الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية        زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    مندوبية التخطيط: معدل التضخم خلال ماي سجل ارتفاعا ب0.4 في المائة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاضاة الإرهابيين والمدنيين عسكريًا ليست بدعة مصرية || بقلم // د.أيمن سلامة
نشر في العلم يوم 28 - 10 - 2014

عادت من جديد مسألة مدي ولاية القضاء العسكري في مصر بمقاضاة المدنيين والارهابيين أمام المحاكم العسكرية والتي تختص ولائيا بالفصل في الجرائم العسكرية المحضة، والموضوع قديم جديد ، بل ومتجدد بالنظر للحالة الراهنة ، و موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون باحالة الجرائم الاهابية إلى القضاء العسكري في مصر.
واقع الأمر ، أنه حتي اللحظة ، ليس من ثمة ميثاق دولي لحقوق الأنسان يحظر علي الدول ذات السيادة أن تحيل – عند ارتكاب جرائم محددة – المدنيين الي القضاء العسكري أو قضاء الثورة أو قضاء الغدر أو غيرها من المحاكم الخاصة، و لقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في تسعينات القرن الماضي أن القضاء العسكري ليس قضاءا استثنائيا بل قضاءا خاصا يلاحق الجرائم العسكرية تحديدا بغض النظر عن مرتكبي هذه الجرائم .
واقع الأمر أن كثيرا من الدول ذات السيادة في سائر أرجاء المعمورة سبقت مصر ، في هذا النهج ، قناعة منها و اقتناعا بضرورة اللجوء الي ذلك الاجراء في حالات محددة ، لأجل الحفاظ علي سلم و أمن بل و بقاء البلاد ، والضرورة الملحة الماثلة لكل ذي عينين لا تحتاج تدليل .
لقد تعرضت سائر المحاكم الدولية الاقليمية لحقوق الانسان ، لهذه المسألة ، و هي مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو محاكم ثورة ، و غيرها من المحاكم الخاصة ، حيث قضت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، واللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب – و هي هيئة شبه قضائية -، و المحكمة الأمريكية لحقوق الأنسان ، أن الشرطيين الرئيسيين لمثول المدنيين أمام هذه المحاكم ، أن يكون انشاء هذه المحاكم بقانون لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية ، و أن تكفل هذه المحاكم للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية .
وبالتعقيب علي الشرطيين السابقين المهمين ، نجزم أن المشرع المصري كان سباقاً فى سرعة تنفيذ وتحديد اختصاصات القضاء العسكري ، اساقا مع المادة 204 من الدستور المشار اليها ، حيث صدر القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 5 (مكرر) بتاريخ 3/2/2014 والمعمول به اعتبارا من 4/2/2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.، بما يضمن تطبيق الشرطين المشار اليهما .
إن قواعد توزيع الاختصاصات بين القضاء المدني و العسكري هي قواعد ذات قيمة دستورية لا يمكن للمشرع مخالفتها و القضاء العسكري في ممارسته لولايته القضائية علي جرائم معينة محددة حصرا انما يستند الي مبادئ ذات قيمة دستورية، واستقلالية الهيئة القضائية بوظائفها المنصوص عليها سواء قانونيا أم دستوريا لا يجوز أن تكون محل اعتداء من السلطتين التشريعية أو التفيذية طين المشار إليهما .
ان الطبيعة الخاصة للجرائم العسكرية تجعل من المحال بحكم طبائع الأمور علي القضاء المدني أن يلاحقها، فضلا عن السرعة بل الفورية في تحريك الدعوي القضائية لملاحقة هذه الجرائم العسكرية، تجل أيضا من الصعب ملاحقتها بواسطة القضاء المدني المثقل بلاأعداد الكبيرة من لاقضايا التي تطول مدة تحريك الدعوي و القضاء في هذه القضايا
ان المادة 204 من الوثيقة الدستورية الأخيرة تكشف و لا تنشأ ولاية للقضاء العسكري، بل ان الولاية القضائية للقضاء العسكري نشأت و ترسخت بموجب قانون الأحكام العسكرية لعام 1966″.
ان القضاء العسكري لا يدافع عن القوات المسلحة ذاتها بشكل مباشر بل عن الدولة المصرية و الشعب المصري في حقيقة الأمر ، و الحوادث الارهابية لاخطيرة التي وقعت في سيناء تكشف عن أهمية اعمال مواد الدستور ، و دون ابطاء من أجل حفظ الأوطان ، و الحفاظ علي سمعة البلاد و كرامتها و شرفها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.