الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    منحة استثنائية من أيت منا للاعبيه بعد الفوز في "الكلاسيكو"    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    المغرب يدعم "لم الشمل" من الجزائر    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    مشروع قانون جديد يرفع رسوم الأراضي غير المبنية    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    أسعار تسويق لحم الديك الرومي بالتقسيط تبصم على انخفاض في المغرب    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    الوقاية المدنية تستبق الصيف بعملية تأمين شاملة لشواطئ الناظور    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    المغرب والإمارات: تحالف الوفاء في زمن الجحود وعبث الجوار العسكري    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    السلطات الإسبانية تؤكد أن تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    الملاكم كانيلو ألفاريز يعتلي عرش الوزن "المتوسط الفائق"    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    لقجع يهنئ لاعبات نادي الجيش الملكي    شركة بريطانية تجر المغرب للتحكيم الدولي بسبب مصادرة مشروعها    "صوت أمريكا" تستأنف البث    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    وهبي: قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين    رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    طقس الأحد ممطر في هذه المناطق    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقضي بعدم دستورية القانون التنظيمي للمالية.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 25 - 12 - 2014

أصدر المجلس الدستوري قرارا بتاريخ 23 دجنبر الجاري يقضي بأن مسطرة إقرار التعديل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند «أ» من الفقرة الاولى) و69 و70 من القانون التنظيمي لقانون المالية الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه غير مطابقة للدستور، بالنظر لكون مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية كما صادق عليه مجلس المستشارين، تعديلات شملت المواد 21 و27 و69 و70 من هذا المشروع، يتعلق بالجدولة الزمنية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ وصوت عليها المجلس بصفة نهائية دون عرضها من جديد على مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفصل 84 من الدستور الذي بموجبه يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين، التي قدمت بمبادرة من أعضائه؛ ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه ؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه؛ ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.
واعتبر المجلس الدستوري أن مجلس النواب لم يتقيد بهذه الأحكام الدستورية فيما يخص مسطرة التصويت على التعديلات التي أدخلها على المواد السالفة الذكر، وبالتالي ليس من حقه التصويت النهائي على هذه التعديلات، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي دون عرضها من جديد على مجلس المستشارين، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري إخلالا بقاعدة التداول بين المجلسين المنصوص عليها في الفصل 84 السالف الذكر.
كما قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، باعتبارها تؤدي إلى تقييد صلاحيات البرلمان والحكومة في مجال التشريع، عندما نصت على أنه: «لايمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية» وذلك خلافا لأحكام الفصل 71 من الدستور الذي بمقتضاه يختص القانون بالتشريع في المجالات المتعلقة: بالنظام الضريبي ووعاء الضرائب وطرق تحصيلها ونظام الجمارك إلى جانب الميادين الأخرى المنصوص عليه في الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح القوانين في هذه الميادين طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
وقضى المجلس الدستوري أيضا بعدم مطابقة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي لقانون المالية للدستور، باعتبارها تخل بمبدأ التداول بين مجلسي البرلمان كما هو منصوص عليه في الفصل 84 من الدستور السالف للذكر، عندما نصت على أنه «إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين».
إن هذا القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بشأن القانون التنظيمي لقانون المالية كما صادق عليه البرلمان بمجلسيه، بعد إحالته وجوبا على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من الدستور، مادام الأمر يتعلق بقانون تنظيمي، يطرح إشكالية نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما جاء به الدستور 1996 وأقره الدستور الجديد، بالنظر لما يكتنف أحكام الفصل 84 من الدستور من غموض فيما يخص قاعدة التداول والمسطرة المتبعة في هذا المجال مادام الدستور ينص في الفصل 60 منه على أن البرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين في الوقت الذي تنص فيه الفقرة الأخيرة من الفصل 84 من الدستور على أن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه.
كما يطرح هذا القرار مسألة تجويد النص التشريعي حتى يحقق الأهداف المتوخاة منه والجدوى المنتظرة من صياغته حتى تشكل الأدوات القانونية دعامة أساسية لتدبير السياسات العمومية بما يضمن احترام أحكام الدستور،خاصة فيما يتعلق منها بفصل السلط وتعاونها وتوازنها ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.