أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء        اعمارة: آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي قد تترتب عنها تداعيات مباشرة على تنافسية صادراتنا    أكثر من 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات    الفلسطينيون يعلقون آمالًا على الاعتراف الدولي لوقف الحرب في غزة    سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر            ملاعب المغرب تغلق مجددا للصيانة استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية    استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد                نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد    فيديوهات على "فيسبوك" تطيح بشباب الاستعراض الخطر في شوارع مراكش        الأمم المتحدة.. أخنوش: الذكاء الاصطناعي رافعة للتقدم المشترك وليس مرادفا للإقصاء أو التفرقة    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    مطار برلين يشهد اضطرابات مستمرة    في الذكرى ال95 لليوم الوطني.. السفير السعودي بالرباط يؤكد عمق الشراكة مع المغرب ويعلن عن منتدى استثماري مشترك    منظمتان تنتقدان تأخر تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية    متقاعدون مغاربة يعلنون وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أوضاعهم    جولة حوار جديدة تجمع النقابات التعليمية مع مسؤولي وزارة التربية اليوم الأربعاء    الملك محمد السادس يعطي اليوم الأربعاء انطلاقة مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء        الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة        أخنوش: "المغرب الرقمي 2030" استراتيجية تراهن على استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة    أخنوش: إفريقيا في صلب المبادرات الدولية الكبرى لجلالة الملك    بعد الاجتماع مع لفتيت.. فيدرالية اليسار: لا انتخابات نزيهة دون إصلاح سياسي وانتخابي شامل        أخنوش بنيويورك: المملكة قطعت أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقي بالمراهنة على الطاقات المتجددة    خامنئي: إيران "لن تستسلم للضغوط" للتخلي عن تخصيب اليورانيوم    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة        صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقضي بعدم دستورية القانون التنظيمي للمالية.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 25 - 12 - 2014

أصدر المجلس الدستوري قرارا بتاريخ 23 دجنبر الجاري يقضي بأن مسطرة إقرار التعديل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند «أ» من الفقرة الاولى) و69 و70 من القانون التنظيمي لقانون المالية الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه غير مطابقة للدستور، بالنظر لكون مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية كما صادق عليه مجلس المستشارين، تعديلات شملت المواد 21 و27 و69 و70 من هذا المشروع، يتعلق بالجدولة الزمنية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ وصوت عليها المجلس بصفة نهائية دون عرضها من جديد على مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفصل 84 من الدستور الذي بموجبه يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين، التي قدمت بمبادرة من أعضائه؛ ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه ؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه؛ ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.
واعتبر المجلس الدستوري أن مجلس النواب لم يتقيد بهذه الأحكام الدستورية فيما يخص مسطرة التصويت على التعديلات التي أدخلها على المواد السالفة الذكر، وبالتالي ليس من حقه التصويت النهائي على هذه التعديلات، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي دون عرضها من جديد على مجلس المستشارين، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري إخلالا بقاعدة التداول بين المجلسين المنصوص عليها في الفصل 84 السالف الذكر.
كما قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، باعتبارها تؤدي إلى تقييد صلاحيات البرلمان والحكومة في مجال التشريع، عندما نصت على أنه: «لايمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية» وذلك خلافا لأحكام الفصل 71 من الدستور الذي بمقتضاه يختص القانون بالتشريع في المجالات المتعلقة: بالنظام الضريبي ووعاء الضرائب وطرق تحصيلها ونظام الجمارك إلى جانب الميادين الأخرى المنصوص عليه في الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح القوانين في هذه الميادين طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
وقضى المجلس الدستوري أيضا بعدم مطابقة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي لقانون المالية للدستور، باعتبارها تخل بمبدأ التداول بين مجلسي البرلمان كما هو منصوص عليه في الفصل 84 من الدستور السالف للذكر، عندما نصت على أنه «إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين».
إن هذا القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بشأن القانون التنظيمي لقانون المالية كما صادق عليه البرلمان بمجلسيه، بعد إحالته وجوبا على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من الدستور، مادام الأمر يتعلق بقانون تنظيمي، يطرح إشكالية نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما جاء به الدستور 1996 وأقره الدستور الجديد، بالنظر لما يكتنف أحكام الفصل 84 من الدستور من غموض فيما يخص قاعدة التداول والمسطرة المتبعة في هذا المجال مادام الدستور ينص في الفصل 60 منه على أن البرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين في الوقت الذي تنص فيه الفقرة الأخيرة من الفصل 84 من الدستور على أن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه.
كما يطرح هذا القرار مسألة تجويد النص التشريعي حتى يحقق الأهداف المتوخاة منه والجدوى المنتظرة من صياغته حتى تشكل الأدوات القانونية دعامة أساسية لتدبير السياسات العمومية بما يضمن احترام أحكام الدستور،خاصة فيما يتعلق منها بفصل السلط وتعاونها وتوازنها ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.