المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    أشرف داري يعود مصابا إلى القاهرة    الكوكب يعيّن المنصوري رئيسة شرفية    ديمبيلي يبتعد عن الملاعب لأسابيع    ما يحتاجه البرلمان المغربي ليس مقاعد إضافية .. بل ضمائر حية    موسم ذراع الزيتون بالرحامنة.. استحضار معركة سيدي بوعثمان وتلاحم القبائل في ذاكرة المقاومة    مدينة 'ندولا': أسود الأطلس يصلون إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    إشبيلية يدخل في مفاوضات مع حكيم زياش    تصفيات كأس العالم 2026 .. المنتخب البرتغالي يتغلب على نظيره الأرميني (5-0)    للمرة الثانية... "أسطول الصمود" يؤجل إبحاره من تونس في اتجاه غزة    فيلم "صوت هند رجب" عن غزة يفوز ب"الأسد الفضي" في مهرجان البندقية    توقيف شبكة لتهريب هواتف مسروقة من فرنسا    من داخل السجن.. محمد جلول يصف جنازة والد الزفزافي ب "التاريخية المهيبة"        مؤشر "مازي" يرتفع ب0,17 % في بداية شتنبر الجاري    إسرائيل تدمر أبراجا سكنية جديدة في غزة وتدعو لإخلاء المدينة    انخفاض المبيعات العقارية ب21% .. والأسعار ترفض النزول    محاولة جماعية لعشرات القاصرين لاجتياز الحدود نحو سبتة المحتلة    تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية    نمو مطار الحسيمة.. أزيد من 92 ألف مسافر في 8 أشهر    مهرجان اللوز بآيت تكلا بأزيلال يكرس مكانته كرافعة للتنمية والتراث المحلي    نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة    العاهل الإسباني فيليبي السادس يلمح لزيارة مليلية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة        ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط: فرض إتاوة على وقوف السيارات بالشارع العام وتثبيت الفخاخ بها لا يستند على أية مرجعية قانونية
نشر في العلم يوم 29 - 06 - 2014

* الفصل 71 من الدستور حصر وعاء الضرائب وطرق تحصيلها في المؤسسة التشريعية * المشرع لم يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبت المركبات وعقلها قضت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 10 يونيو 2014 بإلغاء قرار المجلس الجماعي لمدينة الرباط المتعلق بفرض أتاوات على وقوف السيارات وعقلها بفخاخ، هو القرار المطعون فيه من قبل الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو، المحامي بهيئة الرباط، تحت رقم 4 بتاريخ 7 يونيو 2012 المعدل والمتمم للقرار عدد 3 بتاريخ 19 دجنبر 2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط، مع ترتيب الآثار القانونية.
وفيمايلي حيثيات قرار المحكمة الإدارية عدد 3520 في الملف رقم 11 2 - 5 - 2012، والتي كانت مشكلة من الأساتذة: عبد الله فكار: رئيسا ومقررا، وامحمد الحمزاوي، عضوا، وحسن اليحياوي: عضوا، ومعاذ العبودي: مفوضا ملكيا، وزينب الشكيري: كاتبة للضبط.
بناء على عريضة الطعن المسجلة بتاريخ 21 / 06 / 2012، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه اطلع على مطوي وزعته على العموم شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ، يتضمن الإشارة إلى مداولات المجلس الجماعي لمدينة الرباط المنعقدة بتاريخ 02 / 12 / 2011 بشأن الوقوف المؤدى عنه المنظم من طرف شركة التنمية المحلية - الرباط باركينغ ش.م. المتخصصة في تسيير واستغلال الوقوف المؤدى عنه بشوارع وأزقة ومرائب مدينة الرباط، وأنه تقرر تحسين النظام العام للوقوف المؤدى عنه والعودة إلى استعمال الفخ وفق مسطرة معينة، وأوضح الطاعن أن ما تمخض عن هذه المداولات هو قرار أو قرارات تسمح باستخلاص رسم أو إتاوة معينة عن وقوف السيارات بشوارع الرباط بواسطة عمالها بوضع الفخ على السيارات غير المؤدية للرسم أو الإتاوة وهي بذلك قرارات باطلة بطلانا مطلقا بقوة القانون وغير منتجة لأي أثر قانوني على اعتبار أنه لا يمكن إحداث أي تكليف مالي إلا اعتمادا على القانون وفي نطاق ما يحدده القانون ويدخل في نطاق التكاليف المالية والضرائب والرسوم والإتاوات والغرامات المالية، وهي قاعدة تطبق على الجميع بدون استثناء بما في ذلك المجالس الجماعية التي لا يجوز لها إحداث أي تكليف مالي وتعيين قيمته إلا في نطاق وحدود ما يسمح به القانون، وأنه لا وجود ، سواء في دستور المملكة، أو في القوانين المالية التي تصدر عن البرلمان كل سنة أو الميثاق الجماعي أو القوانين المتعلقة بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ولمجموعاتها والقانون الجبائي، لما يسمح للمجالس الجماعية المحلية بسن ضريبة أو رسم أو إتاوة على وقوف السيارات بشوارع المدن باستثناء الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وهو ما يعني أن هذا القرار أو القرارات غير مشروع لمخالفته القانون، والتمس تبعا لذلك الحكم بإلغائه.
وأجاب المجلس الجماعي لمدينة الرباط بواسطة نائبته، كما شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط - الرباط باركينغ - بواسطة نائبها، ملتمسين عدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات المادتين 22 و23 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية بخصوص إرفاق المقال بنسخة من القرار المطعون فيه، ولعدم إثبات تنفيذ القرار في حق الطاعن بما يجعله غير متوفر على شرطي الصفة والمصلحة، وأيضا لعدم إدخال المساعد القضائي في الدعوى.
وحيث عقب الطاعن بواسطة نائبه ملتمسا رد جميع الدفوع والحكم وفق الطلب موضحا أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بدعوى إلغاء لا موجب فيها لإدخال المساعد القضائي، وأن القرار المطعون فيه ليس قرارا فرديا خاصا بشخص معين وبالتالي يجوز الطعن فيه من طرف المعنيين به من المواطنين.
وعقب المجلس الجماعي بواسطة نائبته ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لكون القرار المطعون فيه رقم 04 بتاريخ 07 / 06 / 2012 هو مجرد مقرر تعديلي للمقرر الأصلي المتخذ من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 19 / 12 / 2011 والخاص بإحداث شركة التنمية المحلية.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر الصادر بتاريخ 05 / 02 / 2013، وعلى ما راج بجلسة البحث.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب الطاعن، الرامية إلى الحكم وفق طلبه لكون القرار المطعون فيه مخالف لمقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي والمادتين 2 و128 من القانون رقم 06 - 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائبة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، الرامية أساسا إلى الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة ولخرق مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 08 / 45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية بخصوص ضرورة إدخال الآمر بالصرف في الدعوى، واحتياطيا رفضه موضوعا لكون القرار المطعون فيه مؤسس وغير مشوب بأي عيب من العيوب المؤدية إلى الإلغاء.
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف شركة التنمية المحلية - الرباط باركينغ - بواسطة نائبيها، الرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني ولانعدام الصفة والمصلحة لدى الطاعن، ورفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03 يونيو 2014 حيث تم اعتبارها جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الرامي إلى رفض الطلب لعدم ارتكازه إلى أساس، بعده تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة اليوم.
التعليل:
بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: جيث دفع الطرف المطلوب في الطعن أساسا بعدم توفر الطاعن على الصفة والمصلحة لتقديم الطعن الحالي وبتقديمه خارج الأجل القانوني، والتمس لأجل ذلك التصريح بعدم قبول الطلب.
لكن حيث إنه من جهة، فلما كانت الصفة في دعوى الإلغاء متلازمة مع شرط المصلحة وأن مجرد تحقق مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء يجعل صفته في تقديمها قائمة، وأن طبيعة دعوى الإلغاء كدعوى عينية تفرض إعطاء شرط المصلحة في إقامتها تفسيرا واسعا يشمل كل من تضرر من قرار إداري، فإن الطاعن السيد عبد الرحمان بن عمرو الذي لا نزاع في كونه من ساكنة مدينة الرباط ويزاول بها مهنة المحاماة، يعتبر حسب هذا المفهوم معنيا بالقرار محل الطعن مادام هذا القرار يمس جميع المواطنين مستعملي السيارات بمدينة الرباط، بما تكون معه صفته ومصلحته في مخاصمة القرار قائمتين وما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس.
وحيث إنه من جهة ثانية، فالقرار المطعون فيه صدر بتاريخ 07 يونيو 2012 والطعن فيه سجل بتاريخ 21 من نفس الشهر والسنة، بما يجعله مقدما داخل الأجل القانوني المحدد في 60 يوما ويتعين لذلك استبعاد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته .
وحيث إن الطعن جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله، سيما أنه يندرج ضمن دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة ولا يستهدف التصريح بمديونية الجماعة، وبالتالي لا مجال فيه للقول بإلزامية إدخال المساعد القضائي أو الآمر بالصرف.
في الموضوع:
حيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار عدد 04 الصادر بتاريخ 07 يونيو 2012 عن رئيس الجماعة الحضرية بالرباط المعدل والمتمم للقرار عدد 03 بتاريخ 19 / 12 / 2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط، بسبب ما اعتبره الطاعن خرقا لمقتضيات المواد 37 ، 50 ، 76 من الميثاق الجماعي والمادتين 2 و128 من القانون رقم 06 / 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وحيث إنه من جهة، فلئن أجازت المادة 50 من الميثاق الجماعي لرئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإنها حصرت مجال هاته الاختصاصات في الإذن أو الأمر أو المنع، ولم تخوله صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام من المنطقي أن وجودها لا يشكل في حد ذاته أي عرقلة للسير قد ترتفع بواسطة التثبيت، وبالتالي فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء وبالأحرى تفويض مباشرته للغير، لما قد ينتج عن ذلك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستورا والتي لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى نص قانوني صريح، ومن جهة ثانية، فلقد حصرت المادة الثانية من قانون الجبايات المحلية مجال صلاحيات المجالس الجماعية في فرض الرسوم أو الضرائب، والتي لا يدخل ضمنها تنظيم وقوف العربات والمركبات باستثناء رسم وقوف عربات النقل العمومي للمسافرين، بما يجعل عملية فرض إتاوةة على وقوف سيارات الخواص وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الإتاوة غير مستندة إلى أي مرجعية قانونية، وعلى فرض أهمية مثل هذا الإجراء وفائدته في تنظيم المرور، فإن العمل به يتوقف على تقريره من لدن السلطة التشريعية ذات الاختصاص عملا بالفصل 71 من الدستور الذي جعل وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون، وأي تدخل لغير ممثلي الأمة في هذا المجال يعتبر مساسا بالمشروعية ومبدإ فصل السلط.
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون ويتعين لذلك التصريح بإلغائه.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41 - 90 وقانون المسطرة المدنية، والميثاق الجماعي والقانون رقم 74 / 06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 04 بتاريخ 07 / 06 / 2012 المعدل والمتمم للقرار 03 بتاريخ 19 / 12 / 2011 بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة الحضرية بالرباط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.