ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاضاة الإرهابيين والمدنيين عسكريًا ليست بدعة مصرية || بقلم // د.أيمن سلامة
نشر في العلم يوم 28 - 10 - 2014

عادت من جديد مسألة مدي ولاية القضاء العسكري في مصر بمقاضاة المدنيين والارهابيين أمام المحاكم العسكرية والتي تختص ولائيا بالفصل في الجرائم العسكرية المحضة، والموضوع قديم جديد ، بل ومتجدد بالنظر للحالة الراهنة ، و موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون باحالة الجرائم الاهابية إلى القضاء العسكري في مصر.
واقع الأمر ، أنه حتي اللحظة ، ليس من ثمة ميثاق دولي لحقوق الأنسان يحظر علي الدول ذات السيادة أن تحيل – عند ارتكاب جرائم محددة – المدنيين الي القضاء العسكري أو قضاء الثورة أو قضاء الغدر أو غيرها من المحاكم الخاصة، و لقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في تسعينات القرن الماضي أن القضاء العسكري ليس قضاءا استثنائيا بل قضاءا خاصا يلاحق الجرائم العسكرية تحديدا بغض النظر عن مرتكبي هذه الجرائم .
واقع الأمر أن كثيرا من الدول ذات السيادة في سائر أرجاء المعمورة سبقت مصر ، في هذا النهج ، قناعة منها و اقتناعا بضرورة اللجوء الي ذلك الاجراء في حالات محددة ، لأجل الحفاظ علي سلم و أمن بل و بقاء البلاد ، والضرورة الملحة الماثلة لكل ذي عينين لا تحتاج تدليل .
لقد تعرضت سائر المحاكم الدولية الاقليمية لحقوق الانسان ، لهذه المسألة ، و هي مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو محاكم ثورة ، و غيرها من المحاكم الخاصة ، حيث قضت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، واللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب – و هي هيئة شبه قضائية -، و المحكمة الأمريكية لحقوق الأنسان ، أن الشرطيين الرئيسيين لمثول المدنيين أمام هذه المحاكم ، أن يكون انشاء هذه المحاكم بقانون لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية ، و أن تكفل هذه المحاكم للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية .
وبالتعقيب علي الشرطيين السابقين المهمين ، نجزم أن المشرع المصري كان سباقاً فى سرعة تنفيذ وتحديد اختصاصات القضاء العسكري ، اساقا مع المادة 204 من الدستور المشار اليها ، حيث صدر القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 5 (مكرر) بتاريخ 3/2/2014 والمعمول به اعتبارا من 4/2/2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.، بما يضمن تطبيق الشرطين المشار اليهما .
إن قواعد توزيع الاختصاصات بين القضاء المدني و العسكري هي قواعد ذات قيمة دستورية لا يمكن للمشرع مخالفتها و القضاء العسكري في ممارسته لولايته القضائية علي جرائم معينة محددة حصرا انما يستند الي مبادئ ذات قيمة دستورية، واستقلالية الهيئة القضائية بوظائفها المنصوص عليها سواء قانونيا أم دستوريا لا يجوز أن تكون محل اعتداء من السلطتين التشريعية أو التفيذية طين المشار إليهما .
ان الطبيعة الخاصة للجرائم العسكرية تجعل من المحال بحكم طبائع الأمور علي القضاء المدني أن يلاحقها، فضلا عن السرعة بل الفورية في تحريك الدعوي القضائية لملاحقة هذه الجرائم العسكرية، تجل أيضا من الصعب ملاحقتها بواسطة القضاء المدني المثقل بلاأعداد الكبيرة من لاقضايا التي تطول مدة تحريك الدعوي و القضاء في هذه القضايا
ان المادة 204 من الوثيقة الدستورية الأخيرة تكشف و لا تنشأ ولاية للقضاء العسكري، بل ان الولاية القضائية للقضاء العسكري نشأت و ترسخت بموجب قانون الأحكام العسكرية لعام 1966″.
ان القضاء العسكري لا يدافع عن القوات المسلحة ذاتها بشكل مباشر بل عن الدولة المصرية و الشعب المصري في حقيقة الأمر ، و الحوادث الارهابية لاخطيرة التي وقعت في سيناء تكشف عن أهمية اعمال مواد الدستور ، و دون ابطاء من أجل حفظ الأوطان ، و الحفاظ علي سمعة البلاد و كرامتها و شرفها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.