الدريوش: تربية الأحياء المائية محرك استراتيجي للاقتصاد الأزرق    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب    اعتراف رمزي بدولة فلسطين لتعزيز الضغط على إسرائيل في حرب غزة        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة        مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون المنظم للمفتشية العامة للمالية عرقلة أمام نجاعتها
يتعين إعادة تركيبة المفتشية والحسم في تبعيتها
نشر في العلم يوم 27 - 04 - 2011

ما من شك أن الزميل عبد الله البقالي أثار في «حديث اليوم» ليوم الأربعاء 13 أبريل 2011 على الصفحة الأولى من جريدة العلم موضوعا لا تقل خطورته عن خطورة ما تضمنه البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومضمونه هل تمارس المفتشية العامة للمالية اختصاصها المتمثل في مراقبة المال العام؟ وبالتالي ما هي القيمة المضافة التي أتت بها منذ إنشائها للحد من جرائم اختلاس وتبديد المال داخل المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية؟ وكذا ما هي أسباب عدم قدرتها على الحد من هذا النزيف الذي ينخر ميزانية الدولة حتى أصبحت ظاهرة مستفحلة ودائمة إن لم نقل بنيوية وهيكلية مستديمة؟.
بداية لابد من التذكير أنه بناء على الظهير الشريف رقم 269.59.1 بشأن التفتيش العام للمالية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 22 أبريل 1960 الصفحة 1346 تم تأسيس على مستوى وزير المالية هيئة عليا للتفتيش تتألف من مفتشي المالية مهمتهم إجراء التحقيقات بخصوص مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وهم يتحققون حسب صريح الفصل الثاني من الظهير المذكور من التسيير الذي يقوم به هؤلاء وخاصة المحاسبون منهم ويتأكدون من صحة العمليات المدرجة في حسابات الآخرين بالصرف.
ولا يحق لمفتشي المالية اتخاذ المبادرة بإجراء هذه المهام إلا بعد حصولهم على أمر بالمأمورية يوقع عليه الوزير المكلف بقطاع المالية الذي يحدد بدقة موضوع المهمة.
وفي حالة ما إذا ثبت لديهم أي إخلال في التسيير يشعرون المفتش العام للمالية والسلطة المخول لها صلاحية تأديب المحاسب ، ويجوز للوزير التابع له هذا المحاسب أن يوقفه عن العمل بطلب من المفتش العام خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، كما يحق له أن يحرك تجاهه المسطرة التأديبية.
وفي جميع الأحوال فإن التقارير التي يحررها المفتشون تحال على المعنيين بالأمر قصد الإجابة عليها كتابيا داخل أجل 15 يوما الموالية لتسلم التقرير، كما يحق للمفتشين تضمينها ملاحظاتهم ثم يرفعونها إلى المفتش العام الذي يرفعها بدوره مع ملاحظاته إن وجدت إلى وزير المالية وكذا إلى الوزير المعني. وبالتالي يبقى من صلاحية وزير المالية المطالبة بتحريك المتابعة الجنائية عن طريق طلب يوجهه إلى الوزير الأول لكي يوجهه إلى وزير العدل أو اتخاذ قرار بالحفظ.
اختصاص في التسيير وإفراغ:
يستخلص من الظهير المنظم للتفتيش العام للمالية ما يلي:
إن التوظيف في إطار مفتش المالية يتم بناء على قرار لوزير المالية
إن القيام بهامهم منوط بصدور قرار بمامورية يوقعه وزير المالية بناء على اقتراح المفتش العام للمالية.
إن دور المفتش ينحصر في رفع تقرير إلى رئيسه التسلسلي المفتش العام للمالية الذي يبقى من صلاحياته رفعه إلى الوزير أو حفظه.
لا يحق لهيئة التفتيش تحريك المسطرة القانونية تجاه من ثبت إخلاله بالتزامه وإنما يدخل ذلك في اختصاص الهيئة السياسية المتمثلة في مؤسسة الوزير.
وهذا يعني بكل وضوح أن هيئة مفتشي المالية هيئة لا اختصاص حقيقي لها في مراقبة المالية العامة، بل إن الظهير المنظم لاختصاصاتها حصر مهامها في التسيير دون التدبير، وحتى هذه الصلاحيات على قلتها أفرغت بعد أن تقرر تخويل هؤلاء المفتشين إمكانية ممارسة المسؤولية داخل دواليب الإدارة العمومية وشبه العمومية بشكل يدفعنا إلى التساؤل من سيراقب المراقب؟
احتلال المناصب العليا والخصاص:
إن المتتبع للشأن الاداري والسياسي في المغرب سيلاحظ بأن جل المناصب العليا يحتلها مفتشو المالية سواء في المرافق العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية في البلاد في الوقت الذي لاتتوفر هذه الهيأة على عدد كاف من المفتشين الكفيلين بانجاز مهمة التفتيش.
إغلاق الأبواب:
والمثير للملاحظة كذلك أن طريقة التوظيف بهيأة التفتيش العام للمالية كما حددها المرسوم رقم 2.93.807 بتاريخ 16 يونيو 1994 تثير أكثر من تساؤل ذلك أن المادة 9 من هذا المرسوم اشترطت للمشاركة في المباراة ألا يتجاوز سن المرشح 30 سنة في تاريخ اجراء المباراة وأن يكون حاصلا على شهادة للدراسات العليا أو شهادة مهندس الدولة أو شهادة معماري أو شهادة معادلة أما إذا كان موظفا فيمتد السن إلى 35 سنة وأن يكون مرتبا في سلم الأجور 11 وما فوق وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية عليا.
وهذا يعني أن هذه الهيأة غير مفتوحة أمام المتصرفين والمهندسين العاملين بوزارة المالية بصفة تلقائية ولكن بعد اجتياز مباراة والنجاح فيها، كما أن عامل السن المحدد في 35 سنة يعتبر حاجزا أمام الكفاءات العاملة بوزارة المالية. وفي هذا اقصاء ، في الوقت الذي نجد مثلا أن كتاب الضبط بوزارة العدل من حقهم اجتياز مبارة الملحقين القضائيين إلى سن 40 سنة.
معوقات النظام الأساسي:
وهذا ما يجعلنا نقول بأنه لا لوم على مفتشي المالية إذا لم يقوموا بمهاهم كما يطلبها الجمهور لأن أول معوق أمامهم هو النظام الاساسي الخاص بهم لأنه قانون شكلي، كما أن الوسيلة المعتمدة في تعيينهم أي القرار للوزارة يجعلهم في مرتبة أدنى من الأشخاص الذين يشرفون على تسيير مصالح الدولة المعينون بظهير.
وبالمناسبة لابد من الإشارة إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تقدم سنة 2007 بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن التفتيش العام للمالية لم يناقش لحد الآن.
وقد جاء في ديباجيته أن من أهم أسباب الاختلالات التي شهدتها المالية العمومية خلال فترة ليست بقصيرة في جانب هام منها إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة.
ومن أجل هذا قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن يتقدم بتعديلات على القانون المنظم للتفتيش العام للمالية تتلخص في النقط التالية:
1) جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة الوزير الأول باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بدل وزير المالية.
2) توسيع مجال التحقيق ليشمل الغرف المهنية والمؤسسات شبه العمومية والجمعيات والهيئات التي تستفيد من التمويل العمومي والشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أسهما.
3) إسناد توقيع المأموريات التي تناط بمفتشي المالية إلى الوزير الأول.
4) يرفع المفتش العام التقارير إلى الوزير الأول وإلى الوزير التابعة له المصالح التي خضعت إلى التحقيق وإلى الوزير المكلف بالمالية وعلى الوزير الأول أن يحيل التقرير بمجرد التوصل به إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتعين عليه البت في القضايا المطروحة عليه في سنتين.
5) خضوع كل المصالح والقطاعات المذكورة أعلاه إلى افتحاص دوري كل سنوات.
وعلى هذا الأساس يعين المفتش العام للمالية بظهير شريف.
تبعية المفتشية للوزير الأول:
ونحن في اعتقادنا، فإن المفتشية العامة للمالية يجب أن تكون مؤسسة تابعة للوزير الأول يُعين أعضاؤها بمرسوم تماشيا مع اقتراحات تعديل الدستور على اعتبار أن الوزير الأول هو رئيس السلطة الحكومية، غير أن تقارير هذه المؤسسة يجب أن تحال على الوكيل العام للملك مباشرة لاتخاذ ما يلزم وأن تكون لتقاريرها قيمة قانونية ككل محاضر الضابطة القضائية ولا تؤخذ فقط على سبيل الاستئناس كما هو جاري به العمل، إذ كلما أحيلت على القضاء اعتبرها مجرد توصيات ولا يثق بمضمونها، وبالتالي يقوم بتعيين خبير محاسبي من القطاع الخاص. كما أنه بالمناسبة يتعين تخصيص مهام المفتشية العامة العامة للمالية في التدقيق والتفتيش عوض أن يركنوا في مكاتبهم كمسؤولين مباشرين عن التسيير.
ديكور المؤسسات:
إن آفة القطاع الإداري في المغرب هو تعدد أجهزة المراقبة في غياب تام للمراقبة، لأن السياسة العامة التي كانت متبعة خلال عقود هي إنشاء مؤسسة ديكور مع إفراغها من أطرها واختصاصاتها الحقيقية.
وقد تبين بالملموس أن الظهير المنظم للتفتيش العام للمالية نص فارغ ، إذ إن وجوده كعدمه، ومن تم يتعين إعادة تركيبة المفتشية العامة للمالية بجعلها تشتمل على حاملي الدكتواره في مختلف المعرفة القانونية والمالية والاقتصادية عن طريق الانتقاء من الأطر العليا للدولة والجماعات المحلية عوض الطريقة التقليدية المعمول بها حاليا لأن المباراة قد تؤدي إلى اختيار أحسن ما تقدم حتى لو كان أقل مستوى، كما أنه يتعين رفع سن المترشحين إلى 45 سنة عوضا عن 35 سنة، مع إعفاء الموظفين من شرط السن.
وبالمناسبة يتعين على المفتشين أداء اليمين القانونية أمام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وجعل تقاريرهم يوثق بمضمونها.
إنشاء المعهد العالي للمالية:
وفي الأخير لابد من إنشاء المعهد العالي للمالية يتخرج منه جميع أطر وزارة المالية، من مهامه تكوين المسؤولين العاملين بهذا القطاع الحكومي سواء كانوا رؤساء أقسام أو مصالح بالوزارة أو مفتشين عاملين في حقل التفتيش والتدقيق إسوة بما هو معمول به في حقل القضاء ورجال السلطة والأمل معقود على السلطة التشريعية في أن تخرج المقترح قانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي منذ ما يقرب من 5 سنوات من مكانه وعرضه على ما سيتقبل من برلمان لدراسته وتنقيحه لأن المال السائب يعلم الاختلاس والسرقة كما يقال.
ملحوظة:
طالبنا منذ سنوات بتحميل أجهزة المراقبة مسؤوليتها على الفساد المالي والإداري، كما أكد على ذلك محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في ملف القرض العقاري والسياحي.
كما أشرنا مرارا إلى ضرورة البحث عن الفارق بين المبالغ المدعى اختلاسها من طرف الادارة والمحكوم بها من قبل القضاء ومناقشة قيمة التقارير التقنية للأجهزة الرقابية والخبرات القضائية التي لا يعتد بها من قبل القضاء الجالس في بعض الملفات في الوقت الذي يتم اعتمادها في محاضر الشرطة وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق، مما يطرح أسئلة عريضة بشأنها، خاصة أنها تعتمد في تحديد حرية المشتبه فيهم..
المحرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.