هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهم الأول اعترف باقترافه لمجموعة من السرقات وتعريض مواطنين للضرب والجرح
ثلاث سنوات حبسا لمتهمين بالضرب والجرح والسرقة بالرباط
نشر في العلم يوم 21 - 07 - 2009

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستيناف بالرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المدعو (م.غ) وشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم في حق المتهم (م.ب)، والقاطنين بحي المحيط بالرباط، المتورطين في ارتكابهما لجرائم الضرب والجرح بالسلاح الابيض المؤدي الى عاهة مستديمة والسرقة الموصوفة، وإلحاق خسائر بملك الغير والسكر العلني ومحاولة إضرام النار عمدا، كما حملتهما المحكمة الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وكان المشتكي (ن.م) قد تقدم بشكاية مفادها أنه حينما كان يتواجد بحي المحيط زوالا يعرض الفواكه للبيع، تقدم منه المشتكى به (م.غ) وطلب منه أن يمده بمبلغ 20 درهم ولما رفض أشهر في وجهه سكينا كبير الحجم وطعنه به على مستوى مؤخرة رأسه، وحين لاذ بالفرار طارده حتى سقط أرضا ثم شرع في تعنيفه وركله وسلب منه مبلغ 1500 درهم حسب محضر الضابطة القضائية.
كما تقدم المشتكي المدعو (م.م) بشكاية مفادها أنه حينما كان مارا بحي المحيط فوجئ بسيارة وهي تمر على مقربة منه بسرعة جنونية كادت أن تصدمه، وحينما أدى نوعا من الاحتجاج نزل المشتكى به (م،غ) رفقة أحد مرافقيه وشرع في توجيه طعنات إليه بواسطة سكين كبير الحجم على مختلف أنحاء جسمه، وقام مرافقه بتوجيه ضربة على مستوى ذراعه الأيمن بواسطة عصا.
وبعد الاستماع للمتهم (م،غ) من طرف الضابطة القضائية اعترف بما نسب إليه مؤكدا أنه اقترف مجموعة من السرقات بالعنف في حق الأشخاص الغرباء في حي المحيط، أما المتهم (م.ب) فقد أنكر تعريضه للضحية للضرب والجرح معترفا بأنه كان في حالة سكر.
وعند الانتهاء من إجراءات البحث أحيلت القضية على السيد الوكيل العام للملك الذي طالب بإجراء تحقيق، ثم أدرجت القضية في إحدى جلسات المحكمة و احضر المتهم (م.غ) في حالة اعتقال مؤازراً بمحاميه، والمتهم الثاني (م،ب) في حالة سراح، كما حضر محامي المطالب بالحق المدني الذي أدلى بمذكرة للمطالب في مواجهة المتهمين معا يلتمس فيها الحكم لموكله بتعويض قدره 000.50 مع النفاذ المعجل.
وخلال جلسة الحكم نودي على المتهمين (م.غ) و (و.ب) وتم التأكد من هويتهما التي جاءت مطابقة لما جاء في محضر الضابطة القضائية، وأشعرهما رئيس الجلسة بوقائع النازلة وقرار الإحالة، فأجاب المتهم (م.غ) بالاعتراف بوقوع نزاع له مع الضحية وتشابك معه، وأنه كان في حالة سكر، ونفى في ذات الوقت المنسوب إليه جملة وتفصيلا، أما المتهم الثاني (م.ب) فقد أنكر كل ما نسب إليه.
ومن جهتها طالبت النيابة العامة رئاسة الجلسة بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته طبقا لفصول المتابعة، فيما التمس دفاع المتهمين البراءة أساسا واحتياطيا تمتيعهما بظروف التخفيف. وبعدما كانت آخر كلمة للمتهمين والذين لم يضيفا شيئا جديدا أعلن الرئيس على اختتام المناقشة وحجز القضية للمداولة آخر الجلسة.
وبعد المداولة، طبقا للقانون في الدعوى العمومية قررت المحكمة تمتيعهما بظروف التخفيف نظرا للظروف الاجتماعية، كما اقتنعت بعدم مؤاخذة المتهم (م.غ) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤدي إلى عاهة مستديمة، ومحاولة إضرام النار عمدا. والحكم ببراءتهما وبمؤاخذتهما من باقي المنسوب إليهما.
أما في الدعوى المدنية فقد اقتنعت المحكمة بعد مناقشتها للقضية والاضرار اللاحقة بالضحية بالحكم لفائدة هذا الأخير بتعويض قدره عشرة آلاف درهم، مع رفض طلب النفاذ المعجل وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى وفي حدود المبلغ المحكوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.