طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية.. تقلص الاختصاصات

الفصل 19 هو مفتتح هذا الباب في جميع الدساتير الخمسة .
هكذا كان هذا الفصل في دستور 1962 :
«الملك أمير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».
وفي نفس الفصل من الدساتير التي تلته ، أضيفت صفة «الممثل الأسمى للأمة » إلى الصفات الست التي أنيطت بالملك وهي:
أمير المؤمنين رمز الوحدة ضامن دوام الأمة حامي حمى الدين الساهر على احترام الدستور الضامن لاستقلال البلاد....
ويعد هذا الفصل من أكثر الفصول إثارة للجدل باعتباره يمنح صلاحيات واسعة للملك.
وتحول ترتيب هذا الفصل في مشروع الدستور الحالي إلى الفصلين 43 و44. ولم يعد الممثل الاسمى للأمة بل الممثل الاسمى للدولة ،وجاء القصلان كالتالي:
«الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والمؤتمن على وحدة المذهب السُّنِّي المَالِكِي للمملكة، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى، بشأن المسائل المحالة إليه، استناداً إلى مبادىء وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
الفصل 44
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، والجماعات وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 46 [الفقرة الثانية] و 53 و 59 و 61 و 132 [الفقرة الأولى] و 174 [الفقرة الثانية]»
ظل الفصل المتعلق بتعيين الحكومة من طرف الملك بنفس الصيغة في دساتير 62 و70 و72 : «يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا أفرادا أو جماعة». لكن في دستوري 92 و 96 أصبح كالتالي :« يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها».
في قراءته لدستور 92 ، كتب الفقيد، الفقيه الدستوري الأستاذ عبد الرحمان القادري :«الفصل 24 كرس، ولأول مرة منذ 30 سنة، التنصيب المزدوج للحكومة.ذلك أن الوزير الأول هو الذي يقترح على جلالة الملك تعيين أعضائها .ويتجلى هذا التنصيب بصفة أوضح في الفصل 59 من المشروع الذي ينص في فقرته الثانية على أن الوزير الأول يتقدم أمام مجلس النواب ، بعد تعيين أعضاء الحكومة من طرف الملك، ببرنامج .وينص هذا الفصل في فقرته الثالثة على أن البرنامج المشار إليه أعلاه يكون موضع مناقشة يتبعها تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 .ومعنى هذا أن الحكومة في المغرب أصبحت (...) تنبثق في نفس الوقت من جلالة الملك وأغلبية مجلس النواب . وهذا لم يكن موجودا في الدساتير الثلاثة التي عرفها المغرب سابقا .وبذلك نكون خطونا خطوة جديدة نحو تدعيم الطابع البرلماني للنظام السياسي للمملكة ».
وفي المشروع الحالي «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية».
وفي الدساتير الخمسة جميعها، الملك :
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية .
يعين القضاة .
يعين السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية
يرأس الملك : المجلس الوزاري و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط و المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للتعليم .
يصدر الأمر بتنفيذ القانون ، ( تم تحديد الأجل في ثلاثين يوما التالية لإحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه في دستوري 92 و 96 ) وله أن يعرضه على الاستفتاء ، أو يطلب قراءته من جديد .
حق حل البرلمان .
يخاطب البرلمان والأمة ، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف البرلمان .
يمارس السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بتصريح نص الدستور.
القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ،
يعتمد لديه السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع المعاهدات ويصادق عليها .
يمارس حق العفو.
يعلن حالة الاستثناء.
يمارس ، بمقتضى ظهائر، السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور (في دستوري 92 و 96).
وفي المشروع الجديد:
-يرأس الملك المجلس الوزاري الذي ينعقد بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة.
وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
التعيين، بواسطة ظهائر موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة وبناء على اقتراحه، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف السامية للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
-حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 98 و 99 و 100.
- أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
-يرأس المجلس الأعلى للأمن، (تم إحداثه ) وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
-يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية.
-يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم والاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، أو تلك التي تلزم مالية الدولة، أو تعدل أو تنسخ مقتضيات تشريعية، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تلك التي تتعلق بوضعية الأشخاص، أو بحقوق وحريات المواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
- يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.
-يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-يوافق بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-يمارس الملك حق العفو.
- يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب الى الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.