اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إسرائيل تعلن اغتيال قيادي إيراني    بدء أعمال "خارجية التعاون الإسلامي"    شكوى ضد ميرتس بسبب تصريحة الذي تضمن عبارة "نازية".. إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا جميعاً"    أكثر من 400 قتيل في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل    إسرائيل تستهدف موقع أصفهان النووي        هزة أرضية جديدة ببحر البوران قبالة سواحل الريف    العاصمة الرباط تطلق مشروع مراحيض عمومية ذكية ب 20 مليون درهم    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        نحو تدبير مستدام للغابات: المغرب يعزز مكانته وشراكاته البيئية        صحافي مكسيكي: الجماعة الانفصالية تنشر الكثير من الأكاذيب في الأقاليم الجنوبية    يوسف لخديم يقترب من مغادرة ريال مدريد نحو ألافيس بعقد يمتد إلى 2029    من قلب العيون.. ولد الرشيد يرسم ملامح تحوّل الصحراء إلى نموذج تنموي ودعامة دبلوماسية للمغرب    الانتصارات الدبلوماسية وعمق الإصلاح.. الأحرار يؤكد مواصلة البناء على أساس الانسجام الحكومي    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    اعتقال 10 متورطين في شبكة مخدرات بالناظور    مراقبة مكثفة وصارمة بشفشاون لرصد الدراجات النارية المخالفة للقانون والمُشكِلة للخطر    حادثة مروعة بطنجة تخلف خمسة إصابات    العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للغرف الإفريقية والفرنكوفونية    موازين 2025.. الفنانة المصرية روبي تتألق بمنصة النهضة    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    تدشين القنصلية العامة للمغرب بمونت لاجولي    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    نادية فتاح تتوَّج كأفضل وزيرة مالية في إفريقيا لعام 2025: المغرب يواصل ريادته في التنمية القارية    كيوسك السبت | ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 بالمائة    وكيل النجم البولندي ليفاندوفسكي: الانتقال ممكن للدوري السعودي    الوداد يعلن تعاقده رسميا مع السوري عمر السومة    بوشهر في مرمى النار.. هل يشهد العالم كارثة نووية؟    صحافي من البيرو: في تندوف شاهدت القمع وفي الداخلة استنشقت هواء الحرية (صورة)    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    حرب الماء آتية    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقضي بعدم دستورية القانون التنظيمي للمالية.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 25 - 12 - 2014

أصدر المجلس الدستوري قرارا بتاريخ 23 دجنبر الجاري يقضي بأن مسطرة إقرار التعديل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند «أ» من الفقرة الاولى) و69 و70 من القانون التنظيمي لقانون المالية الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه غير مطابقة للدستور، بالنظر لكون مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية كما صادق عليه مجلس المستشارين، تعديلات شملت المواد 21 و27 و69 و70 من هذا المشروع، يتعلق بالجدولة الزمنية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ وصوت عليها المجلس بصفة نهائية دون عرضها من جديد على مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفصل 84 من الدستور الذي بموجبه يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين، التي قدمت بمبادرة من أعضائه؛ ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه ؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه؛ ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.
واعتبر المجلس الدستوري أن مجلس النواب لم يتقيد بهذه الأحكام الدستورية فيما يخص مسطرة التصويت على التعديلات التي أدخلها على المواد السالفة الذكر، وبالتالي ليس من حقه التصويت النهائي على هذه التعديلات، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي دون عرضها من جديد على مجلس المستشارين، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري إخلالا بقاعدة التداول بين المجلسين المنصوص عليها في الفصل 84 السالف الذكر.
كما قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، باعتبارها تؤدي إلى تقييد صلاحيات البرلمان والحكومة في مجال التشريع، عندما نصت على أنه: «لايمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية» وذلك خلافا لأحكام الفصل 71 من الدستور الذي بمقتضاه يختص القانون بالتشريع في المجالات المتعلقة: بالنظام الضريبي ووعاء الضرائب وطرق تحصيلها ونظام الجمارك إلى جانب الميادين الأخرى المنصوص عليه في الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح القوانين في هذه الميادين طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
وقضى المجلس الدستوري أيضا بعدم مطابقة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي لقانون المالية للدستور، باعتبارها تخل بمبدأ التداول بين مجلسي البرلمان كما هو منصوص عليه في الفصل 84 من الدستور السالف للذكر، عندما نصت على أنه «إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين».
إن هذا القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بشأن القانون التنظيمي لقانون المالية كما صادق عليه البرلمان بمجلسيه، بعد إحالته وجوبا على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من الدستور، مادام الأمر يتعلق بقانون تنظيمي، يطرح إشكالية نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما جاء به الدستور 1996 وأقره الدستور الجديد، بالنظر لما يكتنف أحكام الفصل 84 من الدستور من غموض فيما يخص قاعدة التداول والمسطرة المتبعة في هذا المجال مادام الدستور ينص في الفصل 60 منه على أن البرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين في الوقت الذي تنص فيه الفقرة الأخيرة من الفصل 84 من الدستور على أن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه.
كما يطرح هذا القرار مسألة تجويد النص التشريعي حتى يحقق الأهداف المتوخاة منه والجدوى المنتظرة من صياغته حتى تشكل الأدوات القانونية دعامة أساسية لتدبير السياسات العمومية بما يضمن احترام أحكام الدستور،خاصة فيما يتعلق منها بفصل السلط وتعاونها وتوازنها ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.