منتدى "حوار المدن العربية الأوربية" في الرياض بمشاركة المغرب    الطالبي العلمي يقود وفدًا برلمانيًا مغربيًا في المنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي الذي يواصل فعالياته بنواكشوط    وساطة أمريكية تنهي التصعيد بين باكستان والهند    مهرجان مغربي في تاراغونا يبرز عمق العلاقات بين المغرب وإسبانيا    أنشيلوتي يفتح الباب أمام شابي ألونسو لخلافته في ريال مدريد: "أثبت أنه من أفضل المدربين في العالم"    ما هو مصير البوليساريو بعد نهاية النزاع حول الصحراء الغربية؟    الترخيص بزيارة والد ناصر الزفزافي يجذب الانتباه إلى التعاطي الإنساني    الأوروبيون يسعون لهدنة مع موسكو    ديستانكت ومراد يرويان خيبة الحب بثلاث لغات    من الرباط إلى طنجة.. جولة كلاسيكية تحتفي بعبقرية موزارت    مهرجان "كان" يبرز مأساة غزة ويبعث برسائل احتجاجية    وكالة الحوض المائي اللكوس تطلق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    طقس السبت .. زخات رعدية بالريف الاطلس المتوسط    طنجة تستقبل العالم وشوارعها ما زالت تبحث عن التهيئة    تنظيم استثنائي لعيد الأضحى بالمجازر.. هل يتجه الناظور لتطبيق النموذج المعتمد وطنياً؟    "كان أقل من 20 سنة".. المنتخب المغربي يواجه سيراليون وعينه على مونديال قطر    نهضة بركان يستعد لنهائي الكونفدرالية وسط ترتيبات مكثفة بملعب بنيامين    مهرجان مغربي يضيء سماء طاراغونا بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس قنصلية المملكة    الموت يفجع الفنان المغربي رشيد الوالي    اعتصام وإضراب عن الطعام للعصبة المغربية لحقوق الإنسان المقربة من حزب الاستقلال بسبب الوصل القانوني    تقارير.. ليفربول وآرسنال يتنافسان على ضم رودريغو    ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري بين الهند وباكستان إلى 53 قتيلا    بالقرعة وطوابير الانتظار.. الجزائريون يتسابقون للحصول على الخراف المستوردة في ظل أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (فيديوهات)    "لجنة طلبة الطب" تتوصل إلى تفاهمات جديدة مع التهراوي وميداوي    المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مهمة ميدانية بالصحراء المغربية    القضاء الأمريكي يجمد تسريح موظفين    حمد الله يكشف المستور.. رفضت التنازل لبنزيما وهددت بالرحيل    الفيفا يرفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات إلى 48 بدءاً من 2031    ثلاثة فرق تضمن مباشرة أو عن طريق مباريات السد الصعود إلى دوري الأضواء    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    غزة تموت جوعا... كيلو الدقيق ب10 دولارات ولتر الوقود ب27    إمبراطور اليابان الفخري يغادر المشفى بعد فحوص ناجحة    النصيري يستعيد بوصلة التسجيل بتوقيع هدف في مرمى باشاك شهير    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    أسعار النفط ترتفع    إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية يوم الأحد    زلزال بقوة 5,3 درجات يضرب العاصمة الباكستانية    بينما تسامحت مع زيارة نتنياهو لأوروبا.. 20 دولة أوروبية تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة بوتين    فاجعة انهيار مبنى بفاس تعيد ملف السكن الآيل للسقوط إلى الواجهة وتكشف غياب المنتخبين    مرصد يساءل تعثر التربية الدامجة في منظومة التربية والتكوين بالمغرب    سيدي بوزيد. استمرار إغلاق مسجد الحاج سليمان يثير استياء الساكنة    بوزنيقة تستقبل زوار الصيف بالأزبال.. ومطالب للداخلية بصفقة النظافة    "أسبوع القفطان" يكشف المستجدات    البعوض يسرح ويمرح في طنجة.. والجماعة تبحث عن بخّاخ مفقود!    أسود الأطلس... فخر المغرب الذي لم ينقرض بعد    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    النظام الجزائري يمنع أساتذة التاريخ من التصريح للإعلام الأجنبي دون إذن مسبق: الخوف من الماضي؟    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن التاجر يناقش اطروحة الدكتوراه : الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء القواعد الخاصة والعامة

عالجت أطروحة الدكتوراه في القانون تحث عنوان: الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء القواعد الخاصة والعامة التي نوقشت برحاب كلية الحقوق جامعة ابن زهر من طرف الاستاذ الباحث والفاعل الحقوقي والجمعوي بن التاجر محمد، والتي تطرق فيها لاشكالية القانونية التالية: إلى أي حد توفق المشرع المغربي في توفير حماية جنائية لبرامج الحاسوب من الاعتداءات التي تتعرض لها، باعتبارها قيما يختلط فيها ما هو فكري بما هو تقني؟ وهل هذه الحماية المخولة له تعد كافية لضمان حماية أنجع لهذه البرامج؟
هذا الموضوع نحسبه ذا أهمية بالغة وهو موضوع الحماية الجنائية المقررة لبرامج الحاسوب، حاولنا التطرق من خلاله إلى التأصيل القانوني لبرامج الحاسوب بتبيان الماهية القانونية لبرامج الحاسوب وطبيعتها القانونية من قبيل هل هي مصنفات قابلة للحماية أم لا، والمبررات القانونية لحماية برامج الحاسوب، وقد توصلنا من خلال هذا الأمر إلى ضرورة تقرير الحماية الجنائية استنادا لقوانين خاصة أكثر فعالية.
كما قمنا بتحليل طبيعة جرائم برامج الحاسوب باعتبارها جرائم تختلف عن غيرها، لكونها ذات طبيعة قانونية خاصة تستمدها من أن الاعتداء ينصب على معلومات ذات طبيعة معنوية مع التطرق لمختلف التعريفات المرصودة لها، والوقوف على أهم الخصائص المميزة لها عن مختلف الجرائم التقليدية المألوفة، دون نسيان تحليل تركيبة المجرم المعلوماتي الذي يعد حجر الزاوية في هذا المجال.
وفي صلب هذه الدراسة تناولنا الضوابط المقررة لحماية برامج الحاسوب بمقتضى قواعد القانون الجنائي، إذ المشرع الجنائي خصص للجزاء الجنائي في هذا المجال حيزا مهما من النصوص القانونية، كما بحثنا في ضوء القانون رقم 07.03 المتعلق بحماية المعالجة الآلية للمعطيات والمتمم للقانون الجنائي على قواعد تكون ملائمة مع ظاهرة الإجرام المعلوماتي عموما وللاعتداء على برامج الحاسوب خصوصا، غير أنه تبين أن النهج الذي سلكه المشرع المغربي، والمتمثل في ضم جرائم الحاسوب إلى نصوص القانون الجنائي، وإن كانت له فوائد عملية إلا أنه يبقى في إطار علم القانون نهجا معيبا، دون إغفال ذكر المقتضيات التي تهم البحث والواردة في القانون رقم 05/53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات.
غير أنه تبين وفي ظل القوانين المذكورة أعلاه، أنها لا تخول حماية ناجعة لبرامج الحاسوب باعتبارها قواعدا عامة، ومنه علمنا أنه لا زلنا بحاجة لقواعد قانونية أخرى لحماية هذه البرامج، مما حذا بنا للبحث عن ضوابط أخرى أكثر فعالية، وهو ما وجدناه من خلال القانون رقم 2.00 المعدل والمتمم بالقانون رقم 34.05 وقانون رقم17-97 المتعلق بالملكية الصناعية، إذ تطرقنا لمدى كفايتهما في تحقيق الحماية المرجوة من الاعتداءات على هذه الأموال المعنوية بطبيعتها. لكون المشرع المغربي قد حسم الأمر بخصوص قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة حين أدخل معلومات برامج الحاسوب ضمن الملكية الأدبية والفنية.
ونظرا لكون الأمن المعلوماتي مفهوما مستجدا في الساحة القانونية الوطنية والدولية، فقد تطرقنا للحماية الجنائية الدولية لبرامج الحاسوب، بعدما أضحت ضرورة حتمية، تقتضي تكاثف جهود المجتمعات بإصدار تشريعات لمقاومة هذه الجرائم، وفي هذا الصدد عرضنا لدور المنظمات الدولية في حماية برامج الحاسوب، كما عالجنا دور كل من الهيئات الوطنية والإقليمية في هذا المجال.
وفي الأخير خلص إلى عدد من النتائج التي تعد إجابة عن التساؤلات التي طرحها في هذه الدراسة:
نتائج الدراسة
1 - التعريف بالبرامج و تميزها عن الأنظمة المشابهة لها مع التوصل إلى أن القيمة الذاتية لهذه المعلومات توجب حمايتها جنائيا.
2 - دواعي إفراد نصوص جنائية خاصة بجرائم الحاسوب حيث أصبحت المجتمعات الحالية تعتمد على التقنية المعلوماتية في قضاء معظم مصالحها، فباستخدام المعلوميات والحواسيب مُنح المجرمون وسيلة سهلة لتحقيق مآربهم دون إمكانية أن يطالهم العقاب، الأمر الذي دفع بعدد من الدول إلى محاولة إيجاد الوسائل التشريعية لمواجهة تحديات جرائم الحاسوب.
3 - إن الجرائم التي ترتكب ضد برامج الحاسوب تختلف عن بقية الجرائم الأخرى في أن لها طبيعة قانونية خاصة تستمدها من أن الاعتداء فيها ينصب على المعلومات، وبالتالي فإن شكل الحماية يجب أن يكون تبعا لذلك مختلفا.
4 - إن حماية برامج الحاسوب بمقتضى قواعد القانون المدني حماية محدودة آلياتها وقواعد قانونية محصورة مجالاتها لا تلم بمختلف خصوصيات برامج الحاسوب، نظرا لدقة الإشكالات التي تطرحها هذه الأخيرة، وهكذا غذى من اللازم اعتمادها كقواعد تكميلية فقط لتدعيم وسائل أخرى.
5 - على مستوى القانون الجنائي نجد أن قواعده لازالت قاصرة عن توفير الحماية من الاعتداءات التي تتعرض لها برامج الحاسوب خصوصا من جراء القرصنة، ذلك أن هذا النوع من الجرائم له بعد دولي، وبالتالي يستحيل توقيع الجزاء على جل المعتدين، خاصة وأن هذا القانون لا يسري إلا داخل التراب الوطني.
6 - ومن خلال دراسة حماية برامج الحاسوب عن طريق قواعد الملكية الفكرية نستخلص أنها الحماية الأساسية إذا ما تم التعامل بمرونة مع العديد من مفاهيم قواعد الملكية الصناعية، بحيث تنسحب الحماية على البرامج إذا كانت عنصرا جديدا يستحق الحصول على البراءة.
7- إن قانون حق المؤلف المغربي شكل خطوة هامة في التشريع المغربي الحديث ومن القوانين النادرة التي تعرضت لمسألة تعريف برامج الحاسوب رغم دقتها التقنية.
8 - تبين لنا أنه تقرر إعمال حماية قانونية بهذا الخصوص، إن على مستوى القوانين العامة أو الخاصة، وإن كانت تكميلية في النوع الأول، أساسية بخصوص النوع الثاني، مع وجوب عصرنة المفاهيم القانونية حتى تنسجم وخصوصيات طبيعة برامج الحاسوب وتقدر على مجابهة كافة صور الاعتداء التي يمكن أن يكون ضحية لها.
اقتراحات
1 - نرى ضرورة الاهتمام بدراسة جرائم الحاسوب لكونها جديرة بالدراسة لما أصبح يتميز به هذا العصر بانتشار واسع للحواسيب واعتماد التقنية العالية على نطاق واسع، الشيء الذي أفرز العديد من الإشكاليات أوجب البحث لمحاولة الإجابة عنها.
2 - ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية المتبعة من قبل الدولة لتشمل هذه الجرائم المستحدثة، مع التنصيص على كافة مظاهر الاعتداء ضد برامج الحاسوب، وذلك استجابة لتحقيق مبدأ الشرعية، بحيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
3 - نرى ضرورة تولى المشرع المغربي إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وذلك بتقرير الجرائم التي لم ينظمها بعد، كجريمة الاستنساخ وجريمة إنتاج الفيروسات... الخ، إذ يقتضي الأمر وجوب نص صريح على أنواع الجرائم التي يمكن أن تطال برامج الحاسوب.
4 - بخصوص الجانب الإجرائي نؤكد على ضرورة إفراد قواعد مسطرية لهذا النوع من الجرائم حيث تعجز القواعد الحالية على إثبات واكتشاف هذه الاعتداءات، وفي هذا الإطار نوصي بضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية لما يحمله من مقتضيات إجرائية جديدة تراعي خصوصية الجرائم المعلوماتية.
5 - نرى أنه من الأجدر تقرير قانون خاص يتضمن مقتضيات قانون الملكية الأدبية والفنية مع قانون الملكية الصناعية مع تطعيمها بقواعد القانون الجنائي والمدني، لتوفير حماية متكاملة لبرامج الحاسوب، كما أن البحث في مجال الحماية يجب أن ينصب على جميع فروع القانون المنظمة لحماية برامج الحاسوب.
6 - إن المشرع المغربي في ظل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لم يتطرق إلى عقوبة إلصاق الحكم في الأماكن العمومية وكذا على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة التي وقع فيها الفعل الجرمي المملوكة للمحكوم عليه أو الأماكن التي تحددها المحكمة، وذلك على نفقته، ونقترح أن يأخذ بها المشرع مستقبلا، زيادة على إذاعته في الوسائل السمعية البصرية كلما كان التقليد على درجة كبيرة من الخطورة.
7 - ندعو المشرع إلى إلغاء وحذف مقتضيات الاعتداء على حقوق التأليف التي يتضمنها القانون الجنائي، والاقتصار بتناولها في صلب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، لكونه يضم مقتضيات خاصة في هذا المجال، درءا للتعارض الذي قد يحصل، باعتبار أن المادة 71 من قانون حق المؤلف لم تنص على نسخ نصوص القانون الجنائي في هذا الصدد.
8 - ضرورة التأهيل الأكاديمي لمختلف المتدخلين في مكافحة جرائم الحاسوب من بتأهيل القضاة في هذا المجال، وإحداث شرطة قضائية متخصصة تتوفر على تكوين قانوني وتقني، مع أهمية انفتاحها على باقي الأجهزة الأمنية للدول الرائدة في مجال مكافحة جرائم الحاسوب والانخراط في مسلسل التعاون الأمني الدولي بخصوصها، ومن المفيد أيضا الاستفادة من التشريعات المقارنة الرائدة في حماية برامج الحاسوب من أجل صياغة تشريع وطني رائد ومتكامل في توفير الحماية الشمولية لبرامج الحاسوب.
9 -تخفيض سعر النسخة الأصلية للبرامج وخاصة في الدول النامية بشكل يتيح لأفراد هذه الدول لشراء النسخ الأصلية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وهو ما سيؤدي إلى تدني قرصنة البرامج في الدول.
10-لزوم إحداث سلطة وطنية مركزية يكون من بين اختصاصاتها فحص النظم المعلوماتية لمختلف الوزارات، مع مطالبة الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة ذات الصبغة الإستراتيجية بتطبيق قواعد الأمن المعلوماتي.
11 - وضع حماية دولية خاصة لبرامج الحاسوب، عن طريق إنشاء تشريع مستقل لحماية البرامج من مخاطر القرصنة بمظاهرها المختلفة، تهتدي على ضوءه الدول بمجموعها وتلتزم به، بهدف وضع تشريعات وطنية مستقلة هي الأخرى عن باقي التشريعات، وتحديدا تشريعات حق المؤلف التي عملت معظم النظم والقوانين على حماية برامج الحاسوب من خلالها.
12 - الاهتمام بدراسة الجوانب المتعلقة بالأمن المعلوماتي على الصعيد القانوني والصعيد التقني في المناهج الأكاديمية بالجامعات المغربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.