كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025) ..المنتخب المغربي يتوج باللقب عقب فوزه على نظيره الأردني (3-2)    الملك يهنئ المنتخب الرديف بالتتويج    963 أسرة تستفيد من عملية إنسانية لمواجهة موجة البرد بإقليم الحوز    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    "العربية" منذ الصغر، مبادرة إماراتية ورحلة هوية وانتماء    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    كأس العرب 2025: طموح أردني بلقب أول، وسعي مغربي لمواصلة سجل الإنجازات    الأمطار الغزيرة تُربك مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    تقرير: المغرب يصنف ضمن فئة "النزاع الخامد" ورتبته 67 عالميا في خريطة العنف السياسي    الحكومة توافق على زيادة 5٪ في الحد الأدنى للأجور    الكبيسي (عضو اللجنة المنظمة لكأس العرب) يكشف حقيقة تأجيل إقامة مباراة الأردن والمغرب    انهض يا عمر.. لترى ما ضحيت من أجله بروحك كيف أصبح؟    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    أسعار الذهب تستقر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    اليوم الدولي للمهاجر يجدد النقاش حول تحيين السياسات العمومية بالمغرب    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    تمارين في التخلي (1)    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي
نشر في الأيام 24 يوم 18 - 12 - 2025

تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع إلى مرافعات هيئات دفاع المتهمين في الملف المعروف إعلاميا ب"إسكوبار الصحراء"، الذي يتابع على خلفيته القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، إلى جانب متهمين آخرين.


وفي هذا السياق، قدم المحامي ياسين ابن مسعود، من هيئة وجدة، مرافعته نيابة عن الموثقة سليمة بلهاشمي، مسلطا الضوء على تعقيدات الملف وتشعباته القانونية، حيث أكد أن القضية، بعد أزيد من خمسين جلسة امتدت لأكثر من سنتين، أصبحت كافية لكشف حقيقة الوقائع وتفنيد فرضيات الاتهام.


وأوضح الدفاع أن متابعة موكلته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي تستند أساسا إلى عقدين تم تحريرهما من طرف موثقين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد العاشوري وعبد المولى العاتيقي"، معتبرا أن هذين العقدين شكّلا، في نظر النيابة العامة وقاضي التحقيق، الشرارة الأولى للمتابعة.


غير أن الدفاع شدد على أن هذه الواقعة شابها تغييب لمعطيات أساسية، أبرزها أن العاشوري لم يكن متواجدا داخل التراب الوطني في التاريخ المزعوم، فيما كان الطرف الآخر بمدينة مكناس، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة الفرضيات المعتمدة.


وانطلق المحامي ابن مسعود من مبدأ قانوني واضح مفاده أن جريمة التزوير في محرر رسمي تستلزم حتما إثبات وقوع ضرر، وهو ما اعتبره منعدما في هذه النازلة، موضحا أن الضرر لا يمكن أن ينصرف لا إلى البائع ولا إلى المشتري، إذ بالرجوع إلى المحافظة العقارية يتبين أن العاشوري، الذي قيل إنه تضرر، لم يلحقه أي ضرر فعلي، بل على العكس، تم تقييد الملكية لفائدته بصفته مشتريًا، واستفاد من فارق الربح منذ سنة 2014.


وتساءل الدفاع باستغراب: كيف يمكن لشخص أن يصمد لأكثر من خمس سنوات، ويستفيد من الربح، ثم يعود لاحقًا ليزعم أن الموثقة ألحقت به الضرر؟ ، مدليا في هذا الإطار بعقود وشواهد إيداع تؤكد سلامة المعاملة، ما يستبعد بشكل قاطع عنصر الضرر.


وبخصوص فرضية مغادرة العاشوري للتراب الوطني، أوضح الدفاع أن النيابة العامة لم تتحقق من موقعه الجغرافي بشكل دقيق، ما دفع هيئة الدفاع إلى اللجوء إلى وسائل بحث خاصة، خلصت إلى أن العاشوري كان متواجدا بمنزله في التاريخ المعني، حيث تم الإدلاء بإشهاد يؤكد فيه الشاهد "عبد الحميد ع"، بصفته صهره، أن العاشوري كان رفقة أسرته، وأنه غادر يوم إبرام العقد بعد تسليم المفاتيح لأخته، زوجة الشاهد وصهر العاشوري، وهو ما ينفي بشكل قاطع فرضية وجوده خارج الوطن.


وأكد الدفاع أن العقد لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وأن قرينة الوثيقة المعتمدة من طرف النيابة العامة غير منتجة، خاصة وأنها حررت أثناء مجلس العقد، ولا تتضمن أي تغيير للحقيقة أو تزوير معنوي، ملتمسا استدعاء المصرح فيه للإدلاء بشهادته، معتبرًا أن الوقائع لا ترقى إلى مستوى جريمة التزوير.


وفيما يخص العقد الثاني المبرم بين مريم والعاتيقي، أوضح الدفاع أنه تم اعتماد المنهج نفسه بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث تبين أن شركة "بيجو إيموبيلي" والحاج بن إبراهيم قاما بالبيع ثم أعيدا البيع لاحقًا دون أن يتقدما بأي شكاية تفيد تضررهما.


وأشار إلى أن حالة العاتيقي أخف وطأة، إذ حضر أمام المحكمة وناقشته الهيئة حضوريا، وأكد أن البيع تم بشكل عادي، دون الإدلاء بأي وثيقة تثبت الضرر.


وتساءل الدفاع: كيف يعقل أن ترتكب موثقة جريمة تزوير لنقل حق عيني لفائدة مشتري؟ فالأصل في التزوير هو سوء النية وتغيير الحقيقة مع إغراء البائع، وهو ما لا يستقيم منطقيًا في هذه القضية.


واعتبر الدفاع أن الضرر المزعوم إنما يدعيه الحاج بن إبراهيم لعدم رضاه عن العقود، غير أن الخبرة الخطية المنجزة على خمسة عقود، من بينها عقدان موقعان من طرفه، أثبتت صحة التوقيعات، وأن إرادته كانت سليمة ومتطابقة مع إرادة الأطراف الأخرى، ما ينفي وجود الركن المادي للجريمة.


وأوضح الدفاع أن عدد العقود لا يتجاوز خمسة، وأن الحديث عن ست شقق لا يستقيم قانونا، لكون الجهة البائعة لم تعبر عن إرادتها بشأن شقق إضافية، كما أن نقل الحقوق العينية لا يتم إلا بعد أداء الثمن، مستشهدا بتصريح زوجة الحاج، لطيفة رأفت، في شهادتها بعد أداء اليمين، أنها رأت خمس عقود فقط، وصرحت بأن "إسكوبار" أحضر لها سنة 2014 خمس شواهد ملكية، ما يؤكد علمه باقتناء خمس شقق لا غير.


وتطرق الدفاع إلى مسألة انتقال الموثقة إلى الدار البيضاء دون إشعار الوكيل العام، موضحا أن هذا السلوك تم في ظل ظروف مهنية واقعية، تتعلق بتأخر التراخيص وضرورة الإسراع في توثيق العقود، وهو واقع يثقل كاهل الموثقين بوجدة، ولا يرقى إلى التزوير، مؤكدا أن أقصى ما يمكن الحديث عنه – على فرض وجود مخالفة – هو تزوير محررات عرفية وفقا للفصل 12، مع التشبث بانعدام التزوير من الأساس.


وشدد الدفاع، على أنه حتى مع مجاراة طرح النيابة العامة، فإن العقود أبرمت سنة 2014، ما يجعل الدعوى العمومية متقادمة بمرور أربع سنوات، سواء تعلق الأمر بمخالفة المادة 12 أو بوثائق عرفية، متسائلا: هل نحن أمام محرر رسمي؟ ليجيب بالنفي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمحررات عرفية طالها التقادم، مع غياب الركن المعنوي والفعل المادي، وانعدام أي ضرر حقيقي.


واختتم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن موكلته قضت سنتين رهن الاعتقال في ملف تسبب لها في معاناة نفسية وجسدية جسيمة بسبب مخالفة مهنية بسيطة، ملتمسا التصريح ببراءتها براءة تامة لانعدام الركن المعنوي لجريمة التزوير في محرر رسمي.


واحتياطيًا، طلب الدفاع، إعادة تكييف التهمة من تزوير في محرر رسمي إلى تزوير في محرر عرفي، مع تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتصريح ببراءتها، واحتياطيًا جدًا، التصريح بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم الرباعي، وفي حالة عدم الاستجابة، تمتيع الموثقة بأقصى ظروف التخفيف، نظرًا لوضعها الصحي، وانعدام سوابقها، والاقتصار على المدة الحبسية التي قضتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.