في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    برادة: تعاون الأسرة والمدرسة ضروري    "لارام" تحذر من اضطرابات في رحلاتها نحو فرنسا بسبب إضراب وطني    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء        قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"        فرنسا تستعد لتعبئة واسعة يوم 10 سبتمبر وسط دعوات إلى "شلّ البلاد"    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2    الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان        دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا            طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    المهدي بنسعيد يوضح تحديثات المجلس الوطني للصحافة وحماية حرية الصحفيين    حجب مواقع التواصل يؤدي إلى استقالة رئيس الوزراء وحرق البرلمان في النيبال    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل صدر قانون التعويض عن فقدان الشغل 14 – 03 من أجل الإصدار؟

بعد 20 سنة من الحوار والمفاوضة والنقاش بين النقابات والحكومة وأرباب العمل، بشكل مباشر وبالبرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، وبالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم التوافق على قانون التعويض عن فقدان الشغل 14-03 المعدل لظهير 27 يوليوز 1972 ولا سيما منه الفصل 46 مكرر والذي بدأ العمل به مع نهاية 2014.
وبعد سنة من العمل بهذا القانون، أصدرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصيلة حول عدد المستفيدين للفترة من نهاية 2014 إلى نهاية 2015، ومن خلالها تتبين الثغرات والنقائص التي أعود إلى الوقوف عليها، مرة أخرى، للإدلاء بالملاحظات التالية، إذ بالرجوع إلى ما تضمنه الفصل 46 المكرر السالف الذكر والذي جاء فيه ما يلي:
«يُخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمَّن له الذي يستوفي الشروط التالية:
أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية.
أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ».
وحسب توقعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان منتظرا أن يصل عدد المستفيدين إلى 34000 في السنة، غير أن الصعوبات التي اتضحت من خلال تنزيل هذا القانون على أرض الواقع أبانت أن عدد الطلبات لم يتجاوز 21322 خلال سنة 2015، ولم يستحق الاستفادة من هذا العدد حسب القانون إلا 7831، ومن ذلك تتبين الاختلالات التالية:
الاختلال الأول يعود إلى عدم تعميم التصريحات وعدم سلامتها من العيوب، وهو ما يتطلب تداركه بالعمل على تعميم التصريحات مع سلامتها من العيوب.
الاختلال الثاني يعود إلى الاستمارة المعدة من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تلزم المشغل بأن يصرح بكون العامل الذي فقد شغله يستحق الاستفادة أو لا يستحق، وهو ما يجعل من المشغل خصما وحكما، وهو ما يتطلب مراجعة هذه الاستمارة وإزالة العيوب التي تتضمنها.
الاختلال الثالث يتمثل في موقف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون لكونها لم تتخذ -لحد الآن- التدابير التي تجعل العامل الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية يستفيد من هذا الحق، وفي عدم التنسيق بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجهاز تفتيش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ وذلك بتطبيق ما جاءت به المادة 511 من مدونة الشغل والتي تلزم المشغل بأن يطلع المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يباشر فيه نشاطه بكل عملية تشغيل عند حدوثها في أجل ثمانية أيام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.