مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    "اللبؤات" يواجهن كوريا في الأولمبي    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    ابن يحيى: 955 دار طالب وطالبة تستفيد من دعم سنوي يفوق 120 مليون درهم لمحاربة الهدر المدرسي    التهراوي: إنجاز أكثر من 1200 مشروع صحي ضمن برنامج تنمية العالم القروي    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    التهراوي يُعلن قرب إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية"    الحسيمة.. السجن النافذ لمتهم بالتحريض على التجمهر والمس بالوحدة الترابية    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    إسماعيل باعوف ضمن التشكيلة الأولية لأسود الأطلس عقب تتويجه بمونديال الشباب    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل إلى إطار عمل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار .. تقدم الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    كيوسك الإثنين | إصلاحات جديدة لتعزيز الشفافية وتحصين العمليات الانتخابية    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دون المرور بأسواق الجملة.. التسويق المباشر للخضر وفواكه يدخل حيز التنفيذ ب27 مدينة
نشر في العمق المغربي يوم 06 - 09 - 2024

صدر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية في عددها 7330 المنشورة بتاريخ 29 غشت لبجاري، ثلاث قرارات مشتركة هامة تهدف إلى تنظيم عملية تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.
وتم إصدار هذه القرارات المشتركة من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، بناءً على مقتضيات مشروع مرسوم رقم 2.23.920 المتعلق بتطبيق القانون رقم 37.21 الخاص بتسويق المنتجات الفلاحية.
القرار الأول رقم 2478.23، الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024)، يتناول تحديد قائمة المدن التي يمكن فيها تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي مباشرة، دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة. ويشمل هذا القرار 27 مدينة.
ويضم كل من سطات، برشيد، خريبكة، الرباط، سلا، الخميسات، تمارة، القنيطرة، سيد قاسم، وزان، الجديدة، أزمور، الراشيدية، خنيفرة، مراكش، قلعة السراغنة، آسفي، الصويرة، بني ملال الناظور، وجدة، الحسيمة، تازة، تطوان، العرائش، القصر الكبير، مكناس، فاس.
فيما ينظم القرار الثاني رقم 2479.23، عملية طلب الترخيص لتسويق الفواكه والخضروات بشكل مباشر، والذي يشترط أن يرفق الطلب بملف يحتوي على مجموعة من الوثائق الضرورية لتحديد هوية المجمع سواء كانوا أفرادًا ذاتيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى دفتر التحملات الموقع من قبل صاحب الطلب.
أما القرار الثالث رقم 2480.23، فيوضح كيفية استخراج التصاريح المتعلقة بتسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي. يشترط هذا القرار تقديم التصاريح كل ثلاثة أشهر لدى المصالح المختصة بالجماعات المعنية، لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة للأنشطة الفلاحية والتسويقية.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.23.920 المتعلق بتطبيق القانون رقم 37.21 الخاص بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
ويهدف المرسوم إلى تحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
وينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عن قطاع الفلاحة ووزارة الداخلية والقطاع المكلف بالتجارة، وعن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية.
وينص مشروع المرسوم أيضا على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص.
وتتولى هذه اللجنة التي تتألف من ممثلين عن المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية وممثلين عن المؤسسات العمومية المذكورة، مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق، وتحدد بمقرر للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة كيفيات تعيين أعضاء هذه اللجنة وكيفيات سير أشغالها.
ويحيل مشروع هذا المرسوم المذكور إلى قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة من أجل تحديد، نموذج طلب الترخيص والوثائق التي يجب أن ترفق به.
مع تحديد قائمة المدن المشار إليها في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 37.21، التي يمكن أن يرخص فيها للمجمعين من أجل البيع المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة، وكيفية القيام بالتصاريح المتعلقة بالفواكه والخضروات التي يتم تسويقها في إطار الترخيص المذكور.
كما أن القرارات المشتركة تشير إلى تحديد نموذج دفتر التحملات الذي يتعين على المجمعين المعنيين احترامه.
وحسب مشروع المرسوم يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة، ودفتر التحملات المشار الخاص بهذا الشأن، حيث ترسل المديرية الجهوية للفلاحة المذكورة أعلاه الطلب والملف المرفق به إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة داخل أجل أقصاه خمسة أيام من أيام العمل.
وأوضح المصدر ذاته أنه يتم إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص، ويختلف أعضاء اللجنة من قطاع لآخر ويمكن لرئيس اللجنة التقنية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره، اعتبارا لمعارفه وكفاءاته.
وحسب الوثيقة التي توصلت بها "العمق" فإنه عقب التوصل برأي اللجنة التقنية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة منح المستفيد من الترخيص أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما من أجل إصلاح الإخلال الذي تمت معاينته، ويتم إخباره بذلك، داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام.
كما يمكن للجهات المعنية سحب الترخيص وإشعاره بالسحب معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة التقنية المذكورة.
وأكدت الوثيقة، أنه إذا تبين عند انصرام الأجل المحدد لإصلاح الإخلال المشار إليه، أن المستفيد من الترخيص لم يقم بإصلاح الإخلال المذكور، يتم سحب الترخيص. ويتم إشعاره بالسحب معللا، داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام كما يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم سحبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.