العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    التعادل يحسم مباراة اتحاد يعقوب المنصور والوداد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    تكوين المدربات وتطوير كرة القدم الإفريقية في صلب زيارة إنفانتينو لمقر الفيفا إفريقيا بالرباط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            رسمياً.. عبد اللطيف العافية يكتسح عمر العباس ويظفر بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال لكرة القدم    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين : إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تتابع الدولة مسلسل عملها الرامي إلى حماية المواطنين ليس فقط في أموالهم وممتلكاتهم، ولكن كذلك إلى ضمان سلامة وجودة المواد الاستهلاكية.
في هذا الإطار، ننشر باستمرار بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقوانين والقرارات والمقررات الصادرة عن الدولة ومختلف المؤسسات العاملة تحت إمرتها وبتفويض منها، خاصة بقطاع معين أو عامة.
وعلى سبيل المثال، نشير إلى المقررات المتعلقة بمنح علامة الجودة لبعض المقاولات بخصوص ما تنتجه.
اليوم نقدم نص القانون رقم 25/08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بنشره الظهير رقم 1.09.20 (2009/2/18) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 حتى يطلع عليه الرأي العام، ودعماً للمعرفة القانونية.
ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
»ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرها الشريف هذا، القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب«.
قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
القسم الأول
التسمية والغرض
المادة 1
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم »المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية« ويشار إليها بعده بالمكتب.
يخضع المكتب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكم هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
يخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري به العمل.
المادة 2
مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، يمارس المكتب لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
ولهذه الغاية، يمارس المكتب المهام التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية، وصولا الى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة.
تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها.
تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها.
تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية.
القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات.
مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات المتأتية من النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواونات والأدوية البيطرية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية.
تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغطية الحيوانات أو تصنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحتفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحيول وتوظيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية لها.
إبداء الرأي فميا يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في الفقرة السالفة قبل اعتمادها.
مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية و القيام بتسجيلها.
مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي.
الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و/ أو تسجيلها.
مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.
-مراقبة واعتماد البذور والاغراس والاشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها او تستوردها او تصدرها.
يمكن ان يفوض مجلس ادارة المكتب، تحت مراقبته، انجاز كل او جزء من بعض المهام المشار إليها أعلاه الى هيئات عامة او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 3
تظل اختصاصات ومسؤولية موظفي واعوان محلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب الخاضعة للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، ولاسيما.
- الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 1916 بفرض المراقبة الصحية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير.
- الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1927 بمثابة نظام للمراقبة الصحية للبناتات.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رمق 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 اكتوبر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية او ذات الاصل الحيواني.
- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
- ا قانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 اكتوبر 1984).
- القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الاول 1414 (10 شتنبر 1993).
- القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقةب انتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الاول الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
القسم الثاني
اجهزة الادارة والتسيير
المادة 4
يدير المكتب مجلس إداري ويسيره مدير عام
المادة 5
يتكون مجلس الادارة من ممثلين عن الدولة
يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي الى القطاع العام او الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية.
المادة 6
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
- وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة.
- تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات.
- المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب واقرار تخصيص النتائج.
- المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب.
- تحديد اسعار الخدمات المقدمة للغير.
- وضع النظام الاساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والاجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب.
- حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا اختصاصاتها.
- وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة ابرام الصفقات.
- تحديد الشروط التي يفوض على أساسها انجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيئات العمومية او الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.
يمكن لمجلس الادارة ان يمنح تفويضا الى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 7
يمكن لمجلس الادارة ان يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة.
يشترط لصحة مداولات مجلس الادارة ان يحضرها او يمثل فيها نصف اعضائه على الاقل ويتخذ قراراته باغلبية الاصوات. فان تعادلت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 9
مع مراعاة احكام المادة 3 اعلاه. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه.
وينقد قرارات مجلس الادارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة او اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير.
ويباشر او يأذن بمباشرة جميع الاعمال او العمليات المتعلقة بفرض المكتب ويمثله ازاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة وجميع الاغيار و يقوم بجميع الاجراءات التحفظية.
ويمثل المكتب امام المحاكم ويجوز له ان يقيم جميع الدعاوي القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن قوم باخطار رئيس مجلس الادارة بذلك على الفور.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة واللجنة او اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.
ويمكنه ان يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطة واختصاصاته الى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
القسم الثالث
الموارد والتنظيم المالي
المادة 10
تتضمن ميزانية المكتب
أ - في باب الموارد
عائدات الانشطة التي يقوم بها
- اعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيآت الخاضعة للقانون العام والخاص.
- الهبات والوصايا والمداخيل المختلفة
جميع المداخيل الاخرى ولا سيما شبه الضريبية منها التي يمكن ان تخصص له مستقبلا
ب - في باب النفقات
- نفقات الاستثمار
- نفقات التسيير
- جميع النفقات الاخرى الرتبطة بانشطة المكتب
المادة 11
توضع رهن اشارة المكتب، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. الاملاك العقارية التابعة للملك الخاص الدولة اللازمة للقيام بمهامه و المخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
وتنقل الي المكتب بكامل الملكية وبدون عوض، الاملاك المنقولة التي توجد في حوزة البنيات الادارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تمارس في التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه الاختصاصات التي تدخل في نطاق المهام الموكولة الى المكتب وذلك وفقا لكيفيا تحدد بنص تنظيمي.
تنقل ايضا الى المكتب الملفات والارشيفات المتعلقة بالمهام المسندة اليه والتي تمسكها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولي اعلاه.
القسم الرابع
المستخدمون
المادة 12
بالرغم من جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنافية. يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في التاريخ المشار اليه في المادة 11 اعلاه بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمكلفة باختصاصات تدخل في نطاق مهام المكتب
يتم ادماج هؤلاء الموظفين بناء على طلب منهم في اطر المكتب و ذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المكتب
المادة 13
لا يجزو باي حال من الاحوال ان تكون الوضعية التي يخولها النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين وفقا لاحكام المادة 12 أعلاه اقل فائدة من الوضعية التي كانت المعنيين بالامر في تاريخ ادماجهم.
وتعتبر الخدمات التي انجزها الموظفون المشار اليهم في المادة 12 اعلاه بالادارة الاصلية. كما لو انجزت بالمكتب
المادة 14
بالرغم من جميع الاحكام المنافية، يظل الموظفون الذين تم ادماجهم بالمكتب. فيما يخص نظام المعاشات. منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون اليها اشتراكاتهم في تاريخ ادماجهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.