حزب التقدم والاشتراكية يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران ويحذر من تداعيات إقليمية ودولية خطيرة    نهضة بركان يبلغ نصف نهائي الكأس    باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مونديال الأندية    طاقم تحكيم برازيلي لمباراة الوداد ضد مانشستر سيتي            الهجمات الإسرائيلية تقتل 224 إيرانيا    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نشرة انذارية: زخات رعدية محليا قوية ومصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الأحد بعدد من المناطق    لدغات الأفاعي تتواصل.. تسجيل حالة جديدة بإقليم الحسيمة    العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الهندية المنكوبة    برنامج مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم غدٍ الإثنين    مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية تعجل بارتفاع سعر النفط وتفاقم المضاربات    نتائج الباكلوريا المرضية بجهة الشرق جاءت نتيجة عدة عوامل..    الوداد يضم مدافعا برازيليا ويلتقي سفير المغرب بأمريكا    ترامب ينفتح على وساطة بوتين    مقتل رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني    نجلاء موزي تمثل المغرب في بكين بعد فوزها بالنسخة ال24 لمسابقة "جسر اللغة الصينية"    "عبد الحفيظ دين" يناقش أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الناظور    المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة يحتفي بشخصيات بارزة من عالم الفن السابع    المغرب يحتفي بيوم إفريقيا في لاس بالماس على خلفية التعريف بالتراث    مسافرون يتفاجؤون بفرض 10 كلغ كحد أقصى لحقيبتين يدويتين بمطار العروي    "العدالة والتنمية" يدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم المديونية ويحذر من اختلالات جديدة في إعادة تشكيل القطيع    انتخاب سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. وهذه لائحة المكتب المركزي    عزيزة داودة يكتب: موريتانيا في مواجهة التحديات الأمنية والدبلوماسية وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الساحل    حب الملوك بصفرو : 101 سنة من الاحتفاء بالكرز والتراث المغربي الأصيل    المغاربة على موعد مع حر شديد .. والأرصاد الجوية تبسط الأسباب والتدابير    برادة يكشف نتائج "الكفاءة المهنية"    "أرباب كريمات" ينادون بالتصدي لأعطاب قطاع سيارات الأجرة في المغرب    تسريب بيانات حساسة يفتح عين "دركي البورصة" على اختلالات خطيرة    التعادل مع إنتر ميامي يحزن الأهلي    إيران تعلن اعتقال "عميلين للموساد"    بعد غيابه لقرن من الزمان.. كزناية تحتضن مهرجان التبوريدة    ريدوان وبيتبول يبدعان في أغنية مونديال الأندية    فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    "أزطا أمازيغ" تطالب بترسيم فعلي للأمازيغية ووقف التمييز    فرينش مونتانا يشعل حفل افتتاح مونديال الأندية بأمريكا بإطلالة بقميص المنتخب المغربي بخريطة المغرب كاملة    الرئيس الصيني يعيد نسج خيوط طريق الحرير: دينامية صينية جديدة في قلب آسيا الوسطى    المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين لجهة الدار البيضاء سطات بالجديدة    إيران تقصف معهد وايزمان الإسرائيلي للعلوم    الدار البيضاء.. توقيف شخص متورط في سرقة بالعنف باستخدام دراجة نارية    تحطم طائرة مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند    المغرب يعزز موقعه في سباق الطاقة النظيفة: اتفاقية استراتيجية مع شركة صينية لإنتاج مكوّنات بطاريات السيارات الكهربائية    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما    الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أيام التشريق، والسلطات تدعو المتعجّلين للبقاء في المخيمات    الحج 2025: السوريون يغادرون من دمشق لا المنافي بعد 12 عاماً من الشتات    بنهاشم يثمن تحضيرات نادي الوداد    من حكيمي إلى بونو .. 31 أسداً مغربياً يشعلون ملاعب مونديال الأندية    16 دولة تدق ناقوس الخطر لمواجهة التغيرات المناخية على خلفية مؤتمر "كوب 30"    الولايات المتحدة تُعد قائمة حظر سفر جديدة تشمل 36 دولة بينها ثلاث دول عربية    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي على وقع الانخفاض    مهنيو و فعاليات الصيد البحري بالجديدة يعترضون على مقترحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب    تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية.. تقلص الاختصاصات

الفصل 19 هو مفتتح هذا الباب في جميع الدساتير الخمسة .
هكذا كان هذا الفصل في دستور 1962 :
«الملك أمير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».
وفي نفس الفصل من الدساتير التي تلته ، أضيفت صفة «الممثل الأسمى للأمة » إلى الصفات الست التي أنيطت بالملك وهي:
أمير المؤمنين رمز الوحدة ضامن دوام الأمة حامي حمى الدين الساهر على احترام الدستور الضامن لاستقلال البلاد....
ويعد هذا الفصل من أكثر الفصول إثارة للجدل باعتباره يمنح صلاحيات واسعة للملك.
وتحول ترتيب هذا الفصل في مشروع الدستور الحالي إلى الفصلين 43 و44. ولم يعد الممثل الاسمى للأمة بل الممثل الاسمى للدولة ،وجاء القصلان كالتالي:
«الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والمؤتمن على وحدة المذهب السُّنِّي المَالِكِي للمملكة، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى، بشأن المسائل المحالة إليه، استناداً إلى مبادىء وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
الفصل 44
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، والجماعات وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 46 [الفقرة الثانية] و 53 و 59 و 61 و 132 [الفقرة الأولى] و 174 [الفقرة الثانية]»
ظل الفصل المتعلق بتعيين الحكومة من طرف الملك بنفس الصيغة في دساتير 62 و70 و72 : «يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا أفرادا أو جماعة». لكن في دستوري 92 و 96 أصبح كالتالي :« يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها».
في قراءته لدستور 92 ، كتب الفقيد، الفقيه الدستوري الأستاذ عبد الرحمان القادري :«الفصل 24 كرس، ولأول مرة منذ 30 سنة، التنصيب المزدوج للحكومة.ذلك أن الوزير الأول هو الذي يقترح على جلالة الملك تعيين أعضائها .ويتجلى هذا التنصيب بصفة أوضح في الفصل 59 من المشروع الذي ينص في فقرته الثانية على أن الوزير الأول يتقدم أمام مجلس النواب ، بعد تعيين أعضاء الحكومة من طرف الملك، ببرنامج .وينص هذا الفصل في فقرته الثالثة على أن البرنامج المشار إليه أعلاه يكون موضع مناقشة يتبعها تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 .ومعنى هذا أن الحكومة في المغرب أصبحت (...) تنبثق في نفس الوقت من جلالة الملك وأغلبية مجلس النواب . وهذا لم يكن موجودا في الدساتير الثلاثة التي عرفها المغرب سابقا .وبذلك نكون خطونا خطوة جديدة نحو تدعيم الطابع البرلماني للنظام السياسي للمملكة ».
وفي المشروع الحالي «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية».
وفي الدساتير الخمسة جميعها، الملك :
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية .
يعين القضاة .
يعين السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية
يرأس الملك : المجلس الوزاري و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط و المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للتعليم .
يصدر الأمر بتنفيذ القانون ، ( تم تحديد الأجل في ثلاثين يوما التالية لإحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه في دستوري 92 و 96 ) وله أن يعرضه على الاستفتاء ، أو يطلب قراءته من جديد .
حق حل البرلمان .
يخاطب البرلمان والأمة ، ولا يمكن أن يكون مضمون ما يخاطبهما به موضع نقاش من طرف البرلمان .
يمارس السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بتصريح نص الدستور.
القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ،
يعتمد لديه السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع المعاهدات ويصادق عليها .
يمارس حق العفو.
يعلن حالة الاستثناء.
يمارس ، بمقتضى ظهائر، السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور (في دستوري 92 و 96).
وفي المشروع الجديد:
-يرأس الملك المجلس الوزاري الذي ينعقد بمبادرة من الملك أو بطلب من رئيس الحكومة.
وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
التعيين، بواسطة ظهائر موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة وبناء على اقتراحه، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف السامية للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
-حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 98 و 99 و 100.
- أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
- القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
-يرأس المجلس الأعلى للأمن، (تم إحداثه ) وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
-يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية.
-يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم والاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، أو تلك التي تلزم مالية الدولة، أو تعدل أو تنسخ مقتضيات تشريعية، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تلك التي تتعلق بوضعية الأشخاص، أو بحقوق وحريات المواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
- يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.
-يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-يوافق بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-يمارس الملك حق العفو.
- يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب الى الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.