تفويض عزيز بنعزوز للقيام بمهام الامين العام لحزب الخضر المغربي    المدير العام لنادي مالقة الإسباني لكرة القدم: أكاديمية محمد السادس حاضنة للتميز في خدمة الكرة المغربية    عرض أوبرا صينية يُبهر جمهور مكناس في أمسية ثقافية مميزة    نشرة إنذارية: زخات رعدية اليوم السبت وطقس حار من السبت إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما    من العيون.. ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية، منذ المسيرة الخضراء، عرفت تحولات كبرى على كافة المستويات    مونديال الأندية.. الوداد ينهي تحضيراته لمواجهة يوفنتوس غدا الأحد    صحافية إسبانية استقصائية تفضح انتهاكات البوليساريو وسرقة المساعدات في تندوف    مهرجان كناوة .. منصة مولاي الحسن على إيقاع حوار الكمبري والعود والأفروبيتس    الوزير السكوري يعفي مديرة "لانابيك" بعد 14 شهرا على تعيينها    روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إسرائيل تعلن اغتيال قيادي إيراني    هزة أرضية جديدة ببحر البوران قبالة سواحل الريف    العاصمة الرباط تطلق مشروع مراحيض عمومية ذكية ب 20 مليون درهم    بدء أعمال "خارجية التعاون الإسلامي"    شكوى ضد ميرتس بسبب تصريحة الذي تضمن عبارة "نازية".. إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا جميعاً"    أكثر من 400 قتيل في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        نحو تدبير مستدام للغابات: المغرب يعزز مكانته وشراكاته البيئية    مراقبة مكثفة وصارمة بشفشاون لرصد الدراجات النارية المخالفة للقانون والمُشكِلة للخطر    حادثة مروعة بطنجة تخلف خمسة إصابات    صحافي مكسيكي: الجماعة الانفصالية تنشر الكثير من الأكاذيب في الأقاليم الجنوبية    العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للغرف الإفريقية والفرنكوفونية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    اعتقال 10 متورطين في شبكة مخدرات بالناظور    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    نادية فتاح تتوَّج كأفضل وزيرة مالية في إفريقيا لعام 2025: المغرب يواصل ريادته في التنمية القارية    تدشين القنصلية العامة للمغرب بمونت لاجولي    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    الوداد يعلن تعاقده رسميا مع السوري عمر السومة    كيوسك السبت | ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 بالمائة    بوشهر في مرمى النار.. هل يشهد العالم كارثة نووية؟    وكيل النجم البولندي ليفاندوفسكي: الانتقال ممكن للدوري السعودي    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    حرب الماء آتية    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 08 - 2011

إن ما يسيء للقاضي ويعرقل عمله، ويشكك في مدى سلطته، إقدام البعض مواطنين وموظفين معينين ومنتخبين يوكل إليهم تدبير الشأن العام محليا أو وطنيا على عدم احترام أحكام وقرارات القاضي وتنفيذها طبقا للقانون.
في إطار اجتهاد القاضي لحماية الوطني والمواطنين المستفيدين من أحكامه، توصل الى إصدار أحكام بالغرامة التهديدية على الجهة الممتنعة عن التنفيذ كوسيلة ضغط للتنفيذ، لكن مع الأسف هناك دوائر مازالت تحارب سلطة القاضي الذي أقره الله في القرآن قبل أن يقره القانون الإنساني.
الأستاذ عبد الله لعلج بصفته قاضيا للمستعجلات بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء أصدر الحكم رقم 148 في الملف عدد 08/1/134 بتاريخ 08/5/20 يقضي: في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة الرئيس بصفته الشخصية.
بقبوله شكلا في مواجهة الجماعة الحضرية في شخص رئيسها.
في الموضوع: الحكم على الجماعة الحضرية في شخص رئيسها بغرامة تهديدية قدرها (4000) عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 649 الصادر في 08/4/4 والمطلوب تنفيذه بتاريخ 08/4/7 وذلك بناء على الحيثيات التالية:
».... وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
1 في الاختصاص:
حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بغرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم عدد 649 الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/4/4 القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي () المؤرخ في 2008/3/18 القاضي بإزالة اللوحة الإشهارية الكائنة ( ) الى حين البت في الطعن بالإلغاء.
وحيث نصت المادة 448 من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا رفض الملف عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. ويمكن التنفيذ من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
وحيث إن الطلب لا يرمي الى طلب التعويض إنما يرمي الى تحديد غرامة تهديدية عن الامتناع من تنفيذ الحكم من طرف المحكوم عليه وهو الامتناع عن القيام بإزالة اللوحة.
وحيث إن رئيس المحكمة يختص بطلب تحديد الغرامة التهديدية طبقا لمقتضيات المادة 448 المشار إليها أعلاه الشيء الذي يكون معه الدفع بعدم الاختصاص غير مبني على أساس ويتعين رده.
2 في الشكل: حيث إن الطلب يرمي الى تحديد غرامة تهديدية عن الامتناع من تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه في مواجهة رئيس الجماعة الحضرية () في شخص رئيسها وفي مواجهة السيد () رئيس المجلس بصفته الشخصية.
وحيث ان الغرامة التهديدية تحدد في مواجهة المنفذ عليه المحكوم عليه في الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وهو رئيس المجلس الجماعي ()، بصفته هذه وليس بصفته الشخصية الشيء الذي تكون مع الدعوى الموجهة في حق السيد () شخصيا موجهة على غير ذي صفة ويتعين عدم قبولها في مواجهته.
3 في الموضوع: حيث ثبت من وثائق الملف وخاصة الحكم الاداري عدد 649 الصادر بتاريخ 2008/04/04 أنه قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي () عدد 213 المؤرخ في 2008/3/18 القاضي بإزالة اللوحة الإشهار الكائنة برقم () الدار البيضاء الى حين البت في الطعن بالإلغاء.
وحيث تم تنفيذ الحكم المذكور حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 2008/4/7 والذي بمقتضاه تسلم رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالجماعة () نسخة تنفيذية من الحكم وتمت مطالبته بتنفيذه وذلك لإيقاف تنفيذ القرار.
وحيث إنه بمقتضى المحضر المؤرخ في 2008/4/22 انتقل مأمور التنفيذ الى عين المكان للتأكد من تنفيذ الحكم فعاين مجموعة من العمال تقوم بإزالة اللوحة والجدار الحديدي الذي كانت مثبتة عليه.
وحيث يتبين من الوثائق المذكورة أن المدعى عليها الجماعة الحضرية () بلغت بالحكم قصد تنفيذه بتاريخ 2008/4/7 في حين تبين أنها تواصل التنفيذ بتاريخ 2008/4/2 الشيء الذي يشكل امتناعا عن تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ إزالة اللوحة.
وحيث إن فعل المدعى عليها الجماعة الحضرية () يعتبر مخالفة لالتزام بالامتناع عن عمل ويبرر الحكم على المجلس الجماعي المذكور في شخص رئيسه بغرامة تهديدية قدرها 4000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2008/4/7.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.