أجواء احتفالية بالبيضاء والمحمدية    الركراكي يصف فوز المغرب على الكاميرون ب"التاريخي" ويدعو إلى مواصلة التركيز    الركراكي .. الجماهير المغربية كانت لاعبنا رقم 12 أمام الكاميرون    دياز يدخل تاريخ كأس أمم إفريقيا بإنجاز غير مسبوق    المعارضة ليست نقيضا للوطنية    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    طنجة.. حريق منزل بحي المصلى يُسفر عن إصابة سيدة باختناق    كأس أمم إفريقيا 2025: المغرب يهزم الكاميرون ويبلغ نصف النهائي عن جدارة    السنغال أول المتأهلين لنصف النهاية بعد فوزه على مالي    تقاطع السيادتين الترابية والديمقراطية في مغرب الحكم الذاتي    الصيد الساحلي يتراجع.. 10.1 مليار درهم إيرادات سنة 2025 بانخفاض 4٪    أكثر من 50 قتيلا خلال احتجاجات إيران    غضب المحامين يشل محاكم المغرب    تقلبات جوية مرتقبة بالمغرب .. أمطار وثلوج منتصف الأسبوع المقبل    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    العدوان الإمبريالي الأمريكي-الغربي على فنزويلا    فخر للمغرب.. البروفيسور رضوان أبوقل عضواً في الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا    العثور على جثة متحللة داخل بالوعة للصرف الصحي بالناظور    صافرة موريتانية لموقعة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "الكان"    مزراوي ضد مبويمو.. صدام بين نجمي مانشستر يونايتد بنكهة إفريقية خالصة    السطي يستفسر الحكومة حول توقف صرف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة    "البام" ينتقد "تبخيس" جهود البرلمانيين وينوه بلجوء المعارضة للمحكمة الدستورية    مطارات المغرب تستقبل 36.3 مليون مسافر في 2025 بارتفاع 11%    مباريات "الكان" تستنفر الأمن الفرنسي    ترامب يؤكد أن الشركات النفطية ستستثمر 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    إيضن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    مجلس حكومي يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    الأندلس.. بوتقة تسامح وتلاقح ثقافي فريد في تاريخ الشعوب    ارتفاع قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 42 شخصا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا جراء موجة حرّ    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة أولية في القانون الأساسي المنظم لهيئة متصرفي الإدارات العمومية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 11 - 2011

كما هو معلوم، يخضع موظفو الإدارات العمومية بصفة عامة، فيما يخص تنظيم حياتهم المهنية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في سنة 1958 بموجب ظهير شريف. إلا أن هذا النظام نص على بعض الاستثناءات تتعلق بعدم سريانه على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وكذلك على متصرفي وزارة الداخلية ، سلك الولاة .
وخص بعض الهيئات والوزارات بإمكانية خضوع موظفيها لأنظمة أساسية خصوصية قد تحتوي على مقتضيات مخالفة للنظام العام، ويتعلق الأمر هاهنا بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام ، الفصل الخامس من النظام الأساسي للموظفين .
وقد نجم عند تطبيق هذه المقتضيات الاستثنائية تعدد الأنظمة الأساسية الخصوصية لبعض الفئات من الموظفين، مما نتج عنه صعوبات على مستوى التتبع السلس لمسارهم المهني.
وانطلاقا من هذه المعوقات التدبيرية وفي إطار المقاربة الجديدة لهيكلة الأنظمة الأساسية الخصوصية، عمدت الإدارة إلى تجميع هذه الأنظمة في هيكلة متشابهة مع مراعاة تراتبية إدارية متوازية وفق الشكل التالي:

وعلى ضوء القراءة الأولية لهذه الأنظمة الأساسية ، يمكن استنتاج مايلي:
- بالنسبة لهيئة المتصرفين، جعل من السلم العاشر سلما للتوظيف (échelle de recrutement) عوض سلم للترقية (échelle de promotion).
- شمل هيئة المتصرفين وهيئة المهندسين بمناصب سامية على التوالي، متصرف عام ومهندس معماري عام،
- تحديد المهام والمسؤوليات لكل فئة من الفئات داخل الأنظمة الأساسية،
- الاحتفاظ بنفس الأرقام الاستدلالية لهيئة التأطير إلى حدود الدرجة الأولى،
- إحداث درجة ممتازة بالنسبة لإطار المهندسين الرؤساء وإطار المهندسين المعماريين تحتوي على ستة رتب ذات أرقام استدلالية خاصة.
وقد نتج عند الترقية إلى السلم العاشر تضخيم عدد المتصرفين والأطر المماثلة، ما حذا بالمتصرفين خريجي الجامعات أو المعاهد الإدارية العليا المطالبة بتصنيف يقر بحد أدنى من التكوين العالي.
لكن، ما يمكن ملاحظته أن المقارنة بين النظامين الأساسيين الخاصين بهيئة المتصرفين وهيئة المهندسين، وهي الأطر العليا في التراتبية الإدارية، نلاحظ تكريسا جليا للفوارق الشاسعة في نسق الترقية، الرتبة والدرجة أو الإطار بين الهيئتين، مما له انعكاس سلبي بالنسبة للمتصرفين فيما يتعلق بالتدرج في حياتهم المهنية مقارنة بالمهندسين مما يثير تساؤلا مشروعا حول المبررات الموضوعية لهذا التمييز المفضوح بين أطر الدولة، خاصة وأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يشير في الفصل الواحد والثلاثين منه على احترام مبدأ الانسجام بين الأنظمة الخصوصية فيما يخص أنماط الترقي سواء على مستوى الرتبة أو الدرجة عملا بمبدأ نفس المستوى نفس الأجر (même niveau même salaire).
ويبين الجدولين الآتيين تمييزا واضحا في أنواع الدرجات الموزعة بين كل من هيئة المتصرفين وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، ما سينتج عنه ولا شك اختلال الموازين على مستوى نسق الترقي من درجة إلى أخرى في غير صالح المتصرفين.


إذن وكما يوضح الجدولان أعلاه، أن إحداث درجتين اثنتين في كل إطار من أطر المهندسين، واستثناء في ذلك فئة المتصرفين، ليس شكليا، بل الغرض منه هو خلق تفاوت في التعويضات، وفي نسق الترقي، لصالح فئة المهندسين، رغم أنه ليس هناك مبرر موضوعي يبرر ذلك.
ولتبيان هذا التفاوت غير المبرر الذي هو في حاجة إلى فهم وتفسيرعميقين، نعرض ما يلي:
- يتوفر المهندس المرتب في السلم 11، الدرجة الأولى على إمكانيتين اثنتين للترقي إلى الدرجة الممتازة:
الأولى: إما اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، شريطة التوفر على أقدمية أربع سنوات في الدرجة.
الثانية : وإما عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، مع شرط الأقدمية في حدود خمس سنوات في نفس الدرجة.
إذن فالترقي إلى الدرجة الممتازة عن طريق إحدى هاتين الإمكانيتين، وفي الحالة العادية، يرتفع الرقم الاستدلالي للمهندس من 436 إلى 509 نقطة. وهذا بطبيعة الحال له تأثير إيجابي على الأجر الأساسي، في حين تعرف فيه التعويضات التقنية، الأتعاب، التأطير. ارتفاعا إجماليا يقدر ب 264 5 درهما شهريا في ظرف أربع أو خمس سنوات من العمل.
أما بالنسبة للمتصرف من الدرجة الثانية ، سلم 11 ، فإن الإمكانية الوحيدة المخولة له في الترقي في إطاره هي التدرج من الرتبة الأولى إلى السادسة لمدة ثمان سنوات، ليرتفع الرقم الاستدلالي إلى 509 نقطة والتعويضات الأساسية إلى 733 10 درهم في مقابل 206 13 درهم الممنوحة للمهندس من الدرجة الممتازة.
وبكثير من التجرد، نترك لمن يهمه الأمر استخلاص ما يراه مناسبا في التمييز في نسق الترقي في الرتبة، وفي الدرجة وما إلى ذلك...،ناهيك عن الفرق في مبلغ التعويضات غير العادل بين هاتين الفئتين من جهة ثانية، مع طرح سؤال له شرعيته حول مبررات هذا التمييز في الوضعيات بين أطر الإدارة.
إضافة إلى هذا الحيف الذي يجب تداركه من أجل إنصاف الفئة المتضررة من هذه العملية، فإن الهوة تزيد عمقا واتساعا مرة أخرى فيما يتعلق بالتعيين في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى، أوالمتصرف من نفس الدرجة .
فبالنسبة للمهندس، يحدد الحصيص لولوج درجة مهندس رئيس في حدود 33 % سنويا من عدد المهندسين من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
أما المتصرف من الدرجة الثانية المرتب في السلم 11، فالترقي عن طريق الاختيار إلى الدرجة الأعلى؛ أي الأولى، فالحصيص المخصص هو 28 % سنويا من عدد المتصرفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة في الدرجة الأدنى..
إن تقليص نسبة الحصيص بالنسبة للمتصرفين وربطه بعدد المتوفرين على الرتبة السابعة، إضافة إلى عدد سنوات الإقامة في الدرجة من نتائجه تقليص عدد فرص الترقي وجعلها في بعض الحالات غير ممكنة.
وفي حالة توفر إمكانية الترقي إلى درجة متصرف من الدرجة الأولى، يبقى مسار ترقي هذا الموظف، محدودا في التدرج في الرتبة، إلى أن يصل إلى سقف الرتبة السادسة ذات الرقم الاستدلالي 870 نقطة عند نهاية كل ثلاث سنوات، مما سيكلفه 18 سنة من حياته المهنية، ثم تغلق الآفاق في وجهه نهائيا.
بالنسبة للمهندس الرئيس المرتب في الدرجة الأولى، فيكفيه المكوث 6 سنوات في هذه الدرجة، من أجل التوفر على إمكانية الصعود إلى الدرجة الممتازة، لتنتقل بفضل ذلك التعويضات الإجمالية إلى مبلغ 25400 درهم، بينما المتصرف من الدرجة الأولى - ونظرا لانسداد آفاق الترقي في الدرجة ، تبقى تعويضاته الإجمالية مجمدة في مبلغ 810 14 درهم فقط !! ..فأي إنصاف هذا، وهل لهذا الفرق ما يبرره..؟؟؟
لقد أتى النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين مخيبا للآمال، إن لم نقل مهينا لكرامتهم،إذ كيف يمكن لهذا الإطار أن يقوم بتصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وإعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية، إلى جانب التأطير والخبرة والاستشارة والمراقبة إلى غير ذلك ..، في الوقت الذي لا تنصفه إدارته في ترقيته، وأجرته.
إن تكريس الفئوية بين الأطر العليا للدولة ليس له ما يبرره، خاصة وأن المهندس والمتصرف يعملان جنبا إلى جنب، بل و يمارسان في بعض الحالات نفس المهام ونفس المسؤوليات.
وفي الأخير، فإن تمديد هذه النظام الأساسي الفئوي إلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، لن يخلق سوى جوا من الاختناق والريبة بين الأطر العليا العاملة بهذه المؤسسات، إذ لا يعقل أن تمتد هذه الفوارق إلى هذه المؤسسات المطلوب منها العمل وفق مقاربة جديدة تتوخى إسناد المهام على أساس الكفاءة والمهنية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.

* متصرف بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة
عضو النقابة الديمقراطية للفلاحة الفدش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.