إعادة إعمار الحوز: 91% من الأشغال انتهت وكل الخيام أزيلت ولهذا تأخر بناء بعض المنازل    قمة تؤيد الوحدة الترابية للدول    الركراكي: جئنا لزامبيا متأهلين وسعداء.. لكن أمامي 3 أشهر لاختيار قائمة "الكان"    الفانوس " يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي والضنحاني يوقع النسخة العربية والإنجليزية للمسرحية    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    مسؤول أممي يحرج الأنظمة العربية: دعمها للاجئين الفلسطينيين يتراجع 90% ودعوة عاجلة للتحرك    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    مايكروسوفت تحذّر من بطء محتمل لخدمة الأنترنيت جراء انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    زخات رعدية متوقعة في عدة أقاليم    آسفي.. إيقاف شخصين ظهرا في فيديو يوثق تبادلهما للعنف بالشارع العام    المغرب ثالث أكبر منتج للأفوكادو في إفريقيا بإيرادات صادرات بلغت 179 مليون دولار    تونس.. تأجيل انطلاق أسطول "الصمود العالمي" الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    سلا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس وكوكايين    المكتب المسير لمولودية وجدة يعبر عن رغبته في إعادة سندباد الشرق لأمجاده    غزو القضاء يتواصل بإطلاق 24 قمرا اصطناعيا جديدا    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    رصد فلكي غير مسبوق لمذنب يقترب من المجموعة الشمسية    السطو المسلح يقود ستة أشخاص للإعتقال بالدار البيضاء        زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي        المغرب يستقبل شحنات جديدة من الأعلاف الروسية    إنفانتينو يحتفي بالمغرب بعد تأهله إلى مونديال 2026    تواصل أشغال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط ب111 مليون درهم    الفتح الرباطي يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الألقاب    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    المراهق الإيطالي الراحل كارلو أكويتس يصبح أول قديس لجيل الألفية    تل أبيب: وقف الحرب مرهون بشروط    الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة    هزائم تدفع رئيس وزراء اليابان للتنحي    إقليم فكيك يتصدر مقاييس الأمطار    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    المنتخب الوطني المغربي يصل إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    البراهمة: "استمرار اعتقال نشطاء الريف ينص جرحا مفتوحا في مسار العدالة والحقوق بالمغرب"    متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم بتهمة التزوير وإخفاء وثيقة    أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا    وفاة سائح مغربي وإصابة زوجته في حادث القطار المائل "غلوريا" بالعاصمة البرتغالية    مهرجان البندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    المغرب.. جدل متصاعد حول التمويل العمومي للأحزاب مع اقتراب انتخابات 2026    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين الملاحقات ضد مناضليها وتحذر من تقويض الديمقراطية عشية الانتخابات    العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية    منير الحدادي يفاجئ الجميع بتوقيعه لفريق إيراني    فيليز سارسفيلد يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتيني بفوزه على سنترال كوردوبا    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ستنهي "الهيمنة الفرنسية".. هذه تواريخ إحداث 12 شركة جهوية للكهرماء ورأسمالها
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 03 - 2024

دخلت 3 مراسيم متعلقة بتنزيل قانون إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، حيز التنفيذ، بعد نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7276)، وهي مراسيم تحدد تواريخ الشروع في إحداث هذه الشركات الجهوية، وأسمائها، ورأسمالها والأطراف المساهمة فيه، ومراحل تنزيلها بالتدرج عبر الجهات ال 12 لمملكة.
ويتعلق الأمر ب3 مراسيم (رقم 2.23.1033، رقم 2.23.1033، رقم 2.23.1035) الصادرة في 19 فبراير 2024، متعلقة بتطبيق المواد 2 و4 و14، على التوالي، من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهي المراسيم التي صادق عليه مجلس الحكومة في فاتح فبراير المنصرم.
وتنص المراسيم الثلاث، على إحداث اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك وفق 3 مراحل، كل مرحلة تشمل 4 جهات من جهات المملكة.
وتحدد المراسيم الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، وقيمة المساهمة في هذا الرأسمال من طرف كل من الدولة والجماعات الترابية أو مجموعاتها، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع تحديد مصير وطريقة نقل العقارات والمنقولات إلى هذه الشركات الجهوية.
جاء ذلك بعدما سبق أن دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة (فرنسية).
وتدبر شركات فرنسية خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في مدن كبرى كالرباط وسلا (ريضال) والدار البيضاء (ليديك) وطنجة وتطوان (أمانديس)، في الوقت الذي كان يتكلف فيه كل من المكتب الوطني والوكالات المستقلة بتدبير هذه الخدامات في باقي المدن والأقاليم.
مراحل ومدة التنزيل
ينص المرسوم الأول الذي يحمل رقم 2.23.1033، على تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 83.21، حيث يتم خلال الثمانية عشر شهرا الموالية لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بشكل تدريجي على ثلاث مراحل بالجهات.
وتشمل المرحلة الأولى التي تمتد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى نهاية الشهر الرابع الموالي لتاريخ هذا النشر، كل من جهة الشرق، جهة الدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة سوس ماسة.
وتشمل المرحلة الثانية التي تمتد من نهاية المرحلة الأولى إلى نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لنشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة.
فيما تشمل المرحلة الثالثة التي تمتد من نهاية المرحلة الثانية إلى نهاية الشهر الثامن عشر الموالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، جهة درعة تافيلالت، جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الداخلة وادي الذهب.
ويُسند إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
أسماء الشركات الجهوية
ويشير المرسوم الثاني رقم 2.23.1034، إلى الإذن بإحداث اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات، بشكل تدريجي على ثلاث مراحل، بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويحدد المرسوم أسماء الشركات، وتشمل في المرحلة الأولى "الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ش.م" على مستوى جهة الشرق، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات ش.م" على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي ش.م" على مستوى جهة مراكش آسفي، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة ش.م" على مستوى جهة سوس ماسة.
وتشمل المرحلة الثانية، إحداث "الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م" على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس ش.م" على مستوى جهة فاس مكناس، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة ش.م" على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة ش.م" على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
فيما تشمل المرحلة الثالثة إحداث "الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت ش.م» على مستوى جهة درعة تافيلالت، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم واد نون ش.م" على مستوى جهة كلميم واد نون، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون الساقية الحمراء ش.م" على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، "الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب ش.م" على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
الرأسمال الأولي
وحدد نفس المرسوم توزيع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، حيث تساهم الدولة ب25 بالمائة من الرأسمال الأولي، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا ب50 بالمائة من الرأسمال الأولي، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب25 بالمائة من الرأسمال الأولي.
وحدد المرسوم للشركة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة 300 مليون درهم، و250 مليون درهم لشركة جهة بني ملال، و200 مليون درهم لشركة جهة البيضاء، ونفس القيمة لشركة جهة درعة، و150 مليون درهم لكل من شركتي جهة الرباط وجهة سوس، فيما تم تحديد 100 مليون درهم كرأسمال لشركات باقي الجهات.
العقارات والمنقولات
وبخصوص المرسوم الثالث رقم 2.23.1035، فقد نص على قيام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عقب إبرام عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21، بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها تلقائيا إليها تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من نفس القانون.
وبحسب المرسوم، تتم معاينة نقل هذه العقارات والمنقولات بمقتضى محضر يعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويوقعه ممثلون عن كل من المكتب المذكور والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ويتم إنجاز الجرد النهائي لجميع العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها، بما فيها العقارات والمنقولات التي تم نقلها تلقائيا من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات المعنية أو مجموعاتها حسب الحالة.
كما يصادق على الجرد النهائي المذكور بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
ويتم المرسوم على تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها للجماعات، من خلال تحويل ديون التمويل ذات الصلة بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من المكتب الوطني إلى صاحب المرفق.
كما يتم التعويض عبر تحمل العجز السنوي للتقاعد المتعلق بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التدبير المنصوص عليه في القانون رقم 83.21.
وإلى جانب ذلك، نص المرسوم على المساهمة في ميزانية هيئات الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنقولين للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى الاتفاقيات الإطار مع الشركاء الاجتماعيين المنصوص عليها في القانون رقم 83.21.
القانون 83.21
يُشار إلى أن القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كان قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة.
وبحسب القانون المذكور، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وينص القانون على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وقطع القانون الطريق على الشركات الأجنبية للدخول كمساهم في الشركات الجهوية، حيث نص على أنه علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ، بحسب هذا القانون، إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وستتولى الشركات الجديدة، وفق نص القانون، تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وحسب المصدر ذاته، فإنه وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، لتحل محلها الشركة في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
ونص القانون على أنه سيُنقل إلى الشركة المحدثة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.
ووفق قانون الشركات الجهوية، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.