السكتيوي يعلن لائحة المنتخب الرديف المشاركة في كأس العرب    الحسيمة.. الغموض يلف حادثة إطلاق نار ببني بوعياش    مندوبية بنموسى.. معدلات التضخم تواصل منحاها التراجعي    تحت شعار "مشاركة الأطفال في تنمية إفريقيا".. افتتاح المنتدى الافريقي لبرلمان الطفل بالرباط    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    حظر جمع وتسويق الصدفيات بتارغة-الشماعلة وجنان النيش-أمتار الغرب    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        تسريب منسوب ل "المجلس الوطني للصحافة" يثير جدلاً واسعاً حول طريقة تدبير الملفات التأديبية واستقلال القضاء    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    النفط يواصل التراجع وسط ضغط أمريكي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا    حكيمي وبن صغير في القوائم النهائية لجوائز "غلوب سوكر"    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    أطباء مغاربة يهبون للتطوع في قطاع غزة.. وتنسيقية تتوصل بأزيد من 130 طلبا    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    ولد الرشيد: الأوراش المهيكلة التي تعرفها مدن الصحراء المغربية تفتح آفاقا واسعة للتنمية المستدامة    بوانو: من العار الإبقاء على القاسم الانتخابي والمقاربة العقابية في القوانين الانتخابية غير مقبولة    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    التجمع الوطني للأحرار يصادق على تصوره لمقترح الحكم الذاتي استعداداً لرفعه إلى الملك    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم دورات تكوينية للقاضيات الراغبات في تولي مناصب المسؤولية    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لفهم ما يجري

المستشار جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة السابق، إن عزل الدكتور محمد مرسى من رئاسة الجمهورية، جاء بعد خروج الملايين ضده فى الميادين للمطالبة بإسقاطه، وفاقت أعدادهم من خرجوا ضد »مبارك« فى الثورة الأولى. لافتاً فى حواره مع »الوطن« إلى أن شرعية »مرسى« سقطت تماماً مثل »مبارك« الذى فاز هو أيضاً قبلها فى انتخابات رئاسية تنافس فيها مع آخرين، وبالتالى فما حدث فى 30 يونيو لم يكن انقلاباً عسكرياً كما يروج أنصار »مرسى«، بدليل أن الجيش لم يتسلم السلطة، وإنما أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وأوضح »عبدالملاك« أن القضاء طاهر، بينما دعوات تطهيره فاسدة ووراءها أغراض أخرى. حول الإعلان الدستورى الأخير، واستقلال الهيئات القضائية، والموقف القانونى لتنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة فى ضوء المشهد الحالى تدور السطور الآتية:
{ ما مدى قانونية عزل الدكتور محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية؟
«مرسى» رغم أنه منتخب فإن شرعيته سقطت بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاطه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وموقفه متشابه تماماً مع ما حدث لسلفه حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، فكلاهما كان منتخباً انتخاباً حراً، لكن الشعب هو مصدر السلطات، بل إن من خرج لإسقاط »مرسى« فى 30 يونيو أكثر عدداً ممن طالبوا برحيل »مبارك«.
{ ما ردك على أن حسنى مبارك فاز فى انتخابات مزورة، بينما كانت الانتخابات التى جاءت ب»مرسى« نزيهة؟
«مبارك» فائز فى الانتخابات الرئاسية بنسبة أكثر من 90%، وإذا كان هناك تزوير فى 30% أو 40% فهذا يعنى فوزه أيضاً بنسبة أكبر من »مرسى« الذى أصبح رئيساً ب51% فقط، وعموماً ليس هذا هو المؤشر، فالشعب هو المؤشر والمعيار.
{ لكن أنصار »مرسى« يرون ما حدث انقلاباً عسكرياً ضد رئيس منتخب وليس ثورة؟
30 يونيو ثورة شعبية جمعت كل أطياف الوطن، وخرج فيها إلى الشارع نحو 33 مليوناً، وهذا العدد أكبر بكثير ممن خرجوا للإطاحة ب»مبارك« ونظامه، والجيش لم يسيطر على السلطة بعدها وإنما سلمها إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ثم عاد إلى عمله الطبيعى فى حماية البلاد.
{ لكن دستور 2012 ينص على أنه إذا ثار الشعب على حاكمه أو توفى الحاكم، تنتقل السلطة إلى رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الدستورية؟
لأن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، فى بيان القوات المسلحة، أوقف العمل بالدستور ثم عزل »مرسى«، وبالتالى تنتقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية.
{ هناك الكثير من القضايا السياسية المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة مثل حل جماعة »الإخوان«، وتوقيع الكشف الطبى على »مرسى«، وحل حزب الحرية والعدالة، هل تمارس مؤسسة الرئاسة أو أى جهة أخرى متصلة بها الضغط عليكم لإصدار أحكام بعينها؟
إطلاقاً، لم يحدث أى تدخل فى أى من القضايا المنظورة أمام دوائر محاكم المجلس، فحتى المادة ?168? كانت تنص على أن التدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، فمؤسسة الرئاسة والدوائر المرتبطة بها تعلم جيداً خطورة هذا الأمر، ومن يتجرأ على ارتكاب هذه الجريمة ويحاول إخفاءها بسلطاته ستجرى ملاحقته ومقاضاته، خصوصاً أننا الآن بعد الثورة التحقنا بسنة أولى ديمقراطية، وأؤكد أن مجلس الدولة قبل الثورة وبعدها جهاز مستقل له حصانة لا تملك أى جهة أن تتجرأ عليها??
القضاء »طاهر« ودعوات التطهير »فاسدة« ومغرضة
{ هل كانت هناك محاولات لأخونة مجلس الدولة؟
لم تكن هناك محاولات لأخونته، ومع ذلك لو تقدم أبناء أعضاء »الإخوان« أو غيرهم من أى اتجاه سياسى وينطبق عليهم المعايير يتم قبولهم فوراً، فنحن قبلنا الأوائل فى 18 كلية وفى مقدمتها كليات حقوق القاهرة والإسكندرية وعين شمس وهى الكليات العريقة، وقُبل الخريجون الثلاثة الأوائل، وإحدى كليات الحقوق فى جامعة إقليمية لديها 110 خريجين حاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً، فهل يعقل أن أقبلهم جميعاً؟
{ هل صدرت أى أحكام من مجلس الدولة تخدم النظام السابق؟
مجلس الدولة لم يصدر أحكاماً بها ميل أو انحراف، وسيظل حصن الأمان الذى يبتُّ فى أى دعوى إدارية تخالف القانون مهما علت سلطة المتخاصمين.
{ كيف ترى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بحل جماعة »الإخوان«؟
تقرير هيئة المفوضين بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر منذ عام 1977 بعدم قبول الدعوى، وتأييد حل جماعة »الإخوان«، يمثل قراراً صحيحاً من الناحية القانونية رغم مرور 36 عاماً على الحكم، لأن الدعاوى القضائية المنظورة أمام مجلس الدولة لا تنتهى، مهما طالت مدة نظرها حتى ولو 36 عاماً، ولم تتأثر، وبالتأكيد من تأخر فى كتابة هذا التقرير سيُحال إلى المحاكمة التأديبية سواء كان التأخير من الموظفين أم المستشارين، لأنه لا يجوز أن يتأخر أى تقرير أمام هيئة المفوضين أكثر من شهرين.
{ كيف ترى مشروع قانون السلطة القضائية الذى كان معداً من قبل أحزاب إسلامية وتم تقديمه إلى مجلس الشورى؟
أبديت اعتراضى على هذا القانون، صحيح أنه من حق النواب تقديم قوانين للمجلس لكن هذا المشروع خلق نزاعاً بين السلطات الثلاث، والرئيس السابق بحكم منصبه كان له أن يفصل بين السلطات، ودعا إلى عقد مؤتمر للعدالة كى يصدر القانون معبراً عن آراء القضاة، لكننا فوجئنا باستمرار مجلس الشورى فى مناقشته، فضلاً عن أن قانون السلطة القضائية أحد القوانين المكملة للدستور التى يجب إصدارها من مجلس النواب لأنه صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الأمر.
التدخل فى القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم.. وكل من تجرأ على ارتكابها ستجرى ملاحقته
{ما السبب الرئيسى وراء الاعتراض على هذا القانون؟
السبب وراء رفض القضاة قانون السلطة القضائية هو إقالة واستئصال شيوخ المهنة، إضافة إلى أننى كهيئة قضائية لا بد أن أؤدى عملى باستقامة، وغير مسموح لفرد أن يأخذ من صلاحياتى، فأى دولة لا تحترم القضاء واستقلاله معرضة للانهيار، والسلطة القضائية مستقلة، وحينما جلسنا مع الرئيس المعزول قال: »إنتو السلطة الوحيدة الباقية«، وحينما اجتمعنا معه كان الغرض هو إقامة مؤتمر اسمه »العدالة« لمناقشة كل قوانين السلطة القضائية بشكل أكثر تريثاً، ولكى يحدث ذلك يجب سحب جميع القوانين المقدمة سواء من حزب الحرية والعدالة أم الوسط، وغير معقول أن نعقد مؤتمراً للعدالة وهناك قوانين تناقش فى المجلس.
{ كيف ترى الهجمة الشرسة على القضاء والمطالبة بتطهيره فى المرحلة الماضية؟
الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء مؤخراً، وإن كانت لا تطال مجلس الدولة، إلا أن المجلس فرع من القضاء المصرى، لا يقبلها على الإطلاق، ودعوات التطهير فاسدة ووراءها أغراض أخرى.
{ هل هناك مواد غير واضحة فى الإعلان الدستورى؟
هنالك بعض المواد التى يجب توضيحها مثل المادة رقم 2 التى تنص على أن »السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات«، والمادة لم تحدد كيفية تطبيق سيادة الشعب وكيفية تفعيلها، كما أن المادة »11« تنص على أن »للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون? والملكية الخاصة مصونة? ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى،?? ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل??، وذلك كله وفقاً للقانون?«، وأرى أن هذه عبارات عامة وليست محددة وليست هناك آلية لتنفيذها. وهناك المادة 28 لم تحدد ما هى آلية اختيار اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين للجنة الخبراء، والمادة 29 لم تحدد ضوابط اختيار الشباب المشاركين فى اللجنة الخمسينية ما إذا كانوا ذكوراً أم إناثاً وما نسبة كل فئة فيهم، والمادتان رقم 13 ورقم 21 غير منضبطتين، وهما كلام مرسل.
{ ما المواد إلى يجب تعديلها فى الإعلان الدستورى؟
المادة السادسة تتكلم عن الحريات الشخصية، وتم حذف جزء منها كان موجوداً فى دستور 2012 وهو حرية العقيدة وعلى غير المسلمين أن يحتكموا إلى شرائعهم، وهذه الفقرة مهمة جداً ويجب إضافتها، والمادة رقم 26 كانت تحتاج إلى إضافة كلمة »أعضاء« قبل الموازنة العامة، والمادة رقم 12 لم تحدد عقوبة الجريمة، والمادة 14 مأخوذة من دستور 2012، ولم تحدد العقوبة فيها.
{ ما تعليقك على المادة 22 عن القوات المسلحة؟
هذه المادة هدفها ألا تعرض ميزانية القوات المسلحة على مجلس النواب، لأن المادة تنص على أن »يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة«، وهذا لا يعطى لأحد الحق فى مناقشة ميزانية مجلس القوات المسلحة غير مجلس الدفاع الوطنى، ولن تعرض على مجلس النواب.
{ ما رأيك فى سلطات الرئيس التى حددها الإعلان الدستورى؟
الإعلان الدستورى حدَّ من سلطات الرئيس، فالمادة 24 مثلاً جعلت التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع إلى مجلس النواب فور انتخابه، كما أن إعلان الحرب يأتى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض فى أى من هذه الاختصاصات?. فكل هذه البنود تقلل من صلاحيات الرئيس وتقلل من انفراده بالحكم، لكن الفقرة الثانية من المادة 24 التى تنص على أن »الرئيس هو المسئول عن تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين« مبالغ فيها جداً.
{ ما رأيك فى المادة 27 الخاصة بقانون الطوارئ؟
إنها ديمقراطية أكثر من اللازم، لأن المدة التى ستمد هى ثلاثة أشهر وليست بالكثيرة، وكان يكفى موافقة مجلس الوزراء عليها فقط.
{ ما رأيك فى دستور 2012؟
يوجد فيه عيوب كثيرة، ولا يجب أن نأخذ به، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى دستور جديد يمثل جميع أطياف الشعب.
{ هل هناك نقاط أغفلها الإعلان الدستورى؟
الإعلان لم يتضمن مادة تتكلم عن منصب نائب الرئيس واختصاصاته وصلاحياته، ما يتعارض مع الواقع، ووجود نائب للرئيس.
{ هل أعطى الإعلان الدستورى مجلس الدولة صلاحياته كاملة؟
المجلس شريك، وهو جزء أساسى من السلطة القضائية، وكان يجب حذف الفقرة الثالثة من المادة 25 التى تنص على أن »يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية وإصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها«، وتعديل المادة لتصبح »يجرى عرض كافة المشروعات والتعديلات على مجلس الدولة لإقرارها«، كما كان يجب تعريف مجلس الدولة فى المادة رقم 17 بأنه »سلطة قضائية مستقلة«، وليس هيئة قضائية كما جاء فى الإعلان الدستورى، والمواد الخاصة بمجلس الدولة بدستور 2012 كانت أكثر وضوحاً واهتماماً، والدستور القديم كان يضمن أن مجلس الدولة يراجع التشريعات، وهذه الفقرة تم حذفها فى الإعلان الدستورى.
{ هل توجد مخاطر تترتب على عدم مراجعة مجلس الدولة لقوانين الجهات الإدارية؟
دون أدنى شك هناك مخاطر تلحق بمؤسسات الدولة جراء قيامها منفردة بإصدار مشروعات القوانين دون مشاركة من مجلس الدولة، وكم من قضايا تم رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا وحكمت بعدم دستوريتها نتيجة لغياب دور يناط بمجلس الدولة يمكن أن يؤديه فى هذا الشأن ويوفر به مظلة حماية للمجتمع ومؤسساته وحمايته من أى مخاطر يتعرض لها جراء ذلك! لدينا قسم التشريع، مسئوليته مراجعة وصياغة القوانين ومدى اتساقها مع القوانين الأخرى أو وجود تعارض مع غيرها، وهذه عملية لن تكلف هيئات الدولة شيئاً، بل على العكس توفر مظلة حماية وتحول دون تعرضها لأزمات قانونية. المسألة أبسط مما يتصور البعض، وكان لا بد من إدراجها فى مشروع الدستور.
{ لكن كثيراً من مؤسسات الدولة تحيل مشروعات قوانينها إلى المجلس من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى نص دستورى؟
واقع المؤسسات الإدارية يغيب عنها تلك الحقيقة، ومجلس الدولة ظل طوال السنوات الماضية يعانى تجاهل المسئولين فى عمليات مراجعة القوانين قبل إصدارها، ولم يكن يحال إليه إلا القليل منها وما زال الوضع كما هو حتى بعد ثورة يناير، ليسير الجهاز الإدارى فى ركب السياسات القديمة. والواقع يحتاج إلى ضبط الأداء التشريعى لأجهزة الدولة وإلزامها بمراجعة القوانين، وكنت أتمنى أن يضع مشروع الدستور ذلك فى اعتباره.
{ ما رأيك فى المادة 7 الخاصة بحرية الرأى؟
كان الأفضل أن تنص على أن »تصون الدولة حرية الرأى«، لا أن تكفل الدولة حرية الرأى، لأن هناك اختلافاً؛ فحرية الرأى تنبع من المواطنين وعلى الدولة أن تحميها وتصون ذلك الحق.
{ هل أعطى الإعلان الدستورى الجديد الحرية للصحافة والإعلام؟
إنه أعطى الصحافة والإعلام الحرية كاملة، وكان يجب تحديد الجهة المختصة بمحاسبة المخطئين، وما العقوبة التى يمكن أن تقع عليهم.
{ هل كفل الإعلان حرية التظاهر؟
المادة رقم 10 الخاصة بقانون التظاهر تحد من التظاهرات السلمية، لأنه من الضرورى إذا كانت ستقوم مجموعة بعمل مظاهرات سلمية أن يستخرجوا تصاريح قبلها، وهذا من الصعب تطبيقه نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.
{ ما رأيك فى بنود مشروع التعديلات الدستورية وانتخابات مجلس النواب؟
الإعلان الدستورى ينص على أن رئيس الجمهورية يجرى انتخابات مجلس النواب، وبعد عمل الدستور سيقوم بالدعوة إليها، والنصوص فى دستور 2012 كانت عليها اعتراضات كثيرة فلا يجب تفعيلها حالياً، وكان من الواجب أن يُحدد الإعلان الدستورى آليات لوضع قانون انتخابات البرلمان، وما إذا كانت ستجرى على النظام الفردى أو القائمة، مع تغيير المواد التى اعترضت عليها المحكمة الدستورية، ويجب أن يتضمن ضوابط الانتخابات الرئاسية الذى خلا من أى تفاصيل بخصوصها.
{ هل أعطى الإعلان الدستورى السلطة القضائية حقوقها؟
بالفعل، لكن هناك مواد تحتاج إلى بعض الضوابط مثل المادة 16، كان يجب تحديد عقوبة على من يتدخل فى شئون السلطة القضائية.
{ كانت العلاقة بينك ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة، تتسم بالشد والجذب والاختلاف فى الرؤى، هل هذه علامة صحية فى مؤسسة قضائية؟
بالطبع ليست ظاهرة صحية، وأنا أعلم ما تقصده، أنت تشير من طرف خفى إلى إعلان رئيس نادى قضاة مجلس الدولة المستشار حمدى ياسين فى الجمعية العمومية للنادى أن غالبية الحاضرين موافقون على تخفيض سن القضاة، وما حدث أن معظم الذين ذهبوا لحضور الجمعية العمومية كان من شباب القضاة، وطالبوا بتخفيض السن حتى يستطيعوا تقلد مناصب فى سن مبكرة، وعندما تحاور كثير من المستشارين الذين لم يحضروا الجمعية العمومية تفهم المستشار حمدى ياسين هذا الأمر، وكتب مذكرة رسمية أقر فيها بأن النادى يرفض تخفيض سن تقاعد القضاة.
{ ما كواليس رفض تعيين نجل المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى مجلس الدولة؟
كان الرفض بالإجماع من المستشارين فى اللجنة، الكل رفض قبول أوراق نجل »مكى«، لأنه حصل على مجموع 66.5% فقط، وأحد أعضاء المجلس طرح رأياً باستثناء نجل المستشار مكى لاستشعار الحرج، لكن الرأى قُوبل بالرفض وتم اختيار 150 من أكثر من 4500 متقدم من خريجى 2011 طبقاً لمعايير صارمة راعيناها كاملة، وكان من بينهم 19 حاصلون على تقدير امتياز و116 حاصلون على تقدير جيد جداً، و15 فقط تخرجوا بتقدير جيد، وفى الحقيقة المستشار أحمد مكى ليس له علاقة بمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة وهو المتصرف فى ميزانيته، ولم يتدخل من قريب أو بعيد فى أعمال المجلس، وبالفعل من تم اختيارهم لم يتم تعيينهم بعد، وأرسلنا مشروع قرار التعيين إلى وزير العدل لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.