"النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا                                        الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاضاة الإرهابيين والمدنيين عسكريًا ليست بدعة مصرية || بقلم // د.أيمن سلامة
نشر في العلم يوم 28 - 10 - 2014

عادت من جديد مسألة مدي ولاية القضاء العسكري في مصر بمقاضاة المدنيين والارهابيين أمام المحاكم العسكرية والتي تختص ولائيا بالفصل في الجرائم العسكرية المحضة، والموضوع قديم جديد ، بل ومتجدد بالنظر للحالة الراهنة ، و موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون باحالة الجرائم الاهابية إلى القضاء العسكري في مصر.
واقع الأمر ، أنه حتي اللحظة ، ليس من ثمة ميثاق دولي لحقوق الأنسان يحظر علي الدول ذات السيادة أن تحيل – عند ارتكاب جرائم محددة – المدنيين الي القضاء العسكري أو قضاء الثورة أو قضاء الغدر أو غيرها من المحاكم الخاصة، و لقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في تسعينات القرن الماضي أن القضاء العسكري ليس قضاءا استثنائيا بل قضاءا خاصا يلاحق الجرائم العسكرية تحديدا بغض النظر عن مرتكبي هذه الجرائم .
واقع الأمر أن كثيرا من الدول ذات السيادة في سائر أرجاء المعمورة سبقت مصر ، في هذا النهج ، قناعة منها و اقتناعا بضرورة اللجوء الي ذلك الاجراء في حالات محددة ، لأجل الحفاظ علي سلم و أمن بل و بقاء البلاد ، والضرورة الملحة الماثلة لكل ذي عينين لا تحتاج تدليل .
لقد تعرضت سائر المحاكم الدولية الاقليمية لحقوق الانسان ، لهذه المسألة ، و هي مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو محاكم ثورة ، و غيرها من المحاكم الخاصة ، حيث قضت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، واللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب – و هي هيئة شبه قضائية -، و المحكمة الأمريكية لحقوق الأنسان ، أن الشرطيين الرئيسيين لمثول المدنيين أمام هذه المحاكم ، أن يكون انشاء هذه المحاكم بقانون لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية ، و أن تكفل هذه المحاكم للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية .
وبالتعقيب علي الشرطيين السابقين المهمين ، نجزم أن المشرع المصري كان سباقاً فى سرعة تنفيذ وتحديد اختصاصات القضاء العسكري ، اساقا مع المادة 204 من الدستور المشار اليها ، حيث صدر القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 5 (مكرر) بتاريخ 3/2/2014 والمعمول به اعتبارا من 4/2/2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.، بما يضمن تطبيق الشرطين المشار اليهما .
إن قواعد توزيع الاختصاصات بين القضاء المدني و العسكري هي قواعد ذات قيمة دستورية لا يمكن للمشرع مخالفتها و القضاء العسكري في ممارسته لولايته القضائية علي جرائم معينة محددة حصرا انما يستند الي مبادئ ذات قيمة دستورية، واستقلالية الهيئة القضائية بوظائفها المنصوص عليها سواء قانونيا أم دستوريا لا يجوز أن تكون محل اعتداء من السلطتين التشريعية أو التفيذية طين المشار إليهما .
ان الطبيعة الخاصة للجرائم العسكرية تجعل من المحال بحكم طبائع الأمور علي القضاء المدني أن يلاحقها، فضلا عن السرعة بل الفورية في تحريك الدعوي القضائية لملاحقة هذه الجرائم العسكرية، تجل أيضا من الصعب ملاحقتها بواسطة القضاء المدني المثقل بلاأعداد الكبيرة من لاقضايا التي تطول مدة تحريك الدعوي و القضاء في هذه القضايا
ان المادة 204 من الوثيقة الدستورية الأخيرة تكشف و لا تنشأ ولاية للقضاء العسكري، بل ان الولاية القضائية للقضاء العسكري نشأت و ترسخت بموجب قانون الأحكام العسكرية لعام 1966″.
ان القضاء العسكري لا يدافع عن القوات المسلحة ذاتها بشكل مباشر بل عن الدولة المصرية و الشعب المصري في حقيقة الأمر ، و الحوادث الارهابية لاخطيرة التي وقعت في سيناء تكشف عن أهمية اعمال مواد الدستور ، و دون ابطاء من أجل حفظ الأوطان ، و الحفاظ علي سمعة البلاد و كرامتها و شرفها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.