميزانية بصفة نهائية، عمل المجلس باستمرار على رفضه القيام بالاعمال المنوطة به أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، جاز للرئيس تقديم طلب الى عامل العمالة او الإقليم لتوجيه اعذار الى المجلس وهو ما يترتب عنه بعد مرور شهر إحالة الأمر على المحكمة الإدارية والتي تقضي في حكمها بحل المجلس وهو الأمر الذي يجب على اعضاء المجلس الحذر منه وتجنب السقوط فيه.
+ ثالثا: عمل اعضاء المجلس لايقاف الرئيس عن ممارساته الغير مهنية كما يزعم اعضاء المجلس والتي يغيب فيها الحوار والتشاور، فرفض الميزانية ومعها أشياء أخرى يمكن اعتبارها مناورات تمهد لتفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي في بدايات السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس اي في الدورة العادية الأولى منها عند انقضاء السنة الثالثة كما نص بذلك القانون. هذه الخطوة ممكن ان تشملها مجموعة من السيناريوهات:
√ السيناريو الأول: خضوع الرئيس وقبوله للإستقالة من مهام رئاسة المجلس، فبالتالي إعادة انتخاب مكتب جديد للمجلس وهو الأمر الذي ربما سيجعلنا امام استنزاف الزمن التنموي وتفويت فرص كثيرة على تنمية الجماعة عكس ما كان مبتغا من العمل كله خصوصاً ومع انعدام التوافق على شخص معين في ظل الخلافات التي تطرأ بين الفينة والأخرى داخل مكونات المجلس.
✓ السيناريو الثاني: رفض الرئيس تقديمه للإستقالة يجيز بمقتضى مقرر يوافق عليه ثلاثة ارباع (3/4) الاعضاء بتقديم طلب إحالة الملف على القضاء الإدراي من طرف العامل لعزل الرئيس، وهي الخطوة التي سبق وان قام بها المجلس الجماعي لامرزاكان وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية باكادير بإصدار حكم قضى بعزل الرئيس وقتها.
+ رابعا: في حال فعلا ان الرئيس الحالي يستحيل العمل معه وفق تعبير اعضاء المجلس كما هو وارد في البان التوضيحي الصادر عنهم، فإنني أرى أن هناك حل جاء به المشرع عبر ما نص به في المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14، وهو إمكانية اقدام نصف الاعضاء للإستقالة من عضوية المجلس وهو ما سيترتب عليه حل المجلس وإعادة انتخاب مجلس في أجل أقصاه 03 اشهر من تاريخ حل المجلس (انظر المادة 75)، هذه الخطوة هي سلاح ذو حدين اما ان تكون إيجابية لتعزيز منسوب الثقة بين الاعضاء المعارضين للرئيس والمواطن في ترميكت او يمكن ان يتم اعتبارها بمثابة انتحار سياسي لهم.
في الاخير هذه الصراعات التي في غالب الأحيان هي بأسباب ومرجعيات قد يكون فيها ربما مصالح شخصية ليست في صالح المواطن بالجماعة لانها فقط تهدر الزمن التنموي وتعرقل المصلحة العامة، إذن فالحل هو الجلوس لطاولة الحوار والعمل على حلحلت كل هذه المشاكل الداخلية والتحلي بحس المسؤولية.
أليس فيكم رجل رشيد.
* وليد اتشمان، باحث في القانون العام والعلوم السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.