توصل مكتب المجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.112 الصادر في 27 من محرم 1416 (26 يونيو1995). وأعلن أمين مجلس النواب عن التوصل بمقترح القانون، في مستهل الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية ليوم الاثنين، وهو المقترح الذي تقدم به فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب. وتكشف مذكرة تقديم مشروع القانون أنه "على الرغم من كل الحملات الوقائية والاستراتيجيات التحسيسية والتأكيدات الطبية والعلمية للأضرار، لا تزال السلوكات الإدمانية، ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية الخطيرة، تشهد تصاعداً مقلقاً، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين. حيث تُشير بعضُ الإحصائيات إلى أنه يوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة". ويعتبر المقترح أنَّ تشديد منع التدخين، والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن التي يتواجد بها الناس، "يندرج ضمن تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين من جهة، وحماية غير المدخنين، وخاصة منهم الأطفال والنساء الحوامل، من الأضرار المؤكدة للتدخين السلبي، من جهة ثانية". وأضاف أنَّ دخان السجائر يحتوي على أكثر من 4000 مادة كميائية من بينها النيكوتين، ومواد سامة كالكربون، وأكثر من 50 مادة مُسرطِنة، مشددا على أن الأمر لا يقتصر على سجائر التبغ، بل إنَّ أضراراً صحية مماثلة تنتج عن استهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية. ودعا المقترح إلى تغيير وتتميم قانون منع التدخين، باتجاه التشديد والصرامة، "وذلك في الإدارات والشركات والمؤسسات الصحية والمحلاّت التجارية، وداخل وفي محيط المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، وفي وسائل النقل والمطارات والموانئ ومحطات القطار والمحطات الطرقية، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها أناس آخرون غير المدخن". وفيما يلي تفاصيل مقترح القانون كما توصلت به القناة وتم تقديمه لمكتب مجلس النواب: مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.112 الصادر في 27 من محرم1416 (26 يونيو1995) مادة فريدة تغير وتتمم، على النحو التالي، أحكام المواد 1و4و7و11و12و13و14 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.112، الصادر في 27 من محرم1416 (26 يونيو1995): المادة الأولى تعتبر موادا تبغية، بمقتضى هذا القانون، كل المواد المعدة للتدخين، سواء كانت هذه المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ، بما في ذلك الشيشة والسيكار والسجائر الإلكترونية. المادة الرابعة يمنع التدخين في كافة الأماكن والمرافق والفضاءات، العمومية والخصوصية، المعدة بطبيعتها للاستعمال الجماعي، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. كما يُمنع التدخين في محيط هذه الأماكن، وفي الأماكن التي تضم عدة أشخاصٍ بشكلٍ عَرَضي أو مؤقت. تُحدث في المرافق المخصصة لنقل المسافرين، وفي محيط قاعات العروض المختلفة، فضاءاتٍ مخصصة للتدخين، وفق شروط حماية الأشخاص غير المدخنين. المادة السابعة تُحظر الدعاية والإشهار للتبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة، ولكل ما يقع ما في حكم هذه المواد، بأيِّ وسيلة كانت، في جميع وسائل الإعلام والاتصال والصحافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك في مختلف فضاءات شبكة الأنترنيت. المادة الحادية عشرة كل شخص ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الإلكترونية أو الشيشة، في الأماكن التي يمنع فيه التدخين، يعاقب بغرامة مالية قدرها 300 درهماً؛ ترفع هذه العقوبة إلى 600 درهماً في حالة العود. المادة الثانية عشرة من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة التدخين، أو شجع وحرض عليه بأي وسيلة دعائية، يُعاقب بغرامة مالية قدرها 3000 درهماً؛ ترفع هذه العقوبة إلى 6000 درهماً في حالة العود. المادة الثالثة عشرة تخصص مداخيل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي؛ والعلاج من الإدمان على التبغ والوقاية من التدخين. المادة الرابعة عشرة تحدد بمرسوم التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون. يصدر هذا المرسوم داخل أجل أقصاه 12 شهراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمي.