انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    ابن يحيى تستعرض بالقاهرة التجربة المغربية في مجال تمكين النساء وتعزيز حقوقهن    طنجة المتوسط يتجاوز عتبة 11 مليون حاوية عام 2025    العلمي: "الأحرار" لا يرتبط بالأشخاص .. والتجمعيون معبؤون وراء شوكي    وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوقع خطة عمل مع نظيره الفرنسي لتعزيز الشراكة الثنائية في مجال العدالة بين المغرب و فرنسا    مديرية الأمن تنفي مزاعم "لوفيغارو" حول اختفاء فرنسي بالرباط    تواصل الإجلاء من أحياء القصر الكبير    محامو المغرب يحتجون على مشروع قانون المهنة في وقفة وطنية بالرباط    سيدي قاسم .. تواصل عمليات إجلاء المواطنين لمناطق آمنة تحسبا لارتفاع منسوب مياه واد سبو    تعليق جديد للرحلات البحرية بين طريفة وطنجة    الفنانة صفية الزياني في ذمة الله    فالنسيا .. مغربي يتسلل إلى المدرج ويعتلي سقف طائرة متجهة إلى أمستردام    نشرة انذارية حمراء : امطار قوية شمال المملكة    أسماء ثقيلة في مرمى الفضيحة.. كيف طالت وثائق إبستين منتمين لعائلات ملكية وسياسيين وأقطاب مال عبر العالم    5 أفلام مدعومة من مؤسسة الدوحة للأفلام تشارك في الدورة ال76 من مهرجان برلين السينمائي الدولي    القصر الكبير.. سباق مع الزمن لتفادي خطر الفيضانات    مقتل 15 سائقا على الأقل في الهجوم على قافلة صهاريج في مالي    "سناب شات" يحجب 415 ألف حساب لمستخدمين قاصرين    نشرة إنذارية بمستوى يقظة أحمر تنذر بتساقطات مطرية قوية جداً بعدد من أقاليم المملكة    غزة.. معبر رفح يفتح أبوابه جزئيا لتسهيل عبور السكان بعد عامين من الإغلاق    دوري أبطال إفريقيا : فوز ثمين للجيش الملكي وسقوط بركان خارج ملعبه    العصبة تكشف برنامج الجولة 11 من البطولة الاحترافية    بورصة البيضاء تستهل التداولات بالأحمر    دوري أبطال إفريقيا (الجولة 4).. الجيش الملكي يحيي آماله في التأهل للربع ونهضة بركان يتعثر خارج الميدان    إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الحكومة الفرنسية تواجه حجب الثقة    الأزمي: عدم تخفيض الحكومة لأسعار الأدوية يؤكد أننا أمام ريع موجه لفئة خاصة    المخرج عبد الرحمان الخياط في ذمة الله            بعد الكان: سياسة الصمت تربك الشارع الكروي والجامعة مطالَبة بكسر الجدار    مبابي يتصدر ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني    حكيمي يغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد مارسيليا بسبب بطاقة حمراء    أصوات الفايسبوك... حين يصبح التهويل أخطر من واد سبو    المجلس الجهوي للعدول بطنجة يعلن تضامنه الشامل مع المتضررين من فيضانات القصر الكبير    توقيف الدراسة بمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة بعدة أقاليم شمال المملكة    بلخياط.. الفنان الذي تبع آثار صوته إلى .. آخر سماء    تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة    تراجع أسعار النفط بعد انحسار مخاوف    أنفوغرافيك | أكثر من 66.1 مليون اشتراك بالهاتف المحمول في المغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    لوبيز : المنتخب الجزائري ليس خيارا بالنسبة لي    غوارديولا يشعر بخيبة أمل بعد تعادل أمام توتنهام    خلود الصوت في ذاكرة الوطن    قراءة في كتاب "الانوار والكواكب حواشي أدبية" لعبد القادر الشاوي.. ثراء المعرفة وكثافة اللغة    السفارة المصرية بالرباط تنظم معرضا للاحتفاء بفن الخيامية وبالروابط الثقافية المتميزة بين مصر والمغرب    رحيل الممثلة صفية الزياني.. مشوار فني هادئ لنجمة من زمن البدايات    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوصاية: الرئاسة للمحكمة الدستورية وفي باب الملكية نجد مجلس الوصاية

لقد تحولت رئاسة هذا المجلس من الصفة العائلية في دساتير 62 و 70 و 72 ، إلى الصفة المؤسساتية .كانت في الوثيقة الأولى لأقرب أقرباء الملك من جهة الأعمام وأكبرهم سنا (في دستوري 70 و 72 من جهة الذكور ) بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ، أما في دستوري 92 و 96 فالرئاسة للرئيس الأول للمجلس الاعلى (وكان فقط عضوا بالمجلس).
وشهدت تركيبة المجلس تعديلات أيضا :
في دستور 62 هناك رئيس المجلس الأعلى وقيدوم عمداء الجامعات ورئيس مجلس المستشارين .
وفي دستوري 70 و 72 هناك الرئيس الأول للمجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب وسبع شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
وفي دستوري 92 و 96 رئيس مجلس النواب (ورئيس مجلس المستشارين بعد تعديلات 96 ) ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
في المشروع الحالي يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة الى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
المجلس الوزاري: بين الملك ورئيس الحكومة وتحديدالاختصاصات
أصبح المجلس الوزاري يتداول في القضايا والنصوص التالية فقط:
التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
مشاريع مراجعة الدستور.
مشاريع القوانين التنظيمية.
التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.
مشاريع القوانين الإطار المشار إليها، في الفصل 71 [الفقرة الثالثة] من هذا الدستور.
مشروع قانون العفو العام.
مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري.
إعلان حالة الحصار.
إشهار الحرب.
التعيين بواسطة ظهائر، موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، و السفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي.
التعيين، بواسطة ظهائر موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة وبناء على اقتراحه، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف السامية للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
الغرفة.. المجلس الدستوري ... المحكمة الدستورية
لم يكتسب المجلس الدستوري إسمه هذا في القانون الاسمى وفي خريطة المؤسسات إلا في دستور 1992 وبعده دستور 1996 . سنة 1962 لم يكن سوى غرفة من غرف المجلس الاعلى الخمسة ، واستمرت «تبعيته» هاته في دستوري 1970 و1972 وترأسه الرئيس الاول لهذا المجلس .
لم تستقر العضوية بالغرفة الدستورية على حال في الدساتير الثلاثة الاولى، ونفس الشأن بالنسبة لدستوري 92 و96 . في سنة 1962 وإلى سنة 1972 شملت عضويته، بالإضافة إلى الرئيس ، قاضيا من الغرفة الادارية للمجلس الاعلى، وأستاذا بكليات الحقوق، يعينان بظهير لمدة ست سنوات ، ويعين البرلمان عضوا . وتمارس الغرفة الدستورية اختصاصاتها المسندة إليها بفصول الدستور والبت في صحة انتخابات أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستفتاء.
في دستور 1972 ارتفع عدد أعضاء الغرفة وتقلصت ولايتها . فإلى جانب الرئيس الاول للمجلس الاعلى، يعين بظهير ثلاثة أعضاء لأربع سنوات ، ومثلهم يعينهم رئيس مجلس النواب.ولم يعد مجال الاختصاص محصورا فقط فيما يحدده الدستور، بل أيضا بمقتضيلت قوانين تنظيمية.
في دستوري 92 و 96 حصلت هذه المؤسسة على استقلالها وسجلت في «الحالة الهندسية » للدستور باسم «المجلس الدستوري » . وحتى التراتبية التي مكثت فيها الغرفة طيلة ثلاثين سنة ، وهي الباب العاشر ، انتقلت إلى الباب السادس .وأصبح يتألف من أربعة أعضاء يعينهم الملك لمدة ست سنوات وأربعة يعينهم رئيس مجلس النواب لنفس المدة . وانتقل العدد في دستور 1996 إلى ستة للملك وستة مناصفة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين ، وأن يتم تجديد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات. كما أن الملك يعين رئيس المجلس علاوة على الاعضاء بالنسبة لدستور 92 ، ومن بين الاعضاء الذين يختارهم في دستور1996.
وفي الوثيقتين تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه، إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب (أو رئيس مجلس المستشارين) أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم كل المجلس، أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
في المشروع الجديد تحدث محكمة دستورية
تتألف المحكمة الدستورية من اثنى عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة اعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى، وستة اعضاء ينتخبون لنفس المدة، نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الاخر من قبل مجلس المستشارين, من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.