أخنوش تلاقى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي وبحثوا التعاون الثنائي والإرتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين الرباط وباريس    رئاسة مؤتمر حزب الاستقلال تقترب من قيوح .. واللجنة التنفيذية تشعل المنافسة    الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل "مرعبة" عن المقابر الجماعية    الاتحاد الجزائري يرفض اللعب في المغرب في حالة ارتداء نهضة بركان لقميصه الأصلي    بطولة مدريد لكرة المضرب.. الاسباني نادال يبلغ الدور الثاني بفوزه على الأمريكي بلانش    التحريض على الفسق يجر إعلامية مشهورة للسجن    مهنيو الإنتاج السمعي البصري يتهيؤون "بالكاد" لاستخدام الذكاء الاصطناعي    بعد فضائح فساد.. الحكومة الإسبانية تضع اتحاد الكرة "تحت الوصاية"    بشكل رسمي.. تشافي يواصل قيادة برشلونة    البطولة الوطنية (الدورة ال27)..الجيش الملكي من أجل توسيع الفارق في الصدارة ونقاط ثمينة في صراع البقاء    السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام    بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    زنا المحارم... "طفلة" حامل بعد اغتصاب من طرف أبيها وخالها ضواحي الفنيدق    بايتاس ينفي الزيادة في أسعار قنينات الغاز حالياً    الأمثال العامية بتطوان... (582)        بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الخميس على وقع الأخضر    الوزير جازولي يدعو المستثمرين الألمان إلى اغتنام الفرص التي يتيحها المغرب    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    "اتصالات المغرب".. عدد الزبناء ديالها فات 77 مليون بزيادة وصلات ل2,7 فالمية    بعد خسارته ب 10 دون مقابل.. المنتخب الجزائري لكرة اليد يعلن انسحابه من البطولة العربية    تراجع حركة المسافرين بمطار الحسيمة خلال شهر مارس الماضي    الزيادة العامة بالأجور تستثني الأطباء والأساتذة ومصدر حكومي يكشف الأسباب    مضامين "التربية الجنسية" في تدريب مؤطري المخيمات تثير الجدل بالمغرب    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    المعارضة: تهديد سانشيز بالاستقالة "مسرحية"    القمة الإسلامية للطفولة بالمغرب: سننقل معاناة أطفال فلسطين إلى العالم    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    عاجل.. كأس إفريقيا 2025 بالمغرب سيتم تأجيلها    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فاسألوا أهل الذكر
نشر في التجديد يوم 13 - 01 - 2003


قضية للمناقشة (الجزء الثاني(
حكم زيادة الثمن في بيع التقسيط
أصبح بيع التقسيط والزيادة في ثمن السلع منتشرا بين المجتمعات الإسلامية، وقد سبق أن نشرت "التجديد" في عددها 499 الحلقة الأولى من الموضوع تناولت حكم البيع بالتقسيط بين أدلة الجواز والمنع، فأكد الدكتور عبد العظيم مجيب حرمة ربط الفائدة أو الزيادة بالتأخير أما الحالة التي يفصل فيها ثمن السلعة عن الفائدة وزيادة قسط لأجل فأورد الباحث أدلة المبيحين بين الحالة التي يتدخل فيها البنك كطرف ثالث للتمويل، ومنع الباحث تدخل البنك إذا لم يكن مؤسسة مالكة للسلعة، أما إذا كان البنك مالكا للسلعة، فأوضح الباحث جوازها، وغي هذه الخلقة الأخيرة يتابع الباحث مناقشة القضية في أفق إزالة الغبش حول هذه المعاملة التجاربة وفي الأخير ذكر لمصادر البحث للحلقتين الأولى والأخيرة.
الحكم بجواز بيع التقسيط تعترضه بعض الإشكالات، وأهمها اعتراضان:
الاعتراض الأول: (النهي عن البيعتين في بيعة)، (23) وفي التقسيط بيعتان في بيعة، لأن في التقسيط سعران: سعر حالي وسعر مؤجل.
الاعتراض الثاني الربا: وبيع التقسيط توجد فيه الربا بزيادة السعر فيه على السعر الحالي.
وفيما يلي مناقشة كل من الاعتراضين:
مناقشة الاعتراض الأول:
إن القول بأن بيع التقسيط يتضمن بيعتين في بيعة، يكون صحيحا لو وقع الافتراق بين المتعاقدين قبل الحسم النهائي، أما إذا وقع تحديد البيع بصفة معينة وتم الاتفاق قبل انصراف المشتري وفي مجلس البيع وتم تحديد ثمن معين وبطريق واحدة بالنقد أو التقسيط فالبيع صحيح (24)، لأن النهي عن بيعتين في بيعة ليس بسبب الزيادة وإنما في جهالة الثمن إذا لم يقع البيع باتا. وهذا ما أشار إليه العلماء السابقون، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه (25) والزهري وطاووس وابن المسيب أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين فباعه أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به.
وروي هذا لحكم عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أيضا حيث قال: "لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا ونسيئة بكذا ولكن لا يفترقان إلا عن رضا" (26)
يقول عبد الملك كاموي: وأما ما استدل به المانعون من نهيه صلى الله عليه وسلم (عن بيعتين في بيعة) فيناقش بأن معنى بيعتين في بيعة هو أن يقول: البائع بعتك هذا بألف نقدا وبألفين نسيئة أجل ويقبل المشتري على الإبهام دون تحديد ثمن بعينه، هل هو ألف أم ألفان، أما بيع الأجل بثمن أكثر من ثمن النقد أو الحال فإنه لا يدخل ضمن حديث: "بيعتين في بيعة" وذلك لما يأتي:
أولا: إن البيع عقد، والعقد يتم بالإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما، وأن هذا البيع لم يتم إلا بعقد واحد وبيع واحد ثمن النقد أو الأجل، وهو بذلك يخرج عن نطاق النهي عن بيعتين في بيعة.
ثانيا: إن العلة وهي الجهالة بالثمن غير متوفرة في بيع الأجل بثمن أكبر من ثمن النقد، حيث إن البيع في هذه الحالة ينعقد على ثمن واحد، ويتم التراضي عليه بين البائع والمشتري لهذا يصح البيع، وهذا ما عبر عنه البغوي بقوله: إذا باعه على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح بلا خلاف (27).
الاعتراض الثاني: الربا
احتج بعض المعاصرين لحرمة الزيادة في الثمن المؤجل، بأن الزيادة نظير الأجل، وكل زيادة نظير الأجل تعد ربا (28)
ويرد رفيق المصري على هذا الرأي بأن هذه الزيادة فعلا هي ربا ولكنها ليست ربا محرما (29).
أقول: لأول مرة أسمع أن الربا نوعان محرم وليس محرما، والذي أعرفه أن الربا نوع واحد وهو الربا المحرم، أما هذا التقسيم فلم أعرفه اللهم إلا إذا كان يقصد بالربا المدلول اللغوي، وهذا بعيد، لأننا في تأصيل حكم شرعي، وعندما نناقش الموضوع فإنه يناقش من الوجهة الشرعية.
وهنا إشكال آخر في موضوع الربا، وهو ما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟ علما بأن في كل منهما زيادة الثمن؟
فيجيب "علي السالوس" عن هذا بأن الربا لا يكون بين سلعة وثمن (30)
ويبين رفيق المصري مواطن الربا ومكان وجودها في المعاملات التجارية بقوله: ومن خلال حديث الربا: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة) (31) يمكن أن نستخلص الأحكام التالية:
1 الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة يجب فيه التساوي في النوع (مثلا) والقدر (سواء بسواء) والزمن (يدا بيد)، ومن مكملات التساوي في النوع والقدر التساوي في الزمن أيضا، قال في شرح الفتح القدير (32) "من تتميم التماثل المساواة في التقابض إن للحال مزية على المؤخر" فلو تساوى العوضان في الجنس والنوع والقدر ولم يتساويا في الزمن، وكان أحدهما معجلا والآخر مؤجلا لاختل أمر التساوي ولأصبح ربا نسيئة.
2 الذهب بالفضة أو القمح بالشعير يحب فيه التساوي في الزمن (يدا بيد)، ويجوز فيه عدم التساوي في الوزن أو الكيل لاختلاف الصنفين (الجنسين) ولم يجز فيه النساء لشبهة القرض الربوي (33).
ومن الأحاديث التي تجيز بيع النسيئة وبيع السلم نستخلص جواز الفضل والنساء في الذهب بالقمح أو الفضة بالشعير، يلاحظ أن ربا الفضل والنساء كانا محرمين في المبادلة الأولى (الذهب بالذهب)، وأن ربا النسيئة كان محرما في المبادلة الثانية (الذهب بالفضة) أما المبادلة الثالثة (الذهب بالقمح) فلم يكن شيء من هذه الأشياء محرما لا ربا فضل ولا ربا نساء، فيجوز في هذا النوع من المبادلات الفضل لاختلاف الصنفين ولاختلاف الزمنين أي لأجل النساء (34)
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" رواه أحمد ومسلم (35)
الزيادة في البيع والقرض
يرى البعض أن الزيادة في الثمن المؤجل مطابقة للزيادة في القرض المؤجل، فإما أنهما حرام معا أو حلال معا، فيرد على هذا بأن الربا في القرض مؤكد وفي البيع احتمالي، قد يبيع التاجر سلعة بثمن معجل قدره (100) ومؤجل قدره (110) مع أنه قد يكون في كلا الثمنين خسارة له (36).
والراجح أن البيع بالتقسيط جائز والزيادة في ثمنه مقابل التأجيل والتقسيط مباحة أيضا، لما تقدم من أدلة وردود القائلين بالجواز، ولما فيه من التيسير على الناس وتلبية حاجياتهم وقضاء مصالحهم، كما أن فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فالبائع يزداد ربحه بزيادة الثمن، والمشتري يحصل على ما يريد بالتقسيط، رغم عدم قدرته على دفع الثمن دفعة واحدة، وهذا يحقق للعموم فائدة اقتصادية كبيرة، ولكن لابد من توفر في هذه المعاملة شروط شرعية تضمن حقوق الأطراف وتحقق المقاصد الشرعية، ويمكن حصر هذه الشروط (37) في الآتي:
1 أن تكون الأقساط معلومة للطرفين وغير قابلة للزيادة أو النقصان.
2 أن يكون الأجل معلوما للطرفين
3 عدم الغش والتدليس في المبيع.
4 عدم اتخاذ بيع التقسيط ذريعة للربا أو حيلة للتوصل إلى ماهو محرم شرعا (كالعينة (38) والتورق) (39).
5 عدم الفصل بين الثمن والفوائد بحيث لا يقع التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن ومرتبطة بالأجل، بل يجب أن يدخل الثمن والزيادة في الثمن فيصير مبلغا واحدا.
6 عدم الزيادات الفاحشة (الغبن الفاحش)، لأن في ذلك استغلال للظروف وحاجة المشتري.
7 ألا يكون المبيع ثمنا من الأثمان، لأن تبادل ثمن بثمن صرف لا يجوز فيه الأجل.
وللبنوك الإسلامية أن تقوم بالاستثمار المباشر، وأن تتولى التمويل عن طريق الشراء بثمن حال وبيعه بثمن مؤجل أو على أقساط بأعلى من ثمن الشراء طلبا للربح، واستحقاق الربح هنا يكون مشروطا بشرطين:
أ الضمان: فإن البنك عندما يشتري السلعة بثمن حال يصير ضامنا لها إذا أصابها تلف، كما يتحمل انخفاض سعرها وزيادته.
ب الملكية: يجب أن تتم حيازة البضاعة ودخولها في ملكية البنك بأي طريق من طرق الحيازة كل حسب طبيعته.
1 لسان العرب لابن منظور مادة قسط در جاء بيرنت
2 قاله عبد الملك عبد العلي كاموي، مجلة الوعي الإسلامي، عدد 401 ص 50 السنة 36 محرم 1420 ه أبريل 1999.
3 ر. حاشية ابن عابدين: شرح المختار على الرد المحتار ك 4/531، مطبعة بولاق ص 1952.
4 مجلة الاقتصاد الإسلامي: ع 189 ص 44 45
5 ر: المعيار للونشريسي: 6/164
6 انظر: سألوك في الدين والحياة 5/159 147، وفي البيوع والبنوك والنقود للدكتور علي السالوس ص 22 مطبعة دار الحرمين الدوحة قطر ص 1403/1983 والمعاملات المالية المعاصرة للمؤلف نفسه: ص 166.
7 الفتوى 923 الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية وجواب للشيخ بن باز فتاوى إسلامية 2/239
8 الاقتصاد الإسلامي للسالوس: 2/740 741 مصدر سابق.
9 رواه البخاري في صحيحه: 3/111
11 10 نيل الأوطار 5/226
12 مجلة البحوث الإسلامية: ع 7 ص 126 127 ومجلة الاقتصاد الإسلامي ع: 209 ص 72.
13 14الجواب للشيخ عطية صقر.
15 ومجلة الاقتصاد الإسلامي ع 209 ص 72
16 بيع التقسيط لرفيق المصري ص 55 65 دار القلم دمشق، والدار الشامية بيروت.
17 بيع التقسيط لرفيق المصري ص 75 والاقتصاد الإسلامي لسالوس 2/455
18 بيع التقسيط لرفيق المصري ص 54 65 نقلا عن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي مجلد 2 العدد 2 شتاء 1405ه ص: 89و 154
19 الاقتصاد الإسلامي للسالوس: 2/554
20 21 الربا للشيخ عبد الوهاب خلاف: مجلة الوعي الإسلامي ع 11 12 السنة 4/1370 ه ر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية محمد سيد طنطاوي ص: 102 103.
22 ر: جريدة التجديد الصادرة في المغرب عدد 33 بتاريخ 8 شتنبر 1999.
23 انظر: نيل الأوطار 5/153
24 انظر: المغني 5/161 وفي البيوع والبنوك والنقود للسالوس ص: 162 169
25 8/136 تحت باب البيوع بثمن إلى أجلين
26 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأقضية والبيوع: 4/307
27 انظر: بحث لعبد الملك كاموي: في مجلة الوعي الإسلامي عدد 401 ص: 51 52
28 الإمام زيد: لأبي زهرة ص: 293
29 بيع التقسيط ص: 59
30 في البيوع والبنوك والنقود للسالوس ص 13 والمعاملات المالية بمعاصرة للمؤلف نفسه ص: 168 169
31 رواه مسلم ر: شرح النووي على صحيح مسلم 4/98
32 شرح فتح القدير: 7/71
33 بيع التقسيط ص 49 50 وفي البيوع والبنوك للسالوس ص 13 والمعاملات المالية للمؤلف نفسه ص 168 169
34 بيع التقسيط ص: 50 55
35 ر. نيل الأوطار: 5/193
36 بيع التقسيط ص 60
37 بيع التقسيط ص: 57 و 79 وفتاوى إسلامية: 2/285 ومجلة الاقتصاد الإسلامي ع: 224 ص 10 السنة 19 فبراير 2000
38 العينة: أن يبيع شخص لآخر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بأقل مما باعها به.
39 التورق: أن يتفق شخص مع آخر على قرض، فيشتري المقترض بضاعة بثمن أعلى على وجه التأجيل والتقسيط ويبيعها للمقترض بثمن أقل يأخذه حالا فتكون السلعة غير مرادة عند المشتري الأول، وإنما هي وسيلة للاقتراض.
إعداد لخلافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.