فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    انقلاب سيارة يخلف 11 مصابا قرب جرسيف    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    زوما يدافع عن زيارته للمغرب: العلم الجنوب أفريقي ملك للشعب وليس للحكومة    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    أطروحات يوليوز    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقضي بعدم دستورية القانون التنظيمي للمالية.. بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 25 - 12 - 2014

أصدر المجلس الدستوري قرارا بتاريخ 23 دجنبر الجاري يقضي بأن مسطرة إقرار التعديل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند «أ» من الفقرة الاولى) و69 و70 من القانون التنظيمي لقانون المالية الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه غير مطابقة للدستور، بالنظر لكون مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي لقانون المالية كما صادق عليه مجلس المستشارين، تعديلات شملت المواد 21 و27 و69 و70 من هذا المشروع، يتعلق بالجدولة الزمنية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ وصوت عليها المجلس بصفة نهائية دون عرضها من جديد على مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفصل 84 من الدستور الذي بموجبه يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين، التي قدمت بمبادرة من أعضائه؛ ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه ؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه؛ ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية.
واعتبر المجلس الدستوري أن مجلس النواب لم يتقيد بهذه الأحكام الدستورية فيما يخص مسطرة التصويت على التعديلات التي أدخلها على المواد السالفة الذكر، وبالتالي ليس من حقه التصويت النهائي على هذه التعديلات، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون التنظيمي دون عرضها من جديد على مجلس المستشارين، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري إخلالا بقاعدة التداول بين المجلسين المنصوص عليها في الفصل 84 السالف الذكر.
كما قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي للمالية، باعتبارها تؤدي إلى تقييد صلاحيات البرلمان والحكومة في مجال التشريع، عندما نصت على أنه: «لايمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية» وذلك خلافا لأحكام الفصل 71 من الدستور الذي بمقتضاه يختص القانون بالتشريع في المجالات المتعلقة: بالنظام الضريبي ووعاء الضرائب وطرق تحصيلها ونظام الجمارك إلى جانب الميادين الأخرى المنصوص عليه في الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان حق التقدم باقتراح القوانين في هذه الميادين طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
وقضى المجلس الدستوري أيضا بعدم مطابقة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي لقانون المالية للدستور، باعتبارها تخل بمبدأ التداول بين مجلسي البرلمان كما هو منصوص عليه في الفصل 84 من الدستور السالف للذكر، عندما نصت على أنه «إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين».
إن هذا القرار الذي أصدره المجلس الدستوري بشأن القانون التنظيمي لقانون المالية كما صادق عليه البرلمان بمجلسيه، بعد إحالته وجوبا على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من الدستور، مادام الأمر يتعلق بقانون تنظيمي، يطرح إشكالية نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما جاء به الدستور 1996 وأقره الدستور الجديد، بالنظر لما يكتنف أحكام الفصل 84 من الدستور من غموض فيما يخص قاعدة التداول والمسطرة المتبعة في هذا المجال مادام الدستور ينص في الفصل 60 منه على أن البرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين في الوقت الذي تنص فيه الفقرة الأخيرة من الفصل 84 من الدستور على أن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه.
كما يطرح هذا القرار مسألة تجويد النص التشريعي حتى يحقق الأهداف المتوخاة منه والجدوى المنتظرة من صياغته حتى تشكل الأدوات القانونية دعامة أساسية لتدبير السياسات العمومية بما يضمن احترام أحكام الدستور،خاصة فيما يتعلق منها بفصل السلط وتعاونها وتوازنها ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.