حموشي يعين عبد الهادي السيبة مفخرة سيدي بنور نائبا لوالي أمن بني ملال        استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    مضامين غير دستورية في "المسطرة المدنية" .. ووهبي يرحب بالمراجعة    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    فرنسا تعلق إعفاء جزائريين من التأشيرة    تحطم مروحية يقتل وزيرين في غانا    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    "إعارة بلا شراء" للضحاك مع الرجاء    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية

حتى لا يبقى نقاش إصلاح النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حبيس اللجن الوزارية الضيقة و كواليسها , فإن النقاش العمومي ضروري مع إشراك المعنيين المباشرين و هم نساء و رجال التعليم .
لماذا الإصلاح؟
ينص الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 28 فبراير 1958 على ما يلي
«يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها . إلا انه لا يطبق على رجال القضاء و العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية و لا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي و رجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية و أعوان الشرطة وإدارة السجون و رجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المفتشين و المراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباك الموانئ وموظفي المطارات وموظفي المياه والغابات, فإن قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيئات أو المصالح.»
وإذا كان المشرع المغربي قد انتبه منذ بدايات الاستقلال إلى خصوصية مهنة التعليم و ميزها عن المهن الإدارية المكتبية, فإن النظام الأساسي الجاري به العمل حاليا يغيب ويتجاهل تلك الخصوصية و ذلك التمايز مكتفيا فقط بتوصيف الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية .
وان أي إصلاح للنظام الأساسي وهو ما يترقبه نساء و رجال التعليم وتعمل عليه الوزارة حاليا يتعين أن يكون مؤسسا لوضعية جديدة وفاتحة عهد جديد يتحقق معه الأمن الوظيفي ويحفظ ويصون كرامة وحقوق العاملين بالقطاع ولن يتأتى ذلك إلا باعتبار ما يلي:
أولا- التمييز بين العمل بالقسم والساحة والعمل الإداري المكتبي و ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
2- تحديد ساعات العمل. مثلا 24 ساعة في الأسبوع -16 ساعة (تدريس) و8 ساعات ( استقبال الآباء والأولياء - التواصل مع الإدارة التربوية - عقد الاجتماعات - تقديم الدعم ..)
3- تقليص سن التقاعد أسوة بباقي المهن غير المكتبية 55 سنة للرجال 50سنة للنساء
4- عدم تطبيق الفصول 43 - 43مكرر - 44 من قانون الوظيفة العمومية على نساء و رجال التعليم لكونها تعمل على تخفيض أجرة المريض, مما لا يتناسب مع قواعد العدل و الإنصاف و مع المكتسبات الوطنية في مجال الصحة
5- تمديد رخصة الحمل بما يتناسب و الوضع الصحي و النفسي للحامل
6- تفادي الإطار المغلق و تفادي التمايز بين الأطر العاملة بمؤسسات التعليم .
7-إلغاء التكليف بالمهام و العمل بالمهمة الأصلية المكتسبة عن طريق التكوين و التعيين .
8- إقرار مبدأ التعويض للجميع عن التنقل والخدمات الاستثنائية من حراسة الامتحانات و حضور الاجتماعات و المساهمة في المجالس...
9- إقرار توفير خدمة النقل إسوة بالقطاع الخاص من المدن إلى ضواحيها و من المدن إلى القرى على أساس المجانية و الجودة.
10 -التنصيص على آلية تطبيقية و تنظيمية لمقتضيات الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على « يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات و التهجمات و الاهانات و التشنيع و السباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم و تعوض إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد و بضمانة الوفاة, حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق و الدعاوي ضد المتسبب في الضرر.»
وفي الأخير لا بد من التنبيه أنه وتوخيا للحذر يتعين اللجوء إلى استشارة الخبراء الوطنيين في الطب وعلم النفس أثناء التعاطي مع تحديد ساعات العمل و سن التقاعد و رخص الحمل, فهم المؤهلون و أصحاب الاختصاص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.