إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين : إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تتابع الدولة مسلسل عملها الرامي إلى حماية المواطنين ليس فقط في أموالهم وممتلكاتهم، ولكن كذلك إلى ضمان سلامة وجودة المواد الاستهلاكية.
في هذا الإطار، ننشر باستمرار بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقوانين والقرارات والمقررات الصادرة عن الدولة ومختلف المؤسسات العاملة تحت إمرتها وبتفويض منها، خاصة بقطاع معين أو عامة.
وعلى سبيل المثال، نشير إلى المقررات المتعلقة بمنح علامة الجودة لبعض المقاولات بخصوص ما تنتجه.
اليوم نقدم نص القانون رقم 25/08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بنشره الظهير رقم 1.09.20 (2009/2/18) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 حتى يطلع عليه الرأي العام، ودعماً للمعرفة القانونية.
ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
»ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرها الشريف هذا، القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب«.
قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
القسم الأول
التسمية والغرض
المادة 1
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم »المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية« ويشار إليها بعده بالمكتب.
يخضع المكتب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكم هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
يخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري به العمل.
المادة 2
مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، يمارس المكتب لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
ولهذه الغاية، يمارس المكتب المهام التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية، وصولا الى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة.
تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها.
تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها.
تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية.
القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات.
مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات المتأتية من النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواونات والأدوية البيطرية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية.
تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغطية الحيوانات أو تصنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحتفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحيول وتوظيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية لها.
إبداء الرأي فميا يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في الفقرة السالفة قبل اعتمادها.
مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية و القيام بتسجيلها.
مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي.
الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و/ أو تسجيلها.
مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.
-مراقبة واعتماد البذور والاغراس والاشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها او تستوردها او تصدرها.
يمكن ان يفوض مجلس ادارة المكتب، تحت مراقبته، انجاز كل او جزء من بعض المهام المشار إليها أعلاه الى هيئات عامة او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 3
تظل اختصاصات ومسؤولية موظفي واعوان محلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب الخاضعة للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، ولاسيما.
- الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 1916 بفرض المراقبة الصحية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير.
- الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1927 بمثابة نظام للمراقبة الصحية للبناتات.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رمق 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 اكتوبر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية او ذات الاصل الحيواني.
- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
- ا قانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 اكتوبر 1984).
- القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الاول 1414 (10 شتنبر 1993).
- القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقةب انتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الاول الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
القسم الثاني
اجهزة الادارة والتسيير
المادة 4
يدير المكتب مجلس إداري ويسيره مدير عام
المادة 5
يتكون مجلس الادارة من ممثلين عن الدولة
يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي الى القطاع العام او الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية.
المادة 6
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
- وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة.
- تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات.
- المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب واقرار تخصيص النتائج.
- المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب.
- تحديد اسعار الخدمات المقدمة للغير.
- وضع النظام الاساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والاجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب.
- حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا اختصاصاتها.
- وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة ابرام الصفقات.
- تحديد الشروط التي يفوض على أساسها انجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيئات العمومية او الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.
يمكن لمجلس الادارة ان يمنح تفويضا الى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 7
يمكن لمجلس الادارة ان يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة.
يشترط لصحة مداولات مجلس الادارة ان يحضرها او يمثل فيها نصف اعضائه على الاقل ويتخذ قراراته باغلبية الاصوات. فان تعادلت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 9
مع مراعاة احكام المادة 3 اعلاه. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه.
وينقد قرارات مجلس الادارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة او اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير.
ويباشر او يأذن بمباشرة جميع الاعمال او العمليات المتعلقة بفرض المكتب ويمثله ازاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة وجميع الاغيار و يقوم بجميع الاجراءات التحفظية.
ويمثل المكتب امام المحاكم ويجوز له ان يقيم جميع الدعاوي القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن قوم باخطار رئيس مجلس الادارة بذلك على الفور.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة واللجنة او اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.
ويمكنه ان يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطة واختصاصاته الى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
القسم الثالث
الموارد والتنظيم المالي
المادة 10
تتضمن ميزانية المكتب
أ - في باب الموارد
عائدات الانشطة التي يقوم بها
- اعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيآت الخاضعة للقانون العام والخاص.
- الهبات والوصايا والمداخيل المختلفة
جميع المداخيل الاخرى ولا سيما شبه الضريبية منها التي يمكن ان تخصص له مستقبلا
ب - في باب النفقات
- نفقات الاستثمار
- نفقات التسيير
- جميع النفقات الاخرى الرتبطة بانشطة المكتب
المادة 11
توضع رهن اشارة المكتب، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. الاملاك العقارية التابعة للملك الخاص الدولة اللازمة للقيام بمهامه و المخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
وتنقل الي المكتب بكامل الملكية وبدون عوض، الاملاك المنقولة التي توجد في حوزة البنيات الادارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تمارس في التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه الاختصاصات التي تدخل في نطاق المهام الموكولة الى المكتب وذلك وفقا لكيفيا تحدد بنص تنظيمي.
تنقل ايضا الى المكتب الملفات والارشيفات المتعلقة بالمهام المسندة اليه والتي تمسكها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولي اعلاه.
القسم الرابع
المستخدمون
المادة 12
بالرغم من جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنافية. يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في التاريخ المشار اليه في المادة 11 اعلاه بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمكلفة باختصاصات تدخل في نطاق مهام المكتب
يتم ادماج هؤلاء الموظفين بناء على طلب منهم في اطر المكتب و ذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المكتب
المادة 13
لا يجزو باي حال من الاحوال ان تكون الوضعية التي يخولها النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين وفقا لاحكام المادة 12 أعلاه اقل فائدة من الوضعية التي كانت المعنيين بالامر في تاريخ ادماجهم.
وتعتبر الخدمات التي انجزها الموظفون المشار اليهم في المادة 12 اعلاه بالادارة الاصلية. كما لو انجزت بالمكتب
المادة 14
بالرغم من جميع الاحكام المنافية، يظل الموظفون الذين تم ادماجهم بالمكتب. فيما يخص نظام المعاشات. منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون اليها اشتراكاتهم في تاريخ ادماجهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.