الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    عدوان إسرائيلي على وحدة الصومال    الجمهور يطالب الركراكي ب"التصحيح"    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    "نسور" نيجيريا تنقض على تونس    تعادل مثير بين السنغال والكونغو الديموقراطية يبقي الصراع مفتوحًا في المجموعة الرابعة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    تعبئة استباقية وتدخلات ميدانية ناجعة بالجديدة لمواجهة التقلبات المناخية    اللجنة المحلية ل"كان 2025″ بأكادير تؤكد إلزامية التذاكر القانونية وتنبه إلى احترام القواعد التنظيمية        أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    الطقس يعلق الدراسة بإقليم تارودانت    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداكي من الأردن: الاهتمام بالعدالة التصالحية أصبح مطلبا ملحا
نشر في كشـ24 يوم 19 - 01 - 2023

أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة على أن الاهتمام بالعدالة التصالحية أصبح مطلبا ملحا بسبب تطور الأنظمة القضائية الوطنية، مبرزا أن قياس مدى نجاعة العدالة والسياسة الجنائية لا يتم فقط عبر التركيز على حماية المجتمع عن طريق إنزال العقوبة بالجناة، بل يتم أيضا من خلال تحقيق الموازنة الضرورية بين الحق العام في التصدي للجريمة والحق الخاص المتمثل في حماية حقوق الضحايا المجني عليهم.
وقال رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي في كلمة له في الندوة الدولية حول العدالة التصالحية بالمملكة الأردنية الهاشمية إنه "قد تجلى الاهتمام الدولي بالعدالة التصالحية في عدة وثائق وقرارات دولية برزت مند عقد الثمانينات من القرن الماضي، وفي هذا الإطار تم اعتماد "إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة" من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 بموجب القرار رقم 40/34 والذي أكد في البند 7 منه على أنه " ينبغي استعمال الآليات غير القضائية لحل النزاعات بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء لتسهيل الصلح والحصول على تعويض للضحايا".
وأضاف مولاي الحسن الداكي "كما سبق لمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين أن تبنى آليات الصلح بين الخصوم وأقره في إعلان فيينا خلال شهر أبريل 2000، حيث تم استحداث "خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة" تشمل آليات للوساطة والعدالة التصالحية، وقرر أن يكون عام 2002 هو الموعد المستهدف لكي تراجع الدول ممارساتها في هذا الشأن. لذلك اعتمدت في نفس السنة "المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية" بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 12/2002 وتاريخ 24 يوليوز 2002′′.
وأوضح "لقد عرف هذا القرار العملية التصالحية بكونها: " أي عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة في تسوية الآثار الناجمة عن الجريمة، وذلك بصفة عامة، بمساعدة من ميسر. ويمكن أن تتضمن العمليات التصالحية الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام".
وجدير بالذكر أن قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة "بقواعد طوكيو" شجعت بدورها الدول على اعتماد التدابير البديلة لسلب الحرية والعدالة التصالحية، حيث حثت على اللجوء إليها في مختلف المراحل سواء قبل المحاكمة أو بعدها، وأكدت في البند 5.2 على أنه: "يتعين عند التعامل مع الجناة داخل المجتمع، تجنب قدر الإمكان اللجوء إلى الإجراءات الرسمية أو المحاكمة أمام المحكمة، وفقا للضمانات القانونية وحكم القانون"".
وأكد الداكي على أن العدالة التصالحية تسعى وفق ما أقرته مبادئ الأمم المتحدة إلى إتاحة الفرصة للضحايا وإعادة الاعتبار إليهم ومعالجة ما خلفته لهم الجريمة من أضرار جسدية ومعنوية، إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تيسير الحصول على تعويض مادي من الجاني، بقدر ما هو إرساء لتوازن داخل النظام القضائي يشمل نوعا من الاعتراف بمكانة الضحية في إجراءات العدالة الجنائية.
ووعيا من المشرع المغربي بأهمية العدالة التصالحية، أضاف الداكي "فقد تبنى قانون المسطرة الجنائية المغربي مقاربة حديثة تجعل من الصلح الذي يتم بين المتضرر ومرتكب الجنح الضبطية سببا قانونيا يخول للنيابة العامة اعتماده لوضع حد لآثار الجريمة، عبر فرض التزامات على الجاني كأداء غرامة تصالحية دون حاجة لتحريك الدعوى العمومية وما يستتبعها من إثقال لكاهل المحاكم بكثرة القضايا".
وزاد رئيس النيابة العامة قائلا "كذلك يمكن إذا حصل تنازل من الضحية أثناء سير المحاكمة في الجنح الضبطية التي تقل العقوبة المقررة لها عن سنتين حبسا أن تقرر المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ايقاف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما يجعل للضحية مكانة متميزة تمكنه من التصالح سواء قبل رفع القضية إلى المحكمة أو بعدها، إذ أن الصلح الذي يبرمه تكون له آثار مباشرة توقف بسببه إجراءات المحاكمة".
وأوضح مولاي الحسن الداكي "كما أدخل المشرع المغربي مجموعة من الجنح في خانة الجرائم الشكلية، بمعنى أن فتح الأبحاث وتحريك المتابعات يقتضي وجوبا ان تكون هناك شكاية من الضحية، كما هو الحال في السرقة بين الأصول والأقارب وبعض الجرائم الجمركية على سبيل المثال، ما يعني أن غياب شكاية المتضرر يمنع أجهزة العدالة الجنائية من البحث في الجريمة، وفي حالة حصول تنازل أثناء المحاكمة فإنها تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، أما إذا كان التنازل بعد صدور الحكم فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة الصادرة في القضية".
وأضاف الداكي "كما يولي القضاء المغربي أهمية خاصة للصلح بمناسبة معالجة القضايا الزجرية وذلك في مختلف مراحل الخصومة الجنائية، فالنيابة العامة مثلا كثيرا ما تقرر الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة إذا وقع الصلح بين الأطراف، خاصة للحفاظ على الروابط الأسرية أو علاقات الجوار. كما ان قضاة الحكم يراعون حصول الصلح في أحكامهم سواء لتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية أو عند تفريد العقوبة إذ يتم النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو جعلها موقوفة التنفيذ".
وأبرز مولاي الحسن الداكي "من أجل دعم السير قدما في اتجاه تكريس العدالة التصالحية جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سوف يعرض بعد حين على أنظار البرلمان بعدة مستجدات مددت من وعاء الجرائم التي يمكن أن تقبل الصلح بحيث لم يعد يقتصر الأمر على الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا، بل سيصبح بالإمكان في حالة المصادقة على المشروع إجراء الصلح حتى في بعض القضايا التي قد تصل عقوبة الحبس فيها إلى 5 سنوات، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقضايا النصب وخيانة الأمانة وغيرها وهي كلها إجراءات تدعم وتعزز ثقافة الصلح في القضايا الزجرية".
وقال الداكي "إن التئام جمعنا هنا في هذه الندوة العلمية يعد فرصة ثمينة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات القضائية التي تجسد العدالة التصالحية بشكل عملي، وهي أيضا مناسبة لتبادل الرؤى وتقديم اقتراحات تساعد في تطوير منظومة العدالة في الدول العربية وإعطاء الضحايا وذوي حقوقهم مكانة لائقة تعالج ما لحقهم من آثار سلبية ناتجة عن الجريمة. مما يدعونا جميعا إلى إيلاء أهمية كبرى للعروض المقدمة والخروج بتوصيات دقيقة وناجعة قادرة على التجسيد الأمثل للعدالة التصالحية".
وفي ختام هذه الكلمة جدد مولاي الحسن الداكي مرة أخرى الشكر الجزيل لمعالي النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ الفاضل يوسف نجيب علي ذيابات ومعالي الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية على دعوتهما الكريمة لحضور أشغال هذه الندوة المباركة والشكر موصول إلى كل من ساهم أيضا إلى جانبهما في الاعداد لها وتنظيمها، متمنياً لأشغالها النجاح والتوفيق وأن تخرج بمقترحات وتوصيات كفيلة بتعزيز العدالة التصالحية ضمن السياسات الجنائية لبلداننا.
كما أكد مولاي الحسن الداكي استعداد رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية الدائم للمساهمة بفعالية في مختلف المبادرات التي تسعى إلى تطوير قدرات العاملين في أنظمة العدالة الجنائية، باعتبار أن حماية المجتمع والضحية هو ضرورة أساسية لتكريس الثقة في القضاء وتجسيد دوره في استقرار المجتمع وطمأنينة أفراده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.