كينيا تعلن دعمها لمخطط الحكم الذاتي وتعتبره "الحل الوحيد" لنزاع الصحراء    وزارة الداخلية تنفي إصدار بلاغ بشأن إجراءات جديدة لرخص "سيارات الأجرة"    المجلس الاقتصادي ينبه لمخاطر دمج "الكنوبس" مع "الضمان الاجتماعي" ويوصي باعتماد تغطية صحية للطلبة وتقنين النفقات الطبية    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق    الأمن يوقف شخصا حرض على قتل المعتنقين لديانات مختلفة        رياح قوية وامطار رعدية وتساقطات ثلجية إلى نهاية الأسبوع Image caption: Styles Paragraph Font Family Font Size Path: p Tags Save & continue editing Save    موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    الرباط والقاهرة تعيدان رسم معالم شراكة إقليمية صاعدة        منخفض بارد يسيطر على الأجواء المغربية .. أمطار ورياح وانخفاض للحرارة    البنتاغون يتنازع مع "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب    زيارة موتسيبي إلى المغرب... محاولة لإعادة التواصل وتجاوز التوترات                إيران: 3 آلاف قتيل على الأقل جراء الهجمات الأمريكية – الإسرائيلية    إحباط محاولة تهريب 181 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    رغم إعلان الهدنة.. هذه تداعيات المجزرة الإسرائيلية الجديدة على لبنان    الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران    بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    مراكش.. "الخصوصية منذ التصميم" ضرورة مطلقة لحماية الحقوق في عصر البيانات الضخمة    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026        أبطال أوروبا.. "PSG" يفرض إيقاعه على ليفربول وأتلتيكو يرد الاعتبار أمام برشلونة        بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم قانونية إعادة استصدار قرار إداري حسم فيه القضاء
نشر في التجديد يوم 19 - 10 - 2012

في قضية اليوم، سنبين عدم قانونية إعادة استصدار قرار إداري سبق للقضاء أن قال فيه كلمته، الملف يتعلق بدعوى قضائية بين رئيس المجلس البلدي لجماعة الأزهر بتطوان، والصيدلانية «سامية» حيث قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء قرار المجلس القاضي بالهدم إلى أن هذا الأخير بادر إلى إعادة اتخاده مما يجعل القرار الثاني مشوبا بتجاوز السلطة لمخالفته حجية الأحكام القضائية، وبالتالي إلغائه..فماهي حيثيات هذا الملف؟
إنشاء صيدلية
تقدمت «سامية» طبيبة صيدلانية إلى المحكمة الإدارية بتطوان بشكاية تعرض فيها أنها حصلت على شهادة الدكتورة في الصيدلة، وأنها بادرت بالقيام بكل الإجراءات القانوني، وأنها تقدمت بطلب يرمي إلى الاحتلال المؤقت لملك جماعي بشارع الجزائر جانب مرآب السيارات باب التوت بتطوان وهو الطلب الذي صدرت على ضوئه الرخصة رقم 18/98 القاضي بالإذن لها بشغل الملك المذكور بمساحة 48 مترا مربعا قصد إنشاء صيدلية. وعلى ضوء هذا القرار، أصدرت نفس الجهة المطعون ضدها (المجلس البلدي لجماعة الأزهر بتطوان)، قرارا يقضي بالترخيص لها بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، وعندما تعاقدت مع المقاول، وأنجزت التصاميم الضرورية فوجئت بالمجلس البلدي يصدر قرارا يقضي بإيقاف أشغال البناء، فتقدمت بالطعن فيه أمام هذه المحكمة التي أصدرت حكما بتاريخ 10/2/1998 قضى بإلغائه باعتباره مشوبا بتجاوز السلطة، بسبب وجود عيبين إثنين: مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة. وقد تم تأكيد هذا الحكم من طرف المجلس الأعلى بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 25/2/1999 وعلى ضوء ذلك عملت على تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها، وانتقل مأمور إجراءات التنفيذ إلى مدينة تطوان للإشراف على عملية التنفيذ وأنجز محضرا بذلك، إلا أنها وأثناء مواصلتها للبناء أصدر رئيس المجلس البلدي المطلوب في الطعن قرار تحت عدد 355 قضى بإيقاف الأشغال وأن هذا القرار يمس بقرارات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به ملتمسا لذلك الحكم بإلغائه.
وبناء على الحكم العارض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/7/01 القاضي برفض طلب إيقاف التنفيذ، والأمرتمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول موضوع الدعوى، وعلى محضر البحث المنجز بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 9/1/2002 المضمن لتصريحات الطاعنة، وعلى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14 مارس 2002 القاضي بإجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر.
إلغاء القرار
يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي لتطوان عدد 5/335 بتاريخ 20/2/2001، القاضي بإيقاف أشغال البناء المنجزة من طرف الطاعنة، مع ترتيب كل أثر قانوني على ذلك.
بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية، تبين لها أن الطعن أسس على وسيلة واحدة مستمدة من عيب انعدام السبب بعد أن تم بناؤه على مبررات أقر القضاء بعدم صحتها بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/12/1998 في الملف عدد 182/98، والذي أصبح نهائيا بعد تأييده من طرف المجلس الأعلى.
وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتضح أنه بني على ثلاثة أسباب: يتمثل الأول في كون الطاعنة تقوم بأشغال البناء استنادا إلى الرخصة رقم 18/99 التي لم تصدر عن الجماعة، ويتمثل الثاني: في عدم احترامها لمقتضيات القرار رقم 5/22 بعد قيامها بأشغال البناء داخل مرآب للسيارات سبق الترخيص باستغلاله على وجه الكراء لفائدة أحد الأشخاص، ويتجلى السبب الثالث في استعمال مواد للبناء مما لا يستعمل في إقامة الأكشاك.
فيما يخص السبب الأول، أكدت المحكمة أنه من الثابت من أوراق الملف أن المجلس البلدي المطلوب في الطعن سبق وأن أصدر في وقت سابق قرار مماثل للقرار المطعون فيه تحت عدد 5/274 يقضي على الطاعنة بتوقيف نفس أشغال البناء، والذي قامت بالطعن فيه أمام هذه المحكمة التي قضت بإلغائه بموجب حكمها عدد 1236 بتاريخ 10/12/1998، الصادر في الملف المشار إليه أعلاه، وتم تأييده من طرف الغرفة الإدارية في قرارها عدد 234، الصادر بتاريخ 25/2/1999 في الملف الإداري عدد 59/4/1/99، مما يكون معه قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به.
وكان الأساس الذي اعتمد في إلغاء القرار المذكور هو كون الطاعنة – وباعتراف المجلس البلدي لتطوان – حصلت على رخصة بناء الكشك المخصص للصيدلية بصورة تنظيمية، واحترمت كل الضوابط المتعلقة بقانون التعمير، وأن الإدارة لا يمكنها أن تلجأ إلى سحب الرخصة الممنوحة إلا إذا أثبتت فعلا أن المرخص لها قد خالفت هذه الضوابط، وبالتالي فإن تنكر الإدارة بعد ذلك للرخصة المذكورة، وأنها هي التي أصدرتها يبقى في غير محله، ويخالف الحجية التي اكتسبها الحكم القضائي السالف الذكر، مما يكون معه السبب المعتمد عليه بهذا الشأن يفتقد إلى الجدية اللازمة وغير جدير بالاعتبار.
وحيث إنه بالنسبة للسبب الثاني، فإنه من أجل التحقق من المعطى المتعلق به أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير، وذلك بغرض الوقوف على البقعة الأرضية موضوع إيقاف الأشغال، والتأكد مما إذا كانت هذه الأخيرة قد تمت على ذات البقعة المرخص فيها بالبناء مع الاطلاع على الوثائق الطبوغرافية الضرورية لذلك.
تعليل المحكمة
أفاد الخبير في تقريره بكون الأشغال التي وقع توقيفها تمت فعلا على ذات البقعة الأرضية المرخص للطاعنة بالبناء فوقها تحت عدد 5/22 طبقا لتصميم البنايات المقدم من طرف المهندس المعماري.
وأرفق الخبرة بنسخة من ذلك القرار المؤرخ في 21/11/1997 ، وكذا نسخة من التصميم المذكور. الأمر الذي يكون معه-حسب تعليل المحكمة- تمسك الإدارة بكون أشغال البناء خالفت الرخصة الممنوحة للطاعنة وأنجزت فوق قطعة أرضية أخرى مخالف للحقيقة التي أثبتها تقرير الخبرة ولم تضفي عليه الإدارة، ويجعل بالتالي السبب المذكور يتفقد بدوره إلى الصحة ولا يقوم مبررا لاتخاذ القرار المطعون فيه.
وفيما يخص السبب الأخير القائم على عدم انسجام المواد المستعملة في الأشغال مع طبيعة البناء المرخص به، فبالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن الإدارة، إكتفت بإثارة هذا السبب دون الإدلاء بما يثبت تحققه من خلال محضر معاينة منجز من طرف لجنة مختصة ويفيد مخالفة المواد المستعملة في البناء، وللرخصة المسلمة للطاعنة في الوقت الذي أكدت فيه هذه الأخيرة أن مواد البناء المشار إليها في القرار المطعون فيه ( إسمنت ، حجر ، حديد ) إنما وجدت في الورش لاستعمالها في أساس الأكشاك التي يستعمل في بنائها المواد المذكورة خصوصا وأن الأمر يتعلق بكشك مخصص لإقامة صيدلية يفترض فيه أن يراعى أقصى شروط الوقاية والسلامة تفاديا لتعرض الأدوية للتلف، وهي المعطيات التي لم ينازع فيها المجلس البلدي المطلوب في الطعن ، مما يكون معه هذا السبب كذلك غير مبني على أساس سليم.
وتبعا لذلك، وأمام عدم وجاهة جميع الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه، يكون هذا الأخير مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب، ويتعين بالتالي الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وتطبيقا لمقتضيات القانون 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.