الطالبي العلمي يمثل الملك في بانغي    منتخب U23 يتعادل مع كوت ديفوار    ضربة أمنية ناجحة بدوار لمهارزة.. حجز كميات مهمة من المخدرات وفرار مشتبه بهما    أخنوش يعلن استقرار أسعار "البوطا" والكهرباء رغم ارتفاع التكلفة دوليا ب 68%    طنجة المتوسط يستعد لاستقبال عدد إضافي من السفن بسبب توتر الشرق الأوسط    إسبانيا والمغرب يفتحان تحقيقا في قضية تهريب مهاجرين من الحسيمة    رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني    "الكنيست" يقرّ إعدام فلسطينيين مدانين        بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 -1)    المحروقات تستنفر مهنيي نقل البضائع    أسطول جديد من السفن ينطلق إلى غزة من مرسيليا نهاية الأسبوع الحالي    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    بوعدي لا يريد التسرع في اتخاذ قرار تمثيل المغرب أو فرنسا    في ثاني مبارياته تحت إشراف وهبي المنتخب الوطني يواجه الباراغواي لضبط الإيقاع قبل دخول غمار المونديال    موتسيبي يؤكد احترام الكاف لقرار لجنة الاستئناف ويعد بتغييرات جذرية في القوانين    غلاء المحروقات واختلالات السوق.. "الكونفدرالية" تطالب أخنوش بإجراءات عاجلة لحماية المواطنين والمقاولات    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تخلد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني بالمطالبة بوقف التطبيع وتجريمه    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    انقلاب "طاكسي" يخلف 3 قتلى بأرفود    السكتيوي يراهن على التجربة المغربية    السيسي لترامب: ساعدنا لوقف الحرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مع تصاعد الحرب.. النفط يقفز إلى 116 دولارًا    نشرة إنذارية.. طقس بارد وهبات رياح قوية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    القنيطرة: إحالة المعتدي على سائق الشاحنة على غرفة الجنايات بتهمة محاولة القتل العمد    وهبي يحذر من تضخم الديون المتعثرة ويكشف عن 100 مليار درهم مستولى عليها    ترامب يهدد ب"محو" جزيرة خارك الإيرانية إذا لم تنجح المفاوضات مع طهران "بسرعة"        منجب يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه غير القانوني من السفر    مدريد تمنع طائرات الحرب الأميركية    ترامب يهدد ب"محو" جزيرة خارك إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران "بسرعة"    بورصة البيضاء تستهل التداول بارتفاع        تقارير.. الركراكي يقترب من تدريب المنتخب السعودي بنسبة تصل إلى 80%            لتعزيز التعاون الرقمي الدولي..إطلاق رسمي لمنظمة البيانات العالمية في بكين    اضطراب ‬إمدادات ‬الخليج ‬يعزز ‬موقع ‬الفوسفاط ‬المغربي ‬وسط ‬ارتفاع ‬الطلب ‬وتحديات ‬تأمين ‬الأمونياك    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    فضيحة بيئية قرب الحريسة الجهوية بالجديدة.. قنوات تصريف مياه الأمطار تتحول إلى مصب لمخلفات صناعية    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    فوضى النقد    صراع "السّوشل ميديا"    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد أراضي جماعات القبائل مدخل لإصلاح ما أفسدته عمليات تحديد مصالح المياه والغابات
الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية ( المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع )
نشر في العلم يوم 25 - 08 - 2010

تطرقنا في الحلقات الأربعة ضمن هذه السلسلة إلى جوانب من هذا البحث في موضوع : (الوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع ) بجريدة « العلم « بصفحة « المجتمع والقانون» بالعدد 21658 بتاريخ الأربعاء 05/05 /2010، والعدد 21664 ليوم الأربعاء 12/05/2010، والعدد 21688 ليوم الأربعاء 09/06/2010،
وأشير في هذه الحلقة إلى ما يمكن اعتباره ملامح توجه جديد في سياسة الحكومة من خلال التعامل مع موضوع الأراضي الجماعية (المسماة : الأراضي السلالية أو أراضي الجموع)، وهو اختيار نرى أنه يسير في الاتجاه الصحيح وسيكون من إيجابياته تدارك ما يمكن تداركه، وتصحيح ما يمكن تصحيحه من السلبيات الكثيرة لعمليات التحديد الإداري المجراة من طرف مصالح المياه والغابات في إطار عمليات تحديد الملك الغابوي دون تمييز بين الملك الغابوي العمومي والملك الغابوي الخاص بالأفراد والعائلات والقبائل، وبشكل تضمن الكثير من سوء تطبيق ظهير 17/10/1917 كما وقع تعديله أو تتميمه بشأن التشريع المنظم للملك الغابوي وحماية حسن استغلاله وتدبير شؤونه، وكذا مقتضيات ظهير 03/03/1916 كما وقع تعديله أو تتميمه بشأن الملكية العقارية الخاصة للدولة وضوابط تكوين رصيدها العقاري المشروع بذلك .
إن ملامح هذه السياسة الجديدة هو مجرد استنتاج أولي من خلال الإطلاع على مراسيم حديثة للوزيرالأول نشرت بالجريدة الرسمية أساسا خلال سنة 2010 بناء على طلبات من وزير الداخلية بصفته كما جاء في كل طلباته : « الوصي الجماعات الأصلية».
أما موضوعات تلك المراسيم فهو عموما كما يلي :
أ مجموعة مراسيم تتضمن الموافقة على عمليات تحديد إداري أجريت خلال فترة الحماية لأراضي مملوكة لقبائل محدودة تسمى تشريعيا ً أراضي جماعية .
ب مجموعة مراسيم تتضمن المصادقة على عمليات تحديد إداري أجريت في عهد الاستقلال لأراضي مملوكة لقبائل محدودة .
ج مجموعة مراسيم تتضمن المطالبة بإنجاز عمليات التحديد ا لإداري بشأن أراضي مملوكة لقبائل محدودة .
عدم قانونية التسمية:
قبل استعراض ومناقشة مضامين تلك المراسيم فإنه يجدر بنا أن نقف مجددا على تسمية ً الجماعات الأصلية : ً الواردة في طلبات وزير الداخلية المؤكدة للتنصيص على العبارة التالية : « وزير الداخلية، الوصي الجماعات الأصلية »
و كنا أشرنا - في الحلقات السابقة ? إلى عدم قانونية تسميا ت : « أراضي الجموع » أو «الجماعات السلالية» وكذا تسمية « الجماعات الأصلية » وذلك من خلال جرد تسلسلي للتعديلات التي لحقت 27/04/1919 الذي انتهي إلى تسميتها ب: « الجماعات » دون نعت أو وصف . وذلك من خلال عنوان ومضمون ظهير 06/02/ 1963 بتعديل ظهير 27/04/1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها حسبما وقع تغييره أو تتميمه منشور بالجريدة الرسمية عدد 2626 بتاريخ : 22/02/1963 .
إن عبارة « الجماعات الأصلية « توحي في دلالتها بأن هناك جماعات أخرى دخيلة أو غير أصلية وهي لذلك ذات حمولة عرقية تمييزية وقد يتطور تكريسها ثقافيا إلى عنصرية داخل المجتمع .
لتلك الاعتبارات ارتآى المشرع العدول عن تسمية « الجماعات الأصلية « والاكتفاء بعبارة » الجماعات « دون أي نعت أو وصف ، الأمر الذي يجعل التمسك باستعمال « الجماعات الأصلية » من طرف الوزارة الوصية غير مستساغ قانونا وغير مبرر اجتماعيا.
وفي ذات السياق ولمزيد من التوضيح وتأكيد وجهة نظرنا نقدم ما يلي :
مرسوم رقم 656 .60 .2 مؤرخ في 22 غشت 1960 في الأمر بتحديد ثلاثة وثمانين عقارا جماعيا واقعا بقبيلة الخلوط ( دائرة القصر الكبير) منشور في الجريدة الرسمية عدد 2496 بتاريخ : 26/08/1960 . الصفحتان 2573 و 2574 وكانت صياغته كما يلي :
(الحمد لله وحده
إن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس الحكومة .
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.146 الصادر في فاتح ذي الحجة 1379 الموافق ل 27 مايو 1960 بشأن ممارسة السلطات الحكومية .
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 يبراير 1924 بشأن سن نظام خاص بتحديد الأراضي الجماعية وكذا الظهائر الشريفة المتممة أو المغيرة له .
وبناء على القرار الوزاري الصادر في 16 ربيع الأول 1378 الموافق ل 30 شتنبر 1958 المطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية وفي إقليم طنجة البعض من التشريع الخاص بالأملاك الجماعية ولا سيما الظهير الشريف المذكور .
وبناء على مطلب وزير الداخلية المؤرخ في 15 يوليوز 1960 الرامي إلى تعيين يوم 4 أكتوبر 1960 على الساعة التاسعة صباحا تاريخا لتحديد ثلاثة وثمانين عقارا جماعيا كائنا بقبيلة الخلوط (دائرة القضر الكبير).
يرسم ما يلي :
الفصل الأول:
يباشر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 يبراير 1924 تحديد ثلاثة وثمانين ملكا جماعيا تدعى .....الواقعة بقبيلة الخلوط .
الفصل الثاني:
تجتمع لجنة التحديد يوم 4 أكتوبر 1960 ...بمكتب دائرة القصر الكبير قصد مباشرة عمليات التحديد التي تتابع خلال الأيام الموالية إن اقتضى الحال ذلك.
الإمضاء :
الحسن بن محمد ).
صلاحيات وزير الداخلية : وصاية أم ولاية ؟ أم هي نيابة قانونية ؟:
أما طلب وزير الداخلية في تلك الفترة بشأن التحديد موضوع المرسوم أعلاه فإنه جاء باستعمال عبارة: وزير الداخلية، ولي الجماعات، كما يلي :
( مطلب التحديد: يتعلق بثلاثة وثمانين عقارا جماعيا كائنا بقبيلة الخلوط ( دائرة القصر الكبير ).
إن وزير الداخلية ولي الجماعات .
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 فبراير 1924 بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية
وبناء على القرار الوزاري الصادر في 16 ربيع الأول 1378 الموافق ل 30 شتنبر 1958 المطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية وفي إقليم طنجة جزء من التشريع الخاص بالأملاك الجماعية ولا سيما الظهير الشريف المذكور أعلاه .
وبصفته المتصرف لحساب ثلاثة وثمانين جماعة كائنة بدائرة القصر الكبير ، يلتمس وفقا لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1342 الموافق ل 18 فبراير 1924 المذكور أعلاه تحديد ثلاثة وثمانين عقارا جماعيا كائنة بقبيلة الخلوط ومحتوية على أراضي الحراثة والرعي مع ما لها عند الاقتضاء من مياه السقي ).
مقترح لتجاوز مفهوم الوصاية:
إن الحمولة القانونية لمفهوم « الوصاية على المواطنين وممثليهم « من طرف وزير الداخلية بما يعنيه ذلك من نقصان في أهليتهم لتدبير شؤونهم يتعارض مع قيم حقوق الإنسان الأساسية، وكذا قيم المواطنة التي تفرض التعامل مع المواطنين على أنهم رشداء ومؤهلون لتمييز مصالحهم والدفاع عنها، مما يستوجب تجاوز مفهوم «الوصاية « وتعويضه عند الاقتضاء بعبارة أقل حدة هي ً نيابة القانونية ً أو ً وكالة قانونية ،ً وهما مفهومان قد يؤديان إلى غايات وفلسفة المشرع الحديث في حسن التدبير التشاركي للأراضي الجماعية الخاضعة لمقتضيات ظهير 27/04/1919 .
أولا : مراسيم الموافقة على التحديد المجرى في عهد الحماية طبقا لظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924:
كما أشرنا أعلاه فإننا نرى أن مراسيم الموافقة على التحديد خلال فترة الحماية موضوع هذه الحلقة قد يشكل مدخلا أساسيا لإصلاح ما أفسدته عمليات تحديد الأراضي من طرف مصالح المياه والغابات أي القيام بتحديد أراضي جماعات القبائل والقيام بالإجراءات القانونية الموالية، خصوصا على مستوى المحافظات العقارية وفق قوانين التحفيظ العقاري وضماناته الإجرائية الأساسية وفي مقدمتها الإشهار والعلانية والشفافية وفتح المجال للتعرضات من طرف أصحاب الحقوق الخاصة وبشكل يجعل القضاء مشاركا في فصل المنازعات الفردية، أو الجماعية، وعموما قيام جميع المصالح الإدارية المعنية بإنجاز مشروع حضاري بشكل متكامل ومتناسق تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير ؛ وهو ما أكد المجلس الحكومي ليوم الخميس 19/08/2010 ، على التقيد به والحرص على تنفيذه وتجسيده على أرض الواقع .
لماذا لا يفتح باب التعرضات في مرحلة التحفيظ؟:
إن تعميم الموافقة على جميع مراسيم تحديد العقارات الجماعية المنجزة طبقا لظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924، سواء تلك التي تمت خلال فترة الحماية، أو خلال فترة الاستقلال يستوجب إصدار مراسيم خاصة، أو مرسوم عام يتضمن إلغاء المراسيم الصادرة بشأن تحديد الملك الغابوي العمومي، طبقا لمقتضيات لظهير 1917 المنظم للتشريع الغابوي و ظهير 1916 المنظم لملك الدولة الخاص بما يتطلبه الأمر من إيقاف عمليات التحفيظ الجارية بهذا الخصوص، أو فتح باب التعرضات ضدها وفق قوانين وإجراءات التحفيظ العقاري .
ثانيا : نماذج مراسيم الموافقة على التحديد المجرى في عهد الحماية طبقا لظهيري 27/04/1919 و 18/02/1924 :
1 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقار جماعي بإقليم تازة دائرة كرسيف يسمى « بلاد زمور « مساحته 11458 + 273 هكتار، وهو الذي تم تحديده بمقتضى مقرر وزيري بتاريخ 19/08/ 1939 المنجز محضر تنفيذه بتاريخ 04/02/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري بكرسيف المنجزة بتاريخ 01/04/2009. منشور في جريدة رسمية عدد 5783 بتاريخ 02 /11/2009 صفحة 5399
2 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقارين جماعيين بإقليم تازة دائرة كرسيف يسميان « كليز « مساحته14360 + « زريك « مساحته 5540 هكتار وهما اللذان تم تحديد هما بمقتضى مقرر وزيري بتاريخ 13/07/ 1938 المنجز محضر بتنفيذه بتاريخ 13/07/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري بكرسيف المنجزة بتاريخ 01/04/2009. منشور في جريدة رسمية عدد 5783 بتاريخ 02 /11/2009 صفحة 5399.
3 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقاريات جماعية بإقليم تازة دائرة كرسيف مساحتها : 5694 هكتار + 19418 هكتار + 18780 هكتار + 5442 هكتار +2198 هكتار وقد تم تحديد ها بمقتضى مقرر وزيري بتاريخ 04/10/ 1938 المنجزة محاضر بتنفيذه بتاريخ 29/03/1938 و03/04/1939 و 20/03/1941 و 14/03/1949 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري بكرسيف المنجزة بتاريخ 01/04/2009. منشور في جريدة رسمية عدد 5783 بتاريخ 02 /11/2009 صفحة 5400 .
4 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقار جماعي بإقليم شيشاوة دائرة إيمينتانوت يسمى « بلاد جماعة احساين « مساحته 2607 هكتار وهو الذي تم تحديد بمقتضى محضر مؤرخ في 29/04/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري المنجزة بتاريخ 15/12/1993 منشور في جريدة رسمية عدد 5830 بتاريخ 05 /04/2010 صفحة 3485
5 مرسوم بالموافقة على تحديد إداري لعقار جماعي بإقليم شيشاوة دائرة إيمينتانوت يسمى « بلاد جماعة احساين « مساحته 2607 هكتار وهو الذي تم تحديد بمقتضى محضر مؤرخ في 16/01/1950 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري المنجزة بتاريخ 29/04/1950 منشور في جريدة رسمية عدد 5850 بتاريخ 24 /06/2010 صفحة 3485
6 مرسوم بالموافقة على تحديد عقار جماعي يقع بإقليم بولمان ? دائرة أوطاط الحاج .يسمى « بوغرا » مساحته 2588 هكتار وهو الذي تم تحديد بمقتضى محضر مؤرخ في 15/12/1954 كما تم اعتماد شهادة المحافظ العقاري المنجزة بتاريخ 03/01/ 1954 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5827 بتاريخ 05/04/ 2010 ....إلخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.