الولاة يحصلون على صلاحية الترخيص بنقل الأسلحة والتجهيزات الدفاعية    الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار "ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم"    في منشور موجه لأعضاء الحكومة.. أخنوش يكشف عن معالم مشروع قانون المالية 2026    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك        مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    بطولة إسبانيا.. ليفاندوفسكي مهدد بالغياب عن افتتاحية الموسم بسبب الاصابة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    المغرب بين أكبر خمس دول مصدرة للتوت الأزرق في العالم        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة        سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه        واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المؤشرات الخضراء تسيطر على افتتاح بورصة الدار البيضاء    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    العقود الآجلة لتسليم الذهب ترفع السعر    العقود الآجلة للذهب تقفز إلى مستويات قياسية بعد تقارير عن رسوم جمركية أمريكية على السبائك    وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    المال والسلطة… مشاهد الاستفزاز النيوليبرالي    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر        الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يعتبر "طي" الأحرار لصفحة غلالو موجبا لاستقالتها من عمودية الرباط؟

مباشرة بعدما قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، "طي صفحة رئيسة جماعة الرباط أسماء غلالو نهائيا"، والتخلي عنها من الحزب بعد فقدانها للأغلبية بما فيهم أعضاء حزبها لاتهامها ب"التسييرالانفرادي"، روجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي استقالتها من عمودية الرباط.
ونفت أسماء غلالو رئيسة مجلس جماعة الرباط، "الأخبار المتداولة بشأن تقديمها لاستقالاتها"، مؤكدة في بيان للرأي العام، أنها "مستمرة في خدمتهم، ولم ولن تقدم استقالتها".
في المقابل، ظل موقف "طي الصفحة" غامضا، لعدم وجود قرار سياسي واضح في هذه الحالة أو منصوص عليه في القانون، كما لم يعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار صراحة تجميد عضوية غلالو أو عزلها النهائي من الحزب، مما طرح معه سؤال: هل يؤثر طي صفحة غلالو من الحزب على استمراريتها في رئاسة مجلس جماعة الرباط؟
اقرأ أيضا: خاص.. التجمع الوطني للأحرار يطوي نهائيا صفحة عمدة الرباط أسماء أغلالو
وبالعودة إلى القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإنه لم يشر إلى علاقة عزل رئيس جماعة أو عضو من منصبه أو إقالته، بعد عزله من الحزب المترشح باسمه لهذا المنصب، واكتفى القانون بالنص على أنه "ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس".
مضمون المادة 61 من القانون التنظيمي، أشار إلى الاستقالة، ولم يذكر علاقة انتهاء العضو من حزبه باستمراره في تسيير مجلس منتخب مرشح له باسم الحزب، كحالة عمدة الرباط أسماء غلالو.
نفس المضمون أوردته المادة 59 من القانون ذاته، إلا أن المادة 71 ذكرت في حال إقالة رئيس مجلس الجماعة أو عزله من مهامه أو استقالته، "يترتب عن هذه الحالة حل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14".
وأضافت المادة 72 من القانون المذكور، أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".
وأفاد أعضاء من داخل مجلس جماعة الرباط، أن المادة 70 هي التي سيطبقها أعضاء المجلس في حالة العمدة غلالو، "وذلك عبر وضع ملتمس طلب استقالتها بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس"، وستنتهي هذه المدة بحسب المصادر ذاتها، "شهر شتنبر 2024، لأنه تم انتخابها في شتنبر 2021، أي بعد مرور نصف مدة انتخابها وانتداب المجلس".
وأوضحت المادة 70 في هذا الصدد، أنه "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. ويدرج الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس".
ونصت المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات في فقرتها الثالثة، أنه في حال "رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة".
وبما أن مجلس جماعة الرباط مقبل على مناقشة مشروع ميزانية 2024، يمكن لأعضاء المجلس رفض القيام بالأعمال المنوطة بهم، من خلال رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة.
وفي هذه الحالة نصت المادة 73 أنه " إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين، وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.