وزارة النقل تطلق 7 خدمات جديدة عبر منصتها الإلكترونية    اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. جمعية حقوقية تكشف استمرار الانتهاكات وتطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي    بن جلون مديرا للمركز السينمائي.. الحكومة تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    الدرهم يرتفع بنسبة 0,5 في الماي ة مقابل الدولار خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو    خامنئي: إسرائيل كادت تنهار تحت ضرباتنا.. وضرب القواعد الأمريكية قد يتكرر إذا تجدد العدوان    تفكيك شبكة بالحسيمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    رئاسة النيابة العامة تحث على تفعيل اختصاصاتها في مساطر معالجة صعوبات المقاولة    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    رسالة من بريتوريا.. خريطة المغرب كاملة في قمة دولية بجنوب إفريقيا (صور)    عمر زنيبر يبرز بجنيف أولويات العمل الدبلوماسي والوطني للمغرب في مجال الهجرة    جو ويلسون يُقدّم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية    الوداد يغادر مونديال الأندية خالي الوفاض بعد هزيمته أمام العين الإماراتي    برلمان أمريكا الوسطى يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة    تعيين محمد رضا بنجلون مديرا للمركز السينمائي المغربي    مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم تهم مجموعة من القطاعات    أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447    المحكمة تستدعي الفنانة لطيفة رأفت كشاهدة في قضية "إسكوبار الصحراء"    اتصالات المغرب وإنوي تعلنان إنشاء شركتي "Uni Fiber" و"Uni Tower"    مشاريع استثمارية تبلغ 51 مليار درهم    مقتل 44 فلسطينيا بقصف إسرائيلي    سانشيز: غزة تشهد "إبادة جماعية"    خريطة المغرب الكاملة بجنوب إفريقيا    الجزائر توظف ورقة النفط والغاز لعرقلة موقف أمريكا من الصحراء المغربية    الهزيمة الثالثة.. الوداد يودع مونديال الأندية بخسارة أمام العين الإماراتي    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي    ضجة الاستدلال على الاستبدال    حفل جماهيري ضخم.. ديانا حداد تحقق رقمًا قياسيًا في الحضور بالمغرب    6 مليارات دولار و200 شركة تكنولوجية صينية في الأفق: المغرب يجذب استثمارات صينية غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    ادريس الروخ يشرع في تصوير مسلسل درامي جديد    الطالب الباحث عبد الفتاح موليم ينال شهادة الماستر في القانون العام بميزة مشرف جدا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر            الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن التاجر يناقش اطروحة الدكتوراه : الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء القواعد الخاصة والعامة

عالجت أطروحة الدكتوراه في القانون تحث عنوان: الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء القواعد الخاصة والعامة التي نوقشت برحاب كلية الحقوق جامعة ابن زهر من طرف الاستاذ الباحث والفاعل الحقوقي والجمعوي بن التاجر محمد، والتي تطرق فيها لاشكالية القانونية التالية: إلى أي حد توفق المشرع المغربي في توفير حماية جنائية لبرامج الحاسوب من الاعتداءات التي تتعرض لها، باعتبارها قيما يختلط فيها ما هو فكري بما هو تقني؟ وهل هذه الحماية المخولة له تعد كافية لضمان حماية أنجع لهذه البرامج؟
هذا الموضوع نحسبه ذا أهمية بالغة وهو موضوع الحماية الجنائية المقررة لبرامج الحاسوب، حاولنا التطرق من خلاله إلى التأصيل القانوني لبرامج الحاسوب بتبيان الماهية القانونية لبرامج الحاسوب وطبيعتها القانونية من قبيل هل هي مصنفات قابلة للحماية أم لا، والمبررات القانونية لحماية برامج الحاسوب، وقد توصلنا من خلال هذا الأمر إلى ضرورة تقرير الحماية الجنائية استنادا لقوانين خاصة أكثر فعالية.
كما قمنا بتحليل طبيعة جرائم برامج الحاسوب باعتبارها جرائم تختلف عن غيرها، لكونها ذات طبيعة قانونية خاصة تستمدها من أن الاعتداء ينصب على معلومات ذات طبيعة معنوية مع التطرق لمختلف التعريفات المرصودة لها، والوقوف على أهم الخصائص المميزة لها عن مختلف الجرائم التقليدية المألوفة، دون نسيان تحليل تركيبة المجرم المعلوماتي الذي يعد حجر الزاوية في هذا المجال.
وفي صلب هذه الدراسة تناولنا الضوابط المقررة لحماية برامج الحاسوب بمقتضى قواعد القانون الجنائي، إذ المشرع الجنائي خصص للجزاء الجنائي في هذا المجال حيزا مهما من النصوص القانونية، كما بحثنا في ضوء القانون رقم 07.03 المتعلق بحماية المعالجة الآلية للمعطيات والمتمم للقانون الجنائي على قواعد تكون ملائمة مع ظاهرة الإجرام المعلوماتي عموما وللاعتداء على برامج الحاسوب خصوصا، غير أنه تبين أن النهج الذي سلكه المشرع المغربي، والمتمثل في ضم جرائم الحاسوب إلى نصوص القانون الجنائي، وإن كانت له فوائد عملية إلا أنه يبقى في إطار علم القانون نهجا معيبا، دون إغفال ذكر المقتضيات التي تهم البحث والواردة في القانون رقم 05/53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات.
غير أنه تبين وفي ظل القوانين المذكورة أعلاه، أنها لا تخول حماية ناجعة لبرامج الحاسوب باعتبارها قواعدا عامة، ومنه علمنا أنه لا زلنا بحاجة لقواعد قانونية أخرى لحماية هذه البرامج، مما حذا بنا للبحث عن ضوابط أخرى أكثر فعالية، وهو ما وجدناه من خلال القانون رقم 2.00 المعدل والمتمم بالقانون رقم 34.05 وقانون رقم17-97 المتعلق بالملكية الصناعية، إذ تطرقنا لمدى كفايتهما في تحقيق الحماية المرجوة من الاعتداءات على هذه الأموال المعنوية بطبيعتها. لكون المشرع المغربي قد حسم الأمر بخصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة حين أدخل معلومات برامج الحاسوب ضمن الملكية الأدبية والفنية.
ونظرا لكون الأمن المعلوماتي مفهوما مستجدا في الساحة القانونية الوطنية والدولية، فقد تطرقنا للحماية الجنائية الدولية لبرامج الحاسوب، بعدما أضحت ضرورة حتمية، تقتضي تكاثف جهود المجتمعات بإصدار تشريعات لمقاومة هذه الجرائم، وفي هذا الصدد عرضنا لدور المنظمات الدولية في حماية برامج الحاسوب، كما عالجنا دور كل من الهيئات الوطنية والإقليمية في هذا المجال.
وفي الأخير خلص إلى عدد من النتائج التي تعد إجابة عن التساؤلات التي طرحها في هذه الدراسة:
نتائج الدراسة
1 - التعريف بالبرامج و تميزها عن الأنظمة المشابهة لها مع التوصل إلى أن القيمة الذاتية لهذه المعلومات توجب حمايتها جنائيا.
2 - دواعي إفراد نصوص جنائية خاصة بجرائم الحاسوب حيث أصبحت المجتمعات الحالية تعتمد على التقنية المعلوماتية في قضاء معظم مصالحها، فباستخدام المعلوميات والحواسيب مُنح المجرمون وسيلة سهلة لتحقيق مآربهم دون إمكانية أن يطالهم العقاب، الأمر الذي دفع بعدد من الدول إلى محاولة إيجاد الوسائل التشريعية لمواجهة تحديات جرائم الحاسوب.
3 - إن الجرائم التي ترتكب ضد برامج الحاسوب تختلف عن بقية الجرائم الأخرى في أن لها طبيعة قانونية خاصة تستمدها من أن الاعتداء فيها ينصب على المعلومات، وبالتالي فإن شكل الحماية يجب أن يكون تبعا لذلك مختلفا.
4 - إن حماية برامج الحاسوب بمقتضى قواعد القانون المدني حماية محدودة آلياتها وقواعد قانونية محصورة مجالاتها لا تلم بمختلف خصوصيات برامج الحاسوب، نظرا لدقة الإشكالات التي تطرحها هذه الأخيرة، وهكذا غذى من اللازم اعتمادها كقواعد تكميلية فقط لتدعيم وسائل أخرى.
5 - على مستوى القانون الجنائي نجد أن قواعده لازالت قاصرة عن توفير الحماية من الاعتداءات التي تتعرض لها برامج الحاسوب خصوصا من جراء القرصنة، ذلك أن هذا النوع من الجرائم له بعد دولي، وبالتالي يستحيل توقيع الجزاء على جل المعتدين، خاصة وأن هذا القانون لا يسري إلا داخل التراب الوطني.
6 - ومن خلال دراسة حماية برامج الحاسوب عن طريق قواعد الملكية الفكرية نستخلص أنها الحماية الأساسية إذا ما تم التعامل بمرونة مع العديد من مفاهيم قواعد الملكية الصناعية، بحيث تنسحب الحماية على البرامج إذا كانت عنصرا جديدا يستحق الحصول على البراءة.
7- إن قانون حق المؤلف المغربي شكل خطوة هامة في التشريع المغربي الحديث ومن القوانين النادرة التي تعرضت لمسألة تعريف برامج الحاسوب رغم دقتها التقنية.
8 - تبين لنا أنه تقرر إعمال حماية قانونية بهذا الخصوص، إن على مستوى القوانين العامة أو الخاصة، وإن كانت تكميلية في النوع الأول، أساسية بخصوص النوع الثاني، مع وجوب عصرنة المفاهيم القانونية حتى تنسجم وخصوصيات طبيعة برامج الحاسوب وتقدر على مجابهة كافة صور الاعتداء التي يمكن أن يكون ضحية لها.
اقتراحات
1 - نرى ضرورة الاهتمام بدراسة جرائم الحاسوب لكونها جديرة بالدراسة لما أصبح يتميز به هذا العصر بانتشار واسع للحواسيب واعتماد التقنية العالية على نطاق واسع، الشيء الذي أفرز العديد من الإشكاليات أوجب البحث لمحاولة الإجابة عنها.
2 - ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية المتبعة من قبل الدولة لتشمل هذه الجرائم المستحدثة، مع التنصيص على كافة مظاهر الاعتداء ضد برامج الحاسوب، وذلك استجابة لتحقيق مبدأ الشرعية، بحيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
3 - نرى ضرورة تولى المشرع المغربي إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك بتقرير الجرائم التي لم ينظمها بعد، كجريمة الاستنساخ وجريمة إنتاج الفيروسات... الخ، إذ يقتضي الأمر وجوب نص صريح على أنواع الجرائم التي يمكن أن تطال برامج الحاسوب.
4 - بخصوص الجانب الإجرائي نؤكد على ضرورة إفراد قواعد مسطرية لهذا النوع من الجرائم حيث تعجز القواعد الحالية على إثبات واكتشاف هذه الاعتداءات، وفي هذا الإطار نوصي بضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية لما يحمله من مقتضيات إجرائية جديدة تراعي خصوصية الجرائم المعلوماتية.
5 - نرى أنه من الأجدر تقرير قانون خاص يتضمن مقتضيات قانون الملكية الأدبية والفنية مع قانون الملكية الصناعية مع تطعيمها بقواعد القانون الجنائي والمدني، لتوفير حماية متكاملة لبرامج الحاسوب، كما أن البحث في مجال الحماية يجب أن ينصب على جميع فروع القانون المنظمة لحماية برامج الحاسوب.
6 - إن المشرع المغربي في ظل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لم يتطرق إلى عقوبة إلصاق الحكم في الأماكن العمومية وكذا على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة التي وقع فيها الفعل الجرمي المملوكة للمحكوم عليه أو الأماكن التي تحددها المحكمة، وذلك على نفقته، ونقترح أن يأخذ بها المشرع مستقبلا، زيادة على إذاعته في الوسائل السمعية البصرية كلما كان التقليد على درجة كبيرة من الخطورة.
7 - ندعو المشرع إلى إلغاء وحذف مقتضيات الاعتداء على حقوق التأليف التي يتضمنها القانون الجنائي، والاقتصار بتناولها في صلب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، لكونه يضم مقتضيات خاصة في هذا المجال، درءا للتعارض الذي قد يحصل، باعتبار أن المادة 71 من قانون حق المؤلف لم تنص على نسخ نصوص القانون الجنائي في هذا الصدد.
8 - ضرورة التأهيل الأكاديمي لمختلف المتدخلين في مكافحة جرائم الحاسوب من بتأهيل القضاة في هذا المجال، وإحداث شرطة قضائية متخصصة تتوفر على تكوين قانوني وتقني، مع أهمية انفتاحها على باقي الأجهزة الأمنية للدول الرائدة في مجال مكافحة جرائم الحاسوب والانخراط في مسلسل التعاون الأمني الدولي بخصوصها، ومن المفيد أيضا الاستفادة من التشريعات المقارنة الرائدة في حماية برامج الحاسوب من أجل صياغة تشريع وطني رائد ومتكامل في توفير الحماية الشمولية لبرامج الحاسوب.
9 -تخفيض سعر النسخة الأصلية للبرامج وخاصة في الدول النامية بشكل يتيح لأفراد هذه الدول لشراء النسخ الأصلية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وهو ما سيؤدي إلى تدني قرصنة البرامج في الدول.
10-لزوم إحداث سلطة وطنية مركزية يكون من بين اختصاصاتها فحص النظم المعلوماتية لمختلف الوزارات، مع مطالبة الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة ذات الصبغة الإستراتيجية بتطبيق قواعد الأمن المعلوماتي.
11 - وضع حماية دولية خاصة لبرامج الحاسوب، عن طريق إنشاء تشريع مستقل لحماية البرامج من مخاطر القرصنة بمظاهرها المختلفة، تهتدي على ضوءه الدول بمجموعها وتلتزم به، بهدف وضع تشريعات وطنية مستقلة هي الأخرى عن باقي التشريعات، وتحديدا تشريعات حق المؤلف التي عملت معظم النظم والقوانين على حماية برامج الحاسوب من خلالها.
12 - الاهتمام بدراسة الجوانب المتعلقة بالأمن المعلوماتي على الصعيد القانوني والصعيد التقني في المناهج الأكاديمية بالجامعات المغربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.