أحداث السودان تدفع مجلس الأمن لتأجيل جلسة الصحراء المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    التحقيق في "طحن الدقيق مع الورق".. مطالب بتعميق البحث لكشف الملابسات وترتيب الجزاءات    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    أشبال الأطلس يصلون الدوحة استعداداً لكأس العالم لأقل من 17 سنة    رسمياً.. افتتاح ملعب طنجة في 14 نونبر بمباراة ودية بين المغرب والموزمبيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    أسود الأطلس يواجهون الموزمبيق وأوغندا في افتتاح ملعب طنجة استعدادا ل"كان المغرب 2025"    تأجيل التصويت بمجلس الأمن حول الصحراء المغربية وسط تجديد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى تخليق الحياة السياسية وضمان مشاركة الشباب والنساء في انتخابات 2026    اكتشافات "جد مشجعة" للذهب في الصحراء المغربية و44 مشروعا للبحث المعدني في 2025 (تقرير)    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    المغرب يواجه موزمبيق وأوغندا وديا    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    الذهب يرتفع مدعوما بتراجع طفيف للدولار    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف المتورطين في سرقة 60 مليون سنتيم من داخل سيارة بأولاد تايمة    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية ب50,5 مليار درهم    رحلة الوعي الرقمي .. دروس للآباء والأبناء    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    الطقس السيء يفرض تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة    المغاربة ‬يتصدرون ‬التجنيس ‬في ‬إسبانيا.. ‬طفرة ‬غير ‬مسبوقة ‬في ‬عهد ‬حكومة ‬سانشيز    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    اتفاقية ‬استثمارية ‬بين ‬المملكة ‬ومجموعة ‬رونو ‬المغرب    اغتيال المهدي بن بركة : مسؤولية "كبار المتواطئين" بين الأمس واليوم    عاجل | النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم "طحن الورق مع الدقيق"    النيابة العامة تحقق في "دقيق الورق"    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    مشروع "مؤسسات الريادة" يُحقّق تحسّنا محدودا وغير متوازن في مستوى التحكم في التعلمات الأساس بين الأكاديميات    لماذا يهرب الموظفون من جماعة طنجة؟    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ستنهي "الهيمنة الفرنسية".. هذه تواريخ إحداث 12 شركة جهوية للكهرماء ورأسمالها
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 03 - 2024

دخلت 3 مراسيم متعلقة بتنزيل قانون إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، حيز التنفيذ، بعد نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7276)، وهي مراسيم تحدد تواريخ الشروع في إحداث هذه الشركات الجهوية، وأسمائها، ورأسمالها والأطراف المساهمة فيه، ومراحل تنزيلها بالتدرج عبر الجهات ال 12 لمملكة.
ويتعلق الأمر ب3 مراسيم (رقم 2.23.1033، رقم 2.23.1033، رقم 2.23.1035) الصادرة في 19 فبراير 2024، متعلقة بتطبيق المواد 2 و4 و14، على التوالي، من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهي المراسيم التي صادق عليه مجلس الحكومة في فاتح فبراير المنصرم.
وتنص المراسيم الثلاث، على إحداث اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك وفق 3 مراحل، كل مرحلة تشمل 4 جهات من جهات المملكة.
وتحدد المراسيم الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، وقيمة المساهمة في هذا الرأسمال من طرف كل من الدولة والجماعات الترابية أو مجموعاتها، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع تحديد مصير وطريقة نقل العقارات والمنقولات إلى هذه الشركات الجهوية.
جاء ذلك بعدما سبق أن دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة (فرنسية).
وتدبر شركات فرنسية خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في مدن كبرى كالرباط وسلا (ريضال) والدار البيضاء (ليديك) وطنجة وتطوان (أمانديس)، في الوقت الذي كان يتكلف فيه كل من المكتب الوطني والوكالات المستقلة بتدبير هذه الخدامات في باقي المدن والأقاليم.
مراحل ومدة التنزيل
ينص المرسوم الأول الذي يحمل رقم 2.23.1033، على تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 83.21، حيث يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات.
وتشمل المرحلة الأولى التي تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ هذا النشر، كل من جهة الشرق، جهة الدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة.
وتشمل المرحلة الثانية التي تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة.
فيما تشمل المرحلة الثالثة التي تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، جهة درعة تافيلالت، جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة وادي الذهب.
ويُسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
أسماء الشركات الجهوية
ويشير المرسوم الثاني رقم 2.23.1034، إلى الإذن بإحداث اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات، بشكل تدريجي على ثلاث مراحل، بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويحدد المرسوم أسماء الشركات، وتشمل في المرحلة الأولى "الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ش.م" على مستوى جهة الشرق، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات ش.م" على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي ش.م" على مستوى جهة مراكش آسفي، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة ش.م" على مستوى جهة سوس ماسة.
وتشمل المرحلة الثانية، إحداث "الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م" على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس ش.م" على مستوى جهة فاس مكناس، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة ش.م" على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة ش.م" على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
فيما تشمل المرحلة الثالثة إحداث "الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت ش.م» على مستوى جهة درعة تافيلالت، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم واد نون ش.م" على مستوى جهة كلميم واد نون، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون الساقية الحمراء ش.م" على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب ش.م" على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
الرأسمال الأولي
وحدد نفس المرسوم توزيع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، حيث تساهم الدولة ب25 بالمائة من الرأسمال الأولي، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا ب50 بالمائة من الرأسمال الأولي، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب25 بالمائة من الرأسمال الأولي.
وحدد المرسوم للشركة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة 300 مليون درهم، و250 مليون درهم لشركة جهة بني ملال، و200 مليون درهم لشركة جهة البيضاء، ونفس القيمة لشركة جهة درعة، و150 مليون درهم لكل من شركتي جهة الرباط وجهة سوس، فيما تم تحديد 100 مليون درهم كرأسمال لشركات باقي الجهات.
العقارات والمنقولات
وبخصوص المرسوم الثالث رقم 2.23.1035، فقد نص على قيام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقب إبرام عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21، بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها تلقائيا إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من نفس القانون.
وبحسب المرسوم، تتم معاينة نقل هذه العقارات والمنقولات بمقتضى محضر يعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون عن كل من المكتب المذكور والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ويتم إنجاز الجرد النهائي لجميع العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها، بما فيها العقارات والمنقولات التي تم نقلها تلقائيا من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة.
كما يصادق على الجرد النهائي المذكور بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ويتم المرسوم على تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها للجماعات، من خلال تحويل ديون التمويل ذات الصلة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من المكتب الوطني إلى صاحب المرفق.
كما يتم التعويض عبر تحمل العجز السنوي للتقاعد المتعلق بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21.
وإلى جانب ذلك، نص المرسوم على المساهمة في ميزانية هيئات الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنقولين للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى الاتفاقيات الإطار مع الشركاء الاجتماعيين المنصوص عليها في القانون رقم 83.21.
القانون 83.21
يُشار إلى أن القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كان قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة.
وبحسب القانون المذكور، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وينص القانون على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وقطع القانون الطريق على الشركات الأجنبية للدخول كمساهم في الشركات الجهوية، حيث نص على أنه علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ، بحسب هذا القانون، إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وستتولى الشركات الجديدة، وفق نص القانون، تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وحسب المصدر ذاته، فإنه وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، لتحل محلها الشركة في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
ونص القانون على أنه سيُنقل إلى الشركة المحدثة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.
ووفق قانون الشركات الجهوية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.