الإمارات تدين المخطط الإرهابي بالكويت    توتر ميداني بقلعة السراغنة.. مواجهات عنيفة بين السلطات وساكنة "أولاد الرامي" بسبب مقلع أحجار    توقيف شخصين بمكناس وحجز 2000 قرص إكستازي في عملية أمنية محكمة    أغلبية البكوري تصمد أمام "انشقاق مفتعل" وحزب الاستقلال يصون قراره الحزبي ضد التدخلات الخارجية    وهبي يستدعي لاعب أجاكس ريان بونيدا للحاق بالمنتخب في مدريد بعد تغيير جنسيته الرياضية    رسميا.. السنغال تتقدم باستئناف لدى "الطاس" ضد قرار "الكاف"    الأميرة للا حسناء تلتقي ميلانيا ترامب    معاملات "العمران" ترتفع ب44 بالمائة    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    إيران ترفض المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وترامب يتوعدها ب"فتح أبواب الجحيم"    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط بين المغرب وإسبانيا    أخنوش: مسار إصلاح التعليم لا يزال طويلاً والأساتذة شركاء لا منفذون فقط    منتخب الفتيان يستهل بطولة شمال إفريقيا بانتصار على تونس    حراك بالاشتراكي الموحد من أجل الديمقراطية التنظيمية وتجديد المشروع اليساري    مواجهات حاسمة ترسم ملامح آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026    وهبي يضع اللمسات الأخيرة على أول تشكيلة رسمية له .. المنتخب الوطني ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة الغد أمام الإكوادور    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الأربعاء والخميس    فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة لولاية 2026 – 2029    توزيع الدفعة الأولى من البطاقة المهنية للفنان    تجمع فنانين من بلجيكا وكيبيك وفرنسا والمغرب وسويسرا والكونغو .. ليالي الفكاهة الفرنكوفونية تعود إلى المغرب في دورتها 2026    ابتزاز سائح أجنبي بمراكش يجرّ صاحبه للاعتقال عقب تدخل أمني    مطالب برلمانية بضبط أسعار الأضاحي والحد من المضاربات قبل عيد الأضحى    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء            هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان بحر البوران قبالة سواحل الريف        رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي.. والثقة في السياسة الأميركية تتآكل عالمياً    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين        ماركا: المنتخب المغربي أصبح "المنتخب الثاني" المفضل عالمياً لدى الجماهير    النفط يهبط بقوة مع توقعات تهدئة في الشرق الأوسط    3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    هل ‬تؤثر ‬حرب ‬الخليج ‬على ‬زخم ‬مسار ‬التسوية ‬لملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬؟    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية ل "داعش" في عملية أمنية مشتركة    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين : إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تتابع الدولة مسلسل عملها الرامي إلى حماية المواطنين ليس فقط في أموالهم وممتلكاتهم، ولكن كذلك إلى ضمان سلامة وجودة المواد الاستهلاكية.
في هذا الإطار، ننشر باستمرار بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقوانين والقرارات والمقررات الصادرة عن الدولة ومختلف المؤسسات العاملة تحت إمرتها وبتفويض منها، خاصة بقطاع معين أو عامة.
وعلى سبيل المثال، نشير إلى المقررات المتعلقة بمنح علامة الجودة لبعض المقاولات بخصوص ما تنتجه.
اليوم نقدم نص القانون رقم 25/08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بنشره الظهير رقم 1.09.20 (2009/2/18) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 حتى يطلع عليه الرأي العام، ودعماً للمعرفة القانونية.
ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
»ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرها الشريف هذا، القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب«.
قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
القسم الأول
التسمية والغرض
المادة 1
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم »المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية« ويشار إليها بعده بالمكتب.
يخضع المكتب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكم هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
يخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري به العمل.
المادة 2
مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، يمارس المكتب لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
ولهذه الغاية، يمارس المكتب المهام التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية، وصولا الى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة.
تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها.
تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها.
تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية.
القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات.
مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات المتأتية من النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواونات والأدوية البيطرية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية.
تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغطية الحيوانات أو تصنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحتفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحيول وتوظيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية لها.
إبداء الرأي فميا يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في الفقرة السالفة قبل اعتمادها.
مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية و القيام بتسجيلها.
مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي.
الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و/ أو تسجيلها.
مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.
-مراقبة واعتماد البذور والاغراس والاشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها او تستوردها او تصدرها.
يمكن ان يفوض مجلس ادارة المكتب، تحت مراقبته، انجاز كل او جزء من بعض المهام المشار إليها أعلاه الى هيئات عامة او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 3
تظل اختصاصات ومسؤولية موظفي واعوان محلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب الخاضعة للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، ولاسيما.
- الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 1916 بفرض المراقبة الصحية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير.
- الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1927 بمثابة نظام للمراقبة الصحية للبناتات.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رمق 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 اكتوبر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية او ذات الاصل الحيواني.
- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
- ا قانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 اكتوبر 1984).
- القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الاول 1414 (10 شتنبر 1993).
- القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقةب انتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الاول الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
القسم الثاني
اجهزة الادارة والتسيير
المادة 4
يدير المكتب مجلس إداري ويسيره مدير عام
المادة 5
يتكون مجلس الادارة من ممثلين عن الدولة
يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي الى القطاع العام او الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية.
المادة 6
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
- وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة.
- تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات.
- المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب واقرار تخصيص النتائج.
- المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب.
- تحديد اسعار الخدمات المقدمة للغير.
- وضع النظام الاساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والاجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب.
- حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا اختصاصاتها.
- وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة ابرام الصفقات.
- تحديد الشروط التي يفوض على أساسها انجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيئات العمومية او الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.
يمكن لمجلس الادارة ان يمنح تفويضا الى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 7
يمكن لمجلس الادارة ان يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة.
يشترط لصحة مداولات مجلس الادارة ان يحضرها او يمثل فيها نصف اعضائه على الاقل ويتخذ قراراته باغلبية الاصوات. فان تعادلت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 9
مع مراعاة احكام المادة 3 اعلاه. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه.
وينقد قرارات مجلس الادارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة او اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير.
ويباشر او يأذن بمباشرة جميع الاعمال او العمليات المتعلقة بفرض المكتب ويمثله ازاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة وجميع الاغيار و يقوم بجميع الاجراءات التحفظية.
ويمثل المكتب امام المحاكم ويجوز له ان يقيم جميع الدعاوي القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن قوم باخطار رئيس مجلس الادارة بذلك على الفور.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة واللجنة او اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.
ويمكنه ان يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطة واختصاصاته الى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
القسم الثالث
الموارد والتنظيم المالي
المادة 10
تتضمن ميزانية المكتب
أ - في باب الموارد
عائدات الانشطة التي يقوم بها
- اعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيآت الخاضعة للقانون العام والخاص.
- الهبات والوصايا والمداخيل المختلفة
جميع المداخيل الاخرى ولا سيما شبه الضريبية منها التي يمكن ان تخصص له مستقبلا
ب - في باب النفقات
- نفقات الاستثمار
- نفقات التسيير
- جميع النفقات الاخرى الرتبطة بانشطة المكتب
المادة 11
توضع رهن اشارة المكتب، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. الاملاك العقارية التابعة للملك الخاص الدولة اللازمة للقيام بمهامه و المخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
وتنقل الي المكتب بكامل الملكية وبدون عوض، الاملاك المنقولة التي توجد في حوزة البنيات الادارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تمارس في التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه الاختصاصات التي تدخل في نطاق المهام الموكولة الى المكتب وذلك وفقا لكيفيا تحدد بنص تنظيمي.
تنقل ايضا الى المكتب الملفات والارشيفات المتعلقة بالمهام المسندة اليه والتي تمسكها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولي اعلاه.
القسم الرابع
المستخدمون
المادة 12
بالرغم من جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنافية. يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في التاريخ المشار اليه في المادة 11 اعلاه بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمكلفة باختصاصات تدخل في نطاق مهام المكتب
يتم ادماج هؤلاء الموظفين بناء على طلب منهم في اطر المكتب و ذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المكتب
المادة 13
لا يجزو باي حال من الاحوال ان تكون الوضعية التي يخولها النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين وفقا لاحكام المادة 12 أعلاه اقل فائدة من الوضعية التي كانت المعنيين بالامر في تاريخ ادماجهم.
وتعتبر الخدمات التي انجزها الموظفون المشار اليهم في المادة 12 اعلاه بالادارة الاصلية. كما لو انجزت بالمكتب
المادة 14
بالرغم من جميع الاحكام المنافية، يظل الموظفون الذين تم ادماجهم بالمكتب. فيما يخص نظام المعاشات. منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون اليها اشتراكاتهم في تاريخ ادماجهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.