برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوصاية: الرئاسة للمحكمة الدستورية وفي باب الملكية نجد مجلس الوصاية

لقد تحولت رئاسة هذا المجلس من الصفة العائلية في دساتير 62 و 70 و 72 ، إلى الصفة المؤسساتية .كانت في الوثيقة الأولى لأقرب أقرباء الملك من جهة الأعمام وأكبرهم سنا (في دستوري 70 و 72 من جهة الذكور ) بشرط أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة ، أما في دستوري 92 و 96 فالرئاسة للرئيس الأول للمجلس الاعلى (وكان فقط عضوا بالمجلس).
وشهدت تركيبة المجلس تعديلات أيضا :
في دستور 62 هناك رئيس المجلس الأعلى وقيدوم عمداء الجامعات ورئيس مجلس المستشارين .
وفي دستوري 70 و 72 هناك الرئيس الأول للمجلس الأعلى ورئيس مجلس النواب وسبع شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
وفي دستوري 92 و 96 رئيس مجلس النواب (ورئيس مجلس المستشارين بعد تعديلات 96 ) ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
في المشروع الحالي يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة الى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
المجلس الوزاري: بين الملك ورئيس الحكومة وتحديدالاختصاصات
أصبح المجلس الوزاري يتداول في القضايا والنصوص التالية فقط:
التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
مشاريع مراجعة الدستور.
مشاريع القوانين التنظيمية.
التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.
مشاريع القوانين الإطار المشار إليها، في الفصل 71 [الفقرة الثالثة] من هذا الدستور.
مشروع قانون العفو العام.
مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري.
إعلان حالة الحصار.
إشهار الحرب.
التعيين بواسطة ظهائر، موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، و السفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي.
التعيين، بواسطة ظهائر موقعة بالعطف من قبل رئيس الحكومة وبناء على اقتراحه، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف السامية للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
الغرفة.. المجلس الدستوري ... المحكمة الدستورية
لم يكتسب المجلس الدستوري إسمه هذا في القانون الاسمى وفي خريطة المؤسسات إلا في دستور 1992 وبعده دستور 1996 . سنة 1962 لم يكن سوى غرفة من غرف المجلس الاعلى الخمسة ، واستمرت «تبعيته» هاته في دستوري 1970 و1972 وترأسه الرئيس الاول لهذا المجلس .
لم تستقر العضوية بالغرفة الدستورية على حال في الدساتير الثلاثة الاولى، ونفس الشأن بالنسبة لدستوري 92 و96 . في سنة 1962 وإلى سنة 1972 شملت عضويته، بالإضافة إلى الرئيس ، قاضيا من الغرفة الادارية للمجلس الاعلى، وأستاذا بكليات الحقوق، يعينان بظهير لمدة ست سنوات ، ويعين البرلمان عضوا . وتمارس الغرفة الدستورية اختصاصاتها المسندة إليها بفصول الدستور والبت في صحة انتخابات أعضاء البرلمان وصحة عمليات الاستفتاء.
في دستور 1972 ارتفع عدد أعضاء الغرفة وتقلصت ولايتها . فإلى جانب الرئيس الاول للمجلس الاعلى، يعين بظهير ثلاثة أعضاء لأربع سنوات ، ومثلهم يعينهم رئيس مجلس النواب.ولم يعد مجال الاختصاص محصورا فقط فيما يحدده الدستور، بل أيضا بمقتضيلت قوانين تنظيمية.
في دستوري 92 و 96 حصلت هذه المؤسسة على استقلالها وسجلت في «الحالة الهندسية » للدستور باسم «المجلس الدستوري » . وحتى التراتبية التي مكثت فيها الغرفة طيلة ثلاثين سنة ، وهي الباب العاشر ، انتقلت إلى الباب السادس .وأصبح يتألف من أربعة أعضاء يعينهم الملك لمدة ست سنوات وأربعة يعينهم رئيس مجلس النواب لنفس المدة . وانتقل العدد في دستور 1996 إلى ستة للملك وستة مناصفة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين ، وأن يتم تجديد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات. كما أن الملك يعين رئيس المجلس علاوة على الاعضاء بالنسبة لدستور 92 ، ومن بين الاعضاء الذين يختارهم في دستور1996.
وفي الوثيقتين تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه، إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب (أو رئيس مجلس المستشارين) أو ربع الأعضاء الذين يتألف منهم كل المجلس، أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
في المشروع الجديد تحدث محكمة دستورية
تتألف المحكمة الدستورية من اثنى عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة اعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى، وستة اعضاء ينتخبون لنفس المدة، نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الاخر من قبل مجلس المستشارين, من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.