هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية            رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    ميناء طنجة المتوسط يحقق 4,43 مليار درهم رقم معاملات في 2025    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداكي من الأردن: الاهتمام بالعدالة التصالحية مطلب ملح والمشرع المغربي تبنى مقاربة حديثة
نشر في الدار يوم 19 - 01 - 2023

أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة له خلال الندوة الدولية حول "العدالة التصالحية" بالمملكة الأردنية الهاشمية ، على أن الاهتمام بالعدالة التصالحية أصبح مطلبا ملحا بسبب تطور الأنظمة القضائية الوطنية، مبرزا أن قياس مدى نجاعة العدالة والسياسة الجنائية لا يتم فقط عبر التركيز على حماية المجتمع عن طريق إنزال العقوبة بالجناة، بل يتم أيضا من خلال تحقيق الموازنة الضرورية بين الحق العام في التصدي للجريمة والحق الخاص المتمثل في حماية حقوق الضحايا المجني عليهم.
وأكد رئيس النيابة العامة على أنه قد تجلى الاهتمام الدولي بالعدالة التصالحية في عدة وثائق وقرارات دولية برزت مند عقد الثمانينات من القرن الماضي، وفي هذا الإطار تم اعتماد "إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة" من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 بموجب القرار رقم 40/34 والذي أكد في البند 7 منه على أنه ينبغي استعمال الآليات غير القضائية لحل النزاعات بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء لتسهيل الصلح والحصول على تعويض للضحايا.
وأضاف مولاي الحسن الداكي "كما سبق لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أن تبنى آليات الصلح بين الخصوم وأقره في إعلان فيينا خلال شهر أبريل 2000، حيث تم استحداث "خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة" تشمل آليات للوساطة والعدالة التصالحية، وقرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجع الدول ممارساتها في هذا الشأن. لذلك اعتمدت في نفس السنة "المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية" بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 12/2002 وتاريخ 24 يوليوز 2002′′.
وأوضح في كلمته، لقد عرف هذا القرار العملية التصالحية بكونها: " أي عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة في تسوية الآثار الناجمة عن الجريمة، وذلك بصفة عامة، بمساعدة من ميسر. ويمكن أن تتضمن العمليات التصالحية الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام".
وجدير بالذكر أن قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة "بقواعد طوكيو" شجعت بدورها الدول على اعتماد التدابير البديلة لسلب الحرية والعدالة التصالحية، حيث حثت على اللجوء إليها في مختلف المراحل سواء قبل المحاكمة أو بعدها، وأكدت في البند 5.2 على أنه: يتعين عند التعامل مع الجناة داخل المجتمع، تجنب قدر الإمكان اللجوء إلى الإجراءات الرسمية أو المحاكمة أمام المحكمة، وفقا للضمانات القانونية وحكم القانون.
وأكد مولاي الحسن الداكي على أن العدالة التصالحية تسعى وفق ما أقرته مبادئ الأمم المتحدة إلى إتاحة الفرصة للضحايا وإعادة الاعتبار إليهم ومعالجة ما خلفته لهم الجريمة من أضرار جسدية ومعنوية، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تيسير الحصول على تعويض مادي من الجاني، بقدر ما هو إرساء لتوازن داخل النظام القضائي يشمل نوعا من الاعتراف بمكانة الضحية في إجراءات العدالة الجنائية.
ووعيا من المشرع المغربي بأهمية العدالة التصالحية، أضاف الداكي، فقد تبنى قانون المسطرة الجنائية المغربي مقاربة حديثة تجعل من الصلح الذي يتم بين المتضرر ومرتكب الجنح الضبطية سببا قانونيا يخول للنيابة العامة اعتماده لوضع حد لآثار الجريمة، عبر فرض التزامات على الجاني كأداء غرامة تصالحية دون حاجة لتحريك الدعوى العمومية وما يستتبعها من إثقال لكاهل المحاكم بكثرة القضايا.
وأضاف رئيس النيابة العامة قائلا : كذلك يمكن إذا حصل تنازل من الضحية أثناء سير المحاكمة في الجنح الضبطية التي تقل العقوبة المقررة لها عن سنتين حبسا أن تقرر المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ايقاف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما يجعل للضحية مكانة متميزة تمكنه من التصالح سواء قبل رفع القضية إلى المحكمة أو بعدها، إذ أن الصلح الذي يبرمه تكون له آثار مباشرة توقف بسببه إجراءات المحاكمة .
وأوضح الداكي ، كما أدخل المشرع المغربي مجموعة من الجنح في خانة الجرائم الشكلية، بمعنى أن فتح الأبحاث وتحريك المتابعات يقتضي وجوبا ان تكون هناك شكاية من الضحية، كما هو الحال في السرقة بين الأصول والأقارب وبعض الجرائم الجمركية على سبيل المثال، ما يعني أن غياب شكاية المتضرر يمنع أجهزة العدالة الجنائية من البحث في الجريمة، وفي حالة حصول تنازل أثناء المحاكمة فإنها تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، أما إذا كان التنازل بعد صدور الحكم فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة الصادرة في القضية.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن القضاء المغربي يولي أهمية خاصة للصلح بمناسبة معالجة القضايا الزجرية وذلك في مختلف مراحل الخصومة الجنائية، فالنيابة العامة مثلا كثيرا ما تقرر الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة إذا وقع الصلح بين الأطراف، خاصة للحفاظ على الروابط الأسرية أو علاقات الجوار. كما ان قضاة الحكم يراعون حصول الصلح في أحكامهم سواء لتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية أو عند تفريد العقوبة إذ يتم النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو جعلها موقوفة التنفيذ .
وأبرز مولاي الحسن الداكي انه من أجل دعم السير قدما في اتجاه تكريس العدالة التصالحية جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سوف يعرض بعد حين على أنظار البرلمان بعدة مستجدات مددت من وعاء الجرائم التي يمكن أن تقبل الصلح بحيث لم يعد يقتصر الأمر على الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا، بل سيصبح بالإمكان في حالة المصادقة على المشروع إجراء الصلح حتى في بعض القضايا التي قد تصل عقوبة الحبس فيها إلى 5 سنوات، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقضايا النصب وخيانة الأمانة وغيرها وهي كلها إجراءات تدعم وتعزز ثقافة الصلح في القضايا الزجرية.
وقال الداكي خلال كلمته هاته، "إن التئام جمعنا هنا في هذه الندوة العلمية يعد فرصة ثمينة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات القضائية التي تجسد العدالة التصالحية بشكل عملي، وهي أيضا مناسبة لتبادل الرؤى وتقديم اقتراحات تساعد في تطوير منظومة العدالة في الدول العربية وإعطاء الضحايا وذوي حقوقهم مكانة لائقة تعالج ما لحقهم من آثار سلبية ناتجة عن الجريمة. مما يدعونا جميعا إلى إيلاء أهمية كبرى للعروض المقدمة والخروج بتوصيات دقيقة وناجعة قادرة على التجسيد الأمثل للعدالة التصالحية" .
وفي ختام هذه الكلمة جدد مولاي الحسن الداكي مرة أخرى الشكر الجزيل لمعالي النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الفاضل يوسف نجيب علي ذيابات ومعالي الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية على دعوتهما الكريمة لحضور أشغال هذه الندوة المباركة والشكر موصول إلى كل من ساهم أيضا إلى جانبهما في الاعداد لها وتنظيمها، متمنياً لأشغالها النجاح والتوفيق وأن تخرج بمقترحات وتوصيات كفيلة بتعزيز العدالة التصالحية ضمن السياسات الجنائية لبلداننا.
كما أكد مولاي الحسن الداكي استعداد رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية الدائم للمساهمة بفعالية في مختلف المبادرات التي تسعى إلى تطوير قدرات العاملين في أنظمة العدالة الجنائية، باعتبار أن حماية المجتمع والضحية هو ضرورة أساسية لتكريس الثقة في القضاء وتجسيد دوره في استقرار المجتمع وطمأنينة أفراده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.