البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    وزارة النقل تعلن عن اغلاق مطار سانية الرمل بتطوان    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    مسؤول: الجهود متواصلة بالقصر الكبير لحماية الأحياء السكنية المهددة بالفيضانات    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية بميناء الجزيرة الخضراء بعد سوء الأحوال الجوية    ولد الرشيد: الدبلوماسية البرلمانية رافعة نوعية لتعزيز جوهر الشراكة بين المغرب وفرنسا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة    صابري: أزمة اليد العاملة الفلاحية هيكلية .. والحل يمر عبر حكامة جماعية    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات        قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    ناسا تقدم موعد إطلاق مهمة كرو -12 لدعم طاقم محطة الفضاء الدولية    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية        المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش انتخابات الغرف المهنية

تعتبر غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، وتتقيد أجهزتها المختصة بأحكام القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. كما تخضع شأنها شأن باقي الغرف لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتألف هذه الغرف من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام للقانون.
وتراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها، ويخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم عن رئيس الحكومة، السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية، وزير الداخلية وعامل العمالة والإقليم المعني بالأمر. حيث يرأس الجلسات بقوة القانون أحد الحاضرين منهم حسب الترتيب. وتوجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة، ويزاول أعضاء غرف الصيد البحري مهامهم بالمجان، وإذا فقدت احدي غرف الصيد البحري، على اثر شغور بعض المقاعد، ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.
وفيما يتعلق بالتنظيم المالي، فتتوفر غرف الصيد البحري على منقولات وعقارات، وتدبر شؤون الأماكن التي تستقر بها والبنايات المخصصة بالمصالح التابعة لها، وتنجز بصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بإدارة أموالها، وتعمل على تسديد نفقاتها بالحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدة مختلف الغرف المهنية وبالإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وباشتراكات أعضاؤها والهبات والوصايا المقدمة إليها. كما تعمل غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها.
تعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها، ويعتبر رئيس غرفة الصيد البحري هو الآمر بقبض موارد ميزانية الغرفة وصرف نفقاتها، ويجوز له أن يعين أمين الصندوق بصفة آمر مساعد بالصرف. ويمكن أن تأذن الإدارة لغرف الصيد البحري إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها. كما يجب أن توافق هذه الإدارة على قبول ورفض الهبات والوصايا ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيص عقاري، لكن من الجائز أن تقبل غرف الصيد البحري دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ، الهبات والوصايا المقدمة إليها. ويجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو إبرام مصالحة في شأنها، على أن يوجه إعلام بذلك إلى الإدارة.
اما من حيث الاختصاصات والمهام فتمثل غرف الصيد البحري قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية. وتزود الحكومة بالآراء والمعلومات والاقتراحات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية، وعلى تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري، وأن تساعد على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري بالاستعانة بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري، كما تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها.
وبالإضافة إلى هذه المهام فالغرف تستشار من طرف الإدارة فيما يتعلق بالأنظمة المتعلقة بالصيد البحري وبإعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها، وكل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري. كما يجب على الغرف أن تبدي رأيها في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها، وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها. وبصرف النظر عن الآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها، يجوز لغرف الصيد البحري إبداء آراء من تلقاء نفسها في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها.
يمكن أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها، المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وكذا المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العاملين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية ويمكن، علاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة. وفي نفس الاتجاه يمكن أن تمنح كل غرفة من غرف الصيد البحري الامتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية و التجريبية للنهوض بتربية الأحياء المائية. كما يجوز لغرف الصيد البحري، بشرط الحصول على إذن إداري، أن تتفق فيما بينها على إحداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها.
اما فيما يخص المستجدات فلقد عرف القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري بعض التعديلات الجوهرية تقدمت بها فرق المعارضة وتم اعتمادها، ويتعلق الامر بمجموعة من الاقتراحات التي زادت من تقنين عملية تشكيل اجهزة الغرف وكيفية اتخاذ القرارات، حيت تم اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب جميع اجهزة الغرفة، بما في ذلك الرئيس ونوابه، كما اعتمدت كذلك كقاعدة لجميع المقررات التي تتخذها. وفيما يتعلق بالترشح للمهام والمسؤوليات فقد جاء التعديل بكون مهام رئيس الغرفة تتنافي مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية، وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من اول رئاسة او انابة انتخب لها. وعامة لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 الى 170 من الدستور. أما وفي الجانب المتعلق بالمنتخبين باسم الأحزاب السياسية، فرض التعديل الادلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح او المترشحة، كما ادخل تعديل طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة، ويعتبر كذلك في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.