الاتفاق الفلاحي المعدل مع الاتحاد الأوروبي يوطد الشراكة الأوروبية-المغربية المبنية على القانون والوضوح (جامعي)    القروض البنكية: مبلغ جاري بقيمة 1.161 مليار درهم عند متم غشت (بنك المغرب)    حماس توافق على إطلاق جميع الأسرى ضمن اتفاق شامل يوقف الحرب ويمهّد لمرحلة انتقالية في غزة    البطولة: الوداد الرياضي يعتلي الصدارة بانتصاره على النادي المكناسي    إيداع المتورطين في أحداث التخريب وإضرام النار والسرقة بسلا السجن.. والأبحاث متواصلة لتوقيف باقي المشاركين                                        توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    المغرب-ألمانيا .. الاتحاد الفدرالي الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة يفتتح مكتبه بالرباط    فرقة مسرح الحال تقدم مسرحيتها الجديدة "لا فاش" بمسرح محمد 5 بالرباط    فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يعزز حضوره في القمة العالمية للهيدروجين الأخضر ويدعم الرؤية الطاقية للمملكة    مديرية الضرائب بالمغرب تطوق آلاف الشركات "النائمة" بإشعارات مباغتة    تجسيداً لانفتاح المغرب على القضايا العالمية..محمد أوجار يشارك في مؤتمر السلام بالصين    شباب جيل Z يخرجون بزي أسود في مظاهرات احتجاجية جديدة الجمعة حدادا على المصابين والأموات    "أونسا" يشارك بمعرض الفرس بالجديدة    أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى السابعة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني    المجموعة الموسيقية المغربية «إيغوليدن» تطلق ألبومها الجديد «أمزروي»    مهرجان مراكش للأفلام القصيرة: تتويج (Milk Brothers) بجائزة أفضل فيلم    أفلام وحكام مسابقات الدورة 11 لمهرجان ابن جرير للسينما    شبيبة الأحرار تشيد بتجاوب الحكومة مع الشباب وتدعو إلى تسريع الإصلاحات وتحذر من محاولات توجيه الاحتجاجات نحو الفوضى    مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة: "من شاشة السينما تبنى الجسور وتروى القضايا" عنوان ندوة محورية    إلغاء حفلات وتوقف إصدارات .. احتجاجات "جيل زد" تربك المشهد الفني    احتجاجات "جيل زد" تحدد أولويات جديدة بين وزير الصحة والنقابات القطاعية    مهرجان السينما في هولندا يكرّم ناجي العلي وينتصر لذاكرة شعوب المنطقة    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    صافرة تمسماني تضبط مباراة الرجاء والمغرب الفاسي    تصفيات كأس العالم.. بيلينغهام يغيب مجددا عن قائمة إنجلترا لمواجهة منتخب بلاد الغال    مطالب حقوقية بتحقيق قضائي حول مقتل ثلاثة مواطنين بالرصاص في القليعة    بعد رد الفيفا.. اليويفا يوضح موقفه من تعليق عضوية إسرائيل    بطولة إيطاليا: اختبار ناري جديد لميلان في ضيافة غريمه يوفنتوس        272 موقوفا في احتجاجات "جيل زد" واستمرار المحاكمات وسط دعوات بالإفراج عن الموقوفين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لضمان الحق في التظاهر السلمي ويطالب بالتحقيق في أحداث القليعة    المقاولات المغربية الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية في إفريقيا حسب "كاسبرسكي"    حركة "genz212" تدعو إلى حملة تنظيف يوم السبت تعبيرا عن السلمية وتحمل المسؤولية    اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 12 مشروعا بأزيد من 45 مليار درهم        قبضة الأمن تضع حداً للشغب وتلاحق المتورطين    من التضليل إلى الاختراق.. أبعاد الحرب الإلكترونية على المغرب    الإعصار بوالوي في فيتنام يخلف أضراراً مادية وبشرية كبيرة    حمد الله يعود إلى قائمة المنتخب    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا        وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    ارتفاع ضغط الدم يعرض عيون المصابين إلى الأذى    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب أصبح يتوفر على قانون لحماية الساحل من التلوث والتدهور
نشر في العلم يوم 07 - 08 - 2015

أصبح المغرب يتوفر على قانون حديث كفيل بتحقيق حماية الساحل وتدبيره بطريقة مستدامة
بعد مصادقة مجلس المستشارين بمجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2015.
وبهذا، يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية بنسبة 60 في المئة وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية( 70 في المئة من الوحدات الفندقية و90% من الوحدات الصناعية )، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
تزداد هذه الوضعية المتردية استفحالا بسبب عدم كفاية النصوص التشريعية والتنظيمية الحالية التي تضمن الحماية القانونية للساحل المغربي وضعف فعاليتها في مواجهة العوامل المؤدية إلى حالة التدهور التي تلحق المناطق الساحلية
و لأجل تجاوز هذه الوضعية، كان لزاما على بلادنا أن تتبنى قانونا خاصا بالساحل لضمان التوفيق بين مستلزمات حماية هذا الوسط الطبيعي وضرورة تحقيق التنمية المستدامة للساحل
لقد نص القانون المتعلق بالساحل على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية والتي حثت على الأخذ بها مجموعة من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية نخص بالذكر منها: مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لريو سنة 1992 ولريو + 20 وكذا المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة المنعقد بجوهنسبرغ سنة 2002، إضافة إلى البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط والذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 سبتمبر 2012 ودخل بذلك حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا ابتداء من 21 أكتوبر من نفس السنة.
للإشارة، فإن القانون المتعلق بالساحل يندرج في إطار البرنامج التشريعي للحكومة للفترة ما بين 2012 و2016، ويتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ينص على اعتماد مقاربة التدبير المندمج لإدارة المناطق الساحلية على اعتبار أن هذا الأسلوب في التدبير يكتسي طابعا أفقيا يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لتضارب الرؤى والمصالح القطاعية حول الساحل والاختلاف الحاصل في أوجه استعماله، فضلا على مراعاته الجوانب البيئية حين اتخاذ القرارات حتى لا تنعكس سلبا على هذا المجال الطبيعي المتسم بالهشاشة.
وعلى هذا الأساس، يسعى القانون السالف الذكر إلى تحقيق الأهداف التالية :
- المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية؛
- الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛
- اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب؛
- إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل؛
- ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر؛
- تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده
لقد جاء القانون بتعريف قانوني للساحل وحدد مكوناته البرية والبحرية؛ كما نص على تدبير هذا الوسط بالاعتماد على مقاربة مندمجة تنبني على المعطيات العلمية الحديثة وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وأثرها على المناطق الساحلية.
لأجل بلوغ الأهداف المتمثلة في حماية الساحل والمحافظة عليه وتثمينه والتي من شأنها ضمان التوازنات البيئية وصيرورتها، أحدث القانون لجنة وطنية ولجانا جهوية تناط بها مهمة دراسة المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل وإبداء الرأي بشأنها.
أما فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، فإنه ينص على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100م يمنع فيها البناء، و منطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 200م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل.
وفيما يخص الوقاية من التلوث، فإن هذا القانون يمنع صب المياه المستعملة أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات.
والجدير بالذكر أيضا أن هذا القانون كرس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.