الصحراء المغربية.. الأمين العام الأممي يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    الرئيس الصيني يزور كوريا للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ    "لبؤات الأطلس" يتجاوزن كوستاريكا بثلاثية ويبلغن ثمن نهائي مونديال أقل من 17 سنة    الوداد يكشف تفاصيل عقد زياش وموعد تقديمه    الوداد يحسم تأهله للدور المقبل من كأس الكونفدرالية بخماسية أمام أشانتي كوتوكو    "متنفس للكسابة".. مهنيو تربية المواشي بالمغرب يرحّبون بالدعم الحكومي المباشر    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    أمريكا تشرف على وقف الحرب بغزة    عقوبات حبسية تنتظر مستغلي الذكاء الاصطناعي خلال انتخابات سنة 2026    "البوليساريو" تعترض على مشروع القرار الأمريكي وتهدد بمقاطعة المفاوضات    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    لقجع: الرؤية الملكية مفتاح النجاح الكروي.. وهذه بداية بلوغ القمة العالمية    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    49 مركزا صحيا جديدا تدخل حيز الخدمة    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    إسبانيا: العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    إلى السيد عبد الإله بنكيران    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    الوزير السابق مبديع يظهر في وضع صحي صعب والمحكمة تقرر التأجيل    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأحرار" يقترح الرفع من تعويضات ضحايا الطرق وتجريم أصحاب الحوادث الوهمية
نشر في الدار يوم 24 - 05 - 2022

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي تقدم به المستشار البرلماني محمد حنين بمعية أعضاء من فريقه، وذلك من أجل "الاستجابة لمطالب متعددة ليس فقط من طرف ضحايا حوادث السير وإنما كذلك من طرف هيئات الدفاع وشركات التأمين على السواء"، حيث تم تقديم اقتراحات ملائمة لمعالجة الثغرات التي تعتري القانون الحالي و تحيينها مراعاة من جهة للتطور التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا ومن جهة أخرى من أجل الاسترشاد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي بخصوص عدد من الإشكاليات التي أثيرت من وقت لآخر بسبب غموض المقتضيات القانونية أو اختلاف تأويلها"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي اطلعت "الدار" على نسخة منه.
حنين: هدفنا ملاءمة القانون مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية
وفي هذا السياق، أكد محمد حنين، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الهدف الرئيس من هذا المقترح هو "مساهمة الفريق في تطوير الترسانة القانونية كي تتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والقضائية، موضحا، في تصريح لموقع "الدار" أن "مقترح القانون جاء من أجل تتميم وتغيير الظهير المؤرخ في 1984/10/02 معتبر بمثابة قانون بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي صدر في فترة انتقالية لم يكن فيها البرلمان قائما، إذ لم يخضع هذا الظهير للمسطرة التشريعية المعمول بها واستمرسريانه ما بعد انتهاء هذه الفترة الى غاية الوقت الحاضر، لذلك أصبح لزاما أن يعوض هذا الظهير بقانون يخضع إصداره لمسطرة التشريع المقررة دستوريا"
وكشف حنين أن "المقترح يرمي أيضا إلى "ملاءمة المقتضيات المعمول بها في مجال التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تتسبب فيها حوادث السير مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وحتى القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، إلى جانب تحيين الرأسمال الذي يعتمد عليه لاحتساب التعويضات المستحقة ، إذ أن الظهير يحدد حاليا الحد الأدنى للأجر في 9270 درهم منذ 1984(حوالي 30 درهم/اليوم)، وهو المبلغ الذي كان ملائما سنة 1984، لكن حاليا أصبح متجاوزا، يضيف المتحدث ذاته.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مقترح القانون، حسب المستشار البرلماني، "الحد من الحوادث الوهمية لكونها كثيرة جدا عبر اقتراح تجريم هذا النوع من الممارسات"، فضلا عن اقتراح توفير الحماية للمصابين عبر إلزام شركات التأمين بالوفاء بالآجالات اتجاه المصابين وتحمل مسؤوليتها في ذلك".
كما أشار حنين إلى أن من مستجدات المقترح "إعطاء الأولوية لمسطرة الصلح بين شركات التأمين والمصابين وذلك من أجل تخفيف العبء على المحاكم، إلى جانب "تحيين التعويضات كل ثلاث سنوات بناء على تطور تكلفة المعيشة لفائدة المصابين أو ذوي الحقوق".
السجن والغرامة في حق أصحاب الحوادث الوهمية
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن تحديد الرأسمال المعتمد لاحتساب التعويضات المستحقة، "أصبح مجحفا و لا يتماشى مع التطور الذي عرفه الحد الأدنى للأجر سواء في القطاع العام أو الخاص، و هو ما ساهم في اللجوء الى وسائل ملتوية لإثبات الدخل أو الكسب المهني بكيفية صورية من خلال تزايد الطلب على الخبرة الحسابية".
وأضاف الفريق أنه " أمام التعقيدات المسطرية وتعدد المتدخلين في مسطرة التعويض عن حوادث السير، أصبح عدد ملفات هذا التعويض يعرف تزايدا مستمرا من سنة الى أخرى أمام مختلف المحاكم، (على سبيل المثال عرف هذا لعدد سنة 2021 على مستوى المحكمة الابتدائية بسلا 5500 ملف، وبالرباط 3500 وبتمارة 4600 ملف)
وأشارت المذكرة إلى أن مقترح القانون يرمي بالأساس إلى "توطيد المقتضيات التي أثبتت الممارسة سلامتها وجودتها؛ و"تحيين المقتضيات التي أصبحت متجاوزة أو متناقض مع المستجدات التشريعية" و"إلزامية مسطرة الصلح من خلال جعلها هي القاعدة وجعل اللجوء إلى القضاء مجرد استثناء وتعزيز دور الدفاع في هذه المسطرة؛ مع تحيين الحد الأدنى للأجر وربط الجدول المتعلق بتحديد الرأسمال المعتمد بتطور معدل تكاليف المعيشة كل ثلاث سنوات؛ مع "وضع جزاء للحوادث الوهمية والتقاضي بسوء نية بهدف الاثراء".
هذا، وقد تضمن مقترح القانون عقوبات في حق أصحاب الحوادث الوهمية، حيث جاء في المادة 30 منه "أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية من 10000 درهم إلى 50000 درهم كل من افتعل حادثة غير حقيقية وتقدم بسوء نية بطلب للتعويض عن آلام منسوبة الى هذه الحادثة. ونفس هذه العقوبة والغرامة تطبق ضد كل من سلم وثيقة أو شهادة أو تقرير عن أضرار أو جروح منسوبة لحادثة وهمية".
كما رفع مقترح القانون الغرامة المالية إلى مبلغ من 50 ألفا إلى 200 ألف عوض الغرامة ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم المضمنة حاليا في الظهير، والموجهة لكل "مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء ثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبتها على مؤسسات التأمين أو بناء على شكوى المستفيد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.