الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم        منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجديد لحوادث الشغل
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 02 - 2015

لم يتغير القانون الذي ينظم النظر في حوادث الشغل منذ خمسة عقود سوى مرة واحدة وبشكل جزي لم يمسس جوهر ذلك القانون. ولكن مع قدوم حكومة عبد الإله بنكيران تمت إعادة النظر في هذا القانون برمته. ونعرض هنا لأهم مستجداته.
بعد خمسين عاما، خرج إلى النور نص قانوني يراجع بكيفية شاملة كل المساطر المرتبطة بالتعويض عن حوادث الشغل. ومنذ 1963، حينما وضع القانون في عهد الوزير الأول أحمد باحنيني، لم يُعد النظر في القانون سوى مرة واحدة، وبصفة جزئية لم تشمل سوى ست مواد من أصل 361 مادة يتضمنها القانون المذكور. كان ذلك في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وكانت سلة التعديلات تلك من بين آخر ما وقع عليه اليوسفي قبل خروجه بشكل نهائي من الحكومة. وتضمن حينها التنصيص على إجبارية التأمين بالنسبة إلى المشغلين المطبق عليهم نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما لم يكن موجودا من قبل بالمغرب.
طوى القانون مسافة طويلة من التعقيدات المرتبطة بالتشريع، فقد كان مشروعا لحكومة عباس الفاسي، وتركه وزيره في التشغيل آنذاك، جمال أغماني، جاهزا، ولما خرج في نياير 2012 من منصبه، كان قانون التعويض عن حوادث الشغل أول قانون يتحرك لتنفيذ المخطط التشريعي لحكومة عبد الإله بنكيران. وصادق عليه المجلس الحكومي في 22 مارس 2012، وبعدها بعامين، صادق عليه مجلسا البرلمان في 23 دجنبر 2014.
رفع التعويضات
تطرح حوادث الشغل دوما الإشكالات المرتبطة بمقدار التعويض، لأن القانون المعتمد كان متقادما، ويتضمن تصورا ماليا يعود إلى ستينيات القرن الفائت، وبالرغم من تعديله جزئيا بشكل طفيف في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إلا أن حجم التعويض لم يمسسه المقص حتى الآن. ويظهر أن حجم التعويض يخلق مشاكل رئيسية بالنسبة إلى الأطراف المتدخلة في منظومة التعويض عن حوادث الشغل، أي المؤمنين والمشغلين بالدرجة الأساسية، لكن، وإن لم يغير القانون الجديد الشيء الكثير في التحديدات الرئيسية للتعويض، إلا أن دفع التعويضات نحو الأعلى يظهر بشكل جلي في القانون. وهكذا، فقد أقرّ تعويض الأجراء يوميا خلال العجز المؤقت، بثلثي أجرهم اليومي المعتاد. لكنه رفع من حجم التعويض في حالة اضطرار الأجير بعد عودته إلى العمل لزيارة الطبيب المعالج، فأصبح ثلثا الأجر اليومي بدل النصف كما هو في القانون القديم، كما أن كل غياب دام ساعتين في يوم العمل، للسبب نفسه، لا يرتب خصما من أجره ولا سنتيما واحدا، بينما القانون القديم كان يحدد فترة الغياب قبل تطبيق الخصم في ساعة واحدة فحسب. ولم يتغير أي شيء فيما يخص كيفيات تقدير التعويض ومكوناته.
لكن ما يبرز كاختلاف جوهري بين القانونين القديم والجديد، هو حجم الإيراد –أو المدخول- الذي سيدفع للأجراء الذين يتعرضون لحوادث شغل تصيبهم بحالة عجز دائم. وهكذا، فإن الإيراد المخصص للأجراء في هذه الحالة يساوي الأجرة السنوية مضروبة في نسبة العجز المحددة، وتكون هذه النسبة إما محسوبة بالنصف، إذا لم يتعدى العجز 30 في المائة، أو 15 في المائة زائد الجزء الذي يتعدى 30 في المئة مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز المحدد ما بين 30 و50 في المائة، فيما تضرب في نسبة عجز تساوي 45 في المائة زائد الجزء الذي يتعدى 50 في المائة بالنسبة للعجز الذي يتجاوز 50 في المائة. ولم يكن القانون القديم يحدد هذه الكيفيات في التعويض بصفة نهائية، وترك لمقرر صادر عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية تحديد مقدار التعويض.
ورفع القانون الجديد أيضا من حجم الإيراد الذي سيدفع لذوي الأجراء المتوفين بسبب حادث شغل، وبعدما كان نص 1963 يفرق بين الزوج المتوفى عنه، المستحق للتعويض، بين من يبلغ ستين سنة، وبين من يقل عمره عن ستين عاما، ففرق بينهما في حجم الإيراد ما بين 30 في المائة و50 في المائة من الأجرة السنوية للهالك، فإن القانون الجديد حدد الإيراد في 50 في المائة بدون أي تمييز، كما رفع القانون الجديد من حجم الإيراد الممنوح لأرامل الهالك، فأصبح 50 في المائة من أجرته السنوية بدل 30 في المائة، على أن يقسم بينهن بالتساوي.
ورفع القانون الجديد أيضا من الإيراد الممنوح لليتامى، ولم يحصرهم في الفئة العمرية لأقل من 16 عاما، بل وأضاف إليهم من لا يتجاوز عمرهم 21 عاما إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا، أو 26 عاما لمن يتابعون دراستهم بالمغرب أو الخارج، ودون حد للسن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة. ولم يكن القانون القديم يتحدث عن هذه التصنيفات بالمرة.
وقدر القانون الجديد الإيراد الممنوح لليتامى في نسبة 20 في المائة من الأجرة السنوية إذا تعلق الأمر بولد واحد (15 في المائة في القانون الجديد)، و30 في المائة إذا تعلق الأمر بولدين، و40 في المائة إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد، وهو التقدير نفسه المحدد في القانون القديم. ورفع القانون أيضا من الإيراد المخصص لكل ولد فقد أبويه معا بسبب حادث الشغل، أو أصبح يتيما بعد فقدانه لواحد منهما في الحادث، ثم فقد الثاني قبل أن يصل إلى السن القانونية، وسيحصل على إيراد يبلغ 30 في المائة من الأجرة السنوية لضحية حادث الشغل، بعدما كان محددا في 20 في المائة فقط في القانون القديم.
وزاد القانون أيضا في الإيراد الممنوح للأصول، وهكذا يصبح من حق واحد من الأصول أو الكافلين يكون وقت وقوع الحادث في كفالة الهالك، إيراد عمري يساوي 15 في المائة من الأجرة السنوية للهالك، بدل 10 في المائة كما كانت في القانون القديم.
عقوبات لشركات التأمين
يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين لصالح الأجراء، وهو مقتضى جاء به تعديل 2002. لكن القانون الجديد رفعه بعدما كان من 2000 إلى 100 ألف درهم.
وأعاد القانون الجديد صياغة نظام العقوبات بشكل كلي، فأصبح يعاقب شركات التأمين بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم لعدم قيامها بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في القانون، أو عدم قيام المشغل أو شركة التأمين بأداء التعويضات أو الإيرادات لذوي الحقوق بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح. وكان القانون القديم يعاقب شركات التأمين بغرامة تقدر نسبتها ب2 في المائة عن كل شهر تأخير في أداء التعويضات، على ألا تقل الغرامة عن خمسين درهما، كما كان يعاقبهم عن مخالفات عدم أداء التعويضات بغرامات تتراوح ما بين 120 درهما إلى 1200 درهم. ويعاقب القانون الجديد المشغلين بغرامة ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم عن عدم التصريح بحادثة الشغل، وهي مخالفة كان يعاقب عليها القانون القديم بغرامة يتراوح قدرها ما بين درهم واحد إلى 18 درهما. وتسري العقوبة نفسها، حسب القانون الجديد، على كل مشغل لا يودع الشواهد الطبية لدى مصالح التأمين، أو لا يسلم للمصاب أو لذوي حقوقه الشواهد المطلوبة لحالته، أو عدم إيداعه أو موافاته للمدير الإقليمي للتشغيل بنسخة من التصريح بالحادثة وبالشواهد الطبية المرفقة. وحتى عدم إلصاق نسخة من هذا القانون في المؤسسة يعاقب عليه القانون بالغرامة نفسها، بعدما كان القانون القديم يعاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين درهم واحد و18 درهما.
ويلاحظ الفرق الشاسع بين العقوبات الواردة في القانونين القديم والجديد في الغرامات المطبقة على كل مشغل يباشر اقتطاعات من أجور أجرائه أو مستخدميه للتأمين عن حوادث الشغل، أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها وفق القانون، أو كل من يحاول منهم الإخلال بحق المصاب في اختيار طبيبه عن طريق تهديده بالفصل، أو فصله فعليا، أو حرمانه، أو تهديده بالحرمان من المصاريف والتعويضات المستحقة. وقد كان القانون القديم يعاقب على هذه الأفعال بغرامة تتراوح ما بين 40 درهما و720 درهما، وتصل في حالة العود إلى ما بين 1200 درهم و 4800 درهم. لكن القانون الجديد رفعها لتصبح ما بين 200 درهم إلى 20 ألف درهم، بينما ضاعفها في حالة العود. وتسري هذه الغرامات على كل صيدلي أو طبيب جلب مصابين في حوادث شغل إلى عيادته أو إلى صيدليته ومس بهذا الفعل بحرية الاختيار، عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية، أو من ثمن المنتجات الصيدلية لفائدة المصابين أو المؤمنين أو المشغلين. كما يعاقب بالغرامة نفسها كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة من لدنه، أو عمد إلى طلب ثمن فحوصات لم ينجزها. كما يعاقب القانون بالغرامة نفسها كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة، أو أخفى الحقيقة أو ساعد على ذلك. وأسقط القانون الجديد العقوبات الحبسية التي كانت مطبقة على المشغلين والمؤمنين والأطباء والصيادلة الذين يتورطون في هذه الأفعال كما كان الحال في القانون القديم.
ورفع القانون الجديد أيضا من قدر الغرامات المطبقة على كل من يرتكب غشا، أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة، أو العمل أو محاولة العمل على الاستفادة منها، وأصبحت الغرامة حاليا تتراوح ما بين 2000 درهم إلى 20 ألف درهم، بعدما كانت في القانون القديم تتراوح ما بين 240 درهما إلى 4800 درهم.
قاعدة الأجر.. زمن باحنيني وزمن بنكيران
في مرسوم صادر في 1964، وقع محمد با حنيني حد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل، وكان ينص على أن الأجرة السنوية الدنيا البالغ قدرها 1830 درهما المحددة فيما قبل، إما لتقدير الإيرادات، وإما لتقدير الزيادات والمنح المالية، وإما بمثابة مقدار أدنى للزيادة الواجب تخويلها للمصابين بحوادث الشغل اللاحق بهم عجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية. ثم حدد مقدار 8325 درهما للأجرة غير القابلة للتخفيض حسب مساطر التعويض عن حوادث الشغل، على أن تتطور هذه الحدود الدنيا لقاعدة الأجر حسب تطور الزيادة في الأجر.
وبعده بخمسين عاما، صدر مقرر لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ليعيد النظر في طريقة احتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل، البالغة نسبة عجزهم 10 في المائة على الأقل. وحسب مقرر الوزير، فإن الأجر السنوي الذي على أساسه تحتسب الإيرادات لا يجب أن يقل عن 29 ألفا و400 درهم يطبق بأثر رجعي من فاتح يوليوز 2014، و 30 ألفا 796 درهما يطبق ابتداء من فاتح يوليوز 2015. كما حدد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل في حالة وفاتهم في 127 ألفا و680 درهم..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.