ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد رياضة    اتحاد تواركة يبلغ نهائي كأس التميز على حساب الوداد الفاسي    اليوفي يكتسح العين في الموندياليتو    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    كأس العالم للأندية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام مانشستر سيتي    غامبيا تشيد بمصداقية الحكم الذاتي ودينامية التنمية بالصحراء    توقيع اتفاقية شراكة بين بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية لتعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي المغربي    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فاسألوا أهل الذكر
نشر في التجديد يوم 13 - 01 - 2003


قضية للمناقشة (الجزء الثاني(
حكم زيادة الثمن في بيع التقسيط
أصبح بيع التقسيط والزيادة في ثمن السلع منتشرا بين المجتمعات الإسلامية، وقد سبق أن نشرت "التجديد" في عددها 499 الحلقة الأولى من الموضوع تناولت حكم البيع بالتقسيط بين أدلة الجواز والمنع، فأكد الدكتور عبد العظيم مجيب حرمة ربط الفائدة أو الزيادة بالتأخير أما الحالة التي يفصل فيها ثمن السلعة عن الفائدة وزيادة قسط لأجل فأورد الباحث أدلة المبيحين بين الحالة التي يتدخل فيها البنك كطرف ثالث للتمويل، ومنع الباحث تدخل البنك إذا لم يكن مؤسسة مالكة للسلعة، أما إذا كان البنك مالكا للسلعة، فأوضح الباحث جوازها، وغي هذه الخلقة الأخيرة يتابع الباحث مناقشة القضية في أفق إزالة الغبش حول هذه المعاملة التجاربة وفي الأخير ذكر لمصادر البحث للحلقتين الأولى والأخيرة.
الحكم بجواز بيع التقسيط تعترضه بعض الإشكالات، وأهمها اعتراضان:
الاعتراض الأول: (النهي عن البيعتين في بيعة)، (23) وفي التقسيط بيعتان في بيعة، لأن في التقسيط سعران: سعر حالي وسعر مؤجل.
الاعتراض الثاني الربا: وبيع التقسيط توجد فيه الربا بزيادة السعر فيه على السعر الحالي.
وفيما يلي مناقشة كل من الاعتراضين:
مناقشة الاعتراض الأول:
إن القول بأن بيع التقسيط يتضمن بيعتين في بيعة، يكون صحيحا لو وقع الافتراق بين المتعاقدين قبل الحسم النهائي، أما إذا وقع تحديد البيع بصفة معينة وتم الاتفاق قبل انصراف المشتري وفي مجلس البيع وتم تحديد ثمن معين وبطريق واحدة بالنقد أو التقسيط فالبيع صحيح (24)، لأن النهي عن بيعتين في بيعة ليس بسبب الزيادة وإنما في جهالة الثمن إذا لم يقع البيع باتا. وهذا ما أشار إليه العلماء السابقون، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه (25) والزهري وطاووس وابن المسيب أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين فباعه أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به.
وروي هذا لحكم عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أيضا حيث قال: "لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا ونسيئة بكذا ولكن لا يفترقان إلا عن رضا" (26)
يقول عبد الملك كاموي: وأما ما استدل به المانعون من نهيه صلى الله عليه وسلم (عن بيعتين في بيعة) فيناقش بأن معنى بيعتين في بيعة هو أن يقول: البائع بعتك هذا بألف نقدا وبألفين نسيئة أجل ويقبل المشتري على الإبهام دون تحديد ثمن بعينه، هل هو ألف أم ألفان، أما بيع الأجل بثمن أكثر من ثمن النقد أو الحال فإنه لا يدخل ضمن حديث: "بيعتين في بيعة" وذلك لما يأتي:
أولا: إن البيع عقد، والعقد يتم بالإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما، وأن هذا البيع لم يتم إلا بعقد واحد وبيع واحد ثمن النقد أو الأجل، وهو بذلك يخرج عن نطاق النهي عن بيعتين في بيعة.
ثانيا: إن العلة وهي الجهالة بالثمن غير متوفرة في بيع الأجل بثمن أكبر من ثمن النقد، حيث إن البيع في هذه الحالة ينعقد على ثمن واحد، ويتم التراضي عليه بين البائع والمشتري لهذا يصح البيع، وهذا ما عبر عنه البغوي بقوله: إذا باعه على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح بلا خلاف (27).
الاعتراض الثاني: الربا
احتج بعض المعاصرين لحرمة الزيادة في الثمن المؤجل، بأن الزيادة نظير الأجل، وكل زيادة نظير الأجل تعد ربا (28)
ويرد رفيق المصري على هذا الرأي بأن هذه الزيادة فعلا هي ربا ولكنها ليست ربا محرما (29).
أقول: لأول مرة أسمع أن الربا نوعان محرم وليس محرما، والذي أعرفه أن الربا نوع واحد وهو الربا المحرم، أما هذا التقسيم فلم أعرفه اللهم إلا إذا كان يقصد بالربا المدلول اللغوي، وهذا بعيد، لأننا في تأصيل حكم شرعي، وعندما نناقش الموضوع فإنه يناقش من الوجهة الشرعية.
وهنا إشكال آخر في موضوع الربا، وهو ما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟ علما بأن في كل منهما زيادة الثمن؟
فيجيب "علي السالوس" عن هذا بأن الربا لا يكون بين سلعة وثمن (30)
ويبين رفيق المصري مواطن الربا ومكان وجودها في المعاملات التجارية بقوله: ومن خلال حديث الربا: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة) (31) يمكن أن نستخلص الأحكام التالية:
1 الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة يجب فيه التساوي في النوع (مثلا) والقدر (سواء بسواء) والزمن (يدا بيد)، ومن مكملات التساوي في النوع والقدر التساوي في الزمن أيضا، قال في شرح الفتح القدير (32) "من تتميم التماثل المساواة في التقابض إن للحال مزية على المؤخر" فلو تساوى العوضان في الجنس والنوع والقدر ولم يتساويا في الزمن، وكان أحدهما معجلا والآخر مؤجلا لاختل أمر التساوي ولأصبح ربا نسيئة.
2 الذهب بالفضة أو القمح بالشعير يحب فيه التساوي في الزمن (يدا بيد)، ويجوز فيه عدم التساوي في الوزن أو الكيل لاختلاف الصنفين (الجنسين) ولم يجز فيه النساء لشبهة القرض الربوي (33).
ومن الأحاديث التي تجيز بيع النسيئة وبيع السلم نستخلص جواز الفضل والنساء في الذهب بالقمح أو الفضة بالشعير، يلاحظ أن ربا الفضل والنساء كانا محرمين في المبادلة الأولى (الذهب بالذهب)، وأن ربا النسيئة كان محرما في المبادلة الثانية (الذهب بالفضة) أما المبادلة الثالثة (الذهب بالقمح) فلم يكن شيء من هذه الأشياء محرما لا ربا فضل ولا ربا نساء، فيجوز في هذا النوع من المبادلات الفضل لاختلاف الصنفين ولاختلاف الزمنين أي لأجل النساء (34)
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" رواه أحمد ومسلم (35)
الزيادة في البيع والقرض
يرى البعض أن الزيادة في الثمن المؤجل مطابقة للزيادة في القرض المؤجل، فإما أنهما حرام معا أو حلال معا، فيرد على هذا بأن الربا في القرض مؤكد وفي البيع احتمالي، قد يبيع التاجر سلعة بثمن معجل قدره (100) ومؤجل قدره (110) مع أنه قد يكون في كلا الثمنين خسارة له (36).
والراجح أن البيع بالتقسيط جائز والزيادة في ثمنه مقابل التأجيل والتقسيط مباحة أيضا، لما تقدم من أدلة وردود القائلين بالجواز، ولما فيه من التيسير على الناس وتلبية حاجياتهم وقضاء مصالحهم، كما أن فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فالبائع يزداد ربحه بزيادة الثمن، والمشتري يحصل على ما يريد بالتقسيط، رغم عدم قدرته على دفع الثمن دفعة واحدة، وهذا يحقق للعموم فائدة اقتصادية كبيرة، ولكن لابد من توفر في هذه المعاملة شروط شرعية تضمن حقوق الأطراف وتحقق المقاصد الشرعية، ويمكن حصر هذه الشروط (37) في الآتي:
1 أن تكون الأقساط معلومة للطرفين وغير قابلة للزيادة أو النقصان.
2 أن يكون الأجل معلوما للطرفين
3 عدم الغش والتدليس في المبيع.
4 عدم اتخاذ بيع التقسيط ذريعة للربا أو حيلة للتوصل إلى ماهو محرم شرعا (كالعينة (38) والتورق) (39).
5 عدم الفصل بين الثمن والفوائد بحيث لا يقع التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن ومرتبطة بالأجل، بل يجب أن يدخل الثمن والزيادة في الثمن فيصير مبلغا واحدا.
6 عدم الزيادات الفاحشة (الغبن الفاحش)، لأن في ذلك استغلال للظروف وحاجة المشتري.
7 ألا يكون المبيع ثمنا من الأثمان، لأن تبادل ثمن بثمن صرف لا يجوز فيه الأجل.
وللبنوك الإسلامية أن تقوم بالاستثمار المباشر، وأن تتولى التمويل عن طريق الشراء بثمن حال وبيعه بثمن مؤجل أو على أقساط بأعلى من ثمن الشراء طلبا للربح، واستحقاق الربح هنا يكون مشروطا بشرطين:
أ الضمان: فإن البنك عندما يشتري السلعة بثمن حال يصير ضامنا لها إذا أصابها تلف، كما يتحمل انخفاض سعرها وزيادته.
ب الملكية: يجب أن تتم حيازة البضاعة ودخولها في ملكية البنك بأي طريق من طرق الحيازة كل حسب طبيعته.
1 لسان العرب لابن منظور مادة قسط در جاء بيرنت
2 قاله عبد الملك عبد العلي كاموي، مجلة الوعي الإسلامي، عدد 401 ص 50 السنة 36 محرم 1420 ه أبريل 1999.
3 ر. حاشية ابن عابدين: شرح المختار على الرد المحتار ك 4/531، مطبعة بولاق ص 1952.
4 مجلة الاقتصاد الإسلامي: ع 189 ص 44 45
5 ر: المعيار للونشريسي: 6/164
6 انظر: سألوك في الدين والحياة 5/159 147، وفي البيوع والبنوك والنقود للدكتور علي السالوس ص 22 مطبعة دار الحرمين الدوحة قطر ص 1403/1983 والمعاملات المالية المعاصرة للمؤلف نفسه: ص 166.
7 الفتوى 923 الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية وجواب للشيخ بن باز فتاوى إسلامية 2/239
8 الاقتصاد الإسلامي للسالوس: 2/740 741 مصدر سابق.
9 رواه البخاري في صحيحه: 3/111
11 10 نيل الأوطار 5/226
12 مجلة البحوث الإسلامية: ع 7 ص 126 127 ومجلة الاقتصاد الإسلامي ع: 209 ص 72.
13 14الجواب للشيخ عطية صقر.
15 ومجلة الاقتصاد الإسلامي ع 209 ص 72
16 بيع التقسيط لرفيق المصري ص 55 65 دار القلم دمشق، والدار الشامية بيروت.
17 بيع التقسيط لرفيق المصري ص 75 والاقتصاد الإسلامي لسالوس 2/455
18 بيع التقسيط لرفيق المصري ص 54 65 نقلا عن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي مجلد 2 العدد 2 شتاء 1405ه ص: 89و 154
19 الاقتصاد الإسلامي للسالوس: 2/554
20 21 الربا للشيخ عبد الوهاب خلاف: مجلة الوعي الإسلامي ع 11 12 السنة 4/1370 ه ر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية محمد سيد طنطاوي ص: 102 103.
22 ر: جريدة التجديد الصادرة في المغرب عدد 33 بتاريخ 8 شتنبر 1999.
23 انظر: نيل الأوطار 5/153
24 انظر: المغني 5/161 وفي البيوع والبنوك والنقود للسالوس ص: 162 169
25 8/136 تحت باب البيوع بثمن إلى أجلين
26 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأقضية والبيوع: 4/307
27 انظر: بحث لعبد الملك كاموي: في مجلة الوعي الإسلامي عدد 401 ص: 51 52
28 الإمام زيد: لأبي زهرة ص: 293
29 بيع التقسيط ص: 59
30 في البيوع والبنوك والنقود للسالوس ص 13 والمعاملات المالية بمعاصرة للمؤلف نفسه ص: 168 169
31 رواه مسلم ر: شرح النووي على صحيح مسلم 4/98
32 شرح فتح القدير: 7/71
33 بيع التقسيط ص 49 50 وفي البيوع والبنوك للسالوس ص 13 والمعاملات المالية للمؤلف نفسه ص 168 169
34 بيع التقسيط ص: 50 55
35 ر. نيل الأوطار: 5/193
36 بيع التقسيط ص 60
37 بيع التقسيط ص: 57 و 79 وفتاوى إسلامية: 2/285 ومجلة الاقتصاد الإسلامي ع: 224 ص 10 السنة 19 فبراير 2000
38 العينة: أن يبيع شخص لآخر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بأقل مما باعها به.
39 التورق: أن يتفق شخص مع آخر على قرض، فيشتري المقترض بضاعة بثمن أعلى على وجه التأجيل والتقسيط ويبيعها للمقترض بثمن أقل يأخذه حالا فتكون السلعة غير مرادة عند المشتري الأول، وإنما هي وسيلة للاقتراض.
إعداد لخلافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.