الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    منحة استثنائية من أيت منا للاعبيه بعد الفوز في "الكلاسيكو"    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    المغرب يدعم "لم الشمل" من الجزائر    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    مشروع قانون جديد يرفع رسوم الأراضي غير المبنية    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    أسعار تسويق لحم الديك الرومي بالتقسيط تبصم على انخفاض في المغرب    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    الوقاية المدنية تستبق الصيف بعملية تأمين شاملة لشواطئ الناظور    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    المغرب والإمارات: تحالف الوفاء في زمن الجحود وعبث الجوار العسكري    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    السلطات الإسبانية تؤكد أن تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    الملاكم كانيلو ألفاريز يعتلي عرش الوزن "المتوسط الفائق"    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    لقجع يهنئ لاعبات نادي الجيش الملكي    شركة بريطانية تجر المغرب للتحكيم الدولي بسبب مصادرة مشروعها    "صوت أمريكا" تستأنف البث    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    وهبي: قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين    رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    طقس الأحد ممطر في هذه المناطق    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية يطرح إشكالية دستورية
نشر في العلم يوم 21 - 10 - 2010

صادق مجلس المستشارين خلال الدورة التشريعية الربيعية المنصرمة على مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، هذا المشروع الذي جاء لتعديل أحكام الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر في 28 يونيو 1963 بهدف تحيين مضامينه حتى يواكب مستجدات ومتطلبات تنمية هذا القطاع الاستراتيجي والرفع من مستوى أدائه ومساهمته في إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مؤهلاته والإمكانات التي يتيحها لتحقيق هذا المبتغى خاصة وأن هذا القطاع يشغل أزيد من مليوني نسمة ويساهم بما يفوق 20./. من الناتج الداخلي الخام، ولكن هذه المساهمة تبقى دون طموحات وتطلعات الصناع التقليديين الذين يمثلون خمس سكان البلاد.
إن هذا الإطار القانوني الذي يعول عليه الصناع التقليديون ليشكل رافعة قوية لإعطاء القطاع دينامية جديدة بعد انتظار طويل دام أكثر من خمسين سنة يبقى دون تطلعات وانتظارات الحرفيين والمهنيين فيما يخص المهام والاختصاصات المخولة لها التي لا ترقى إلى مستوى تمثيلها للصناع التقليديين باعتبارها مؤسسات دستورية موكول إليها أمرتدبير شؤون القطاع ولا تجعل منها سلطة تقريرية في كل ما يتعلق بتدبير وتطوير الصناعة التقليدية بعيدا عن سلطة الوصاية التي تظل صاحبة السلطة الحقيقية في هذا الشأن.
وحتى يكون لهذا المشروع قوته ومناعته ويشكل قاطرة حقيقية للتنمية المنشودة، كان من المفروض أن يعرض على ممثلي الصناعة التقليدية من اجل الاستشارة وإبداء الرأي والمساهمة في تحسين مقتضياته على غرار ما تم بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة.
كما أن المادة 54 من الباب الثامن المتعلق بأحكام ختامية وانتقالية تطرح إشكالية مدى مطابقتها للدستورفيما يخص عدم رجعية القانون عندما نصت هذه المادة على استمرار أعضاء مكاتب غرف الصناعة التقليدية المنتخبين طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 194-63-1 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية في مزاولة مهامهم وفق أحكام هذا القانون إلى حين التجديد العام لأعضاء غرف الصناعة التقليدية.
إن مقتضيات هذه المادة لا تتعارض فقط مع الفصل الرابع من الدستور، ولكنها أيضا لا تحترم إرادة الهيأة الناخبة التي صوت على أعضاء المكاتب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وفي نفس السياق ، جاءت المادة 39 من المشروع ضد مبدأ الحكامة الجيدة التي تفرض المحاسبة فيما يخص تدبير الشأن العام والتصرف في المال العام عندما فرضت نصاب ثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب يوجه إلى رئيسها وإلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه ويتم التداول في طلب الإقالة والمصادقة عليه من لدن ثلثي الأعضاء على الأقل من أعضاء الجمعية العمة المزاولين لمهامهم، وبالتالي فإن هذين النصابين يعتبران تعجيزا حقيقيا وعرقلة حقيقية للمراقبة الذاتية وحماية شؤون غرف الصناعة التقليدية من سوء التسيير والتدبير والتلاعب بالمال العام ،خاصة وأن الفقرة الأخيرة من المادة 39 لا تجبر إقالة المكتب من مهامه إلا بعد انصرام أجل ثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى، فإن هذا المشروع يطرح إشكالية الإطار العام للغرف المهنية باعتبارها مؤسسات دستورية، حيث كان من المفروض أن يتم تجميع إطار القانوني في شكل قانون إطار ينظم جميع الغرف المهنية، خاصة إذا ما عرفنا أن البرلمان سبق أن صادق خلال السنة التشريعية المنصرمة على مشروع قانون يتعلق بالغرف الفلاحية يختلف تماما من حيث الصلاحيات والمهام وكذا الأجهزة المسيرة وتكوينها ومقراتها وتنظيمها المالي.
ولا شك أن مجلس النواب المحال عليه هذا المشروع سيعمل على تحيين مضامين هذا المشروع بشكل يضمن مطابقة أحكامها للدستور ويحترم إرادة الصناع التقليديين ويقوي اختصاصات ومهام غرف الصناعة التقليدية حتى تشكل بالفعل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.