تونس تواجه نيجيريا في قمة برنامج السبت بكأس الأمم الإفريقية 2025    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    أجواء ممطرة في توقعات اليوم السبت بالمغرب    لاعبو المغرب: تعادل مالي إنذار مبكر وعلينا تصحيح الأخطاء    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    الركراكي: تعادلنا مع مالي مٌحبط لكنه سيخدمنا في ما تبقى من المنافسة    سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

حتى لا يبقى نقاش إصلاح النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حبيس اللجن الوزارية الضيقة و كواليسها , فإن النقاش العمومي ضروري مع إشراك المعنيين المباشرين و هم نساء و رجال التعليم .
لماذا الإصلاح؟
ينص الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 28 فبراير 1958 على ما يلي
«يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها . إلا انه لا يطبق على رجال القضاء و العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية و لا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي و رجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية و أعوان الشرطة وإدارة السجون و رجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المفتشين و المراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباك الموانئ وموظفي المطارات وموظفي المياه والغابات, فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيئات أو المصالح.»
وإذا كان المشرع المغربي قد انتبه منذ بدايات الاستقلال إلى خصوصية مهنة التعليم و ميزها عن المهن الإدارية المكتبية, فإن النظام الأساسي الجاري به العمل حاليا يغيب ويتجاهل تلك الخصوصية و ذلك التمايز مكتفيا فقط بتوصيف الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية .
وان أي إصلاح للنظام الأساسي وهو ما يترقبه نساء و رجال التعليم وتعمل عليه الوزارة حاليا يتعين أن يكون مؤسسا لوضعية جديدة وفاتحة عهد جديد يتحقق معه الأمن الوظيفي ويحفظ ويصون كرامة وحقوق العاملين بالقطاع ولن يتأتى ذلك إلا باعتبار ما يلي:
أولا- التمييز بين العمل بالقسم والساحة والعمل الإداري المكتبي و ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
2- تحديد ساعات العمل. مثلا 24 ساعة في الأسبوع -16 ساعة (تدريس) و8 ساعات ( استقبال الآباء والأولياء - التواصل مع الإدارة التربوية - عقد الاجتماعات - تقديم الدعم ..)
3- تقليص سن التقاعد أسوة بباقي المهن غير المكتبية 55 سنة للرجال 50سنة للنساء
4- عدم تطبيق الفصول 43 - 43مكرر - 44 من قانون الوظيفة العمومية على نساء و رجال التعليم لكونها تعمل على تخفيض أجرة المريض, مما لا يتناسب مع قواعد العدل و الإنصاف و مع المكتسبات الوطنية في مجال الصحة
5- تمديد رخصة الحمل بما يتناسب و الوضع الصحي و النفسي للحامل
6- تفادي الإطار المغلق و تفادي التمايز بين الأطر العاملة بمؤسسات التعليم .
7-إلغاء التكليف بالمهام و العمل بالمهمة الأصلية المكتسبة عن طريق التكوين و التعيين .
8- إقرار مبدأ التعويض للجميع عن التنقل والخدمات الاستثنائية من حراسة الامتحانات و حضور الاجتماعات و المساهمة في المجالس...
9- إقرار توفير خدمة النقل إسوة بالقطاع الخاص من المدن إلى ضواحيها و من المدن إلى القرى على أساس المجانية و الجودة.
10 -التنصيص على آلية تطبيقية و تنظيمية لمقتضيات الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على « يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات و التهجمات و الاهانات و التشنيع و السباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم و تعوض إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد و بضمانة الوفاة, حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق و الدعاوي ضد المتسبب في الضرر.»
وفي الأخير لا بد من التنبيه أنه وتوخيا للحذر يتعين اللجوء إلى استشارة الخبراء الوطنيين في الطب وعلم النفس أثناء التعاطي مع تحديد ساعات العمل و سن التقاعد و رخص الحمل, فهم المؤهلون و أصحاب الاختصاص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.