الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح        "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الداخلي الموحد لحساب الودائع والأداءات
نشر في العلم يوم 23 - 12 - 2009

عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 18 يوليوز 2009 اجتماعيا بمدينة طنجة لدراسة مشروع النظام الداخلي الموحد لحساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف، والذي يبدو أنه تم اعتماده وننشره اليوم ضمن هذه الصفحة مواده.
ويندرج تعميمنا لهذه المقتضيات بعد نشرنا لدورية وزارة العدل، وما عرفه النقاش القانوني والسجال السياسي بشأن تبني النظام الداخلي الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب من جهة ، وعدم تفعيل مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة التي كان يتعين على وزارة العدل ممثلة في مديرية الشؤون المدنية الحرص على تفعيلها وفقا للقانون والدور الموكول لها وليس انتظار غودو.
وسنواصل نشر الأنظمة الداخلية لمجالس هيئات المحامين التي نتوفر عليها ضمن هذه الصفحة في الأسابيع المقبلة لكي نوحد النقاش والرؤية في أفق تفعيل المادة 57 التي تم تعطيل العمل بها إلى حين:
تعاريف:
يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا النظام ما يلي:
القانون المنظم للمهنة: القانون رقم 08.28 ، بتاريخ 20 أكتوبر 2008، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
الهيئة: هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ...
النقيب: نقيب الهيئة الممارس.
المجلس: مجلس هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ...
المحامي أو المحامين: المحامي الرسمي الممارس بمكتبه، أو بصفته مساعدا، أو محاميا متمرنا معينا في إطار المساعدة القضائية، والمحامين المتشاركين، والشركات المدنية المهنية.
الحساب: حساب ودائع وأداءات المحامين لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب.....
المادة 1: التأسيس والأهداف:
طبقا لمقتضيات المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة، يؤسس على صعيد الهيئة صندوق «حساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب ....».
تودع لزوما بالحساب المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطة كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة بعده.
المادة 2: الإدارة:
يتولى المجلس إدارة الحساب عملا بمقتضيات المادة السابعة والخمسين المشار إليها في المادة السابقة.
يستعين المجلس في إدارة الحساب بطاقم إداري يعينه ويحدد مستحقاته.
المادة 3: الحساب المصرفي:
يقوم المجلس بفتح حساب مصرفي لدى مؤسسة مصرفية تنتمي للقطاع البنكي، أو مؤسسة مأذون لها قانونا بحفظ الودائع، يحمل اسم:
«حسابات الودائع والأداءات لهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف ب....»
لا يتم تغيير المؤسة المفتوح لديها الحساب المصرفي إلا بقرار يتخذه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل.
المادة 4: مفهوم الوديعة:
لا تعتبر وديعة في مفهوم هذا النظام:
الأتعاب
الرسوم والمصاريف القضائية.
المبالغ المسلمة للمحامي من أجل القيام بمسطرة قضائية، أو غير قضائية، مرتبطة بأجل يفرضه القانون أو تستوجبه مقررات وإجراءات على وجه السرعة.
المادة 5: المبالغ الواجب إيداعها:
تودع وجوبا بالحساب:
المبالغ المسلمة للمحامين، على سبيل الوديعة، في إطار نشاطهم المهني.
المبالغ العائدة لفائدة موكلي المحامين والناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية من طرف مصالح التنفيذ التابعة للمحاكم، ومن طرف المفوضية القضائيين.
المبالغ العائدة لموكلي المحامين لدى الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات.
المادة 6: خرق ضوابط الإيداع:
كل أداء يتم خلافا لمقتضيات المادة الخامسة أعلاه، لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة السابعة والخمسين من القانون المنظم للمهنة.
يتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء، مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.
المادة 7: مسطرة الإيداع:
تتم عمليات الإيداع إما مباشرة في الحساب المصرفي العام، أو لدى إدارة الحساب، بمقتضى استمارة الإيداع المعدة من طرف إدارة الحساب، والمتضمنة لجميع البيانات المطلوبة من المودع.
تتحمل الجهة المودعة المسؤولية عن جميع البيانات المضمنة باستمارة الإيداع.
توضع الاستمارات رهن إشارة المحامين والجهات المعنية بالإيداع، قصد توجيهها الى إدارة الحساب مع كل عملية إيداع.
تشعر إدارة الحساب المحامي بكل العمليات التي ترد على حسابه الخاص من طرف الغير.
يتعين على المحامي، عند الاقتضاء، موافاة إدارة الحساب بكل البيانات الناقصة أو المكملة.
المادة 8: الحسابات الخاصة والحسابات الفرعية:
تقوم إدارة الحساب بإحداث حساب خاص لكل محام، والذي يتضمن حسابا فرعيا لكل قضية. تتولى إدارة الحساب تنظيم وتتبع جميع الحسابات الخاصة والفرعية باعتماد سجلات ونظام معلوماتي معدين لهذه الغاية.
يمنع إجراء أية عملية مقاصة أو تحويل بين الحسابات خصوصية كانت أو فرعية.
المادة 9: طلبات الأداء:
يتقدم المحامي لإدارة الحساب ببيان تصفية مرفق بالاتفاق الحاصل مع الموكل بخصوص الأتعاب والمصاريف عند الاقتضاء، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ وضعه للمبالغ بالحساب، أو من تاريخ توصله بالإشعار المشار إليه في المادة السابعة أعلاه.
إذا وقعت منازعة بين المحامي والموكل بشأن مبلغ الأتعاب والمصاريف، تعين على الطرف الأكثر استعجالا إحالة الأمر على النقيب ليبت فيه وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة.
المادة 10: ضوابط الأداء:
تقوم إدارة الحساب، داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ توصلها ببيان التصفية المرفق بالاتفاق الحاصل بخصوص الأتعاب والمصاريف، أو بالقرار النهائي المحدد لها، أو عند حلول أجل أداء المبالغ المودعة لصالح الغير، بتهيئ الملف من أجل أداء المستحقات لأصحابها، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير، في اسم المحامي عن الأتعاب والمصاريف، وفي اسم الموكل بالنسبة للباقي، أو في اسم الطرف الذي تم الإيداع لمصلحته. تحمل الشيكات المشار إليها في الفقرة السابقة توقيعي كل من النقيب وأحد أعضاء المجلس يعينه هذا الأخير.
المادة 11: ضوابط التسليم:
تسلم إدارة الحساب الشيكات المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه للمحامي الذي يسلم، تحت مسؤوليته، للمستفيد ما يخصه منها.
إذا تعذر على المحامي تسليم شيك لمستفيد منه داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه، وجب عليه إرجاعه لإدارة الحساب مع بيان المانع في التسليم.
تقوم إدارة الحساب في هذه الحالة بإشعار المعني بالأمر، بوجود الوديعة رهن إشارته لديها.
إذا لم يسفر الإشعار أعلاه عن أية نتيجة، أمر النقيب إدارة الحساب بإلغاء الشيك وبحفظ الوديعة رهن إشارة مستحقيها بنفس الحساب الفرعي الخاص بها. عند ظهور المستحق تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة أعلاه.
المادة 12: مقتضيات خاصة:
يقوم المجلس بإشعار إدارة الحساب بكل تغيير في الوضعية المهنية للمحامي كلما تعلق الأمر بإسقاط أو تشطيب من الجدول أو فقد لحق ممارسة المهنة لأي سبب كان. تتم الاجراءات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفقا للضوابط المطبقة عليها في القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي للهيئة.
المادة 13: البت
في إشكالات التطبيق:
يبت المجلس في جميع الاشكالات الناجمة عن تطبيق أو تأويل النصوص المنظمة للحساب وإدارته.
المادة 14: ضمان مسؤولية
إدارة الحساب:
يقوم المجلس بالتعاقد مع إحدى مؤسسات التأمين لضمان مسؤوليته عن إدارة الحساب.
المادة 15: تاريخ السريان:
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابعة والخمسين من القانون رقم 08. 28، المنظم للمهنة، يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من يوم 7 نونبر 2009.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.